الجريمة السياسية

 

بواسطة باحث قانوني
محاماة نت – الجريمة السياسية

يعتبر مفهوم “الجريمة السياسية” من أكثر المفاهيم القانونية غموضا وتعقيداً، التي استعصى على الفقه والقضاء إيجاد تعريف محدد لها، وعزفت جل الدول عن وضع تعريف لها في تشريعاتها الوطنية رغم المبادرات المتعددة للمنتظم الدولي في هذا الإطار، وترجع هذه الصعوبة في تحديد المفهوم أساسا إلى الطبيعة المعقدة للجريمة السياسية في حد ذاتها واختلاف رؤية الدول في معالجة هذا النوع من الجرائم حسب طبيعة نظامها السياسي، وكذا إلى صعوبة وضع تعريف محدد لمصطلح “السياسة” نفسه الذي ما يزال معناه غامضاً ومطاطاً مفتوحا لكل التأويلات يصعب أن يكون أساسا لنظرية معينة في صلب قواعد القانون الجزائي المتسمة بالثبات والاستقرار.

وفي إطار تحديد مفهوم للجريمة السياسية، سنحاول استقراء المبادرات المبذولة في هذا الإطار على مستوى المنتظم الدولي والفقه القانوني والعمل القضائي المقارن، ثم نستعرض مفهوم الجريمة السياسية في القانون والممارسة القضائية المغربية وفق ما يلي:

أولا : محاولات تحديد مفهوم الجريمة السياسية على مستوى المنتظم الدولي والفقه القانوني والعمل القضائي المقارن.

ثانيا : تحديد مفهوم الجريمة السياسية في القانون المغربي.

أولا : محاولات تحديد مفهوم الجريمة السياسية على مستوى المنتظم الدولي والفقه القانوني والعمل القضائي المقارن.

1.على مستوى المنتظم الدولي:

في إطار وضع ضوابط محددة لتمييز الجريمة السياسية عن جرائم الحق العام، بذلت عدة مجهودات على مستوى المنتظم الدولي منذ نهاية القرن 19 كان من أهمها:

-صدور قرار لمعهد القانون الدولي بجنيف صيف عام 1892 اعتبر أن الجرائم المرتكبة ضد أي كيان اجتماعي لا تعد جرائم سياسية كما هو الحال بالنسبــة للجرائم المرتكبة ضد أي دولة محددة أو أي شكل حكومي:
« ne sont pas réputés délits politiques … les faits délictueux dirigés contre la base de toute organisation sociale, et non pas seulement contre tel Etat déterminé ou telle forme de gouvernement ».

-تضمين التقرير المنجز في إطار المؤتمر السادس (VI)لتوحيد القانون الجنائي المنعقد بكوبنهاكن سنة 1935، ورقة مفصلة حول مفهوم الجريمــة السياسية رغم الانتقادات التي وجهت إليه، إذ تم وضع تعريف للجريمة السياسية تبناه جميع أعضاء المؤتمر حدد فيما يلي:

1. “الجرائم السياسية هي جرائم موجهة ضد تنظيم الدولة وسيرها، وكذلك الجرائم الموجهة ضد حقوق المواطن التي تشتق منها. وهي ما يطلق عليها اسم (الجرائم السياسية البحثة)؛

2.تعد جرائم سياسية الجرائم العادية التي تضع موضع التنفيذ الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة، وكذلك الجرائم التي تسهل تنفيذ الإجرام السياسي أو التي تساعد الفاعل على الهرب من تطبيق القانون عليه؛

3.ومع ذلك لا تعد جرائم سياسية الجرائم التي تقترف بدافع دنيء؛

4.ولا تعد جرائم سياسية أيضا الجرائم التي تولد خطرا مشتركا أو حالة إرهاب”.

-أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة في دورتها لسنة1938، تعريفا للمجرم السياسي بكونه : “الشخص الذي يبحث سلميا عن ممارسة أو تطوير حقوقه في حرية التفكير والرأي والتعبير، وكذا في تكوين الجمعيات والتجمعات وحق المشاركة في القضايا العامة”.

هذا، وقد ذهب المنتظم الدولي إلى عدم اعتبار مجموعة من الجرائم المنصوص عليها في العديد من الأوساط الدولية ذات الصلة بالأفعال الإرهابية بمثابة جرائم سياسية أو جرائم متصلة بجرائم سياسية، وذلك لأغراض تسليم المجرمين أو تبادل المساعدة القانونية بين الدول الأطراف في الاتفاقية، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقيات الدولية الآتية:

-الاتفاقية الدولية لقمع تمول الإرهاب لسنة 1999 (المادتان 14 و15)؛
-اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية لسنة 1979 (المادة 11 ألف والمادة 11 باء)؛
-الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لسنة 1997 (المادة 11 و12)؛
-الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 1996 (المادتان 15 و16).

