بحث قانوني هام عن أثر الاستخدام على الحق في العلامة التجارية

المبحث الثاني: الأثر السلبي

المطلب الأول
تضييق نطاق الحق

لقد حدت القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية، وبالأخص منها تلك المتعلقة بالعلامة التجارية في غالبية دول العالم من نطاق الحق المترتب للعلامة التجارية ، وجاء هذا التحديد على عدة جوانب ونواح ، فقد أوجبت هذه القوانين توافر عدة شروط في العلامة التجارية لاكتسابها الحق والحماية ، وكذلك وضعت بعض الضوابط التي تحد من نطاق هذا الحق المترتب للعلامة التجارية والمستخدمة منها بشكل خاص .

هذه الشروط والضوابط ذكرت في التشريعات الدولية الخاصة بالعلامات التجارية والملكية الصناعية عن طريق المعاهدات والاتفاقيات المعقودة عالمياً والتي تتضمن في بنودها الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الصناعية والفكرية ، ومنها : اتفاقية تربس “TRIBS” ،[1] واتفاقية برن ،[2] واتفاقية باريس ،[3] ومعاهدة قانون العلامات التجارية المحررة في جنيف ،[4] وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات .

وكما هي واردة في تلك الاتفاقيات والمعاهدات فقد وردت في القوانين الوطنية المتعلقة بالعلامات التجارية، ومنها قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لعام 1952 والذي وضع لحماية العلامة التجارية الوطنية ولتحديد نطاق الحق المكتسب جراء استخدام وتسجيل العلامة التجارية .
وفي حديثنا عن الأثر المترتب على الحق في العلامة التجارية جراء استخدامها سنتحدث عن هذه الضوابط والشروط كأثر سلبي يضيق نطاق الحق في العلامة التجارية ، متناولاً بداية الحديث عن الشروط الواجب توافرها في العلامة لاكتسابها الحق ( فرع أول ) ومن ثم سنتطرق إلى الحالات التي يتم فيها التنازع على الحق في العلامة التجارية، وهي ما تعتبر ضوابط لتضييق نطاق هذا الحق ( فرع ثاني ) .

الفرع الأول :الشروط الموضوعية الواجب توافرها في العلامة التجارية لاكتساب الحق
كما جاء سابقاً فقد وردت الشروط الخاصة بالعلامات التجارية في التشريعات الوطنية وكذلك في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تناولت العلامات التجارية ، وقد ذكرها المشرع الأردني في قانون العلامات التجارية رقم 33 لعام 1952 وذلك في نصوص المواد السابعة والثامنة والتاسعة منه وتتضمن :

أولاً – الصفة الفارقة المميزة :
يجب أن تكون العلامة التجارية ذات صفة فارقة ومميزة ، أي لابد أن يكون لها طابعها المميز المانع من الخلط بين البضاعة التي تحمل اسمها والبضائع المشابهة والمماثلة لها .[5]
ويجب أن تكون العلامة التجارية دالة على بضائع معينة ومميزة عنها ، [6] فالرمز قد يكون مميزا بحد ذاته ولكن إذا وضع على بضائع محددة فانه لا يصبح مميزا عنها ، لذلك لا يجوز أن تصبح هذه العلامة ذات حق على هذه البضائع بل وكما ذكرنا يجب ربطها ببضائع تتميز عنها ، فمثلاً رمز الطائرة رمز مميز بحد ذاته ولكن إذا وضع على الطائرات فانه لا يكون مميزاً .. وكذلك الحال بالنسبة للعلامات الشائعة الاستعمال فهي تنتفي عنها الصفة المميزة الفارقة .

وفي حالة الاختراعات فان الذي يتوصل إلى منتج جديد فانه يطلق عليه اسماً لتسويقه فينتشر استخدام هذا الاسم لأنه الوحيد على هذا المنتج ولأنه محمي بموجب الحماية الواقعة على الاختراع ، وبعد مضي مدة حماية الاختراع يثور التساؤل؛ بما أن هذا الاسم ( العلامة ) أصبح شائع الاستعمال على المنتج فهل يسقط الحق بحماية العلامة التجارية عليه ؟ و إذا قلنا بسقوط الحق هل يمكننا القول بأن استخدامها السابق قبل شيوعها جعلها مميزة ؟ وفيما إذا اصطلح الجمهور على معرفة هذه العلامة غير المميزة مع طول الاستخدام على بضائع شركة معينة ومحددة فقد أصبحت مميزة وفارقة لمنتجات هذه الشركة، فهل يجوز منح الحق بالعلامة التجارية لهذه الشركة وحمايتها ؟[7]

