اجتهادات قضائية حول نشوز الزوجة

مقال حول: اجتهادات قضائية حول نشوز الزوجة

اجتهادات عن نشوز الزوجة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

1- إن تقدير شرعية المسكن يعود لمحكمة الموضوع، فإذ كان المسكن عبارة عن غرفة مشتركة مع الأهل فلا يقدح في شرعيته، إلا إذا ثبت الإيذاء.
2- وجود دعوى تفريق لا يعني وجود الإيذاء من الأهل.
3- تتوقف النفقة الزوجية من تاريخ امتناع الزوجة عن المتابعة عن طريق دائرة التنفيذ، و عند تقرير رئيس التنفيذ اعتبار الزوجة ناشزا.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
* أسباب الطعن و تتلخص:
1- المسكن المكشوف عليه غير شرعي كونه مشترك مع أهل الزوج و شقيقه المتزوج و أن المنافع مشتركة و المسكن غرفة من ضمن المسكن.
2- المطعون ضده تزوج منذ فترة و أسكن زوجته في الغرفة.
3- المحكمة قررت وقف النفقة و لم تبين الفترة التي توقف بها.
4- لا يمكن تطبيق أحكام المادة (69) أحوال شخصية و إن الطاعنة أبرزت ما يثبت الإيذاء و منها بيان بوجود دعوى تفريق.
5- طلبت رد الدعوى أو استئخارها لحين البت بدعوى التفريق و الاجتهاد مستقر على أن المسكن يجب أن يكون بعيدا عن مسكن الأهل.
6- تطلب نقض الحكم.

* النظر في الطعن:
بما أن تقدير شرعية المسكن يعود لمحكمة الموضوع و أن يكون المسكن غرفة مع الأهل لا يقدح من شرعيته إلا إذا ثبت الإيذاء و وجود دعوى تفريق لا يعني وجود الإيذاء من الأهل و بما أن النفقة توقف من تاريخ الامتناع عن المتابعة عن طريق دائرة التنفيذ و حين يقرر رئيس التنفيذ اعتبار الزوجة ناشزا. و بم أن كون المنافع مشتركة لا يؤثر في شرعية المسكن كون المسكن مناسب لحال الزوجة. و بما أنه لم يثبت وجود زوجة أخرى للمدعى عليه و أن المدعى عليها لم تدفع بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع. و بما أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه. لذلك و عملا بأحكام المادة (250) و ما بعدها أصول محاكمات مدنية.
2- رد الطعن موضوعا.
قرار 2689 / 2011 – أساس 2991 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 2 – م. المحامون 2016 – اصدار 01 إلى 06 – رقم مرجعية حمورابي: 74509
– نفقة الزوجة على زوجها ما لم تكن ناشزا.
– تتحقق نفقة الزوجة إذا اعتبر المسكن غير شرعي حتى ولو لم يثبت الطرد.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
لما كانت نفقة الزوجة على زوجها ما لم تكن ناشزا.
وحيث كانت الأوراق خلوا مما يثبت النشوز.
وكان بالإضافة إلى ذلك فإن مسكن الزوج الطاعن المعد للمطعون ضدها لم يكن شرعيا كما أثبت ذلك الكشف الأول واعتبر شرعيا بعد أن تدارك الطاعن النقص الملحوظ فيه كما هو ثابت من الكشف الثاني عليه بموجب الضبط المحفوظ في الملف.
وكان هذا السبب وحده كافيا لتحقق النفقة عليه لزوجته المطعون ضدها حتى ولو لم يثبت الطرد لأن ذلك محله أن يكون المسكن شرعيا كما هو الاجتهاد وكان هذا بالإضافة إلى ما استخلصته المحكمة من البينة المستمعة لديها وما استمدته من وقائع الدعوى التي يعود تقديره إليها.
وحيث كان الطعن والحالة هذه غير وارد على القرار الطعين من حيث النتيجة.
وعليه حكمت المحكمة بالإجماع:
– رفض الطعن.
قرار 161 / 1983 – أساس 16 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 115 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 72427

إن الطرد ليس السبب الوحيد الذي يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية وإنما المعاملة السيئة وسوء المعاشرة على خلاف مقتضى الحكم الشرعي، والسلوك الإنساني الذي يفترض حسن المعاشرة، يسوغ للزوجة ترد دار الزوجية دون أن تعتبر ناشزا:

