المرسوم رقم 174 حول لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “الأدبي والعلمي”

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانونرقم 20 تاريخ 20-3-2001 ولاسيما المادة الأولى منه وعلى المرسوم التشريعي رقم 43تاريخ 1-9-1971 يرسم مايلي:

المادة (1):

يمنح الطلبةالمسجلون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها “الأدبي والعلمي” والثانويةالمهنية بفروعها “الصناعية والتجارية والنسوية” والثانوية الشرعية لدورة 2011 دورةإضافية للعام الدراسي 2010-2011.

المادة (2):

يتقدم من يرغبمن الطلبة المسجلين الناجحين أو الراسبين في الدورة الأولى لعام 2011 إلى امتحاناتجميع المواد في الدورة الامتحانية الإضافية.

المادة (3):

يحق للطالب اختيار نتيجة امتحانات إحدى الدورتين “الأولى أو الإضافية”.

المادة (4):

فيما لم يرد عليه النص تطبق أحكام المرسوم رقم 1090 لعام 1955.

المادة (5):

يصدر وزير التربية التعليماتاللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة (6):

ينشر هذاالمرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 6-6-1432 هجري الموافق لـ 9-5-2011ميلادي.