قانون مصرف الادخار و التنمية الاجتماعية السوداني لسنة 1996

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون
2ـ إلغاء واستثناء
3ـ تفسير
الفصل الثانى
إنشاء المصرف وأغراضه
4ـ إنشاء المصرف
5ـ أغراض المصرف وسلطاته

الفصل الثالث
إدارة المصرف
6ـ إنشاء هيئة الأمناء
6أـ اختصاصات هيئة الأمناء
6ب ـ تشكيل المجلس
7ـ شروط عضوية المجلس
8ـ سقوط العضوية فى المجلس
9ـ واجبات أعضاء المجلس والإفضاء بالمصلحة
10ـ اختصاصات مجلس الإدارة وسلطاته
11ـ اجتماعات المجلس
12ـ اختصاصات رئيس المجلس
13ـ تعيين المدير العام
14ـ اختصاصات المدير العام
15ـ اختصاصات نائب المدير العام
16ـ هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها
الفصل الرابع
الأحكام المالية
17ـ أيلولة الممتلكات للمصرف
18ـ رأس مال المصرف وموارده المالية
18أـ استخدام الموارد المالية
19ـ السنة المالية
20ـ الحسابات والموازنة والمراجعة
21ـ حساب الاحتياطى
22ـ توزيع الأرباح

الفصل الخامس
أحكام عامة
23ـ سلطة الوزير فى التوجيه
24ـ عدم بطلان الإجراءات
25ـ اعتبار أموال المصرف أموال عامة
26ـ تصفية المصرف
27ـ مراعاة السرية
27أـ انتهاء خدمة العاملين واستيعابهم
27ب ـ الإعفاءات
28ـ سلطة إصدار اللوائح
———————————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، “قانون مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية لسنة 1996 ” .

إلغاء واستثناء .
2ـ يلغى قانون بنك الادخار السودانى لسنة 1974 ، ومع ذلك تظل جميع الحقوق والالتزامات واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه صحيحة وسارية الى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير
3ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : 2
“البنك” يقصد به بنك الادخار السودانى المنشأ بموجب قانون بنك الادخار السودانى لسنة 1974(الملغى) ،
“العاملون” يقصد بهم الموظفين والعمال بالمصرف ،
“الفقراء ” يقصد بهم الشريحة من المجتمع التى يحددها رئيس الجمهورية بقرار منه ،
“المجلس” يقصد به مجلس إدارة المصرف المشكل بموجب أحكام المادة 6ب ،
“المدير العام” يقصد به مدير عام المصرف المعين بموجب أحكام المادة 13 ،
“المصرف” يقصد به مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
“الوزير” يقصد به وزير الرعاية و الضمان الاجتماعي .

الفصل الثانى
إنشاء المصرف وأغراضه

انشاء المصرف.

4ـ (1) ينشأ مصرف “لفقراء السودان” يسمى “مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية” ويكون هيئة مستقلة قائمة بذاتها ذات شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام.
(2) يكون المركز الرئيسى للمصرف بالخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو وكالات بالأماكن التى يراها ضرورية لإنجاز أعماله وتحقيق أغراضه داخل السودان وخارجه.
(3) يخضع المصرف لإشراف الوزير.

أغراض المصرف وسلطاته.

