مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين 2014 مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين الباب الأول الزواج وما يتعلق به الفصل الأول الخطبة مادة (1) : الخطبة وعد متبادل بالزواج فى أجل محدد بين رجل وإمرأة. مادة (2) : لا تجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها فى الفصل الثالثمن هذا الباب. مادة (3) : لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغت سن كل من الخاطب والمخطوبة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. مادة (4) : تنعقد الخطبة بين الخاطبين البالغين سن الرشد بإبداء رضائهما المتبادل أمام رجل الدين المسيحى المرخص له من رئاسته الدينية بذلك، وذلك بنفسيهما أو بوكيل عن أى منهما. أما إذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة وليه، وذلك على الترتيب الآتى : الأب ثم الأم، ثم الجد الصحيح، ثم الجد لأم ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء، ثم من الإخوة لأب، ثم من الأخوات لأب، ثم من الأعمام، ثم من الأخوال، ثم من أبناء الأعمام، ثم من أبناء الأخوال. مادة (5) : تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك التى يحررها أحد رجال الدين المسيحى المرخص له من رئاسته بذلك، وتشمل هذه الوثيقة على الأخص ما يلى : (1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته. (2) اسم كل من والدى الخطيبين ولقبهما ومهنتهما ومحل اقامتهما واسم ولى القاصر من الخطيبين أن وجد ومهنته ومحل إقامته. (3) إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه أو بوكيل عنه، أو حضور الولى أو من ينوب عنه أن كان أحدهما قاصراً، ورضاء كل من الطرفين بالخطبة وبإتمام الزواج مستقبلاً. (4) إثبات حضور شاهدين على الأقب مسيحيين راشدين واسم كل منهما ومهنته ومحل إقامته. (5) إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها فى الفصل الثالث من هذا الباب. (6) الميعاد الذى يحدد الزواج. (7) قيمة الشبكة والإتفاقات المالية أن وجدت. ويوقع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما أن وجد أو من ينوب عن أى من الخطيبين، والشهود ورجل الدين الذى أجرى الخطبة، وتحفظ هذه الوثيقة فى مقر الرئاسة الدينية مع تسليم كل من الخطيبين نسخة منها. مادة (6) : يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل فى عقد الخطبة ويوقع عليه من الخطيبين ورجل الدين. فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول أعتبر ذلك عدولاً منه عن الخطبة ويسرى فى حقه حكم المادة (10) من هذا القانون. مادة (7) : يحرر رجل الدين الذى باشر عقد الخطبة ملخصاً منه، خالياًمن الإتفاقات المالية، فى ظرف اسبوع، من تاريخ حصوله ويعلنه فى كنيسته، وإذا كان أحد الخطيبين يقيمان خارج دائرة الكنيسة، ترسل نسخة من الملخص إلى الكنيسة التى يقيم فى دائرتها لإعلانها. ويكون الإعلان لمدة شهر كامل. ويجوز الإعتراض كتابة خلال مدة الإعلان المشار اليها على اتمام الزواج إذا وجد مانع من الموانع المذكورة فى هذا القانون ويبلغ بها رجل الدين الذى عقد الخطبة أو الذى يعقد الزواج، على أن يتم البت فى هذا الإعتراض من الرئاسة الدينية المختصة خلال شهر من تاريخ إبداءه وقبل الموعد المحدد للزواج بشهر على الأقل. مادة (8) : إذا لم يتم الزواج خلال سنة من تاريخ انقضاء الإهلان المنصوص عليه فى المادة السابقة فيجب تكرار الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة، ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الدينى المختص أن يعفى من تكرار الإعلان. مادة (9) : يجوز الرجوع عن الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ويثبت ذلك فى محضر يحرره رجل الدين، ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بعقد الخطبة، ويتولى رجل الدين إخطار الطرف الأخر بهذا العدول بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى ظرف شهر من تاريخه. مادة (10) : إذا عدل الخطيب عن الخطبة فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا. وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير مستهلكة. وذلك دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الأخر إذا كان لذلك مقتضى. تسقط الدعاوى الناشئة عن الخطبة بمضى سنة من تاريخ انتهائها. مادة (11) : إذا كان الطرف المسئول عن التعويض وعما يجب رده قاصراً، وكان وليه ضامناً للوفاء بالتزماته قبل الطرف الأخر. مادة (12) : تنتهى الخطبة بأحد الأسباب الأتية: (1) إذا تبين وجود مانع شرعى بين الخطيبين يمنع من إتمام الزواج بينهما. (2) إذا دخل أحد الخطيبين الرهبنة. (3) إذا توفى أحد الخطيبين قبل الزواج. (4) عدول أى من الخطيبين عن الخطبة. وفيما عدا حالة عدول المخطوبة عن الخطبة تكون الشبكة والهدايا الغير مستهلكة من حق المخطوبة أو ورثتها. الفصل الثانى أركان الزواج وشروطه مادة (13) : الزواج المسيحى رباط دينى مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وإمرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج، لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة فى معيشة واحدة. وعلى جميع الطوائف المسيحية أن تعترف بزواج الطوائف الأخرى. مادة (14) : يكون الزواج المسيحى الدينى صحيحاً وفق الكتاب المقدس وذلك أمام الكافة وجميع الطوائف المسيحية فى مصر وغير قابل للإنفصام إلا بموجب هذا القانون متى تم برضاء الزوجين بمراسم دينية على يد رجل دين مسيحى مختص مصرح له بذلك من رئاسته الدينية طبقا لطقوس طائفته. مادة (15) : لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة. مادة (16) : إذا كان طالبا الزواج، لم يبلغا، أو أحدهما سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولى على نفسه طبقا للترتيب المبين بالمادة (4) من هذا القانون. مادة (17) : تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء : (‌أ) بالإصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا. (‌ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم. مادة (18) : تمنع المصاهرة من زواج الرجل : (1) بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز له بعد وفاة زوجته الزواج بأمها أو جدتها وإن علت ولا بإبنتها التى رزقت بها من زوج أخر أو ببنت بنتها وإن نزلت. (2) بزوجات أصوله وزوجات فروعه، وأصول أولئك الزوجات وفروعهن، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو زوجة عمه أو خاله، أو جده أو أمها أو جدتها أو ابنتها أو بنت إبنها أو بنت بنتها، ولا بزوجة إبنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها. (3) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها. (4) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها. (5) بعمة زوجته وزوجة عمها، وخالتها، وزوجة خالها. (6) بأخت زوجة والده، وأخت زوج والدته، وأخت زوجة إبنه، وأخت زوجة إبنته. وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة. مادة (19) : يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل إنحلال الزواج القائم بينهما إنحلالاً باتاً، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلاً بطلاناً مطلقاً. وتعدد الزوجات محظور فى المسيحية. مادة (20) : لا يجوز زواج من طلق لعلة زناه، ما لم تأذن الرئاسة الدينية لطائفته بزواجه، ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن قراراً كنسياً دينياً، غير قابل للطعن عليه بأية وسيلة من وسائل الطعن. مادة (21) : لا يجوز زواج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله. مادة (22) : لا يجوز للرجل المسيحى أن يتزوج دينياً بمن ينتمى إلى دين أخر أو مذهب غير مسيحى كالسبتيين وشهود يهوة والبهائيين والمرمون. مادة (23) : لا يجوز الزواج فى الحالات الأتية : (1) إذا كان لدى أجد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله، يمنعه من الإتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء. (2) إذا كان أحدهما مجنوناً. (3) إذا كان أحد الطرفين مصاباً بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية، ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج. ويقع باطلاً كل زواج يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة إذا تمسك ببطلانه الطرف الآخر. مادة (24) : يحق للمرأة التى توفى عنها زوجها أو التى قضى بحكم بات بانحلال زواجها، أن تعقد زواجاً آخر بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم البات إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد. مادة (25) : العقم لا يحول دون صحة انعقاد الزواج حتى لو كان غير قابل للشفاء، ما لم يكن هناك غش أو تدليس من أى من الطرفين. الفصل الرابع إجراءات عقد الزواج مادة (26) : يثبت الزواج فى عقد يحرره رجل الدين المسيحى المرخص له من رئاسته الدينية بإجرائه، ويشتمل عقد الزواج على الأخص على البيانات الآتية : (1) اسم كل من الزوجين ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده. (2) اسم كل من والدى الزوجين ولقبه ومهنته ومحل اقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه ومهنته ومحل إقامته. (3) إثبات حضور الزوجين أو وكيلاهما وحضور ولى القاصر أن كان أحد الزوجين قاصراً. (4) إثبات رضاء الزوجين بالزواج وولى القاصر منهما. (5) أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم ومهنهم ومحال إقامتهم. (6) تمام الإعلان المنوه عنه فى المادة (7) من هذا القانون. (7) حصول المعارضة فى الزواج من عدمه وما تم فيها. (8) إثبات إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج وفقاً لطقوس الكنيسة التى تم فيها الزواج. (9) إثبات حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من الكنيسة الت تم فيها الزواج. ويجوز إتمام الزواج بتوكيل خاص إذا كانت لوائح كنيسة الزوجين تبيح ذلك. مادة (27) : يكون لدى رجل الدين المرخص له بإجراء الزواج من رئاسته الدينية، دفتر لقيد عقود الزواج، أوراقه مسلسلة الأرقام ومختمومة بخاتم الرئاسة الدينية، وكل ورقة تشتمل عل أصل ثابت وثلاثة قسائم، وعقب تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره فى المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة رجل الدين الذى حرره. ويوقع على الأصل والقسائم جميعها من الزوجين والشاهدين ورجل الدين الذى باشر العقد وأتم مراسم الزواج، وتسلم إحدى القسائم الثلاث للزوج والثانية إلى الزوجة ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند رجل الدين لحفظه. وفى المحافظات يكون على كل مطرانية أو اسقفية أو كنيسة انجيلية أن ترسل إلى رئاستها الدينية فى أخر كل شهر كشفاً بعقود الزواج التى تمت فى دائرتها. مادة (28) : بعد إتمام المراسم الدينية للزواج يجب توثيقه لدى الموثق المنتدب المختص من كنيسته والمعين من وزارة العدل. مادة (29) : يتعين على الموثق المشار إليه فى المادة (28) من هذا القانون إجراء توثيق عقود زواج المسيحيين فى مصر، متى قدم له طالبا التوثيق عقد زواجهما الدينى المثبت لإتمام المراسم الدينية، وذلك ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك. الفصل الخامس بطلان عقد الزواج مادة (30) : يكون الزواج الدينى المسيحى باطلاً فى الحالات الآتية : (1) إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحاً. (2) إذا لم يتم بالمراسم الدينية علناً وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل. (3) إذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها فى المادة (15) من هذا القانون. (4) إذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها فى المادتين (17)، (18). (5) إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجاً. (6) إذا تزوج القاتل عمداً أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما. (7) إذا تزوج الرجل المسيحى بمن ينتمى إلى دين أو مذهب غير مسيحى. (8) ………………………………………………………. القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج. (9) إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون اثبات مانع العنة بشهادة طبية رسمية. (10) إذا كان أحد الزوجين قدم تطليقه لعلة زناه، وذلك مع ملااعاة حكم المادة (20) من هذا القانون. مادة (31) : يبطل زواج الرجل الذى يخطف المرأة ويقيد حريتها فى مكان ما، بقصد تزوجها إذا عقد الزواج وهى مخطوفة. مادة (32) : إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحاً صادراً عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو الزوج الذى كان رضاؤه معيباً. مادة (33) : لا تقبل دعوى البطلان فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر ميلادية من وقت علم الزوج المعيب رضاؤه بالغش أو الغلط. مادة (34) : إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو القاصر نفسه، ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمناً أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج. ولا تقبل الدعوى أيضاً من أى من الزوجين بعد مضى شهر واحد على بلوغه سن الرشد. مادة (35) : الزواج الذى يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة فى المادة (15) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو احدهما سن الرشد، أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك. مادة (36) : الزواج الذى تم حكم ببطلانه، يترتب عليه رغم ذلك آثاره القانونية بالنسبة للزوجين وذريتهما إذا ثبت أن كليهما كانا حسنى النية أو كانا يجهلان وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد. أما إذا لم يتوفر حسن النية إلا من جانب أحد الزوجين دون الأخر فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة للذرية وللزوج حسن النية مادة (37) : من تسبب من الزوجين بخطئه فى وقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للإبطال وجب عليه أن يعوض الطرف الآخر عن الأضرار التى لحقته من جراء ذلك. الفصل السادس حقوق الزوجين وواجباتهما مادة (38) : يجب على كل من الزوجين نحو الآخر الأمانة والإحترام والمعاونة على المعيشة والخدمة عند المرض والمساندة فى مجابهة الحياة. مادة (39) : يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى. مادة (40) : على الزوجين أن يعيشا فى محل إقامة الأسرة الذى يختاره الزوج برضاء الزوجة. ويجوز للمحكمة بأمر يصدر منها على عريضة أن ترخص لأحدهما بالسكن بصفة مؤقتة فى محل آخر إذا اقتضت مصلحة الأسرة والأولاد ذلك. ……………………………………………………………………………………………………………. الوالدين أو كلاهما غير قادر على الإقامة بمفرده بسبب الشيخوخة أو المرض أو الحاجة. مادة (41) : على الزوجة طاعة زوجها فيما لا يخالف وصايا الله. مادة (42) : يجب على الزوج أن يسكن فى منزل الزوجية، مع مراعاة المادة (46) من هذا القانون، وعليه أن يقوم بلإنفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته. مادة (43) : الدراسة والعمل والإستمرار فيهما بعد الزواج، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج. مادة (44) : الإرتباط الزوجى لا يوجب اختلاط الحقوق المالية، بل تظل ذمة كل من الزوجين المالية منفصلة، ما لم يتفق الزوجان على غير ذلك. الباب الثانى النفقات الفصل الأول أحكام عامة مادة (45) : النفقة ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش معيشة لائقة لمثله، وتشمل الطعام والكسوة والسكنى ومصاريف العلاج ونفقات التربية والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضى به العرف. مادة (46) : النفقة واجبة بين الزوجين، وبين الآباء والأبناء وبين الأقارب. مادة (47) : تقدر النفقة رضاء أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها، ويجوز للمحكمة المختصة فرض نفقة وقتية بناء على طلب ذوى الشأن قبل الفصل فى موضوع الدعوى. مادة (48) : النفقة المقدرة مؤقنة بطبيعتها، وتتغير تبعاً لتغير أحوال أى من الطرفين من حيث اليسر والعسر والحاجة والظروف الإقتصادية العامة. مادة (49) : لا يثبت الحق فى متجمد النفقة المقضى بها لشخص من تقررت له أثناء حياته إلى ورثته. مادة (50) : تفرض النفقة لمستحقها على الملتزم بها الغائب أو المقيم خارج البلاد من ماله. مادة (51) : يحكم بالنفقة لأى من الزوجين والأولاد من تاريخ امتناع الملتزم بها عن ادائها وبنفقة الأقارب من تاريخ إقامة دعوى النفقة . ولا تقبل دعوى نفقة لأى من الزوجين والأولاد عن مدة تتجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى. مادة (52) : للمحكوم له بالنفقة فى حالة امتناع الملزم بها عن ادائها من الرجال، أن يلجأ إلى المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم أو التى يقع بدائرتها محل التنفيذ فإذا تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به، حددت له مهلة لا تتجاوز شهراً لآداء النفقة المطلوبة فى الدعوى، فإذا أصر على امتناعه حكمت المحكمة بحبسه مدة ثلاثين يوماً بحكم غير قابل للطعن، ويخلى سبيله إذا أدى ما جكم به أو أحضر كفيلاً، أو طلب المحكوم له بالإفراج عنه. ولا يمنع ذلك من تنفيذالنفقة بالطرق العادية. مادة (53) : يجوز إعلان الزوج الذى عقد زواجه بجمهورية مصر العربية والمقيم خارج البلاد سواء أكان محل إقامته معلوماً أو مجهولاً بدعوى النفقة أو كافة