القانون رقم 12 لعام 2011القاضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 110 والمادتين 163-165 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

القانون رقم 12 تاريخ 10/4/2011 القاضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 110 والمادتين 163-165 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004.. ونظراً لأهمية هذا القانون سنورد مضمونه:

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/1432هـ الموافق 31/3/2011م.
يصدر ما يلي:
المادة -1- تعدل أحكام الفقرة الأولى من المادة 110 والمادتان 163-165 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 حسب الآتي:
أ‌- المادة 110 الفقرة 1: يعتبر عقد المزارعة الناشئ بعد نفاذ هذا القانون قابلاً للفسخ بناء على طلب المالك إذا كان المزارع مالكاً أو منتفعاً من أراضي أملاك الدولة أو الإصلاح الزراعي ويعود للقضاء المختص أمر البت بهذا الطلب بصورة نهائية مع التعويض.
ب‌- المادة 163: على أطراف العلاقة الزراعية القائمة قبل نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعهم المختلفة بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من نفاذه وذلك بمراجعتهم المديرية لتوثيق علاقاتهم في حال الثبوت، وفي حال المنازعة يترك الأمر للقضاء المختص بذلك، على أنه يجوز إثبات علاقة المزارعة والمغارسة وعقديهما الجارية قبل نفاذ هذا القانون بوسائل الإثبات جميعها بما في ذلك البيـّـنة الشخصية.
ج‌- المادة 165: تحال الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح في المنطقة التي يقع فيها العقار.
تحال الدعاوى التي ما زالت قيد النظر أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي بوضعها الراهن إلى محكمة النقض.
المادة -2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.