لحل هذه التساؤلات رجعنا لنص المادة السادسة من اتفاقية باريس لحقوق الملكية الفكرية والتي تقول بأنه ” يجب الأخذ بعين الاعتبار عند تقدير الصفة المميزة للعلامة عنصر الاستخدام وبالتحديد مدة الاستخدام ” .[8]
فهنا علينا أن نقدر ما إذا كان هذا الاستخدام قد أعطاها الصفة الفارقة أم لا ؟ فإذا كان قد أعطاها الصفة الفارقة فيجوز منحها الحق بالحماية ، [9] وقد أيد هذا القول قانون العلامات التجارية الأردني في نص المادة السابعة منه وفي الفقرة الثالثة بقوله ” لدى الفصل فيما إذا كانت العلامة المطلوب تسجيلها ذات صفة فارقة أو مميزة فعلى المسجل أو المحكمة المختصة ( محكمة العدل العليا ) أن تأخذ بعين الاعتبار مدة الاستخدام السابق للتسجيل والذي يمكن أن يكسب هذه العلامة صفة مميزة للمنتجات التي ينوي تسجيل العلامة التجارية عليها ” .[10]
وقد جاء في قرار لمحكمة العدل العليا رقم 296 عام 1994 ما يلي : ” بفعل الاستخدام الطويل والمستمر للعلامة وانتشارها بشكل كبير من خلال الدعاية والإعلام أصبحت العلامة معروفة وحاضرة في أذهان الجمهور بصفتها دالة على منتجات صاحبها وبالتالي هي جديرة بالحماية القانونية .[11]

ثانياً – شرط الجدة :
لا يشترط في العلامة التجارية أن تكون مادتها جديدة بل المقصود بشرط الجدة هو ألا تكون العلامة قد سبق استخدامها داخل إقليم الدولة على ذات السلعة أو المنتجات المراد استخدامها كعلامة تجارية عليها ، فهذه الجدة مقيدة بمجال النشاط لصاحب العلامة التجارية فلا يجوز لشخص آخر استخدام نفس العلامة على نفس المنتج ، ولكن يجوز له استخدامها على منتجات أخرى ويتحقق فيها شرط الجدة ، وهذا ما يعبر عنه بمبدأ اختصاصية العلامة التجارية ( النسبية ) .[12]

ثالثاً – شرط المشروعية :
ويتضمن هذا الشرط أن لا يكون استخدام العلامة التجارية ممنوعاً بنص القانون أو تكون مادتها منافية بشكلها أو بلفظها للنظام العام والآداب العامة .[13]
والعلامات التي منع استخدامها بنص القانون جاءت في نص المادة الثامنة من قانون العلامات التجارية الأردني .[14]

رابعاً – شرط الإدراك عن طريق البصر :
ومفهوم هذا الشرط يقتضي بأن تكون العلامة التجارية مادية وملموسة بشكل ظاهر للعيان ، فالعلامات التي لا يمكن رؤيتها بصرياً لا تدخل ضمن العلامات التجارية مثل التسجيلات الصوتية والروائح ، ولكن الروائح تقبل كعلامة تجارية في حالة ما إذا كان هنالك تقديم مادي لها أي أن تترجم بشكل مادي وملموس .[15]

هذه هي الشروط التي وردت في التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقانون الأردني والتي تتحدث عن العلامات التجارية ، وتنظمها . وبعد هذا لابد من الحديث عن التنازع على ملكية الحق في العلامة التجارية والحالات التي يحصل فيها مثل هذا النزاع .

الفرع الثاني :التنازع على العلامة التجارية
قد يقع أحياناً نزاع على علامة تجارية عند استخدام أكثر من علامة تجارية ذات صفة مشتركة (متشابهة) ويظهر هذا النزاع واضحاً جلياً في حالات ثلاث ، فعند التقدم لتسجيل العلامة التجارية قد يتقدم أكثر من شخص لتسجيل علامة تجارية متشابهة ، أو قد يحدث في الواقع العملي أن يتم استخدام أكثر من علامة متشابهة من عدة أشخاص على منتج واحد أو منتجات متشابهة ، وفي مثل هذه الحالات يثور النزاع حول صاحب الحق في العلامة التجارية .
وقد تناولت القوانين الوطنية هذه الحالات ضمن نصوصها ، ومنها قانون العلامات التجارية الأردني ، وهذه الحالات هي :

أولاً – طلب تسجيل علامة تجارية مشابهه لأخرى :
قد يظهر أحياناً ويتقدم لتسجيل علامة تجارية متشابهة عدة أشخاص فيثور الخلاف والنزاع بينهم حول صاحب الحق في العلامة التجارية ، وقد تناول المشرع الأردني هذا الأمر وطرح حلاً له في نص المادة السابعة عشر من قانون العلامات التجارية ويتم على النحو التالي ؛ يتم الفصل في مثل هذه النزاعات بحسب الأسبقية في تقديم الطلب للتسجيل ، [16] فإذا تم تقديم الطلب في وقت واحد فيتم حل النزاع بأحد طريقتين ؛ إما باتفاق الأطراف ، أو بطلب يقدم إلى محكمة العدل العليا وهنا تحكم المحكمة للشخص الذي له ميزة على الآخرين كأسبقية الاستخدام .[17]
ويجوز للمحكمة أن تسجل العلامة لأكثر من شخص – وبهذا تمنح الحق لأكثر من شخص – بالشروط التي تستصوبها ، وبذلك تسجل العلامة بعدم تغليب مصلحة أحد المتنازعين على الآخرين مع أحقية مقدم كل طلب هنا ، والغاية من هذا هو أن تقوم العلامة التجارية بتمييز مصدرها وهي الوظيفة الأساسـية للعلامة ، ومن هذه الشروط تعديل العلامة أو فرض قيد مكاني أو في تحديد طريقة الاستخدام لكل من أصحاب العلامات ، ويكون حق كل شخص مقيد بالشروط التي وضعتها المحكمة .[18]