الدعاوى التاشئة عن عقد الزواج والمرفوعة من الزوجة والأولاد، فى محل إقامته المذكور بوثيقة الزواج، فإن لم يتواجد أحد بهذا المحل ممن يصح تسليم ورقة الإعلان اليه قانوناً يصح إعلانه فى مواجهة النيابة. الفصل الثانى النفقة بين الزوجين مادة (54) : تجب النفقة بين الزوجين من وقت عقد الزواج الدينى الصحيح. مادة (55) : يسقط حق الزوجة فى النفقة إذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ أو أبت بدون سبب مقبول السفر مع زوجها إلى الجهة التى نقل اليها محل إقامته، أو منعت زوجها من دخول منزل الزوجية بدون مبرر. ويسرى على الزوج ذات الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة. مادة (56) : إقامة الزوج فى منزل الزوجية مع الزوجة والأولاد، لا يمنع من الحكم عليه بالنفقة لهم متى ثبت إمتناعه عن الإنفاق. مادة (57) : مع مراعاة ما نصت عليه المادة (40) من هذا القانون لا تجبر الزوجة على إسكان أحد من أهل زوجها، سوى أولاده من غيرها. وليس لها أن تسكن معها فى منزل الزوجية أحداً من أهلها بدون رضاء زوجها سوى أولادها القصر من غيره. مادة (58) : يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الإجتماعى فإذا كان دخل الزوج لا يفى بذلك، يحكم القاضى بإلزام الزوجة بالإسهام فى هذه النفقات، مراعياً فى ذلك مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين. مادة (59) : تلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه. مادة (60) : تصالح الزوج مع الزوجة لا أثر له على حكم النفقة الصادر لها ضده إلا إذا دام الصلح سنة كاملة مستمرة، فإذا عاد الزوجان للنزاع قبل فوات هذه المدة تسقط نفقة الزوجة عن مدة الصلح السابقة متى ثبت أن الزوج هو الذى كان يتولى الإنفاق خلالها. مادة (61) : تتبع فى دعاوى النفقة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها والإستشكال فى تنفيذها والتزاحم بين المحكوم لهم بالنفقة، الأحكام الواردة فى القانون رقم 62 لسنة 1976م بشأن تعديل أحكام بعض النفقات وهذا مع عدم الإخلال بحق المحكوم له بالنفقة فى اتخاذ طرق التنفيذ الأخرى. مادة (62) : يظل الإلتزام بالنفقة قائماًحتىتاريخ صدور حكم بات بالبطلان أو التطليق أو الإنحلال. الفصل الثالث النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب مادة (63) : تجب النفقة على الأب لولده الصغير الذى ليس له مال يكفى لنفقته سواء أكان ذكراً أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه، أو تتزوج الأنثى، أو تعمل بدخل يكفيها. ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى فى تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقى احتياجاته الأخرى. مادة (64) : تجب على الأب نفقة ولده الكبير الذى لا يستطيع الكسب وتفقة ابنته الكبيرة الفقيرة غير المتزوجة أو المتزوجة إذا أصبح زوجها معدماً وعاجزاً عن العمل أو التى إنحل زواجها أو طلقت ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها. مادة (65) : إذا كان الأب معدماً أو معسراً تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة، وإذا كان الأبوان معدمين أو معسرين تجب التفقة على الجد فالجدة لأب، ثم الجد فالجدة لأم، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب حسب الترتيب الوارد بالمادة (68). مادة (66) : إذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده القصر تفرض المحكمة عليه نفقة لهم وتعطى للأم أو الحاضنة للإنفاق عليهم. مادة (67) : يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً ذكراً كان أم أنثى نفقة والديه وأجداده الفقراء. مادة (68) : إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الإنفاق عليه، فتجب نفقته على أقاربه حسب الترتيب الآتى : الإخوة والأخوات الأشقاء، ثم الإخوة والأخوات لأب ثم الأعمام والعمات، ثم الإخوة والأخوات لأم، ثم الأخوال والخالات، ثم أبناء العم والعمات، ثم أبناء الأخوال والخالات. مادة (69) : إذا إتحد الأقارب الملزمون بالنفقة فى الدرجة، تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم، وإذا كان من تجب عليه النفقة معسراً، أو غير قادر على إيفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكميلها من يليه فى الترتيب. الباب الثالث فيما يحب على الولد لوالديه ـ وما يجب له عليهما الفصل الأول السلطة الأبوية مادة (70) : يجب على الولد فى أى سن أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما ويطيعهما. مادة (71) : يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد، ولا يسمح له قبل تلك السن بترك الإقامة بمنزلهما بغير رضائهما إلا بمسوغ مقبول. مادة (72) : يجب على الوالدين العناية بتربية أولادهما وتعليمهم وفقاً للقيم الروحية والإجتماعية والوطنية. كما يجب عليهنا حفظ مال الأولاد والإنفاق عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون الفصل الثانى الحضانة مادة (73) : الحضانة هى رعاية الصغير وتربيته وتعليمه والقيام بشئونه المادية والأدبية حتى سن انتهاء الحضانة، ومناطها مصلحة الصغير. مادة (74) : حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره أن كان ذكراً أو أنثى. ويسلم الصغير بعد بلوغه المشار اليها إلى ابيه، وفى حالة عدم وجوده يسلم إلى ولى نفسه وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضى ذلك، ودون أجر حضانة، وذلك كله للأسباب التى تقدرها المحكمة فى هذا الشأن. مادة (75) : يلى الأم فى حق الحضانة الترتيب الأتى : الجدة لأم ثم الجدة لأب، ثم أخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأب، ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم لبنات الأخ كذلك، ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لعمات