ماهي الضمانات النظامية لحماية الحق في الملكية؟
نصت المادة (18) من النظام الأساسي للحكم على أن: “تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً”، ونصت المادة (19) من ذات النظام على: “تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي”.

وقد تضمنت الأنظمة العديد من الأحكام التي جاءت تنفيذاً لهذه المبادئ، مع تحديد الضوابط النظامية لنزع الملكيات والحجز على الأموال، ومنها ما ورد في نظام نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 11/03/1424هـ الموافق 13/05/2003م حيث أكد في مادته (1) على أن يسبق نزع ملكية العقار للمنفعة العامة التحقق من عدم توفر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، وأن يقابل نزع الملكية تعويضاً عادلاً، كما اشترطت المادة (18) من النظام صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، وأعطت الحق لمن نزعت ملكيته طلب إعادة التقدير، وإضافةً إلى ذلك فقد أكدت المادة (24) من ذات النظام على حق أصحاب الشأن في التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفق لأحكامه.

كما تضمن نظام التنفيذ أحكاماً عدة، تهدف في مجملها لضمان استقرار الحقوق والمعاملات بين الأفراد، حيث أكدت المادة (9) من النظام على عدم جواز التنفيذ الجبري إلاّ بسند تنفيذي من ضمن السندات التنفيذية المحددة في المادة يكون لحق محدد المقدار حال الأداء، كما حدد النظام الضوابط المتعلقة بالحجز التحفظي والحجز التنفيذي على الأموال، واشتراط أن يكون ذلك بأمر من قاضي التنفيذ، وفق ما يتطلبه نظر الدعوى المنظورة لديه. وإضافةً إلى ما أشير إليه، فإن كل إجراءات المصادرة المتعلقة بالمسائل الجنائية يستلزم تنفيذها صدور حكم قضائي بذلك.​

إعادة نشر بواسطة محاماة نت