5ـ (1) تكون أغراض المصرف تنمية الوعى الادخارى وتشجيعه لدى المواطنين وتجميع المدخرات وإستثمارها فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومباشرة أعماله وفقاً لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية وهديها وأحكام قانون تنظيم العمل المصرفى لسنة 1991، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمصرف ، ومع عدم الإخـلال بعموم ما تقدم تكـون للمصرف الأغراض الآتية :3
(أ) تخطيط سياسة ووضع قواعد الإشراف عليها والتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها فى إطار سياسة المصرف الادخارية ، ووضع قواعد الإشراف عليها والتنسيق مع الجهات المختصة فى إطار السياسة العامة للدولة العامة للدولة ،
(ب) توجيه موارده نحو النشاط الاقتصادى لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ،
(ج) تقديم التمويل اللازم لمختلف القطاعات ، وعلى وجه الخصوص المشروعات الخاصة للفقراء وصغار المنتجين والحرفين والمهنين والمهندسين والأسر المنتجة وذوى الدخل المحدود ومستحقى الزكاة والطلاب والمرأة والمنظمات والهيئات وأصحاب العمل ، مع مراعاة الضمانات الملائمة لظروفهم ،
(د) تمويل البحوث ودراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية فى مجال المشاريع الاستثمارية ، للقطاعات المذكورة فى الفقرة (ج)
(هـ) القيام عموماً بجميع الأعمال المصرفية والمعاملات المالية والتجارية والاستثمارية والمساهمة فى مشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأخرى داخل السودان وخارجه .
(2) تكون للمصرف جميع السلطات التى تلزم لتحقيق أغـراضه أو التى تؤدى الى تحقيقها أو التى تتصل بها ، ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يمارس السلطات الآتية ، وهى أن :
(أ) يضمن كلياً أو جزئياً سداد أى مبلغ من النقود أو الوفاء بأى التزام أو تعهد أو يضمن الضامنين لها ،
(ب) يمتلك أو يبيع أو يتداول أو يضمن أو يتعامل فى أو يرهن العقار والمنقول أو يتصرف على أى وجه فى جميع أنواع السندات أو أية منفعة فيها ،
(ج) يجمع أى معلومات تفيد فى إستثمار موجودات وأموال المصرف والأشخاص الآخرين وتحسينها وتقديم إحصاءات وخدمات استشارية وتكليف الغير بالقيام بجميع الأعمال المتقدمة أو أى منها بوصفهم متعاقدين مستقلين وأن يدفع لهم مكافآت عن ذلك،
(د) يستثمر بضمانات عينية أو شخصية أو مختلطة أو على حساب النقد أو الرصيد أو أى حساب آخر أو على بوالص أو أوراق مالية أو صكوك أو قروض أو كمبيالات أو سندات إذنية أو خطابات إعتماد أو ضمان أو أى تعهدات اخرى أو على سبائك ذهب أو فضة أو أسهم أو أوراق تجارية آخرى ،
(هـ) يمول بضمان الجمعيات والهيئات والمؤسسات والمنظمات والجماعات التى تضم مجموعة من الافراد تجمعهم مصلحة مشتركة واحدة وتسمح قوانينها ولوائحها بتقديم الضمان ،
(و) يشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه داخل السودان وخارجه أو يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به ،
(ز) يؤسس شركة أو شركات تقوم بالأغراض المذكورة فى البند (1) ، وعلى وجه الخصوص التى تقوم بأعمال زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية أو يقتنى أسهماً فيها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يجوز له ان يقتنى أى جزء من ممتلكات أو حقوق أو التزامات أية شركة وأن يساهم فى إصدار أى أسهم أو ضمانات لهذا الغرض ،
(ح) يمارس الاستثمار المباشر فى السلع ومدخلاتها التى تخدم التنمية وعلى وجه الخصوص وسائل توفير مدخلات الانتاج الضرورية للمنتجين الفقراء ، مع مراعاة الضمانات الملائمة لظروفهم.

