المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2014

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2014 القاضي بإضافة فقرة إلى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 بحيث يتم إخضاع السيارات السياحية الكهربائية مهما بلغت استطاعة محركها إلى رسم إنفاق استهلاكي بمعدل 30 بالمئة وهي الشريحة الدنيا للرسم المفروض على السيارات السياحية.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 9
رئيس الجمهورية.
بناء على أحكام الدستور.
يرسم مايلي:
المادة (1)
يضاف إلى المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2005 الفقرة الآتية:
ج -السيارات السياحية الكهربائية بنسبة 30 ثلاثون بالمئة.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية دمشق في 2-4-1435 هجري الموافق لـ 2-2-2014 ميلادي.
يشار إلى أن المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 41 للعام 2005 تنص على:
يعدل رسم الانفاق الاستهلاكي المنصوص عليه في البند 1 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 16-9-2004 بحيث يصبح كما يلي:
نوع البضاعة نسبة الرسم المئوية
أ- السيارات السياحية الخاصة 30 بالمئة (ثلاثون بالمئة) /عدا الحكومية/ التي لا تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم مكعب.
ب- السيارات السياحية الخاصة 40 بالمئة (أربعون بالمئة) /عدا الحكومية/ التي تزيد سعة اسطوانتها على 1600 سم مكعب.