ثانياً – استخدام العلامة من أكثر من شخص في نفس الوقت :
وهذا ما عبر عنه المشرع الأردني بقوله المزاحمة الشريفة، وذلك في نص المادة الثامنة عشر من قانون العلامات التجارية ، وهي كالحالة المذكورة سابقاً .[19]
ولكن يثور التساؤل فيما إذا كان القضاء الأردني يقيم فكرة التشابه في العلامات التجارية على معيار ذو شرائط متعددة يتصل بعضها بتقدير القضاء ووزنه للبينات المقدمة، فما هو دور الخبرة الفعلي والمحدد في هذه المسألة ؟
استقر القضاء الأردني على معيار التشابه في العلامات الذي يستند عليه في مسائل كثيرة ، كرفض تسجيل علامة تجارية لمشابهتها علامة مسجلة ، وفي ذلك فان المعيار المكرس لدى محكمة العدل العليا والتمييز هو المعبر عنه في قرار محكمة التمييز رقم 1506 لعام 2001 والقائل بـ ” لبيان فيما إذا كانت المدعى عليها قد استعملت العلامة التجارية العائدة ملكيتها للمدعية أو قلدتها فانه لابد من تحديد العناصر الرئيسية لتقدير مسألة التعدي والتشابه بين العلامة المسجلة العائدة للمدعية والعلامة المستخدمة من المدعى عليها وهي :

1. الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة .
2. المظاهر الرئيسية للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية .
3. نوع البضاعة التي تحملها العلامة .
4. احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الأخرى عن طريق النظر إليها أو سماع اسمها .
5. عدم افتراض أن المستهلك عند شراء البضاعة يفحص علامتها التجارية فحصاً دقيقاً أو يقارنها بالأخرى .
6. إن العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية . ” .[20]

وبتدقيق هذا المعيار نجده ينطوي على عناصر متعددة ، وبتحليلها نجد أن غالبيتها وان كانت من بين مسائل الخبرة الفنية البحتة ، فان ثمة عناصر تتصل ببينات الدعوى المقدمة من أطرافها ، فهل تنصب الخبرة الفنية وتؤخذ في الاعتبار في كل عناصر معيار التشابه أم تنحصر في المسائل الفنية البحتة ويكون للقضاء تقديره في ضوء البينات بشأن المسائل التي تخرج عن هذا النطاق ؟ وماذا إذا جاء تقرير الخبرة يؤكد قيام حالة التشابه بالنظر للمعايير المذكورة الأول والثاني والثالث والسادس ، في حين جاءت البينة الشخصية مثلاً تنفي العنصر الرابع فما هو الموقف ؟ [21]

ونقول هنا بأنه لا يجوز استخدام علامة تجارية يستعملها شخص ما على بضائعه لتمييزها على سلعة مثلها أو مخالفة لها في طبيعتها إذا كان يُخشى أن يعتقد الجمهور بوحدة مصدر السلعتين . [22]

ثالثاً – انتقال العلامة التجارية لأكثر من شخص :
يكون الحق في العلامة التجارية ملكاً لشخص معين ولكن قد يحصل وينتقل هذا الحق لشخص آخر أو عدة أشخاص ، وهنا يحصل نزاع بين هؤلاء حول أحقية أحدهم بملكية الحق في العلامة التجارية ، فيكون ذلك الشخص هو من استمر في ممارسة النشاط التجاري المستخدمة فيه العلامة . ويخضع هذا لشروط : [23]
أ‌- أن لا يكون قد انتقل الحق في العلامة إلى خلف واضح ، وهذا الشرط بديهي ففي هذه الحالة لا يقوم النزاع حول الحق في العلامة .
ب‌- حتى يتم التمييز بين المصادر المختلفة للبضائع التجارية يجب أن تفرض قيود وشروط خاصة لتمييز العلامات التجارية المستخدمة على هذه البضائع .

وبعد الحديث عن القيود التي وضعت للحد من الحق على العلامة التجارية ، لا بد لنا من الحديث عن الحالات التي تنقضي بها العلامة التجارية وذلك في المطلب الثاني من هذا المبحث.

المطلب الثاني
انقضاء العلامة التجارية

لا تنقضي ملكية العلامة التجارية ولا يزول الحق عليها بناء على عدم تسجيلها أو عدم تجديد هذا التسجيل، فالحق على العلامة التجارية ينشأ باستعمالها ويظل حتى ولو كانت غير مسجلة، ويكون لمالكها أن يحمي حقوقه عليها بدعوى مدنية وهي دعوى المنافسة غير المشروعة، فيمكّنه من المطالبة بالتعويضات أو المصادرة.
قد يقال أنه من المنطقي أن تزول ملكية العلامة التجارية بعدم استعمالها، ولكن الواقع أن الحق على العلامة يجب ألا يزول لمجرد عدم استعماله، فإذا ما تبيّن أن عدم الاستعمال هو إحدى القرائن الدالة على التنازل الضمني من صاحب العلامة فإنه في هذه الحالة تعتبر العلامة من الأموال المباحة على أساس الترك.(1)
إذا فالحق في العلامة التجارية قد ينقضي رغم القول باستمراريته، وذلك في حال عدم قيام صاحب العلامة التجارية بالإجراءات التي يتطلبها القانون لحفظ ذلك الحق بصفة دورية.
فلانقضاء العلامة التجارية عدة صور أو عدة حالات إما بعد استخدامها (الفرع الأول) وإما بعدم صحتها (الفرع الثاني) .