الصغيركذلك، ثم لبنات الخالات ثم لبنات الأخوال ثم لبنات العمات ثم لبنات الأعمام، ثم لخالة الأم، ثم لخالة الأب ثم لعمة الأم ثم لعمة الأب. مادة (76) : يجوز للمحكمة، إستثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضى بتسليم الصغير لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن فى ذلك مصلحة محققة للصغير. مادة (77) : فى حالة وفاة الأم، يكون لأب الصغير الحق فى اختيار حاضنته من المنصوص عليهن فى المادة (75) من هذا القانون، دون التقيد بالترتيب الوارد بها، إذا كان الصغير يعيش فى كنف والديه حتى وفاة الأم ولم تكن ثمة خصومات قضائية قائمة بينهما، وكان فى ذلك الإختيار مصلحة الصغير. مادة (78) : إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنقل إلى الأقارب من الذكور ويقدم الأب ثم الجد لأب ثم الجد لأم ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب ثم بنو الأخ لأمثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم العم لأم ثم الخال الشقيق ثم الخال لأب ثم الخال لأم ثم أولاد من ذكروا يعذا الترتيب. مادة (79) : يشترط فى الحاضن أو الحاضنة عدا الأبوين أن يكون قد تجاوز سن الرشد ويشترط فى كليهما أن يكون مسيحياً عاقلاً أميناً قادراً على تربية الصغير ورعايته وتعليمه وألا يكون مطلقاًلسبب راجع إليه أو متزوجاً بغير محرم للصغير. مادة (80) : إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه فى الترتيب وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (81) : إذا تساوى الحاضن أو الحاضنة فى درجة واحدة يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير. مادة (82) : إذا حصل نزاع على صلاحية الحاضنة أو الحاضن فللمحكمة أن تعين من تراه أصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المشار إليه فى المادتين (75)، (78) ويكون لها ذلك أيضاً كلما رأت أن مصلحة الصغير تقتضى تخطى الأقرب إلى من دونه فى الترتيب. مادة (83) : إذا لم يوجد مستحق صالح للحضانة أو وجد وامتنع عنها فيعرض الأمر على المحكمة لتعيين من يصلح للحضانة من أقارب الصغير أو من غيرهم من المسيحيين الموثوق فيهم. مادة (84) : لا يجوز للحاضن أباً أو أماً أن ينقل الصغير من محل حضانته سواء داخل الجمهورية أو خارجها إلا برضاء الطرف الآخر ويسيى يسوغ ذلك. أما غيرهما من الحاضنات أو الحاضنين، فليس له، الإنتقال بالصغير إلا يإذن من ولى النفس وأمه إذا كانت على قيد الحياة. وليس لولى النفس أن يسافر بالصغير فى مدة حضانته إلا بإذن من تحضنه, وعند المنازعة يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية المختصة لإصدار أمر على عريضة بعد سماع أقوال ذوى الشأن. مادة (85) : لا يجوز للأم الحاضنة أن تنتقل بالصغير من محل حضانته أو السفر به إلا بموافقة أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة الصغير أو لضرورة ملحة تقدرها المحكمة وفى هذه الأحوال تلتزم الأم بإخطار الأب بالسفر أما غير الأم من الحاضنات فليس لها أن تنتقل بالصغير من محل حضانته إلا بإذن من أبيه أو وليه. مادة (86) : لكل من الوالدين حق رؤية الصغير إذا كان فى حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للصغير بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسيوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات على ألا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له فى هذه الحالة الأخيرة بإعادة الصغير إلى حاضنته فى الميعاد المحدد، فإذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه فى هذا الطلب مستقبلاً. ويتم تنفيذ الرؤية وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير. ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية يغير عذر مقبول أنذره القاضى فإن تكرر من ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. مادة (87) : على الزوج المحكوم بتطليقه أن يهيئ لصغاره فى سن الحضانة وحاضنهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل تكون الحضانة فى مسكن الزوجية دون أن يقيم معهم الزوج الذى حكم بتطليقه، وذلك طول فترة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية مملوك للزوج المحكوم بتطليقه كان من حقه أن يستقل به إذا عيأ لهم المسكن المستقل المناسب. ويجوز للقاضى تخيير الحاضن بين الإستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر له أجر مناسبللمحضونين وله. ولا تنطبق الأحكام المشار إليها فى حالة ما إذا كان للصغار مال حاضر يكفى لسكناهم أو كان لحاضنهم مسكن يقيم فيه مؤجراً كان أو غير مؤجر. مادة (88) :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من حقه الإحتفاظ به قانوناً، وللنيابة أن تصدر قراراً فيما يثور من المنازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيه. الباب الرابع ثبوت النسب الفصل الأول ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية مادة (89) : يكون الولد شرعياً ويثبت نسبه إذا حبل به أو ولد من الزواج. مادة (90) : يعتبر الولد شرعياً ويثبت نسبه إذا ولد بعد مائة وثمانون يوماً على الأقل من تاريخ إتمام عقد الزواج أو خلال ثلاثمائة يوم من تاريخ إنحلال الزواج (10 شهور). وللزوج أن يطلب نفى نسب الولد إذا ثبت أنه فى الفترة بين اليوم السابق على الولادة بثلاثمائة يوم، واليوم السابق عليها بمائة وثمانين يوماً كان يستحيل عليه مادياً أن يتصل بزوجته. مادة (91) : ليس للزوج أن ينفى نسب الولد المولود قبل مضى مائة وثمانون يوماً من تاريخ الزواج فى الحالتين التاليتين: اولاً : إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملاً منه قبل الزواج. ثانياً : إذا أبلغ جهة قيد المواليد أن المولود له أو حضر التبليغ عنه. مادة (92) : فى حالة رفع دعوى التطليق يجوز للزوج أن ينفى نسب الولد الذى يولد بعد مضى ثلاثمائة يوماً من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة يالإقامة فى مسكن منعزل عنه أو قبل مضى مائة وثمانين يوماً من تاريخ رفض دعوى التطليق أو الصلح. على أن دعوى نفى النسب لا تقبل إذا ثبت فى الواقع حدوث اجتماع بين الزوجين. مادة (93) : يجوز نفى نسب الولد إذا ولد بعد ثلاثمائة يوم من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ الجكم يانحلال الزواج ما لم يثيت النسب على وجه اليقين. مادة (94) : خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الولادة إذا كان حاضراً وقتها أو من تاريخ علمه اليقينى بها. مادة (95) : إذا توفى الزوج قبل إنقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه، فلورثته الحق فى نفى نسب الولد، إذا أقاموا دعواهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وفاة الزوج. مادة (96) : تثبت البنوة الشرعية بشهادة نستخرجة من دفتر قيد المواليد، وإذا لم توجد شهادة فيمكن اثباتها بأية طريقة من طرق الإثبات المقررة قانوناً. الفصل الثانى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين الفرع الأول تصحيح النسب مادة (97) : يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولداً شرعياً بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلاً للزواج من بعضهما وأن يقرا يينوته أمام رجل الدين المختص بإتمام عقد الزواج، سواء تم ذلك قبل الزواج أو حين إتمامه. وعلى رجل الدين المذكور أن يثبت إقرار الوالدين بالبنوة فى وثيقة منفصلة . وفى جميع الأحوال يجوز تصحيح النسب إذا توافرا شروط تصحيحه. مادة (98) : الأولاد الذين أعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج. الفرع الثانى الإقرار بالنسب والإدعاء به مادة (99) : إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول وكان المقر فى سن يسمح بأن يولد منه لمثله ففى هذه الحالة يثبت نسبه منه وتلزم عليه نفقته وتربيته وتعليمه. مادة (100) : إذا إدعى ولد مجهول النسب بالبنوة لرجل أو لإمرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له وصادقه على ذلك، ثبتت الأبوة والأمومة له، ويكون له عليهما ما للأبناء من حقوق وواجبات. مادة (101) : إقرار الأب بالبنوة دون إقرار اأم لا تأثير له إلا على الأب، والعكس صحيح. مادة (102) : يجوز لكل ذى مصلحة أن ينازع فى إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد بها. مادة (103) : يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم : أولاً : فى حالة الخطف أو الإغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل. ثانياً : فى حالة الإغواء بطريق الإحتيال أو باستعمال السلطة أو الوعد بالزواج. ثالثاً : فى حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة إعترافاً صريحاً. رابعاً : إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معاً فى مدة الحمل وعاشرا بعضهما كزوجين. مادة (104) : لا تقبل دعوى ثبوت نسب للأب : أولاً : إذا كانت الأم فى اثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوكأو كانت تعاشر رجلاً آخر. ثانياً : إذا كان الأب المدعى عليه فى أثناء تلك المدة يستحيل عليه مادياً أن يكون والداً للطفل. مادة (105) : لا يملك رفع دعوى ثبوت النسب للأب سوى الولد أو الأم إذا كان الولد قاصراً ويسقط حق الولد فى رفع الدعوى بعد سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. ويسقط حق الأم بعد سنتين من تاريخ الوضع. مادة (106) : يحظر أن يكون القصد من إثبات النسب الإتجار بالبشر. وفى حالة ثبوت ذلك يقضى بتسليم الشخص إذا كان سنه لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة، ويعاقب مرتكب تلك الجريمة بالعقوبات المنصوص عليها بقانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010. مادة (107) : لا تسرى أحكام ثبوت النسب أو تصحيحه أو الإقرار به أو الإدعاء به المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حالة إتحاد الدين بين طرفى علاقة النسب، وفى حالة مخالفة ذلك يكون النسب باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير نافذ أمام الكافة. وعلى المحكمة فى هذه الحالة أن تقضى بتسليم الشخص محل واقعة النسب إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة إذا كانت سنه لا تتجاوز ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة. مادة (108) : يجوز طلب الحكم بثبوت النسب للأم، وعلى الذى يطلب ثبوت نسبه لأمه أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً. مادة (109) : فى جميع الأحوال لا يثبت النسب سواء بالإقرار أو بالإدعاء به إلا بحكم بات يصدر من المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تحكم برفض دعوى ثبوت النسب فى الأحوال المشار إليها فى هذا الفصل إذا ثبت لديها أن الغرض من إقامتها هو التبنى. الباب الخامس الفصل الأول إنحلال الزواج مادة (110) : ينحل الزواج الدينى المسيحى الصحيح بأحد أمرين : الأول : موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً على النحو المبين بالقانون. الثانى : التطليق على أنه بالنسبة للزواج الدينى الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت. أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو احدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب إنحلاله. كما يجوز أن ينحل الزواج الدينى الصحيج غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة رئاسة الطائفة الإنجيلية إذا وجد سبب قوى يوجب إنحلاله. مادة (111) : لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، ومع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب الحكم بالتطليق فى الحالات الواردة فى المواد (111)، (112)، (113). مادة (112) : يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين أخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوة، والبهائيين، والمرمون. مادة (113) : فيما عدا المذهب المسيحى الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر. مادة (114) : يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجيةلأى من الزوجين كما فى الأحوال الآتية : 1) هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها، أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير ضرورة، أو هروب الزوج مع إمرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيته معها. 2) وجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما. 3) وجود رجل غريبمع الزوجة بحالة مريبة، أو وجود إمرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة. 4) تحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور. 5) إذا حبلت الزوجة فى فترة يستجيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه. 6) الشذوذ الجنسى. مادة (115) : لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم النهائى البات فيها. مادة (116) : تنقضى دعوى التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائى فيها. مادة (117) : يترتب على التطليق إنحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الأخر ولا يرث احدهما الآخر، ولا يجوز لأحدهما الزواج بآخر إلا بعد صدور الحكم البات. مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون على الرئاسة الدينية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين من يرغب منهما فى الزواج الدينى مرة أخرى إذا توافرت فيه شروط الزواج الدينى المنصوص عليها فى هذا القانون. مادة (118) : تشهر أحكام التطليق وفقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل. ويجوز للزوجين بعد الجكم النهائى البات بالتطليق التصالح واستئناف الجياة الزوجية من جديد، على أن يثبت ذلك بعقد تجريه الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينية يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على هامش شهر حكم التطليق. مادة (119) : يلزم الزوج الذى وقع التطليق يسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه. وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها فى معاشها منه ما لم تتزوج. ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل فى النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء فى شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين. مادة (120) : يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها تتعلق بمصلحة الصغير أن تسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب فى التطليق، ولا يؤثر حكم التطليق على ما للأولاد من حقوق قبل والديهم. الفصل الثانى التفريق بين الزوجين مادة (121) : إذا استحكم الخلاف بين الزوجين واصبحت معيشتهما المشتركة مستحيلة أو متعذرة لمثلهما، ولم تفلح المصالحة الكنسية،فيجوز الحكم بالتفريق بينهما، ويصدر الحكم بناء على طلب الزوجين أو أحدهما، ويجوز أن يكون التفريق مؤبداً أو لحين زوال السبب المسوغ له. وبالنسبة للزوجين الكاثوليكى المذهب اللذين لا يدينان بالتطليق إذا زنا أحدهمايجوز للطرف البرئ أن يطلب التفريق، ولا تقبل دعوى التفريق بين الزوجين لسبب الزنا إذا كان قد وقع بعلم وموافقة الطرف البرئ أو بتحريض منه. مادة (122) يترتب على الحكم بالتفريق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من الزوجين بالأمانة والمعاونة قبل الآخر مع بقاء الزواج قائماً. ويجوز الحكم بالنفقة بناء على طلب أحد الزوجين إذا كان فى حاجة اليها. ومع ذلك يجوز للزوج الذى صدر حكم التفريق لمصلحته أن يطلب من الزوج الأخر العودة للحياة المشتركة فإذا رفض سقطت نفقته. مادة (123) : إذا حكم بالتفريق بين الزوجين تكون حضانة الأولاد للزوج الذى تتحقق معه مصلحتهم. مادة (124) : إذا اتفق الزوجان على إعادة الحياة الزوجية المشتركة زالت كل آثار الحكم بالتفريق، وتسرى الإجراءات المشار إليها فى المادة (117) على الأحكام الصادرة بالتفريق بين الزوجين وعلى الإتفاقات الخاصة باستئناف الحياة الزوجية المشتركة. الباب السادس الجهاز والزواج المدنى غير الكنسى ولجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية الفصل الأول الجهاز مادة (125) : الجهاز هو ما تأتى به الزوجة إلى بيت الزوجية من ملابس ومصاغ وأمتعة وأثاث من مالها الخاص أو من مال أبيها. ويعتبر الجهاز ملك الزوجة فلا حق للزوج فى شئ منه، وإنما له حق الإنتفاع بما يوضع فى منزل الزوجية، وإذا استولى على شئ منه حال قيام الزوجية أو بعدها فللزوجة مطالبته برده أو بقيمته إذا كان هالكاً. مادة (126) : إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعدها على متاع غير الجهاز الموضوع فى مسكن الزوحية، فما يصلح للنساء عادة يكون للزوجة إلى أن يقدم الزوج الدليل على أنه له. وما يصلح للرجال أو للرجال والنساء معاً فهو للزوج ما لم تقدم الزوجة الدليل على أنه لها. وإذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع فى متاع المسكن بين من على قيد الحياة منهما وورثة الآخر، فما يصلح للرجل أو المرأة يكون للحى منهما ما لم يثبت غير ذلك. الفصل الثانى الزواج المدنى غير الكنسى مادة (127) : لا يتم الزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل إلا وفقاً للقواعد والأحكام والشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون للزواج الدينى المسيحى الصحيح وانحلاله. ولا يجوز لأى