بقلم ذ أسامة لعرابي
متحصل على شهادة الماستر في القانون القضائي كلية الحقوق جامعة الجزائر

نفسه لحل النزاعات وحماية الحقوق والمراكز القانونية بل هو في حاجة إلى أداة تفعل عمله وهي الدعوى القضائية والتي تعرف على أنها وسيلة قانونية خولها القانون لصاحب الحق في أن يلجا إلى القضاء لحماية حقه (1)

فالدعوى بهذا المفهوم تنصرف إلى حماية حق أو مركز قانوني تم الاعتداء عليه فعلا أو حق أو مركز قانوني يتهدده خطر وشيك الوقوع ومنه نبعت الحاجة إلى قضاء يحمي الطائفة الثانية من الحقوق إلى جانب إجراءات التقاضي العادية وهو بمثابة حالة استثنائية ويصطلح عليها بحالة الاستعجال والتي يتم التقاضي في شأنها عن طريق دعوى استعجالية ترفع أمام القضاء الاستعجالي

إذن القضاء الاستعجالي هو المخول للنظر في القضايا الاستعجالية ويعرف على انه ذلك الفرع من القضاء المدني الذي يختص بالنظر في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت أو في المسائل التي تعتبر مستعجلة بقوة القانون وانه قضاء وقتي لا يمس بأصل الحق أي جوهره (2)

ويعد القضاء الاستعجالي والدعوى الاستعجالية بهذا المفهوم ضمانة أساسية ضد أي خطر داهم لا يمكن تلافيه لو تم اللجوء إلى النظام الإجرائي الرتيب في الدعوى العادية
وعلى الأساس نبعت الغاية من دراسة الدعوى الاستعجالية بوصفها الوسيلة القانونية القضائية الوحيدة لحماية حق يتهدده خطر حقيقي محدق بمنحه حماية وقتية

ودراسة هذا الموضوع يثير التساؤل الأتي ما مدى فعالية الدعوى الاستعجالية في حفظ الحق وحمايته ومن ثم إسناده لأصحابه

للإجابة على هذه الإشكالية تم اقتراح الخطة الآتيةالمبحث الاول الدعوى الاستعجالية المبنية على ظرف الاستعجال
المطلب 1 شروط ظرف الاستعجال
المطلب 2 حالات الاستعجال

المبحث الثاني الدعوى الاستعجالية المبنية على نص قانوني
المطلب 1 الاستعجال القانوني غير الماس بأصل الحق
المطلب 2 الاستعجال القانوني الماس بأصل الحق

المبحث الثالث إجراءات الدعوى الاستعجالية وطرق الطعن في أمرها
المطلب 1 إجراءات رفع الدعوى الاستعجالية
المطلب 2 طرق الطعن في الأوامر الاستعجالية

المبحث الأول الدعوى الاستعجالية المبنية على ظرف الاستعجال
لقد نصت المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي يقابلها الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية المغربية على ظرف الاستعجال لاختصاص قاضي المستعجلات أو الاستعجال بالنظر في الدعوى الاستعجالية أولهما شرط الاستعجال وثانيهما عدم المساس بأصل الحق أو الجوهر وهما ركنين إذا غابا قضي بعدم الاختصاص لأنهما متعلقان بالنظام العام ويصطلح على الحالة في الفقه الإجرائي بحالة الاستعجال التقليدي .

ومنه دراسة هذا المبحث تتم من خلال مطلبين
المطلب 1 شروط ظرف الاستعجال
يتشرط في توافر ظرف الاستعجال مايلي
فرع 1 ضرورة توافر الاستعجال

لم يتم التعريف بالاستعجال من قبل المشرع الجزائري والمغربي على السواء بل تركا الأمر للفقه والقضاء فقد عرفه الفقه على انه هو الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه الذي يلزم درؤه عند بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده (3)

من هذا المنطلق يثور تساؤل حول الضابط أو المعيار الذي يعتمده القاضي لتحديد الاستعجال فهل هو معيار شخصي أو هو معيار موضوعي