الفصل الثالث
إدارة المصرف
إنشاء هيئة الأمناء. 4

6ـ (1) تنشأ هيئة تسمى “هيئة الأمناء ” تكون بمثابة الجمعية العمومية للمصرف وتشكل على الوجه الآتى :

(أ)  أعضاء بحكم مناصبهم :
(أولاً)  وزير المالية والاقتصاد الوطنى            رئيساً
(ثانياً)  وزير الرعاية و الضمان الاجتماعي      نائباً للرئيس
(ثالثاً)  وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى    عضواً
(رابعاً)  محافظ بنك السودان المركزى            عضواً
(خامساً)  ممثل  لوزارة الرعاية والضمان
 الاجتماعي                                       عضواً
 (سادساً) أمين عام ديوان الزكاة                   عضواً
(سابعاً)  مدير عام الصندوق القومى للمعاشات     عضواً
(ثامناً)  مدير عام صندوق التأمين الاجتماعى      عضواً
(تاسعاً)  مدير هيئة الأوقاف  الاسلامية           عضواً
(عاشراً) أمين عام صندوق دعم الولايات          عضواً
(حادى عشر) المدير العام                         عضواً  ومقرراً
(ب)  المساهمين والواقفين والمستثمرين الذين يعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى.
(2)  تكون مدة عضوية الأشخاص المذكورين فى الفقرة (ب)  عامين ويجوز إعادة تعيينهم لمدة أخرى مماثلة.
(3)  تحدد اللوائح  اجتماعات هيئة الأمناء واجراءاتها.

اختصاصات هيئة الأمناء. 5

6أ ـ تكون هيئة الأمناء هى السلطة العليا للمصرف وتتولى إجازة السياسة العامة التى يرفعها لها المجلس ، مراعية فى ذلك سياسة الدولة المقررة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهـداف والمبادئ التكافلية ، كما تتولى الإشراف على أعمال المصرف والسعى لتحقيق أغراضه ومباشرة اختصاصاته على أسس اقتصادية وفنية واستثمارية سليمة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون لها الاختصاصات الآتية :
(أ‌) تشكيل هيئة استشارية من المستثمرين والمودعين والمساهمين والواقفين والخبراء لتساعد فى وضع استراتيجيات التنمية وتطلـع على تنفيذ التنمية بالولايات وتقـدم التوصيات بشأنها لها ،
(ب‌) إجازة تقرير المجلس عن نشاط المصرف وموقفه المالى وتقرير المراجع العام والتصديق على الموازنة السنوية واجازة الحساب الختامى .

تشكيل المجلس. 6

6ب ـ يشكل المجلس بقرار من هيئة الأمناء بناء على توصية الوزير المختص ويحدد القرار عدد أعضائه ومخصصاتهم ومدة عضويتهم على أن يكون المدير العام عضواً ومقرراً.

شروط عضوية المجلس.
7ـ يجب أن تتوفر فى عضو المجلس الشروط الآتية وهى ان :
(أ‌) يكون سودانى الجنسية ،
(ب‌) يكون كامل الأهلية ،
(ج‌) يكون محمود السيرة،
(د‌) لا يكون قد أدين فى جريمة تمس الشرف او الأمانة ،
(هـ) لا يكون قد أشهر افلاسه0

سقوط العضوية فى المجلس.

8ـ (1) تسقط العضوية فى المجلس إذا :
(أ‌) فقد العضو أى من الشروط المنصوص عليها فى المادة (7) ،
(ب‌) استقال أو أعفى من منصبه أو انتهت مدة تعيينه ،
(ج‌) أصبح غير لائق طبياً ،
(د ) تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية بدون إذن أو عذر مقبول لدى المجلس ،
(هـ) توفى ،
(2) تسقط العضوية فيما يتعلق بالبند (1)(د) من تاريخ صدور قرار بذلك من المجلس

واجبات أعضاء المجلس والافضاء بالمصلحة.

