نصوص و مواد قانون رقم (76) لسنة 2000 م بربط موازنة الهيئة العليا للأدوية و المستلزمات الطبية للسنة المالية ‏2001‏ في اليمن

قانون رقم (76) لسنة 2000م بربط موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية ‏2001‏

‏باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الأتي نصه:

مادة(1): تقدر كل من الإيرادات ونفقات موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية ‏2001‏م بمبلغ (215.000.000) ريال فقط مائتين وخمسة عشر مليون ريالاً لا غير وذلك كما يلي:-

الإيرادات

النفقات

البيان

التقديرات

البيان

التقديرات

الإجمالي العام للإيرادات

215.000.000

الإجمالي العام للنفقات

215.000.000

الباب الأول :الإيرادات الجارية

215.000.000

الباب الأول النفقات الجارية

90.056.000

الباب الثاني :الإيرادات الرأسمالية

ــــــــ

الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية

62.000.000

الباب الثالث المنح

الباب الثالث الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال

ــــــــ

الباب الرابع  متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال

ـــــــــ

الباب الرابع تسديد القروض

62.944.000

الباب الخامس :الاقتراض

ـــــــــ

مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.

مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2001م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 5 /شوال/1421هـ

الموافق 31/ديسمبر/2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

——————————————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.