نصوص و مواد قانون رقم (24) لسنة 1995م بشأن تفويض الحكومة اليمنية بتعديل نسبة نفط الكلفة في اتفاقية التنقيب عن النفط و إنتاجه

قانون رقم (24) لسنة 1995م بشأن تفويض الحكومة بتعديل نسبة نفط الكلفة في اتفاقية التنقيب عن النفط وإنتاجه المبرمة مع شركة توتال الفرنسية في قطاع شرق شبوة بلوك (10) الصادرة بالقانون رقم (26) لسنة 1997م.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (26) لسنة 1987م.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) : لأغراض تحفيز وتشجيع المقاول على تطوير واستغلال حقول النفط الهامشية ومع عدم المساس بالشروط الاقتصادية الأخرى في اتفاقية التنقيب عن النفط وإنتاجه النافذ مع شركة توتال في منطقة شرق شبوه قطاع رقم (10) تفوض الحكومة بتعديل نسبة نفط الكلفة المنصوص عليها في المادة (9) الفقرة (1) من الاتفاقية إلى نسبة لا تزيد عن سبعين (70%) بالمائة كسقف أعلى قابلة للتخفيض طبقاً للمادة (2) من هذا القانون بما يسمح بتغطية تكاليف التطوير والتشغيل وخمسين (50%) بالمائة فقط ومن نفقات الاستكشاف السابقة الفعلية, وذلك في الحالة التي يتم فيها أي اكتشاف للنفط وكانت الحقول المكتشفة في ذلك القطاع غير اقتصادية في ظل شروط الاتفاقية وليس من الممكن تأهيلها للتطوير والإنتاج إلا بتعديل نسبة نفط الكلفة تلك وبحسب المعطيات المرفوعة من وزير النفط والثروات المعدنية.

مادة (2) : تكون نسبة نفط الكلفة المعدلة قابلة للتخفيض إلى الحد الذي يحافظ على بقاء الحقل المعني اقتصادياً وقابلا للاستغلال وفي أحسن الأحوال الاقتراب من والعوده إلى النسبة المحددة في الاتفاقية المعنية قبل التعديل إذا توافرت إحدى الحالات الآتية:-

أ- عند أي تبديل في العوامل المؤثرة على اقتصاديات الحقل (السعر زيادة الاحتياطات القابلة للاستخراج ،إضافة حقول جديدة إلى خط الإنتاج… الخ)

ب- زيادة احتياطي الحقل الهامشي المعني كإنتاج لعمليات التطوير.

ج- زيادة الإحتياطيات المكتشفة والقابلة للاستخراج من القطاع الذي تم اكتشاف الحقل الهامشي المعني والمؤدية إلى تغيير اقتصاديات الحقل والقطاع بشكل عام .

د-ارتفاع معدلات أسعار الخام عن المستوى الذي تم عند احتساب اقتصاديات الحقل والتي على أساسها تم إجراء التعديل لنسبة الحد الأعلى لنفط الكلفة.

مادة (3) : في كل الأحوال يجب أن لا تقل فترة الاسترداد لتكاليف التطوير ونفقات الاستكشافات السابقة عن ثمان سنوات .

مادة (4) : يفوض وزير النفط والثروات المعدنية بالبت في أي تخفيض يجرى طبقاً للمادة (2) من هذا القانون.

مادة (5) : على وزير النفط والثروات المعدنية اتخاذ ما يلزم في شأن إتاحة استخدام منشآت التصدير القائمة أو التي يتم إقامتها والتي يتوفر فيها طاقة( سعة) فائضة لاستخدامها لتصدير نفط أي حقل معني ، وذلك بالاتفاق مع كل من المقاول – المشغل للمنشآت التصدير والمقاول – المشغل للقطاع رقم(10) منطقة شرق شبوة وفقاً للأسس التالية :-

أ- مساهمة الحقل الهامشي المعني في كلفة تشغيل منشآت التصدير التي يستخدمها بنسبة التصدير الكلي على أساس يومي / سنوي كحد أدنى.

ب- إذا وجب إضافة منشآت أو معدات أو مرافق إضافية لمنشآت التصدير الأصلية لتمكين الحقل الهامشي المعني من التصدير عبرها. يساهم الحقل الهامشي في كلفتها بمقدار نسبه في وجوب إضافتها بحجمها المضاف وفقاً للقواعد المتعارف عليها في الصناعة النفطية العالمية.

ج- مع مراعاة ما جاء في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يجوز للوزير أن يضيف رسوماً بحسب ما تسمح به اقتصاديات الحقل الهامشي المعني وفي هذه الحالة يجوز للوزير أن يقرر دفع نسبة لا تتعدى خمسين(50%) بالمائة لمشغل حقل منشآت التصدير كمساهمة في التكاليف الرأسمالية للحقل التي لم تسترد بعد.

د-أي تغير فعال يسببه نفط الحقل الهامشي لقطاع شرق شبوة في مواصفات النفط المصدر من حقل منشآت التصدير سلباً أو إيجاباً يتفق على أسلوب وتكاليف ومعالجته بين الوزير وكل من مشغل الحقل الهامشي لقطاع شرق شبوة مجتمعين أو منفردين.

مادة (6) : لأغراض هذا القانون يقصد بالحقل الهامشي الحقل الذي لا يستطيع تغطية تكاليف تطويره وتشغيله من إجمالي النفط الذي يحصل علية المقاول من الحقل .

مادة (7) : لأغراض تنفيذ هذا القانون يتم تطوير واستغلال الحقل الهامشي وفق خطة تقرها الوزارة.

مادة (8) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ: 3/جماد الأول /1416 هـ.

الموافق: 27/سبتمبر/1995 م.

الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

———————————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.