9ـ (1) يجب على كل عضو أ ن يؤدى عمله بأحسن ما يمليه حسن النية والأمانة والإهتمام
(2) لا يجوز لأى عضو أن يكون فى موقع تتعارض فيه مصلحته الخاصة مع مصلحة المصرف ويحظر عليه على وجه الخصوص :
(أ) ممارسة أى نشاط مماثل لنشاط المصرف أو ينطوى على منافسته بطريق مباشر أو غير مباشر ،
(ب) أن يدخل هو أو أحد أفراد أسرته فى تعامل مع المصرف يؤدى الى منفعة خاصة ألا اذا افضى بتلك المصلحة للمجلس قبل تعامله مع المصرف
(ج) الاشتراك فى أى مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة للتعامل المذكور فى الفقرة (ب)

اختصاصات مجلس الإدارة وسلطاته . 7

10ـ تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ‌) إصدار الأوامر والقرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية للمصرف ،
(ب‌) الإشراف العام والرقابة على أعمال المصرف وتنسيقها وتقييم أداء الإدارات التابعة للمصرف دونما تدخل فى التفاصيل الداخلية اليومية ،
(ج) دراسة الموازنة العامة للمصرف ورفعها لجهات الاختصاص بعد إجازتها بوساطة هيئة الأمناء ،
(د) إجراء جميع التصرفات المالية التى تجاوز اختصاصات المدير العام ،
(هـ) تشكيل لجان مؤقتة للقيام بأى مهمة يكفلها بها ،
(و) اقتراح زيادة رأس المال لهيئة الأمناء وتحديد الاحتياطى

إجتماعات المجلس.

11ـ (1) يجتمع المجلس مرة واحدة فى كل شهر على الآقل ، على أنه يجوز لرئيس المجلس الدعوة لإجتماع طارئ فى أى وقت متى ما اقتضت الضرورة ذلك 0 أو بناءً على طلب ثلثى أعضاء المجلس.
(2) يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات المجلس وفى حالة غيابه يتولى رئاسة الاجتماع شخص يختاره المجلس من بين أعضائه.
(3) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء .
(4) يتخذ المجلس قراراته بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين ، ويكون لكل عضو صوت واحد ، وفى حالة تساوى الاصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح.
(5) يضع المجلس لوائح داخلية لتنظيم إجراءات إجتماعاته.

إختصاصات رئيس المجلس.

12ـ تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :8
(أ) دعـوة المجلس للانعقاد فى التاريخ الذى يراه مناسباً وتحديد أجندة الإجتماع ،
(ب) رئاسة اجتماعات المجلس والتأكد من تدوين مايدور فى الاجتماعات ،
(ج) تنسيق اتصالات المصرف مع الوزير بعد التشاور مع بنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى وإجراء الاتصالات مع الجهات الرسمية للحصول على أى دعم عاجل لاحتياجات المصرف ،
(د) أى إختصاصات اخرى يوكلها له المجلس.

تعيين المديـر العام ونائبه. 9

13ـ (1) يكون للمصرف مدير عام ونائب له تعينهما هيئة الأمناء بناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مه بنك السودان المركزى على أن يكونا من ذوى المؤهلات المناسبة التي لا تقل عن المستوى الجامعى .
(2) يحدد قرار التعيين المدة وشروط التعيين بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور .
(3) يجوز إعادة تعيينهما بذات الطريقة عند انتهاء المدة المحددة .

إختصاصات المدير العام.

14ـ (1) يكون المدير العام المسئول الأول أمام المجلس عن تنفيذ جميع السياسات والقرارات التى يتخذها المجلس أو تفرضها عليه بتلك الصفة القوانين واللوائح ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقـدم تكـون للمدير العام السلطات الآتية :
(أ) إدارة المصرف وتصريف شئونه ،
(ب) إصدار التعليمات والأوامر والقرارات لتنظيم إجراءات المصرف وعملياته الداخلية ،
(ج) وضع النظم لسير المصرف ومباشرة عملياته والإشراف عليها ،
(د) إعداد جميع المقترحات المراد عرضها على المجلس أو لجانه الفرعية للموافقة بما فى ذلك التقرير السنوى والموازنة العمومية وحساب الأرباح والخسائر والمقترحات الخاصة باستخدام صافى أرباح المصرف وموازنة المصروفات السنوية،
(هـ) التوقيع المنفرد على جميع المستندات والوثائق نيابة عن المصرف ،
(و) تمثيل المصرف فى جميع الأمور اللازمة لسير أعمال المصرف،
(ز) التصديق على كالتمويل والضمانات حسب سلطات وحدود منح التمويل التى يقررها المجلس.

