تسوية المنازعات عن طريق القضاء الرسمي

عقد الترخيص التجاري من العقود المستمرة، المحدد المدة، وبما أن الأمر كذلك فإن المبدأ العام الذي يحكم فترة سريان عقد الترخيص هو أن الرابطة التعاقدية بين الأطراف تبقى مستمرة إلى أن يحين الأجل الذي تم تحديده، فينتهي العقد دون حاجة إلى سابق تنبيه، ذلك أن المرخص والمرخص له يعرفان تماما متى ينقضي العقد من هنا فإن الصفة الأساسية لهذا العقد أن ينقضي فعلا بانقضاء المدة وتنفيذ العقد بحسن نية وعليه لا يستطيع أحد الطرفين، كقاعدة أن يستقل بنقضه أو بتعديله، ما لم يجز له بذلك الاتفاق أو القانون وتستمد هذه القاعدة مبررات وجودها من مبدأ القوة الملزمة للعقد، ونظرا للاعتبار الشخصي الذي يقوم عليه عقد الترخيص فإنه قد ينتهي بموت المرخص له أو فقدانه لأهليته.

الأصل في الالتزامات التعاقدية أن يتم تنفيذها من قبل أطرافها تنفيذا سليما هادئا، غير أنه قد تطرأ من الظروف ما يثير النزاع بين المتعاقدين، فينشأ الخلاف حول ما تم الاتفاق عليه، فيتم البحث عن الطرق الكفيلة لحل هذه المنازعات والتي تتمثل أساسا في الدعوى القضائية أمام المحكمة المختصة أو اللجوء إلى نظام التحكيم.

على اعتبار عقد الترخيص التجاري، عقد دولي بطبيعته لوجود المعيار القانوني إذا ارتبط العقد بمصالح التجارة الدولية، وغالبا ما يتم إدراج بند الجهة القضائية المختصة تفاديا لحصول المشاكل مستقبلا، لكن الإشكال يظل مطروحا بالنسبة لقوانين بعض الدول التي تمنع إعطاء الحق لأطراف العقد في الاتفاق على تغيير الاختصاص القضائي المحلي، إلا أن الاتجاه الغالب سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوربي أو في العديد من الدول هو إعطاء الحق للأطراف في اختيار المحكمة المختصة ترابيا لحل نزاعاتهم مادام الأطراف يعبرون بكيفية صريحة عن هذا الاختيار وهو ما تضمنته أيضا اتفاقية بروكسيل 1968 المتعلقة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المواد المدنية والتجارية وهو ما سار عليه أيضا المشرع المغربي. فعقود الترخيص التجاري يجوز الاتفاق فيها على تحديد المحكمة المختصة محليا للنظر في النزاعات التي يمكن أن تنشأ عن تطبيق هذه العقود، وهذا ما تتضمنه بالفعل أغلبية العقود سواء المحلية أو الدولية والتي تعمل على تحديد محكمة محل إقامة المرخص كمحكمة يرجع لها الاختصاص القضائي في النظر في النزاعات القائمة بين المرخص والمرخص له رغم ما يترتب عن ذلك من معوقات بالنسبة للمرخص له، الذي عليه تحمل مشاق وتكاليف الالتجاء إلى محكمة المرخص أينما وجدت، وسواء كان مدعيا أو مدعى عليه