عقد إعادة التأمين وأنواع العقود في إعادة التأمين

 

رأيى الشخصى 

من أحد المواقع القانونية

عقد إعادة التأمين : هو عقد تقوم بموجبه شركات التأمين بإسناد كل أو جزء من الخطر الذي سبق وأن تعاقدت عليه مع المؤمن له إلى شركة إعادة تأمين مقابل قسط يسمى (بقسط إعادة التأمين ) ، مقابل ان تتحمل شركة أعادة التأمين ما يترتب عليها من مسؤوليات عند وقوع الخطر
وعلى غرار العقود الأخرى لا بد من توفر الإيجاب والقبول بين طرفي العقد (شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ) ، وتسمى شركة التأمين هنا (بالشركة المسندة ومنها يصدر الإيجاب )،
أما شركة إعادة التأمين فتسمى ( بمعيد التامين ومنها يصدر القبول ) لأنها تقبل الأخطار من شركة التأمين ، ويحق لشركة أعادة التأمين إسناد جزء أو كل ما قبلته من شركة التأمين إلى شركة أو شركات إعادة تأمين أخرى وتسمى هذه الحالة ( بإعادة التأمين المعاد ) ، ويسمى عقد التامين هذا بعقد أعادة التامين المعاد ، ويجب أن تتوفر في عقد أعادة التامين أركان العقود الثلاثة وهي ( المحل ، والتراضي ، والسبب ) .

أما أنواع العقود في إعادة التأمين فهي :

تعتمد أنواع العقود في إعادة التامين على طرائق الإعادة نفسها وهي ثلاثة أنواع :

– الطريقة الأولى هي طريقة التأمين الاختيارية .
– الطريقة الثانية هي طريقة التأمين الاتفاقية .
– الطريقة الثالثة هي طريقة التأمين الإجبارية .