الفرع الأول : سقوط الحق في العلامة بعدم استخدامها
يعترض حق الاستئثار بملكية العلامة التجارية عددا من العوارض التي تحدّ من هذا الحق أو تمنع منه، ومن هذه العوارض سقوط الحق في العلامة بسبب عدم استخدامها، فان عدم استغلال العلامة بسبب الغرض الذي وجدت من أجله وهو تمييز المنتج أو خدمة شخص طبيعي أو معنوي عن منتجات أو خدمات غيره يؤدي إلى سقوط حق صاحبه في استخدامها وعدم التمتع بالحقوق التي خوّلها له القانون.
تنص المادة 22/1 من قانون العلامات التجارية الأردني على : “مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون يجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلب من المسجل إلغاء تسجيل أي علامة تجارية مسجلة لغيره إذا لم يستعملها فعليا وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب إلا إذا أثبت مالك العلامة التجارية أن عدم استعمالها يعود إلى ظروف تجارية خاصة أو إلى أسباب مسوغة حالت دون استعمالها”.(2)
_______________
1- شفيق،محسن : الوسيط في القانون التجاري، الجزء الأول ، القاهرة ، 1951، ص 501 .
2- المادة رقم 22/1 من قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لعام 1952 .
ويجسد موقف المشرع الأردني في سقوط حق صاحب العلامة لموقف اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية(1) وكذلك موقف اتفاقية تربس(TRIBS) .
إذ يقع على مالك العلامة التجارية واجب استعمال أو استغلال العلامة التجارية التي بادر بتسجيلها وأصبح مالكا لها، ويتبين من خلال نص المادة وجود شروط يتطلبها سقوط الحق في العلامة التجارية(أولا) وبالتالي الإجراءات التي يتم فيها سقوط الحق في العلامة التجارية بسبب عدم الاستعمال(ثانيا).

أولا : شروط سقوط الحق في العلامة بسب عدم الاستخدام

الشرط الأول : عدم استخدام المالك للعلامة التجارية استعمالا جديا
ويقصد بالاستخدام الجدي أن يتم استغلال العلامة بالنظر إلى أهمية ومكانة المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل في السوق، وبالنظر أيضا إلى حجم المقاولة التي تستغل في إطارها العلامة المعنية بالأمر، بحيث لا يشترط أن يتم استخدام العلامة بشأن كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها في السجل الوطني، بل إن الاستعمال الجزئي الوارد على هذه المنتجات أو الخدمات أو البضائع يعتبر استغلالا جديا، على أن سقوط الحق في هذه الحالة يطبق على الجزء من المنتجات أو الخدمات التي لم يرد عليها الاستغلال. (2)

الشرط الثاني: وجوب انعدام مبررات صحيحة لعدم الاستعمال
فقد نصت المادة 22/1 من قانون العلامات التجارية على أنه إذا ما أثبت المالك عدم الاستعمال داخل المدة الزمنية التي حددها المشرع – أي ثلاثة سنوات- يعود إلى ظروف تجارية خاصة أو إلى أسباب مسوّغة حالت دون استعمالها، فإنه يصبح طلب شطب العلامة التجارية لا مسوّغ له.

الشرط الثالث: مرور مدة زمنية معينة على عدم الاستعمال
يحق التقدم بطلب ترقين العلامة التجارية ضمن مدة زمنية معينة، وهذه المدة الزمنية تختلف من تشريع إلى آخر، و المشــرع الأردني قدّر هذه المدة بثلاث سنوات على عدم
______________
1- نصت على ذلك المادة (5/ج/1) من اتفاقية باريس بالقول :”لا يجوز إلغاء التسجيل في أية دولة يكون استعمال العلامة المسجلة فيها إجباريا إلا بعد مضي مدة معقولة وإذا لم يبرر صاحب الشأن الأسباب التي أدت إلى توقفه”.
2- لفروجي، محمد : الملكية الصناعية والتجارية تطبيقاتها ودعواها المدنية والجنائية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى ، 2002 ، ص 327.
الاستخدام، ونظر المشرع الأردني على هذه المدّة بأنه يجب أن يتم حسابها من تاريخ التسجيل
الفعلي للعلامة التجارية وذلك خلافا لأغلب التشريعات التي تأخذ بحساب المدة من تاريخ إيداع الطلب كالقانون المغربي مثلا(1)، مع العلم بأن المشرع الأردني أجاز لمودع الطلب التقدم على غيره من طالبي التسجيل وفقا لمبدأ حق الأولوية الذي أقرته الاتفاقات الدولية.(2)

