بواسطة باحث قانوني
ذو علاقة بإجابة على:كيف يقع فعل جريمة الإختلاس حسب القانون
الشروع في جريمة الاختلاس

يعتبر موضوع الشروع في جريمة الاختلاس مسألة خلافية في الفقه ، والرأي الراجح ان الشروع في هذه الجريمة غير متصور (5) فهي اما ان تقع واما ان لا تقـع

1- د0 كامل السعيد ، المرجع السابق ، ص 514
2- تمييز جزاء 98/66 ، مجلة النقابة ، ص 1222 ، سنة 1966
3- د. كامل السعيد ، المرجع السابق ، ص 515
4- نقض 3/1/69، مجموعة احكام النقض ، س 20، رقم 24، ص 108، ونقض 17/2/67 ، 69 مجموعة احكام النقض س 20 رقم 57 ، ص 261
5- د. كامل السعيد ، شرح قانون العقوبات الاردني ، القسم الخاص ، ص 511
على اساس هذا الرأي ان تغيير نيته الحيازة ، أي نية تملك يحدده وقوع جريمة الاختلاس ، وهذا الامر لا يحتمل التجزئة ، فالنية اما ان تتجه الى تملك الشيء فتقع الجريمة ، واما ان لا تتجه الى التملك فلا يقع الجريمة(1).

الا ان هناك رأي يعارض هذا الرأي (2) بحجة الاختلاس ليس مجرد نية داخلية بل هو عمل مركب يتطلب فعل مادي ، بالاضافة الى نية التملك ، كضبط الموظف العام اثناء اخراجه المال الذي يحوزه في خزينته فان الاستيلاء على المال في هذه الحالة يعتبر شروعاً ناقصاً ، وذلك لانه لم ترك الموظف دون ضبطه لاتم الاستيلاء على المال وحيازته حيازة تامة.

( فالشروع كما عرفته المادة 68 ) من قانون العقوبات الاردني بأنه” البدء في تنفيذ فعل من الافعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب جناية او جنحة فاذا لم يتمكن الفاعل من اتمام الافعال اللازمة لحصول تلك الجناية او الجنحة الحيلولة اسباب لا دخل لارادته فيها …”.

ويؤيد الباحث ما ذهب اليه الرأي الاخير ، اذ لا بد من قيام الشروع في جريمة الاختلاس ، حيث لاتقوم تلك الجريمة الا بالفعل الذي يقوم به الجاني ويؤدي الى نقل وتحويل الحيازة الناقصة الى حيازة كاملة يعبر عن نية التملك ، ومثال ذلك ان يقوم الموظف المختص في دائرة التنفيذ الذي سلمت ماليه مفاتيح سيارة محجوزة ووضعت لديه في ساحة المحكمة بالعودة مساء وبعد انتهاء الدوام والدخول الى س احة المحكمة، ومحاولة قيادتها وسياقتها الى الخارج من اجل استعمالها وتأجيرها مدة من الزمن، والظهور بمظهر مالكها وفي اثناء عملية التشغيل تم القبض على هذا الموظف ، وهنا بدأ الموظف بتنفيذ فعل من الافعال الظاهرة التي تؤدي الى ارتكا ب الجريمة، الا انه لم يتم لاسباب خارجة عن ارادته ،وعليه لا يتصورقيام جريمة اختلاس تامة اعتمادا ًعلى اتجاه النية الى الحيازة الكاملة دون القيام بأي فعل من الافعال التي تعبر عن تغيير تلك

1- محمود محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار النهضة العربية ، ص 64، لسنة 72
د. محمود نجيب ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، ص 102-130
2- د.احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، ص 244 ، لسنة 85

الحيازة حيازة ناقصة الى حيازة تامة ، والا فان تلك الجريمة تقوم بمجرد ان تتجه نية الموظف الى نقل حيازة المال العام الذي بحوزته وبسبب وظيفته الى حيازته دون ان يقوم باي فعل مادي يدل على تنفيذ تلك النية وارتكابه الجريمة ،جريمة الاختلاس من الجرائم الوقتية تتم وتنتهي بمجرد تغيير نية المتهم بشأن حيازة المال ، بحيث يجعل حيازته كاملة بعد ان كانت ناقصة ووفقاً للقواعد العامة فان المدة المسقطة للجريمة تبدأ من يوم وقوع الاختلاس .