يكاد يجمع الفقه على المعيار المعتمد هو معيار موضوعي يتعمد أساسا على الحالة التي يوجد عليها الخصوم وقت رفع الدعوى بمعنى أن الاستعجال تحدده الظروف الزمانية والمكانية وهو بهذا يعتبر حالة واقعية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي في حين أنها لا تخضع لرقابة المحكمة العليا والقاضي كي يتثبت من عنصر الاستعجال يقوم بدراسة أسباب مأخودة من وقائع ثابتة من المستندات أو تلك التي تم الاعتراف بها من طرف الخصوم ويستخلص منها عنصر الاستعجال (4)

فرع 2 عدم المساس باصل الحقويعرف في الفقه المسطري بالجوهر ويقصد بأصل الحقوق كل ما يتعلق بها وجودا وعدما فيدخل في ذلك ما يمس صحتها أو يؤثر في كيانها أو يغير فيها أو في أثارها القانونية التي رتبها لها القانون أو التي قصدها العقدان . (5)

وتنص المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي يقابلها الفصل 152 من المسطرة المدنية على عدم المساس بأصل الحق لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق وفي القانون المغربي لا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر ومنه تسير الدعوى الاستعجالية بوجهين وجه مستعجل ووجه مؤقت . (6)

وإذا حدث وفصل في موضوع الدعوى فان قاضي الاستعجال يكون متجاوزا لاختصاصه بمعنى انه لا يفصل في الحق سواء في منطوق حكمه أو في أسباب الحكم المكملة للمنطوق كما يمتنع عليه أن يلغي ويعدل في حكم موضوعي صدر في شان النزاع أو أثاره .

وهنا تجدر الإشارة أن شرط توافر عنصر الاستعجال يترتب عليه الطابع المؤقت وعدم المساس بأصل الحق يترتب عليه غياب قاعدة حجية الشيء المقضي فيه .المطلب 2 حالات الاستعجال

يعتبر الاستعجال في حد ذاته حالة غير عادية لا يمكن أن تخضع للأحكام العامة ويميز المشرع الجزائري والمغربي على السواء بين حالات الاستعجال

فرع 1 حالة الاستعجال البسيط
وهي تلك الحالة التي يقوم فيها المدعي بتكليف خصمه خلال مدة 20 يوما وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 16 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية غير انه يمكن تخفيض هذه المدة إلى 24 ساعة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 301 من نفس القانون

فرع 2 حالة الاستعجال القصوى
تنشأ حالة الاستعجال القصوى عندما يقترن الاستعجال بوضع غير مألوف يقتضي التدخل الفوري وهي الحالة التي لا تقبل التأخير في الفصل وقد ميز المشرع الجزائري بين حالتين خلافا للمشرع المغربي وهما حالة الاستعجال من ساعة إلى ساعة المادة 301/2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وعلقها على شرط تقديم الطلب إلى رئيس القسم الاستعجالي وحصول التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى من يمثله قانونا أو اتفاقا (6)

أما في حالة الاستعجال القصوى فقد نظمتها المادة 302 من نفس القانون والتي يقابلها الفصل 150 من قانون المسطرة المدنية والتي تخول تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال خارج ساعات وأيام العمل وحتى خلال أيام العطل وحتى قبل قيد العريضة في سجل أمانة الضبط .

وبهذا يمكن أن تتحقق المنفعة من الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي في مسائل يخشى عليها من فوات الوقت وذلك بالحصول على أمر خلال أيام من رفع الدعوى . (7)

المبحث الثاني الدعوى الاستعجالية المبنية على نص قانوني لقد تم إدراج مقتضيات جديدة بعد استحداث قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب القانون 08/09 والتي نصت على توسيع صلاحيات قاضي الاستعجال في المادة 300 والتي نص كذلك الفصل 148 بعبارة ما لم يرد بشأنه نص خاص وهذا النوع من الدعاوى الاستعجالية لا يسند على الاستعجال وإنما على نص خاص وهذا ما يصطلح عليه بالاستعجال القانوني مما يستتبع أن المدعي يسقط عليه عبء إثبات عنصر الاستعجال كما أن القاضي غير ملزم بتأسيس قضاءه على هذا العنصر.