الشرط الرابع: عدم الاستعمال داخل دولة الحماية
ويرتبط هذا الشرط بالنطاق المكاني لتسجيل العلامة التجارية، فتسجيل العلامة له أثر نسبي من حيث المكان، وترتبط بالنطاق الجغرافي للبلد الذي سجلت فيه، حيث أن عدم استخدام العلامة التجارية في نطاق البلد الذي سجّلت فيه سيكون سببا في المطالبة بترقينها، كما أن استخدامها خارج نطاق المكان أو البلد الذي سجلت فيه لا يشكل سببا كافيا للقول بأنها استخدمت، وبالتالي إلى عدم ترقينها، فلا بد من استخدامها في نطاق البلد الذي سجلت فيه أولا لضمان عدم ترقينها.(3)
لم يشر المشرع الأردني صراحة إلى هذا الشرط، بل يفهم ضمنيا من خلال الرجوع إلى أحكام محكمة التمييز أن القضاء عدّ أن عدم الاستخدام للعلامة داخل الأردن يشكّل سببا كافيا للمطالبة بترقينها، فقد جاء في أحد الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا القول “مجرد استيراد علامة تجارية من شخص من ضمن أشخاص آخرين يستوردونها من الخارج لا ينطوي بحد ذاته على معنى الاستعمال المقصود في قانون العلامات التجارية إذ أن الاستعمال المقصود يعني استعمال علامة تجارية خاصة بتمييز بضاعة صاحب العلامة ذاته”.(4)

الشرط الخامس: عدم وضوح الاستعمال للعلامة التجارية
وذلك حين تستعمل العلامة كاسم تجاري أو شعارا تجاريا، أو أن تستعمل في دراسة نظرية علمية على سبيل التجربة مثلا، إذ أن أي استعمال من شأنه ألا يدلّل على العلامة التجارية لا يعترف به على الإطلاق ويكون مبررا للمطالبة بشطب تسجيل العلامة التجارية.(5)

_______________
1- نص المادة 152 من قانون الملكية الصناعية المغربي بالقول : “تسري آثار تسجيل العلامة ابتداء من تاريخ الإيداع لمدة عشر سنوات …”.
2- كما جاء في نص المادة 4/1 من اتفاقية باريس لسنة 1883.
3- خاطر،نوري حمد : شرح قواعد الملكية الفكرية-الملكية الصناعية ، دار وائل ، عمان ، االطبعة الأولى ، 2005 ، ص 320 – 321 .
4- قرار محكمة العدل العليا رقم 55 لعام 1952 ، منشور بمجلة نقابة المحامين سنة 1953 ، ص 102.
5- خاطر، نوري حمد : المرجع السابق ، ص 319-320.
يتعين القول أنه إذا ما توافرت هذه الشروط أو أيّا منها يصبح بإلإمكان المطالبة بترقين العلامة التجارية بسبب عدم استعمالها وعليه سيكون الحدث عن إجراءات سقوط الحق في العلامة التجارية بعدم الاستخدام.

ثانيا : إجراءات سقوط الحق في العلامة بعدم الاستخدام
وتتعلق هذه الإجراءات بأربعة عناصر متوالية، الجهة التي تصرح بهذا السقوط، والأطراف الذين يجوز لهم طلب ذلك، والأجل الذي يتعين فيه التصريح بالسقوط، والآثار التي تترتب عليه.
فبالنسبة إلى الجهة التي يحق لها أن تصرح بسقوط حقوق مالك العلامة التجارية، فقد أناط المشرع الأردني هذا الاختصاص بمسجل العلامات التجارية، الذي خوّل له العمل على إلغاء تسجيل أي علامة تجارية مسجلة لأي كان إذا لم يستخدمها مالكها فعليا وبصورة مستمرة، وذلك بناء على طلب ممن له مصلحة بذلك.(1)
أما بخصوص الأشخاص الذين يحق لهم طلب سقوط حقوق مالك العلامة بسبب عدم استخدامها، فجلّ التشريعات لم تختلف في هذا الموضوع فلكل شخص له مصلحة في التقدم بطلب سقوط الحق في العلامة التجارية إلى الجهة المعنية وذلك رغبة من هذا الشخص بالتقدم لتسجيل علامة مماثلة لتلك المسجّلة، أو في حالة دفع دعوى التقليد المقامة ضده.(2)
أما فيما يخص الأجل، فقد اشترط المشرع الأردني مضي أجل ثلاث سنوات غير منقطعة على عدم الاستخدام حتى يتسنى لصاحب المصلحة رفع الدعوى.
أما بالنسبة إلى الآثار التي تترتب على الحكم بسقوط الحق في العلامة التجارية، فهي تتمثل في أن يؤدي هذا الحكم إلى شطب العلامة التجارية من السجل الوطني الخاص بالعلامات التجارية، كما أنه يسري في مواجهة الكافة بحيث لا يمكن بعد ذلك التذرع لصاحب العلامة التي تم ترقينها بسبب عدم الاستخدام أنه مالك لها، فكل الآثار المترتبة على الحق في الملكية تنتهي بثبوت ترقين تلك العلامة من سجل العلامات التجارية.
من هنا كان عدم الاستخدام للعلامة التجارية المسجلة من العوارض التي تعترض الحق في الملكية، على خلاف ملكية العقار أو المنقول المادي حيث تمتاز هذه الملكية بالثبات
________________
1- نص المادة 22 من قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لعام 1952.
2- لفروجي، محمد : مرجع سابق ، ص 329.

والأبدية ولا يترتب على عدم إشغال العقار إلى المطالبة بشطب اسم المالك.(1)
وسقوط الحق في العلامة التجارية بسبب عدم الاستخدام لا يمثل العارض الوحيد الذي يعترض الحق في ملكية العلامة التجارية، بل هناك عوارض أخرى أهمها سقوط الحق في العلامة التجارية بسبب عدم صحتها.

