أحدث المبادئ القانونية في التعيين فى وظيفة قضائية ( هيئة قضايا الدولة)

المبدأ الأول : ليس للحاصل علي تقدير أعلي أن يحتج بتعيين من هم أقل منه تقديرا إذ ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلي عدم أهليته بقرار من لجنة المقابلة
طعون رقم 7546 و7656و9095 لسنة 48 ق.ع – جلسة 2 – 9 -2007
(ملحوظة – إطلع على الطعن رقم 15594 لسنة 52ق.ع – جلسة 2 – 9 -2007- )

فقرة رقم :1
– قضاء هذه المحكمة ” دائرة توحيد المبادئ ” قد جري علي اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلي شروط التعيين المنصوص عليها في القانون ، والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ، والحصول علي إجازة الحقوق أو ما يعادلها ، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار ، وحسن السمعة وطيب السيرة، وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اجتياز المتقدمين سوي بمدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدارت والعناصر الدالة علي توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل علي وجه الدوام واجبا يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقي محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة علي مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوي ،

وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون لشغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وطائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي علي الوجه الأكمل ، ومن ثم فإنه إذا اتيحت للمرشح فرصة المقابلة الشخصية فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوي التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع علي عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص مدي أهليته لشغل الوظيفة وإلا ترتب علي ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء علي ضوابط يصنعها القاضي ليحدد علي أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي .

كما أنه ليس للحاصل علي تقدير أعلي أن يحتج بتعيين من هم أقل منه تقديرا إذ ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلي عدم اهليته بقرار من لجنة المقابلة، كما أنه ليس للحاصل علي ذات التقدير أن يحتج بتعيين من هم أقل منه في مجموع الدرجات في ذات التقدير ، فمتي اتحدا في مرتبة التقدير ، فإن سلطة لجنة المقابلة في الاختيار تكون سلطة تقديرية في اختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة المشار إليها فيما تجريه من مقابلات شخصية-الكفاءة العلمية ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية وإنما يتعين توافر عناصر ومعايير أخري تتعلق بالأهلية والقدرة علي تولي هذا المنصب ، وتلك المعايير مما تختص لجنة المقابلة – وحدها – بتحديدها وإعمال مقتضاها عند المقابلة الشخصية ومن ثم فلا يسوغ التطرق إلي المفاضلة بين المرشحين في درجات التخرج إلا بين من اجتاز منهم المقابلة الشخصية بنجاح- طالما أنيط بلجنة المقابلة الشخصية استخلاص مدي أهلية المرشح لتولي الوظيفة القضائية وأجرت معه المقابلة فعلا فلا إلزام عليها بأن تفرغ النتيجة التي خلصت إليها في شكل معين وإنما يكفي في هذا الصدد أن تشير الأوراق إلي أن الجهة الإدارية المختصة قد قامت بدورها في عقد مقابلة شخصية حقيقية وجادة استمعت فيها لجنة من شيوخ القضاء أو الهيئة القضائية إلي أقوال وتصرفات المرشح ، وسبرت أغواره وتحملت أمانة اختياره، سواء بالقبول أو الرفض. تطبيق
مناط فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة
طعن رقم 31160 لسنة 53 ق.ع – جلسة 22 -6 -2008