وانطلاقا بما جاءت به المادة 300 حول صلاحية قاضي الاستعجال للفصل في الموضوع ومنه فإن الأصل هو عدم المساس بالجوهر والاستثناء هو المساس بأصل الحق متى نص القانون على ذلك

المطلب 1 الاستعجال القانوني غير الماس بأصل الحق يتحدد اختصاص قاضي الاستعجال بالنظر في الدعوى الاستعجالية بنص القانون التي لا تمس بالجوهر بالهدف الذي ترمي إليه الدعوى فهي في الأساس تهدف إلى اتخاذ تدبير تحفظي مؤقت وإما تمكين المدعي من اتخاذ الإجراءات التي يستوجبها القانون

فبالنسبة للدعاوى الرامية إلى اتخاذ تدبير تحفظي نجد على سبيل المثال دعوى قصر الحجز المنصوص عليها في المادة 642 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي مفادها تجنيب المدين المحجوز عليه من الدائن في استعمال حقه المتمثل في توقيع ما يشاء من حجوز على أموال مدينه

وعلى هذا الأساس أشارت المادة إلى انه للمدين الحق أن يستصدر أمر استعجالي يقضي بقصر الحجز على أموال المدين في حدود مبلغ الدين المطالب به وبالتالي رفع الحجز عن باقي الأموال وعليه نجد أن القاضي في هذه الحالة يصدر أمرا استعجاليا يقضي باتخاذ تدبير تحفظي متى ثبت له عدم وجود التناسب بين قيمة الأموال المحجوزة مع قيمة الدين المطالب به دون أن يتطرق إلى الموضوع كان يناقش إجراءات الحجز مثلا . (8)

أما بالنسبة للدعاوى ذات الطابع الإجرائي نجد على سبيل المثال دعوى تعيين وكيل خاص من عائلة المدين المحبوس أثناء عملية التنفيذ المنصوص عليها في المادة 619 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تهدف إلى تجاوز العقبة المتمثلة في استحالة مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة المنفذ عليه المحبوس خاصة اذا تعلق الأمر بإجراء يستوجب القانون لضمه حضور المنفذ عليه ففي هذه الحالة يجوز للدائن طالب التنفيذ اللجوء لقاضي الاستعجال بناءا على نص خاص من اجل تعيين شخص ينوب عن المنفذ عليه أثناء عملية التنفيذ .

وعليه فان قاضي الاستعجال في هده الحالة يصدر أمره بناءا على نص خاص في القانون دون أن يفصل في أصل الحق كان يتدخل في مدى صحة إجراءات التنفيذ . (9)

المطلب 2 الاستعجال القانوني الماس بأصل الحق
هدا النوع مرتبط بالمكنة التي يخولها القانون لقاضي الاستعجال ومعنى المساس بأصل الحق هو الفصل في موضوع النزاع وأمثلته في القانون الجزائري

الاستعجال من اجل إنهاء الولاية على القاصر المادة 453قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الاستعجال من اجل تصفية الغرامة التهديدية المادة 305 قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الاستعجال من اجل بطلان إجراءات بيع المحل التجاري بالمزاد العلني المادة 127 من القانون التجاري .

تجدر الإشارة إلى الأمر الاستعجالي الصادر في مثل هده الحالات رغم انه ماس بأصل الحق إلا انه يبقى محتفظا بمميزات الأوامر الاستعجالية كالنفاذ المعجل بقوة القانون وعدم قابليته للمعارضة اذا كان صادر في أول درجة وهنا تكمن خطورته ولكن ما يبرر هذه الخطورة أن تلك الحالات السالفة الذكر رأى المشرع إسنادها إلى قاضي الاستعجال رغم أنها متعلقة بالموضوع نتيجة لما تقتضيه وتتطلبه من سرعة في الفصل فيها تجسيدا لمبدأ حماية الحق في القانون (10)

وان تصدي قاضي الاستعجال للموضوع في مثل هدا النوع من الدعاوى ينتج أثرا في بالغ الأهمية يتمثل في حيازة الأمر الصادر لحجية الشيء المقضي فيه و بذلك يكون مثله مثل الأحكام والقرارات التي تحوز الدرجة القطعية التي لا يوجد دليل ينقضها .

