قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها فى الأردن لسنة 1964

المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في
الجريدة الرسمية.

المادة 2
تعنى عبارة( معاملات التسجيل) المعاملات المتعلقة بتسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها في دوائر التسجيل.

المادة 3
لا تجري اية معاملات تسجيل جديدة على ارض لها تسجيل سابق او مشمولة بأعمال التسوية.

المادة 4
على مأمور التسجيل عند ورود طلب تسجيل اموال غير منقولة لم يسبق تسجيلها ان يعلن بصورة واضحة تفاصيل ذلك الطلب في
صحيفة او صحيفتين محليتين وفي مكان بارز في القرية التابعة لها تلك الاموال على نفقة صاحب العلاقة وان يدعو فيه كل
من له اعتراض على هذا الطلب ان يتقدم به الى مأمور التسجيل المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان في الصحف.

المادة 5
بعد انقضاء المدة المعينة في المادة الرابعة على مأمور التسجيل بعد استيفاء رسم الكشف ان يذهب على نفقة صاحب العلاقة
الى موقع الارض المطلوب تسجيلها مجددا للتحقيق عن جهة التصرف واسبابه وسماع جميع الاعتراضات الورادة وان ينظم محضرا
يوقعة مع المجاورين واهل الخبرة يبين فيه تفاصيل الاموال غير المنقولة وواقع الحال سواء بالنسبة للطلب او للاعتراضات
الواردة ضده وان يرفق التقدير بمخطط دقيق للاموال غير المنقولة لغرض معرفة حدودها ومساحتها وترفع كافة اوراق المعاملة
بكتاب الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة للنظر فيها.

المادة 6
أ- تشكل في كل من المحافظات والالوية والاقضية لجنة برئاسة المحافظ او مساعده او المتصرف او القائمقام وعضوية المحاسب
ومأمور التسجيل كل منهم في مقاطعته للنظر في معاملات التسجيل واصدار القرارات المناسبة بشأنها، ولها حق اعادة الكشف
واستماع البينات التي تراها وتكون قرارات اللجنة بالاجماع او بالاكثرية.
ب – اذا لم يقع اي اعتراض على معاملة التسجيل، يقوم مأمور التسجيل بتسجيل الاموال غير المنقولة باسم الطالب وفقا لقرار
هذه اللجنة

المادة 7
اذا وقع خلاف على معاملة التسجيل فللمتضرر ان يستأنف قرار اللجنة المذكورة في المادة السابقة خلال مدة خمسة عشر يوما
من تاريخ تبلغه القرار الى لجنة استئنافية مؤلفة من مدير الاراضي والمساحة واحد قضاة محكمة الاستئناف يعينه وزير
العدلية ومساعد النائب العام برئاسة من هو اعلى منهم درجة وينظر في الاستئناف تدقيقا الا اذا رأت اللجنة خلاف ذلك
ويكون لها الحق في تصديق القرار المستأنف او فسخة او اعادة للجنة البدائية للعمل وتنفيذ ما تراه من تعليمات ويكون
قرارها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 8
أ- يجري تبليغ قرار اللجنة الاستئنافية الى المتضرر واذا لم يرد الى دائرة التسجيل اشعار من المحكمة المختصة خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار بتوقيف معاملة التسجيل يسار باتمام معاملة التسجيل وفق القرار المذكور,
ب- اذا ورد لمأمور التسجيل بعد اقامة الدعوى قرار يتضمن اسقاط الدعوى او ردها من قبل المحكمة فيحق له ان يقوم باتمام
معاملة التسجيل.
ج -اذا تم التسجيل في قيود دائرة التسجيل فيعتبر السند الصادر عنها وثيقة غير قابلة للطعن بها امام المحاكم من قبل
المعترض او المعترضين انما يحق للغائب والمجنون والمعتوه والقاصر حق اقامة الدعوى على من سجلت الارض باسمه او على
اصوله او فروعة وعلى الزوج والزوجة وذلك في حالة انتقال ملكية الارض الى اي من هؤلاء باية صورة من الصور.

مبادئ

المادة 9
يجوز لكل من اللجنة البدائية واللجنة الاستئنافية اثناء النظر في المعاملة ان تؤجل البت في القضية الى ان تطبق اعمال
التسوية في المنطقة التي تقع الارض المراد تسجيلها ضمنها- اذ رأت ان ذلك اضمن لتحقيق العدالة – على انه اذا تبين
فيما بعد ان ليس في النية اجراء التسوية في تلك المنطقة فللجنة ان ترجع عن قرارها بالتأجيل.

المادة 10
يجري تبليغ القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون لاصحاب العلاقة بمعرفة مأمور التسجيل المختص او من ينيبه من مأموري
التسجيل الآخرين اذا كان المطلوب تبليغه يقيم في قضاء خارج عن اختصاص مأمور التسجيل المختص.

المادة 11
يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني سابق الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 12
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ غايات هذا القانون.

المادة 13
رئيس الوزراء ووزراء المالية والعدلية والدخلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.