المصطلحات المستخرجة من قوانين المصارف العربية :

المصرف (البنك):

هو المؤسسة المرخّص لها بمزاولة أي عمل من أعمال الصيرفة بصفة أساسية إضافة إلى الأعمال والخدمات المصرفية الأخرى.

المصرف الإسلامي:

هو المصرف الذي يلتزم في جميع معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية.

الإئتمان:

التسهيلات والقروض والسلف النقدية بأشكالها وآجالها المختلفة التي تقدّمها المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة.

الوديعة تحت الطلب:

هي التي يكون للمودع استردادها في أي وقت.

الوديعة التجارية:

هي التي يستعملها المودعون كأداة لتسوية التزامات عن طريق استكمال الشيكات أو أوامر التحويل المصرفي.

الوديعة لأجل:

هي التي لا يلتزم البنك بردّها إلاّ عند حلول أجلمعيّن.

الوديعة بشرط إخطار:

هي وديعة لمدة غير محدّدة يلتزم البنك بردّها بعد مدّة من إخطاره بذلك.

الوديعة المخصّصة لغرض معيّن:

هي التي تخصّص للقيام بعمليات معيّنة أو لضمان ائتمان أو قرض.

وديعة التوفير:

وهي حساب تقيّد فيه المبالغ التي يودعها شخص أو يستردّها يسمّى حساب التوفير.

الوديعة العابرة:

هي المبالغ أو المبلغ التي يقبضها البنك لحساب عميل لم يقرّر إيداعها لديه.

الحساب المجمّد:

كل حساب لا يمكن لصاحبه أن يسحب منه.

المؤسسة المالية الوسيطة:

المؤسسة التي تقوم بتجميع المدخرات والأموال أو التي تُناط بها مهمة استثمار مبالغ متجمّعة عن طريق عرضها وتوجيهها كلاً أو جزءاً نحو مجالات الإستثمار المختلفة بما في ذلك منح الإئتمان.

الإلتزامات غير المباشرة:

التسهيلات غير النقدية بأشكالها وآجالها المختلفة التي تقدّمها المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة.

إجارة الخزائن:

عقد يتعهّد المصرف بمقتضاه مقابل أجرة بوضع خزانة معيّنة تحت تصرّف المستأجر للإنتفاع بها مدّة معيّنة.

النقل المصرفي:

عملية يقيّد المصرف بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المُدين من حساب الأمر بالنقل بناءً على أمر كتابي منه وفي الجانب الدائن من حساب آخر.

الإعتماد المستندي القطعي:

هو الإعتماد الذي لا يمكنه الرجوع فيه أو تعديله بعد علم المستفيد به دون موافقة كافة الأطراف المعنية به.

الإعتماد المستندي غير القطعي:

هو الذي يحتفظ البنك في الإخطار الموجّه إلى المستفيد بالحقّ في إلغائه أو تعديل شروطه.

الإعتماد المستندي المحول:

هو الذي لا يتحمّل البنك فيه أي عبء مالي ابتداءً لأن العميل الآمر زوّده بالنقود اللازمة لفتحه وتنفيذه.

خطاب الإعتماد:

هو الخطاب الذي يسلّمه البنك إلى العميل الذي يطلبه موجّهاً إلى فروعه ومراسليه ليدفعوا إلى العميل المبالغ التي يريدها في حدود المبلغ المذكور في هذا الخطاب.

خطاب الإعتماد الدائري:

هو خطاب الإعتماد الموجّه إلى عدّة فروع أو بنوك.

خطاب الإعتماد المؤيّد:

هو خطاب الإعتماد الذي يسبقه إخطار من البنك الذي أصدره إلى البنك الموجّه إليه مؤكّداً ما ورد فيه.

بطاقة الإعتماد:

هي بطاقة تصدرها منشأة أو مؤسسة أو مصلحة تسمح لحاملها سحب أو تحويل الأموال.

الخصم:

إتفاق يتعهّد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدّماً قيمة ورقة تجارية أو أي مستند آخر قابل للتداول إلى المستفيد مقابل نقل ملكيته إلى المصرف مع إلتزام المستفيد بردّ القيمة إلى المصرف إذا لم يدفعها المُدين الأصلي.

شهادة الإستثمار:

هي الورقة التي تثبت الحقّ في مبلغ مودع لدى البنك وديعة خاضعة لنظام القرض وللنظم التي يقرّرها قانون هذه الشهادة.