الفرع الثاني: سقوط الحق في العلامة التجارية بسبب عدم صحتها
ومن أهم العوارض التي تعترض الحق في ملكية العلامة التجارية هي عدم صحة تلك العلامة التي تم تسجيلها في سجل العلامات التجارية، ذلك بسبب عدم وجود ما يسوغ هذه العلامة.
وتقضي المادة 25 من قانون العلامات التجارية بأن ” كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوّغ تسجيلها بمقتضى أحكام المواد 6 أو 8 من هذا القانون أو بسبب أن تسجيل تلك العلامة تنشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة الأردنية الهاشمية، يجب أن يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة”.(2)
وعليه، فإنه طبقا لنص هذه المادة يمكن شطب العلامة التجارية من سجل العلامات التجارية متى كان وجودها فيه مخالفا لأحكام القانون.
ويمكن رد حالات العلامات التجارية للمخالفة إلى خمس حالات وهي :

1- إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى بقاء العلامة في السجل، أو إذا كان تسجيل العلامة التجارية قد تم خلافا لأحكام القانون.
2- إذا تم استخدام العلامة التجارية المطلوب ترقينها لغير تمييز البضائع التي هي من إنتاج طالب التسجيل أو صنعه أو انتخابه أو مما أصدر شهادة بها أو البضائع التي يتّجر أو التي ينوي الاتّجار بها.(3)
3- إذا كانت العلامة التجارية المطلوب ترقينها من السجل فاقدة للشروط الموضوعية اللازم توافرها.
4- إذا كانت العلامة التجارية المطلوب ترقينها من السجل من العلامات المحظورة قانونا.
_______________
1- سوار، محمد وحيد الدين : حق الملكية في القانون المدني الأردني، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، 1993، ص12 وما بعدها.
2- نص المادة 25 من قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لعام 1952.
3- المادة 6 من قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لعام 1952.

5- إذا كان بقاء العلامة التجارية المطلوب ترقينها من السجل من العلامات التي ينشأ عنها منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق طالب الترقين في المملكة.

وفي جميع هذه الحالات الخمس، يلزم تقديم طلب الترقين خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيل العلامة في سجل العلامات التجارية، ويبدأ سريان تلك المدة من تاريخ تسجيل العلامة تسجيلا فعليا، وليس من تاريخ تقديم طلب التسجيل.
وهذا ما نصت عليه محكمة العدل العليا الأردنية بقولها ” … أن مدة التقادم، إنما تبدأ من تاريخ تسجيل العلامة تسجيلا فعليا وليس من تاريخ تقديم طلب التسجيل … وإن المبادئ القانونية المسلّم بها تقضي بأن مدة التقادم لا تبدأ إلا من تاريخ نشوء الحق في إقامة الدعوى، وبديهي أن حق ذي المصلحة في تقديم طلب إلغاء تسجيل العلامة التجارية لا ينشأ إلا بعد تسجيلها تسجيلا فعليا، ولا يجوز بالتالي احتساب المدة السابقة على التسجيل من مدة التقادم”.(1)
وعليه، فإنه إذا ما تم ترقين أو شطب أو إلغاء العلامة التجارية من سجل العلامات التجارية فأن الأثر الذي يترتب على ذلك هو فقدان تلك العلامة لأهم حماية قانونية تتمتع بها، ألا وهي الحماية الجزائية ( الجنائية ) فضلا عن انتهاء حق الاستئثار بها.
ومما تجدر الإشارة إليه هو أن هنالك بعض التشريعات تضيف أسباب أخرى تؤدي إلى سقوط الحق في العلامة التجارية ومثالها سقوطها بسبب فقدانها لطابعها المميز، ذلك أنه كلما فقدت العلامة طابعها المميز بأن أصبحت شارة مألوفة في تجارة المنتج أو الخدمة التي تمثلها، أو أصبحت تغالط الجمهور في طبيعة أو جودة أو مصدر هذا المنتج أو هذه الخدمة، فإن مالكها يصبح تبعا لذلك معرضا لسقوط حقه فيها.
ولم نجد في التشريع الأردني نصا صريحا على ذلك سوى نص المادة 12 التي تقترب في مضمونها إلى حد ما من موقف بعض التشريعات.(2)
____________________
1- قرار محكمة العدل العليا رقم 64 لعام 1977 ، منشور في مجلة نقابة المحامين سنة 1977، ص1403.
2- المادة 12 من قانون العلامات التجارية الأردني، المذكورة سابقا.

