هل يتوجب تنظيم محضر بظاهر حال المستند المدعى بتزويره حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 453 :

[1] في جميع دعاوى التزوير وحالما يبرز المستند المدعى بتزويره إلى وكيل النيابة العامة أو المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حال ذلك المستند يوقعه وكيل النيابة أو القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزه وخصمه في الدعوى إذا وجد، كما يوقع المذكورون كل صفحة من المستند نفسه منعا لتبديله ويحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة.

[2] إذا رفض بعض الحاضرين توقيع المستند والمحضر أو تعذر عليهم توقيعه يصرح بذلك في المحضر.