2.التعريف الفقهي للجريمة السياسية :

انقسم الفقه في تعريفه للجريمة السياسية إلى ثلاثة اتجاهات، اتجاه أول يعتمد المعيار الموضوعي، واتجاه ثان يأخذ بالمعيار الشخصي، والثالث يجمع بين المعيارين الشخصي والموضوعي (المذهب المزدوج):

•المذهب الموضوعي: يرى أصحاب هذا الاتجاه على أن موضوع الجريمة هو الذي يحدد طبيعة الجريمة السياسية مهما كان الباعث على ارتكابها، فالجريمة السياسية هي التي تنطوي على معنى الاعتداء على نظام الدولة السياسي سواء من جهة الخارج، أي المس باستقلالها أو سيادتها، أو من جهة الداخل، أي المساس بشكل الحكومة أو نظام السلطات أو الحقوق السياسية للأفراد والجماعات؛

•المذهب الشخصي: يقوم تعريف الجريمة السياسية في هذا المذهب على الهدف من الجريمة والباعث على ارتكابها الذي يكون غرضا سياسيا، وذلك على خلاف المذهب الموضوعي الذي ينطلق من طبيعة الحق المعتدى عليه. ويعرف أنصار المذهب الشخصي الجريمة السياسية بكونها الجريمة التي ترتكب لتحقيق أغراض سياسية أو تدفع إليها بواعث سياسية، فالجريمة العادية إذا كان الهدف منها ينطوي على باعث أو رغبة سياسية تعتبر جريمة سياسية.

•المذهب المزدوج: في إطار التوفيق بين المذهبين الموضوعي والشخصي يذهب أنصار المذهب المزدوج إلى ربط الجريمة السياسية بالمعيار الموضوعي (طبيعة الحق المعتدى عليه) والمعيار الشخصي (الباعث لدى الجاني والهدف الذي يرمي إليه”، وعرفوا الجريمة السياسية ب “الجريمة التي يكون الباعث الوحيد منها محاولة تغيير النظام السياسي أو تعديله أو قلبه. ويشمل النظام السياسي استقلال الدولة وسلامة أملاكها وعلاقاتها مع الدول الأخرى، وشكل الحكومة ونظام السلطات وحقوق الأفراد السياسية، فكل تعد مباشر على هذه النظم يكون جريمة سياسية”.

وقد أخذ بهذا المذهب قانون العقوبات الإيطالي لسنة 1930 (المادة 2041/3) الذي نص على ما يلي : “كل فعل يضر بمصلحة سياسية من مصالح الدولة أو بحق سياسي من حقوق المواطنين يعتبر جريمة سياسية. كما تعتبر جريمة سياسية كل جريمة عادية وقعت بدافع سياسي كلي أو جزئي”، وكذا قانون العقوبات السوري في مادته195المقتبسة حرفيا من قانون العقوبات الإيطالي.

3.التعريف القضائي للجريمة السياسية :

على غرار التضارب الذي عرفه تعريف الجريمة السياسية على مستوى الفقه القانوني، فإن العمل القضائي انتهج بدوره معالجة متعددة المسالك اختلفت حسب طبيعة بت القضاء في القضية هل في إطار نظره في قضية داخلية (محاكمة داخلية) أو إذا كان الأمر يتعلق بطلبات تسليم مقدمة من دول أجنبية.

•الجريمة السياسية كقضية داخلية معروضة على القضاء :

اعتبر العمل القضائي في فرنسا بمثابة جرائم سياسية المخالفات التي تشكل مسا بالنظام السياسي أو التي تكون موجهة ضد قيام الحكومة أو ضد السيادة، أو التي تلحق اضطرابا بالنظام السائد بمقتضى القوانين الأساسية للدولة وتوزيع السلطات فيها (قرار محكمة الاستئناف بغرونوبل بتاريخ 13 فبراير 1947)، وكذا جنحة إفشاء معلومة تكتسي طابع سر من أسرار الدفاع الوطني (قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 13/11/1999).

كما ذهب القضاء الفرنسي إلى اعتبار بعض جرائم الحق العام جرائم سياسية بحكم الارتباط (infraction connexes)كما هو الحال بالنسبة للمحاكمات التي تمت خلال حرب التحرير الجزائرية حيث تم إعفاء عدة جزائريين مدانين من أجل جرائم الحق العام من الإكراه البدني نظراً لأن الجرائم التي ارتكبوها مرتبطة بجرائم سياسية نسبت إليهم (حكم محكمة النقض بتاريخ 18/11/1959).

•الجريمة السياسية وطلبات تسليم المجرمين :

ينظر القضاء الفرنسي إلى الجرائم السياسية في إطار تطبيق إجراءات التسليم بكيفية مغايرة عن الطريقة التي يبت فيها في الجرائم المذكورة كمحاكمة داخلية فرنسية، إذ رفض القضاء الفرنسي اعتبار جريمة اغتيال رئيس الجمهورية الفرنسي Paul Doumerجريمة سياسية وقرر محاكمة المتهم بارتكابها على أساس أنها جريمة من جرائم الحق العام (القتل العمد مع سبق الإصرار) (قرار محكمة النقض بتاريخ 20/08/1932). كما اعتبر أعمال العنف المرتكبة ضد أفراد القوة العمومية جرائم الحق العام بالرغم من الباعث السياسي على ارتكابها (قرار محكمة النقض بتاريخ 12 مارس 1969 وقرارها بتاريخ 13 يونيو 1972). ونفس الأمر ينطبق على جرائم الكتابات الحائطية التي اعتبرها جرائم عادية وليست بسياسية رغم مساسها بالنظام السياسي القائم وارتكابها لأهداف سياسية (قرار محكمة النقض بتاريخ 29/2/1972 و 15/11/1983).

غير أن القضاء الفرنسي كان يعتبر الأفعال ذاتها جرائم سياسية حينما يتعلق الأمر بمطلوبين للتسليم من طرف دول أخرى، ويرفض تسليمهم من أجلها.