الخاتمة

بحثنا في هذه الدراسة جاء لتسليط الضوء على عدد من التساؤلات التي تمثلت في ما يلي : متى ينشأ الحق للعلامة التجارية ؟ وكيف توسعت التشريعات في إقرار هذا الحق للعلامة ؟ وكيف تم تضييق نطاق هذا الحق ؟ وما هي طرق انقضاء هذا الحق؟
وتبن بان العلامة التجارية تنشا باستخدامها أو بتسجيلها، وان الحق الذي تتحصل عليه يتمثل في الحماية، وان العلامة لاكتسابها هذا الحق تتطلب توافر شروط عدة فيها، ووجدنا كيف حل المشرع الأردني الحالات التي يحصل فيها النزاع على العلامة التجارية، وكيفية انقضاء الحق المترتب للعلامة .
وفي دراستنا حول الأثر المترتب على الحق جراء استخدام العلامة التجارية، وجدنا أن الحق بالعلامة التجارية يكتسب بالاستخدام وان إثباتها يتحصل بالتسجيل، ووجدنا أن المشرع الأردني لم يرتب حماية جزائية للعلامة التجارية غير المسجلة، وجعل هذه الحماية من جانب مدني فقط، وذلك في نصوص القانون المدني وقانون المنافسة غير المشروعة، وتناولها ضمنا في قانون العلامات التجارية في مواده 34 و 37 .
ورأينا بان المشرع الأردني وضع شروطا على العلامة التجارية لاكتسابها هذا الحق منها، أن تكون العلامة مميزة وذات صفة فارقة، وثارت أمامنا هنا إشكالية تطرح التساؤل التالي : ما المقصود بشيوع العلامة التجارية ؟ وما هي الآثار المترتبة على هذا الشيوع ؟ .
إن العلامة شائعة الاستعمال هي التي تعارف الجمهور على ورودها على بضائع أو منتجات معينة، بحيث أصبحت تميز المنتج دون الشركة أو الجماعة التي تصنع أو توزع هذا المنتج، وان هذا الشيوع قد يكون نفى عن العلامة الصفة الفارقة المميزة، مع أن المشرع الأردني قال في المادة 7/3 من قانون العلامات التجارية بأنه لاكتساب العلامة الحق لابد من الأخذ بعين الاعتبار استخدامها السابق، وهذا ما قالت به محكمة العدل العليا بقولها، بان العلامة أصبحت معروفة وحاضرة في أذهان الجمهور بصفتها دالة على منتجات صاحبها وبالتالي هي جديرة بالحماية القانونية.
وقالت بعض التشريعات بان هذا الشيوع يقضي بانقضاء الحق في العلامة التجارية، ولكن المشرع الأردني لم يقل بمثل هذا الأمر.

قائمة المراجع

أولا : المراجع العامة
1- السنهوري، عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء التراث العربي،بيروت،الجزء الثامن.
2- القيام، خالد: المبادئ العامة لعلم القانون، منشورات جامعة مؤتة، ط1، 1997.
3- العبيدي، عبد الهادي: الوجيز في شرح القانون المدني-الحقوق العينية، دار الثقافة، عمان، ط1، 2000.
4- كيرة،حسن : المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، ط5، 1973.
5- سوار، محمد وحيد الدين: حق الملكية في القانون المدني الأردني، دار الثقافة،عمان، ط1، 1993.
6- سعودي، محمد توفيق:القانون التجاري-الأعمال التجارية-المحل التجاري-السجل التجاري-الملكية الصناعية،عمان،ط1، 1993.

ثانيا: المراجع الخاصة
1-الخشروم، عبد الله حسين : الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار وائل للنشر، عمان،ط1، 2005.
2-زين الدين، صلاح : شرح التشريعات الصناعية والتجارية، دار الثقافة،عمان،2007.
3-الناهي،صلاح الدين: الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان، عمان،ط1، 1983.
4- لفروجي، محمد : الملكية الصناعية والتجارية تطبيقاتها ودعاواه المدنية والجزائية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط1، 2002.
5- خاطر، نوري حمد : شرح قواعد الملكية الفكرية-الملكية الصناعية، دار وائل للنشر، عمان، ط1، 2005.
6- القليوبي،سميحة: الوجيز في التشريعات الصناعية، القاهرة، ط1، 1967.
7- محمدين، جلال وفاء: الحماية القانونية للملكية الصناعية، دار الجامعة الجديد للنشر،ط3، 2000.

ثالثا :الأبحاث والدراسات
1- حمدان،ماهر فوزي : حماية العلامة التجارية، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير منشورة، الجامعة الأردنية، 1999.
2- عرب،يونس: تأثير اتفاقية باريس في حقوق الملكية الفكرية والصناعية على القوانين الوطنية العربية،بحث،منشور على موقع الشبكة القانونية العربية على الانترنت www.arablaw.org ،2002.
3- عرب، يونس : الجوانب النظرية والتطبيقية للملكية الفكرية والتحديات العملية المثارة،ورقة عمل،اربد،مجمع النقابات المهنية،غير منشورة،2005.
4- الشمري، محمد: محاضرات ألقيت في جامعة اليرموك في مادة حقوق الملكية الفكرية والصناعية، غير منشورة، 2006.