المبدأ :
– المشرع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة علي سبيل الحصر وأطلق المجال في ذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري والذي استقرت أحكامه علي أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلي بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه قالة السوء وما يمس الخلق ومن ثم فهي تلتمس في أخلاق الشخص نفسه إذ هي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته وسلوكه ومن مكونات شخصيته ولا يؤاخذ علي صلته بذويه إلا فيما ينعكس منها علي سلوكه – تطبيق – مثال – ومن حيث إن جهة الإدارة قد استندت في استبعاد الطاعن من التعيين هو أن عمه قد اتهم في الجناية رقم 364 لسنة 1971 قطور قتل عمد ولما كانت هذه التهمة تمت قبل ميلاد الطاعن بحوالي عشر سنين إضافة إلي أن والده والذي يشغل وظيفة نائب رئيس بالهيئة المطعون ضدها وهو ينتمي إلي هيئة قضائية قد عين عام 1975 بعد واقعة الاتهام المشار إليها ولم تقف عائقاً عند تعيينه بالهيئة المطعون ضدها فضلاً عن أن أخيه الأكبر أمجد التحق بكلية الشرطة وتخرج منها عام 2006 ولم تمنعه هذه التهمة من الالتحاق بكلية الشرطة – إن شرط حسن السمعة من الشروط التي يتعين توافرها في الطالب وذويه من أسرته التي يتأثر الطالب بمسلكهم ولا يتعين مؤاخذته عن مسلك أقاربه الذين لا ينعكس مسلكهم علي سمعته وسيرته خاصة وأن البادئ من الأوراق أن والد الطاعن ممن ينتسبون إلي الهيئات القضائية وهو ما يعكس علي الطالب وأسرته حسن السمعة والسيرة ولا يجوز بحال شرعاً وقانوناً مؤاخذة الطالب المتفوق الحاصل علي تقدير جيد جداً (تراكمي) عن ذنب لم يرتكبه.

حدود سلطة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين
طعن رقم 8409 لسنة 48 ق.ع – جلسة 30 -3 -2008

المبدأ :
– التقدير والدرجات لا تعد الأصل الوحيد التى تقوم عليه عملية تقييم المتقدمين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية وإنما هى فقط إحدى العناصر الأخرى العديدة المتعلقة بالتقييم التى يلزم توافرها وتقييمها فيمن يشغل الوظيفة القضائية وأن المقابلات التى تمت بواسطة اللجنة المكونة من شيوخ الجهة القضائية المطعون ضدها للمتقدمين لشغل الوظائف القضائية المعلن عنها تعد فى حقيقة الأمر مسابقة يؤخذ بنتائجها-
الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقينى يفيد إساءة جهة الإدارة المطعون ضدها لسلطتها عند إصدارها القرار المطعون فيه وان اللجنة المختصة من شيوخ هيئة قضايا الدولة قد استخدمت سلطتها التقديرية فى تقييم جميع عناصر الصلاحية اللازم توافرها فيمن يشغل الوظيفة القضائية للمتقدمين المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها والذى من بينهــم الطاعنة سواء كانت العناصر العلمية وتطبيقاتها العلمية أو ما يتعلق بالمسلك وشخصية المتقدم وكيفية حكمه الصحيح على الأمور المتعلقة بالعمل القضائى وارتأت عدم صلاحية الطاعنة وأسفر تقييم اللجنة إلى إختيار من أسفر عنه الاختبار عن كونه الأصلح فى مجموع عناصر التقييم والأختيار وهم من شملهم القرار المطعون فيه بالتعيين وأن هذا التقييم من قبل اللجنة السالفة البيان لا يجوز للمحكمة أن تحل محلها فيه ما دام لم يثبت ثمة إنحراف قد وقع من جانبها ابتغاء خلاف الصالح العام وهو الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بناء على إجراءات سليمة متفقة مع أحكام القانون ولا يخل بذلك نعى الطاعنة على القرار المطعون فيه من كونه قد شمل تعيين من هم أقل منها فى التقدير العام أو الدرجات العلمية وبالتالى الكفاءة العلمية لأن هذا الأمر مردود عليه بأنه وفقاً لما سلف بيانه من أن التقدير والدرجات لا تعد الأصل الوحيد التى تقوم عليه عملية تقييم المتقدمين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية وإنما هى فقط إحدى العناصر الأخرى العديدة المتعلقة بالتقييم التى يلزم توافرها وتقييمها فيمن يشغل الوظيفة القضائية وأن المقابلات التى تمت بواسطة اللجنة المكونة من شيوخ الجهة القضائية المطعون ضدها للمتقدمين لشغل الوظائف القضائية المعلن عنها تعد فى حقيقة الأمر مسابقة يؤخذ بنتائجها وما أسفرت عنه من تقييم لجميع عناصر الصلاحية ومن ثم وأنه والحال كذلك لا يجوز بالتالى الإستناد إلى التقديرات أو مجموع الدرجات للمؤهل العلمى ( ليسانس) بالنسبة للمتقدمين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية باعتباره السند الوحيد لبيان مدى الصلاحية أو الكفاءة أو الأفضلية بين المتقدمين