من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما زواجاً دينياً صحيحاً أن يتزوج أى منهما زواجاً مدنياً غير كنسى دون إنحلال علاقته الزوجية الينية إنحلالاً دينياً طبقاً لنصوص هذا القانون. مادة (128) : يجوز أن يتزوج المسيحى من مسيحية زواجا مدنياً غير كنسى وفقاً لقواعد وشروط وضوابط الزواج المدنى غير الكنسى المنصوص عليه فى هذا القانون. ولا الزام على الكنائس المسيحية فى مصر بالإعتراف بالزواج المدنى غير الكنسى ولا بإجراء مراسم زواج دينى مسيحى صحيح على زواج مدنى غير كنسى. مادة (129) : إذا امتنعت الرئاسة الدينية المسيحية عن اتخاذ ما يلزم من احراءات ومراسم دينية لتمكين المسيحى الذى حكم بتطليقه بحكم نهائى بات من الزواج مرة أخرى زواجاً مسيحياً دينياً صحيحاً، جاز له ـ حفاظاً على استقرار العلاقات الإجتماعية داخل الدولة ـ الزواج مدنياً طبقاً للقواعد والشروط والضوابط التى ينص عليها هذا القانون فى الزواج المدنى غير الكنسى بين المسيحيين. على أنه إذا كان المحكوم بتطليقه إمرأة فلا يحق لها أن تتزوج مدنياً إلا بعد مرور عشرة شهور على تاريخ صدور الحكم النهائى البات بتطليقها إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد. مادة (130) : لا ينعقد الزواج المدنى غير الكنسى للمسيحيين فى مصر إلا بين رجل واحد وإمرأة واحدة كاملى الأهلية وبرضائهما الصحيح بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بتحديد اختصاصاته قرار من وزير العدل، وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين يتم اثبات بياناتهما الشخصية فى عقد الزواج المدنى غير الكنسى. مادة (131) : يخضع عقد الزواج المدنى غير الكنسى للقواعد والشروط والضوابط المبينة فى هذا القانون، ووفقاً لما يتفق عليه طرفا العقد، ويكون الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير نافذ أمام الكافة إذا انطوى على أية مخالفة للنظام العام أو الآداب العام فى جمهورية مصر العربية أو كان محدد المدة. مادة (132) : تسرى على الزواج المدنى موانع الزواج المنصوص عليها فى المواد (17)، (18)، (20)، (22)، (23) من هذا القانون، ويكون الزواج المدنى غير الكنسى باطلاً ــــــــــ فى المواد المشار اليها. مادة (133) : تطبق على الزواج المدنى غير الكنسى الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين وواجباتهما المنصوص عليها فى المواد من (38) حتى (44) من هذا القانون، ولا يجوز للزوجين مخالفة هذه الأحكام. مادة (134) : تطبق على الزواج المدنى غير الكنسى كافة أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية والجهاز المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فيما بين الزوجين وأصولهما وفروعهما. وفى حالة تطبيق تلك الأحكام على غير من ذكروا فيشترط موافقتهم على ذلك. مادة (135) : يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولداً شرعياً بزواج والديه المدنى غير الكنسى اللاحق على واقعة ميلاده بشروط أن يكون أهلاً للزواج من بعضهما وأن يقرا ببنوته، ويثبت الموثق المختص بعقد الزواج المدنى غير الكنسى ذلك فى دفتر منفصل يعد لهذا الغرض فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق. مادة (136) : ينحل الزواج المدنى غير الكنسى وينتهى عقده فى الحالات الآتية : (1) موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً وفقاً للقانون. (2) التطليق إذا توافرت أحد الأسباب الآتية : (‌أ) إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الأمل من رجوعه إليه. (‌ب) إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته. (‌ج) الحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر. (‌د) إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر ومضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء. (‌ه) إذا أصيب الزوج بمرض العنة ومضى على إصابته به ثلاث متتالية وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى عليها فيها من الفتنة. (‌و) إذا عتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاء جسيماً يعرض صحته للخطر. (‌ز) إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حمأة الرذيلة ولم يرج إصلاحه. (‌ح) إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بالإنفصال الجسدى عن بعضهما واستمر ذلك ثلاث سنوات متتالية. (‌ط) إذا قام أحد الزوجين بعمل يدل على الخيانة الزوجية قبل الآخر كالأحوال المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون. (3) اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء الزواج المدنى بينهما ما لم يخالف هذا الإتفاق قواعد النظام العام أو الآداب العامة فى جمهورية مصر العربية. (4) إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر. (5) إذا وافقت الرئاسة المسيحية على تحويل الزواج المدنى إلى زواج دينى مسيحى صحيح، وفى هذه الحالة يعتبر الزواج مسيحياً دينياً صحيحاً من تاريخ إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج الدينى الصحيح، ولا ينحل إلا بأسباب انحلال الزواج الدينى المسيجى الصحيح. مادة (137) : فى غير حالة الموت الحقيقى يلزم لإثبات انحلال الزواج المدنى غير الكنسى صدور حكم نهائى بات بذلك من المحكمة المختصة، بناء على طلب أحد الزوجين المتوافر فى مصلحته أى من الأسباب المذكورة فى المادة السابقة. مادة (138) : لا يعتبر الزواج المدنى غير الكنسى صحيحاً نافذاً إلا إذا تم إثباته فى دفتر يعد لذلك فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ويُعد الموثق المختص أربعة نسخ من عقد الزواج تحفظ إحداها بالمصلحة وتسلم نسخة إلى كل من الزوجين وتحفظ نسخة بدفتر يُعد لذلك فى المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها محل ابرام العقد.