شهادات الإيداع:

هي وثيقة استثمار قابلة للتداول يصدرها بنك ويشهد فيها أن مبلغاً من المال أودع لديه ويتعهّد بردّه مع فوائده في موعد استحقاق معيّن في الوثيقة.

غرفة المقايضة:

هي التي ينشئها المصرف المركزي وفقاً لأحكام القانون لتحصيل الأوراق التجارية وما في حكمها وأوامر الدفع والتحويل وغيرها من الأوراق التي تحدّدها إدارة المصرف المركزي وفق إجراءات معيّنة بين عدد من المصارف الأعضاء فيها.

المصرف المركزي:

هو شخص معنوي عام يتولّى عمليات إصدار النقد وتثبيت سعر الصرف ويتعاون مع الحكومة في إدارة السياسة النقدية والإقتصادية والمالية للدولة وهو مصرف المصارف.

التحويل المصرفي:

العملية التي يتمّ فيها تفريغ حساب شخص يسمّى الآمر بناءً على طلبه من مبلغ نقدي معيّن لحساب شخص آخر يكون الآمر نفسه أو المستفيد وهي إما أن تكون إفرادية تغطي عملية واحدة أو مستديمة تغطي فترة معينة تتمّ فيها عدّة عمليات.

القيد المعاكس:

هو القيد الذي يجريه البنك لإزالة مفعول قيد قيمة ورقة تجارية لم يتمكّن من تحصيلها.

الشيك المقبول (أو المصدّق):

هو الشيك الذي يتضمّن توقيع البنك عليه بالقبول ضماناً للمستفيد بأن مقابل الوفاء موجود.

الشيك السياحي:

هو ورقة تأخذ مظهر الشيك يصدرها البنك بفئات نقدية معيّنة فيها مكان لتوقيع العميل المستلم عند الإستلام ومكان لتوقيعه عند قبض قيمته.

قفل الحساب:

هو منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مفرداته لتحديد مركز طرفيه.

الإعتماد المصرفي:

هو المبلغ الذي يضعه المصرف لحساب العميل تحت تصرّفه خلال مدّة معينة مقابل عمولة. ويوضح العقد كيفية ردّ الفوائد والمبالغ المحسوبة عند انتهاء الأجل المحدّد.

الإعتماد بالضمان:

هو تعبير الثقة التي يقدّمها البنك دعماً لعملية لدى شخص ثالث وتتجلّى بالكفالة أو خطاب الضمان أو قبول كمبيالة.

الإعتماد بالقبول:

هو تعهّد بالدفع يقدّمه البنك على شكل توقيعه بالقبول على كمبيالة مسحوب عليه يخصمها العميل لدى بنك آخر ليحصل على مبلغ من النقود.

الإعتماد بالدفع المؤجّل:

فيه المشتري البضاعة قبل تسوية ثمنها ويستطيع منع البائع من اقتضائه إذا اكتشف غشّاً من جانبه.

اعتماد بالمداد الأحمر:

هو اعتماد يُدرج فيه شرط خاص يُدرج بطب صريح من الأمر يسمح للبنك المبلّغ أو المعزّز أن يدفع للمستفيد مبالغ على الحساب قبل أن يقدّم المستندات. وهذا مبلغ محدّد قد يكون في بعض الحالات مساوياً للقيمة الإجمالية للإعتماد وهذا الشرط يُدرج بالمداد الأحمر كي يلفت النظر حول طبيعة هذا الإعتماد.

الإعتماد القابل للتحويل:

هو اعتماد يُدرج فيه شرط صريح بأنه (قابل للتحويل) فيحقّ للمستفيد بموجبه أن يطلب إلى البنك المكلّف أن يقوم بالدفع أو القبول إلى بنك مصرّح له بالخصم أن يحصل الإعتماد متاحاً كلّياً أو جزئياً لطرف أو أطراف آخرين (مستفيدين).

سرية المصارف:

هو مبدأ تلتزم به المصارف يقتضي كتمان كافّة المعلومات التي تتعلّق بحسابات العميل لدى المصرف إلاّ بإذن من القضاء.

لائحة المصارف:

هي اللائحة التي يضعها المصرف المركزي بأسماء المصارف المعتمدة.

مفوّض المراقبة لدى المصرف:

هو المفوّض المعيّن من قبل المصرف للقيام بأعمال مراقبة أنشطته وحساباته وتقيده بأحكام القوانين والأنظمة المرعية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .