قانون التصرف فى مرافق القطاع العام لسنة 1990

ترتيب المواد

المادة :
1ـ اسم القانون 0
2ـ تفسير 0
3ـ إنشاء اللجنة العليا وتشكيلها0
4ـ إختصاصات اللجنة العليا وسلطاتها 0
5ـ إنشاء اللجنة الفنية وتشكيلها والإشراف عليها 0
6ـ إختصاصات اللجنة الفنية وسلطاتها 0
7ـ إختصاصات رئيس الهيئة العامة للإستثمار وسلطاتها 0
8ـ الإخلال بشروط عقد التصرف 0
9ـ عدم إختصاص المحاكم 0
10ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر 0
—————————————

اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون التصرف فى مرافق القطاع العام لسنة 1990 “.

تفسير .
2ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
“اللجنة العليا ” يقصـد بها اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1)،
“اللجنة الفنية” يقصد بها اللجنة المنشأة بموجب أحكام المادة 5(1)،
“المرفق ” يقصـد به الهيئة العامة أو المؤسسة العامة ، أو شركة القطاع العام المملوكة كلية للدولة أو التى تملك الدولة جزءا من أسهمها،
“الوزير المختص” يقصـد به الوزير المشرف على المرفق موضع التصرف .

إنشاء اللجنة العليا وتشكيلها.

3ـ (1) تنشا لجنة تسمى ، “اللجنة العليا للتصرف فى مرافق القطاع العام”
(2) تشكل اللجنة العليا على الوجه الآتى : 1

(أ )      وزير المالية والاقتصاد الوطنى    رئيساً
(ب)     وزير العدل                        عضواً
(ج)      الوزير المختص                   عضواً
(د )       المراجع العام                    عضواً
(هـ)    رئيس الهيئة العامة للإستثمار     عضواً ومقرراً

إختصاصات اللجنة العليا وسلطاتها.

4ـ تكون للجنة العليا الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) إتخاذ قرار التصرف فى مرافق القطاع العام بأى من الطرق الآتية:
(أولا) اشراك أطراف من غير الدولة بأى صورة من صور المشاركة،
(ثانيا) البيع لأطراف غير الدولة ،
(ثالثاً) التصفية النهائية ،
(ب) تحديد أيٍ من مرافق القطاع العام للتصرف ويجوز لها فى أى وقت بعد قرار التحديد أن تقرر اسناد الإشراف على المرفق المحدد الى الهيئة العامة للإستثمار حتى يتم التصرف فيه ،
(ج) ابرام عقود التصرفات نيابة عن الدولة فى مرافق القطاع العام ،
(د) فى حالة عقود التصرف بالمشاركة أو البيع يجوز للجنة أن تقيد العقد بأى من الشروط الآتية :
(أولا) إعادة تأهيل المرفق وتشغيله ، وفق برنامج محدد،
(ثانياً) أن تتحول الجهة التى يؤول إليها المرفق الى شركة مساهمة عامة أو أن تدخل العاملين كمساهمين فى المرفق ،
(ثالثاً) أن تحسب أداء قيمة المرفق أو بعضها برسملة جزء من الديون المستحقة علىالدولة ،
(رابعاً) تقسيط سداد قيمة المرفق المبيع أو الدفع الفورى ،
(هـ) فى حالة التصرف بالتصفية النهائية ، يجوز لها أن تأمر بإتخاذ الإجراءات القانونية وأن تحول أصول المرفق المصفى وممتلكاته الى أى جهة حكومية أو بيعها ،
(و) أن تمارس اى سلطة قانونية بانهاء خدمة العاملين فى المرفق المحدد للتصرف متى كان ذلك مناسباً ومع عدم الإخلال بأى حقوق لما بعد الخدمة يكفلها القانون للعاملين ،
(ز) أن تصدر لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاتها وأعمالها .

إنشـاء اللجنة الفنية وتشكيلها والإشراف عليها.

5ـ (1) تنشأ لجنة تسمى ، “اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام”
(2) تشكل اللجنة الفنية بقرار من اللجنة العليا من ممثلين للجهات ذات الصلة والإختصاص .
(3) تعمل اللجنة الفنية تحت إشراف مقرر اللجنة العليا .

إختصاصات اللجنةالفنية وسلطاتها.
6ـ تكون للجنة الفنية الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) حصر مرافق القطاع العام المناسبة للتصرف،
(ب) حصر الأصول والممتلكات للمرفق المحدد للتصرف وتقويمها فنيا ومالياً ،
(ج) تحضير منشورات تعريفية وترويجية للمرافق المحددة للتصرف وتقديمها للجنة العليا ،
(د ) حصر الديون وسائر الإلتزامات القانونية المتعلقة بالمرفق المحدد للتصرف ،
(هـ) حصر العاملين بالمرفق المحدد للتصرف وتقدير حقوقهم وطريقة معالجة أمورهم ،
(و ) تحديد النظم المالية والفنية والإدارية للإشراف على المرفق المحدد للتصرف خلال فترة التصرف ،
(ز) تحديد نظم إطلاع الراغبين فى شراء المرفق المحدد للتصرف أو المشاركة فيه وتحديد نظم تمكينهم من جميع المعلومات عنه ونظم تسليمهم اياه ، عند اكتمال إجراءات التصرف ،
(ح) إستدعاء العروض من الراغبين فى شراء المرفق المحدد للتصرف ، أو المشاركة فيه وفق الشروط والطريقة التى تحددها اللجنة العليا ،
(ط) تسلم العروض وتحليلها وتقويمها ،
(ى) رفع التوصيات للجنة ، بشأن أى من الأعمال السابقة ، أو القيام بأى عمل تكلف به قبل اللجنة العليا ، أو مقررها ،
(ك) أن تشكل لجانا فرعية بموافقة مقرر اللجنة العليا ،
(ل) أن تصدر لائحة داخلية لتنظيم إجتماعاتها وأعمالها .

إختصاصـات رئيس الهيئة العامة للإستثمار وسلطاته.
7 ـ تكون لرئيس الهيئة العامة للإستثمار الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) مباشرة أى تفاوض نيابة عن اللجنة العليا بشأن أى مرفق محدد للتصرف ،
(ب) الإشراف ، وفقاً لقرار اللجنة العليا ، على أى مرفق محدد للتصرف وذلك بتسييره أو صيانته أو عرضه على الراغبين للشراء أو المشاركة أو ما يلزم بشأنه لحين اكتمال إجراءات التصرف ،
(ج) إتخاذ إجراءات التصرف وأيلولة المرفق المحدد وفقاً لقرار اللجنة العليا .

الإخلال بشروط عقد التصرف.
8ـ يجوز للجنة العليا عند إخلال أى متعاقد بشرط عقد التصرف فى المرفق ، بعد تسليمه إياه ، أن تستولى على المرفق مرة أخرى وتتخذ بشأنه الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون .

عدم إختصاص المحاكم.
9ـ لا تكون المحاكم مختصة بالنظر فى إجراءات التصرف فى أى مرفق وفقاً لأحكام هذا القانون ، سواء أكان بوقف الإجراءات أم بتسليم أى مرفق خاضع للتصرف بموجب أحكام هذا القانون ، يكون معروضاً للنزاع أمامها ، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق أى شخص فى التعويض .

سلطة إصدار اللوائح والأوامر.

10ـ يجوز للجنة العليا أن تصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

——————————————–

1 قانون رقم 40 لسنة 1974
——————————————–