من حيث أن الزوجة أثارت أمام القاضي أن زوجها المطعون ضده ضربها ونظم الضبط بذلك وهناك دعوى جزائية بين الطرفين حددت رقمها. ومن حيث أن الطرد ليس هو السبب الوحيد الذي يسوغ للزوجة ترك دار الزوجية وإنما المعاملة السيئة وسوء المعاشرة على خلاف مقتضى الحكم الشرعي والسلوك الإنساني الذي يفترض حسن المعاشرة، وأن يكون التعامل فيما بينهما قائما على المودة والتراحم فإذا أخل الزوج بذلك وقسى في معاملة زوجته إلى حد الضرب المبرح خلافا لما أمر به الشرع ودعا إليه الإسلام فإن الزوجة التي يلجئها هذا التعامل الشاذ إلى ترك دار الزوجية لا تكون ناشزا ويجدر بالقاضي الذي يثار أمامه مثل ذلك التحقق منه.

قرار 497 / 1979 – أساس 478 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 707 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69440

النشوز الموجب لقطع النفقة المستحقة للزوجة لا يتحقق إلا بصدور حكم بالمتابعة واكتسابه قوة القضية المقضية ووضعه موضع التنفيذ.
كان الطاعن قد طلب إلزام زوجته بمتابعته إلى المسكن الذي جرى عليه الكشف بتاريخ 15/11/1981 وكانت المحكمة قد قضت فيما قضيت فيه من مطالب بفرض نفقة للمطعون ضدها وبإلزامها بالمتابعة إلى المسكن الذي جرى عليه الكشف، وفي حال عدم المتابعة تعتبر ناشزا.

وكان النشوز الموجب لقطع النفقة المستحقة للزوجة لا يتحقق إلا بصدور حكم بالمتابعة واكتسابه قوة القضية المقضية ووضعه موضع التنفيذ.
ثم دعوة الزوجة لاستلام المسكن في موعد تحدده دائرة التنفيذ حتى إذا امتنعت عن استلامه دون وجه حق فعندها يقرر رئيس التنفيذ اعتبارها ناشزا وتسقط نفقتها من تاريخ قرار رئيس التنفيذ.
قرار 149 / 1982 – أساس 251 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 677 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69410

ان نفقة الزوجة على زوجها يلزم بها اذا امتنع عنها، او ثبت تقصيره ما لم تكن ناشزا، والنشوز يتمثل بترك الزوجة دار الزوجية من دون مسوغ شرعي. فاذا لم تتوافر شرائط المسكن الشرعي لاي سبب، كان من حق الزوجة تركه واستحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد.
قرار 343 / 1983 – أساس 365 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 423 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 37833

ان نفقة الزوجة على زوجها يلزم بها اذا امتنع عنها او ثبت تقصيره ما لم تكن ناشزا والنشوز يتمثل بترك الزوجة دار الزوجية من دون مسوغ شرعي.
فاذا لم تتوافر شرائط المسكن الشرعي لاي سبب كان من حق الزوجة تركه واستحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد.
قرار 344 / 1983 – أساس 265 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 615 – م. المحامون 1983 – اصدار 09 – رقم مرجعية حمورابي: 2142

لا تعتبر الزوجة ناشزا مادام المهر المعجل غير مقبوض.
قرار 824 / 2000 – أساس 519 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 1523 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1992 – 2005 – رقم مرجعية حمورابي: 67505

الزوجة الناشز تملك العدول عن النشوز واذا منعها الزوج من تسلم المسكن وجبت لها النفقة منذ ذلك التاريخ.
قرار 468 / 1967 – أساس 740 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 418 – قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 37828

نشوز المرأة يسقط نفقتها أثناء الزواج وخلال العدة:
لما كانت الناشز لا نفقة لها مدة النشوز كما هو حكم المادة /74/ من قانون الأحوال الشخصية وكان ذلك الحكم يشمل المطلقة كما يشمل الزوجة التي لا تزال الزوجية قائمة بينها وبين زوجها، كان فرض نفقة العدة للمطعون ضدها مع ثبوت أن خروجها من مسكن الزوجية لم يكن بسبب شرعي مقبول ليس له مستند في القانون مما يقضي بنقضه.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 435 / 1971 – أساس 431 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 720 – الوافي في قضاء الاحوال الشخصية 1970 – 1991 – رقم مرجعية حمورابي: 69453

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.