اختصاصات نائب المدير العام.

15ـ فى حالة غياب المدير العام أو عدم قدرته على العمل ينوب عنه فى تصريف مهام المصرف نائب المدير العام ، ويكون مسئولا أمام المجلس كما لو كان هو المدير العام . *

هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها.

16ـ (1) تكون للمصرف هيئة رقابة شرعية لا تزيد عضويتها عن خمسة أعضاء من علماء الشريعة والقانون والاقتصاد يعينهم المجلس ، ويحدد مدة عضويتهم ومكافآتهم .
(2) تختص هيئة الرقابة الشرعية بالآتى :
(أ) مراقبة معاملات المصرف وتصرفاته لتتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ،
(ب) المشاركة فى وضع نماذج العقود المنظمة لمعاملات المصرف ،
(ج) المساهمة فى تدريب العاملين،
(د) رفع التقارير للمجلس عن مدى مطابقة أعمال المصرف لأحكام الشريعة الإسلامية،
(هـ) إعداد تقرير الهيئة عن الموازنة السنوية للمصرف

الفصل الرابع
الأحكام المالية
أيلولة الممتلكات والالتزامات للمصرف.

17ـ (1) تؤول للمصرف جميع :
(أ) ممتلكات وحقوق البنك ،
(ب) الديون والالتزامات التى كانت مستحقة للبنك أو فى سبيلها للاستحقاق .
(2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للمصرف بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاتره مبلغ مساو للقيمة الصافية ويعتبر بمثابة جزء من رأسمال المصرف.

رأس مال المصرف وموارده المالية10

18ـ (1) رأس المال المصرح به ثلاثون مليون جنيه سودانى يتكون من الآتى :
(أ‌) المبلغ المدرج بدفاتر المصرف وفقاً لأحكام المادة 17(2) ،
(ب‌) المساهمات المالية والعينية التى تدفعها الجهات الآتية :
(أولاً) وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ،
(ثانياً) وزارة الرعاية الاجتماعية وشئون المرأة والطفل ،
(ثالثاً) بنك السودان المركزى ،
(رابعاً) أى جهات أخرى توافق عليها هيئة الأمناء .

(2) تتكون الموارد المالية للمصرف من :
(أ‌) ما يؤول اليه من صاف أرباح المنشآت والشركات التابعة له ،
(ب‌) الدخل والأرباح التى يحصل عليها نتيجة أعماله ،
(ج‌) الإعانات والهبات والوصايا والوقف والتبرعات التى تقبلها هيئة الأمناء أو المجلس ،
(د‌) الصكوك الوقفية التى يصدرها ،
(هـ) الودائع الادخارية والاستثمارية والجارية .
(3) يكون المصرف فى حكم المالك للأموال الموقوفة لصالح الفقراء ويتم التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لاى جهة المطالبة بأى عائد على المبالغ التى تمت المساهمة بها فى رأس المال.
استخدام الموارد المالية0 11

18أـ تستخدم موارد المصرف – عدا رأس المال- على الوجه الآتى :
(أ‌) الموارد ذات الصفة الوقفية تستخدم لتمويل الشرائح الفقيرة وفقاً لشروط الواقفين ،
(ب‌) الموارد غير الوقفية تستخدم فى التمويل المصرفى العادى وفقاً لسياسات بنك السودان المركزي مع مراعاة خصوصية وضع المصرف.

السنة المالية.

19ـ تبدأ السنة المالية للمصرف فى أول يناير وتنتهى فى اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة .

الحسابات والموازنة والمراجعة. ￿2

20ـ (1) يحفظ المصرف حسابات صحيحة ووافية عن كل عملية من عملياته كما يعمل على حفظ السجلات والدفاتر المتعلقة بذلك .
(2) يعمل المصرف بعد انقضاء كل سنة مالية على إعداد الحساب الختامى السنوى.
(3) يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه فى ذلك بالمراجعة السنوية لحسابات المصرف.
(4) يرفع المصرف خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية نسخة من الموازنة العامة وكشف الأرباح والخسائر مشفوعين بتقرير المراجعة الى الوزير.

حساب الاحتياطى.

21ـ ينشئ المصرف حساباً لمال الاحتياطى ويحدد المجلس سنوياً النسب التى يمكن تخصيصها مـن صافى أرباح المصـرف لذلك الحـساب . 13

توزيع الارباح.

22ـ مع مراعاة أحكام المادة 21 يتم إضافة باقى صافى الأرباح فى اى سنة الى رأس المال ليتم استغلاله وفقاً لأحكام هذا القانون14.

الفصل الخامس
أحكام عامة
سلطة الوزير فى التوجيه.

23ـ يجوز للوزير أن يوجه الى المجلس ، كلما رأى ذلك ضرورياً أو مناسباً ، إرشادات ذات صبغة عامة تتعلق بعمل المصرف أو نشاطه أو بشأن من شئونه مما يرى انه يحقق مصلحة عامة وعلى مجلس الإدارة ان يتبع تلك الإرشادات .

عدم بطلان الاجراءات.

24ـ لا يجوز الطعن فى صحة أى إجراء أو عمل اتخذ بواسطة المجلس لمجرد خلو منصب أو خطأ فى تكوين المجلس .

اعتبار أموال المصرف أموال عامة.

25ـ لأغراض القانون الجنائى تعتبر أموال المصرف فى حكم الاموال العامة .
تصفية المصرف.

26ـ لا يجوز تصفية المصرف الا بقانون .

مراعاة السرية.

27ـ يجب على كل عضو فى المجلس وعلى المدير العام ونائبه وكل موظف أو مستخدم فى المصرف مراعاة السرية التامة فى كل الأمور المتعلقة بالمصرف .

انتهاء خدمة العاملين واستيعابهم15.

27أ ـ (1) تنتهى خدمات العاملين اعتباراً من 30 نوفمبر 1995 وتدفع حقوقهم وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يستمر العاملون فى البنك مع المصرف على أساس المشاهرة لحين النظر فى أمر استيعابهم بالمصرف أو الاستغناء عن خدمتهم0

الاعفاءات. 16

27ب ـ تعفى أموال المصرف من الضرائب والرسوم الاخرى عامة .

سلطة إصدار اللوائح.
28ـ يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

—————————————————
1 صدر كمرسوم مؤقت رقم ( 1 ) لسنة 1996 وتأيد وأصبح قانون رقم ( 22 ) لسنة 1996 .
2 قانون رقم ( 22) لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
3 قانون رقم ( 22 ) لسنة 1996 ، قانون رقم ( 11) لسنة 1999 .
4 قانون رقم ( 11 ) لسنة 1999 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
5 قانون رقم ( 11) لسنة .1999
6 القانون نفسه
7 قانون رقم ( 11 ) لسنة 1999
8 قانون رقم (11) لسنة 1999 ، قانون رقم 40 لسنة 1974
9 قانون رقم ( 22 ) لسنة 1996 ، قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
* خطاب المجلس الوطنى رقم (م و أ/أ ع/ق ق/50 بتاريخ 26/5/1996
10 قانون رقم (11) لسنة 1999 ، قانون رقم (40) لسنة 1974
11 قانون رقم ( 11) لسنة 1999
12 قانون رقم (40) لسنة 1974
13 قانون رقم ( 22 ) لسنة 1996
14 قانون رقم (22) لسنة 1996
15 القانون نفسه
16 قانون رقم ( 11) لسنة 1999
———————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.