وانتهاءا نقول بان الدعاوى المذكورة أعلاه هي سبيل المثال لا الحصرالمبحث الثالث إجراءات الدعوى الاستعجالية وطرق الطعن في أمرهاإن الدعوى الاستعجالية حتى الدور المنوط بها في حماية الحقوق او المراكز القانونية المهددة بالضياع لا بد أن تمر بمراحل لكي توضع في يد القضاء الاستعجالي ليبسط ولايته عليها ويصدر أمره فيها الذي يكون قابلا للطعن فيه خلال أجال محددة بنص القانون .

المطلب 1 إجراءات رفع الدعوى الاستعجالية
يتفق كل من المشرع الجزائري والمغربي على أن وسيلة رفع الدعوى الاستعجالية تتمثل في الطلب القضائي والذي يتمثل في تقديم عريضة افتتاحية إلى رئيس المحكمة تحتوي على جميع البيانات التي يشترط توافرها في العريضة التي لا تقيد إلا بعد دفع رسوم التسجيل التي يحددها القانون ثم بعد ذلك يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة ويسلمها للمدعي لكي يبلغها للخصم . (11)

إلى جانب هذه التي تعتبر الطريقة التقليدية هناك طريق أخر لرفع الدعوى الاستعجالية يصطلح عليها بالاستعجال على محضر ودلك عندما يطرأ إشكال أو صعوبة في التنفيذ وقد المادة 631 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على انه في حالة وجود إشكال في تنفيذ احد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال ونلاحظ في هدا السياق أن المشرع المغربي ينص بصيغة مخالفة لنظيره الجزائري في الفصل 436 من المسطرة المدنية مانحا الصفة في إحالة الصعوبة إلى الرئيس عن طريق المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون القضائي المكلف بالتبليغ أو التنفيذ الذي يوازي المحضر القضائي في الجزائر .

وتجدر الإشارة انه في انعدام نص صريح يبين كيفية رفع دعوى الإشكال في التنفيذ فإننا نحال إلى المبادئ العامة لرفع الدعوى . (12)

المطلب 2 طرق الطعن في الأوامر الاستعجالية تعتبر الأوامر الاستعجالية النهاية الطبيعية للدعوى الاستعجالية بل وهي النتيجة التي ترتبها وباعتبار أن القاضي بشر وعمله يمكن أن يعوزه نقص كان من البديهي أن يوجد طرق تمكن من إعادة النظر في هذا الأمر ومنه فهناك طرق طعن عادية وأخرى غير عادية

فرع 1 طرق الطعن العادية
1- المعارضة من المعلوم أن المعارضة أو التعرض طريق طعن عادي في الأحكام التي تصدر غيابيا إلى أن المشرع الجزائري والمغربي اخرجا الأمر الاستعجالي من الطعن بالمعارضة صراحة في نص المادة 303 والفصل 153 من المسطرة المدنية مراعاة لخصوصية هذه الأوامر بوصفها أوامر استعجالية وتعد عدم قابلية الأوامر الاستعجالية للمعارضة من النظام العام ويقصد المشرع من ذلك الإسراع في استقرار الأوضاع التي تقررها أو تنشئها الأوامر المستعجلة . (13)

كما لا يجوز أيضا الاعتراض على النفاد المعجل للأمر الاستعجالي .
2- الاستئناف الاستئناف أو الاستيناف كما يسمى في المغرب هو طريق طعن خاص بالأحكام والأوامر القضائية التي صدرت حضوريا وقد نص الفصل 153 /4 من المسطرة المدنية والمادة 304 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على قابلية الأمر الاستعجالي للاستئناف وذلك في ميعاد 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي والعلة من عدم قابلية الأمر الاستعجالي للمعارضة وقابليته للاستئناف هو مراعاة المشرع لمبدأ درجتي التقاضي وعدم قطع الطريق على من خسر دعواه للطعن وفي المقابل نجد أن المشرع استثنى وقف التنفيذ بالنسبة للأمر المطعون فيه بالاستئناف لأنه معجل النفاد بحكم القانون . (14)