[1] اتفاقية التربس ، بدأ سريانها اعتباراً من الأول من يناير 1995 ، وتعد في وقتنا أكثر الاتفاقيات التعددة الأطراف بشأن الملكية الفكرية .
[2] اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ، وثبقة باريس ، المؤرخة 24 يولية/تموز 1971 .
[3] اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، المؤرخة بتاريخ 20 مارس 1883 والمنقحة في 2 أكتوبر 1979 .
[4] نص المعاهدة محرر في جنيف في 27 أكتوبر / تشرين الثاني 1994 .
[5] سعودي ، محمد توفيق : القانون التجاري – الأعمال التجارية – المحل التجاري – السجل التجاري – الملكية الصناعية ، 1993 ، ص 261 . ؛ الناهي ، صلاح الدين : الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية ، دار الفرقان ، عمان ، 1982 ، ص 242 .
[6] الشمري ، محمد : محاضرات ألقيت في جامعة اليرموك في مادة حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، 2006 ، (غير منشورة) .
[7] عرب ، يونس : الجوانب النظرية والتطبيقية للملكية الفكرية والتحديات العملية المثارة ، ورقة عمل ، الأردن ، اربد ، مجمع النقابات المهنية ، 26/2/2005 ، ( غير منشورة ) .
[8] اتفاقية باريس لحقوق الملكية الفكرية ، 1979 ، المادة 6 .
[9] عرب ، يونس : تأثير اتفاقية باريس في حقوق الملكية الفكرية والصناعية على القوانين الوطنية العربية ، بحث 2002 ، منشور على موقع الشبكة القانونية العربية على الانترنت ، www.arablaw.org .
[10] قانون العلامات التجارية الأردني رقم 33 لعام 1952 ، المادة 7/3 .
[11] قرار محمكة العدل العليا رقم 296 / 1994 ، والمنشور في مجلة نقابة المحامين عام 1995 ، ص 185 .
[12] سعودي ، محمد توفيق : القانون التجاري ، ج 1 ، ص 262 . الناهي ، صلاح الدين : الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية ، 1982 ، دار الفرقان ، عمان ، ص 242 . الشمري ، محمد : محاضرات ألقيت في جامعة اليرموك لمادة حقوق الملكية الفكرية والصناعية ، 2006 ، ( غير منشورة ) .
[13] سعودي ، محمد توفيق : المرجع السابق ، ص 263 . الناهي ، صلاح الدين : المرجع السابق ، ص 242 .
[14] نص المادة 8 من قانون العلامات التجارية الأردني : “لا يجوز تسجيل ما يأتي :
1- العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك أو الشارات الملكية أو لفظة ملوكي أو أية ألفاظ أو حروف أو رسوم أخرى قد تؤدي إلى الاعتقاد أن الطالب يتمتع برعاية ملكية.
2- شعار أو أوسمة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو الدول أو البلاد الأجنبية إلا بتفويض من المراجع الإيجابية.
3- العلامات التي تدل على صفة رسمية إلا إذا فرضت وضعها المراجع الإيجابية التي تخصها تلك العلامة أو التي هي تحت مراقبتها.
4- العلامات التي تشابه الراية الوطنية أو أعلام المملكة الأردنية الهاشمية العسكرية أو البحرية أو الأوسمة الفخرية أو شاراتها أو الأعلام الوطنية العسكرية أو البحرية.
5- العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات التالية :
(امتياز) (ذو امتياز) (ذو امتياز ملكي) (مسجل) (رسم مسجل) (حقوق الطبع) (التقليد يعتبر تزويرا) أو ما شابه ذلك من الألفاظ والعبارات.
6- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة أو التي تؤدي إلى غش الجمهور أو العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة أو التي تدل على غير مصدرها الحقيقي.
7- العلامات المؤلفة من أرقام أو حروف أو ألفاظ تستعمل عادة في التجارة لتمييز أنواع البضائع وأصنافها أو العلامات التي تصف نوع البضائع أو جنسها أو الكلمات التي تدل عادة على معنى جغرافي أو ألقاب إلا إذا أبرزت في شكل خاص ويشترط في ذلك أن لا يعتبر ما ورد في هذه الفقرة أنه يمنع تسجيل العلامات التي تكون من النوع الموصوف فيها إذا كانت له صفة فارقة بحسب المعنى المحدد لها في الفقرتين (2،3) من المادة (7)
8- العلامات التي تطابق أي شعار ذي صفة دينية بحتة أو تشابهه .
9- العلامات التي تحتوي على صورة شخص أو اسمه أو اسم محله التجاري أو اسم شركة أو هيئة إلا برضى وموافقة ذلك الشخص أو تلك الهيئة أما الأشخاص المتوفون حديثا فيجوز للمسجل أن يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين.
10- العلامة التي تطابق علامة تخص شخصا آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها أو لصنف منها أو العلامة التي تشابه تلك العلامة إلى درجة قد تؤدي إلى غش الغير.
11- العلامات التي تطابق أو تشابه شارة الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر على أرض بيضاء أو شارات الصليب أو صليب جنيف ” .
[15] الشمري ، محمد : المرجع السابق ، 2006 .
[16] زين الدين ، صلاح : شرح التشريعات الصناعية والتجارية ، دار الثقافة ، الأردن ، 2007 ، ص 162 .
[17] المادة 17 من قانون العلامات التجارية الأردني .
[18] المادة 18 من قانون العلامات التجارية الأردني .
[19] زين الدين ، صلاح : المرجع السابق ، ص 163 – 164 .
[20] قرار تمييز رقم 1506 عام 2001 منشور في موقع عدالة .
[21] عرب ، يونس : الجوانب النظرية والتطبيقية للملكية الفكرية والتحديات العملية المثارة ، ورقة عمل ، الأردن ، اربد ، مجمع النقابات المهنية ، 26/2/2005 ، ( غير منشورة ) .
[22] سعودي ، محمد توفيق : القانون التجاري ، ج 1 ، 1993 ، ص 262 .
[23] زين الدين ، صلاح : شرح التشريعات الصناعية والتجارية ، دار الثقافة ، الأردن ، 2007 ، ص 164-165