فرع 2 طرق الطعن غير العادية
1- الطعن بالنقض إن الطعن بالنقض هو أمر جوازي في الأحكام الاستعجالية الصادرة عن مجالس القضاء والتي بثت في الاستئناف وذلك بنفس الحالات والإجراءات التي تطبق على الأحكام العادية وفق المادة 349 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية غير المشرع الجزائري لم يحدد ميعادا خاص للطعن بالنقض في المادة الاستعجالية لذا يتم الرجوع إلى المواعيد العامة للطعن وهي شهرين وهو ما يؤخذ المشرع الجزائري الذي لم يراع خصوصية الأوامر الاستعجالية خلافا للمشرع المغربي الذي نص صراحة في الفصل 367 في الفقرة 3 على تخفيض أجال الطعن بالنقض إلى النصف في الأحكام الصادرة في الموضوع طبقا لمسطرة القضاء الاستعجالي .

2- اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إن المشرع الجزائري اقر بقابلية الأوامر الاستعجالية للطعن بطريق الاعتراض الخارج عن الخصومة في المادة 380 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالنص على ان هدف الاعتراض الخارج عن الخصومة هو مراجعة الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الفاصل في أصل النزاع ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون وعن ميعاد تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو شهرين إذا بلغ الأمر رسميا وإذا لم يبلغ فالأجل 15 سنة من تاريخ صدور الأمر الاستعجالي .

3– التماس إعادة النظر
بخلاف المشرع المغربي الذي لم يتطرق إلى قابلية الأمر الاستعجالي للطعن بالالتماس فان المشرع الجزائري في المادة 390 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نص على قابلية الأمر الاستعجالي الذي يفصل في الموضوع للطعن بالالتماس ويفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون ويقدم الطعن بالالتماس لصالح الخصم الذي كان طرفا أو ممثلا في الدعوى أو تم استدعائه قانونا إذا توفرت أوجه الطعن فيه ليخالف التوجه الذي كان سائدا سابقا بعدم قابلية الأمر الاستعجالي للطعن بالالتماس بالنظر لوقتية الطلب وعدم التطرق إلى الجوهر . (15)

خاتمة
إن الدعوى الاستعجالية مثلما بينا هي الوسيلة الفضلى للحصول على الحماية العاجلة التي لا تهدر حقا ولا تكسبه وهي بهذا الدور تستجيب للتطور الذي تعرفه الميادين الاقتصادية والاجتماعية وتمثل كسبا ثمينا للمنظومة الإجرائية في كل دولة وبالنتيجة المتوصل إليها من خلال هذا البحث اختلاف بين الدعوى الاستعجالية في الجزائر والمغرب اختلاف ليس عميقا ولكنه يوضح فلسفة وبعد التشريع في الدولتين فنجد أن التشريع المغربي يولي أهمية لمواعيد الطعن بالنقض في المادة المستعجلة وهدا أمر جيد .

ومما يمكن الخروج به من نتيجة هو أن الدعوى الاستعجالية ضرورة تفرضها الضرورة الملحة في حد ذاتها وأنها لا يمكن أن تستمد نجاعتها إلا بتوافر مقوماتها المتمثلة في ظرف الاستعجال غير أن الاستثناء على هذه الحالة التي هي في أصلها استثناءا يعد لاغيا إلا بنص القانون .

كما نأمل من المنظومة الإجرائية سواء في الجزائر أو في المغرب أن تتوجه من اجل جعل القضاء الناظر في الدعوى الاستعجالية أكثر تخصصا لان من مقتضيات الاختصاص التخصص من خلال وضع خارطة إجرائية استعجالية متبوعة بدراسة استشرافية من اجل جعل القاعدة الإجرائية في مجال الدعوى الاستعجالية أكثر نجاعة لتحقيق الغاية المتوخاة منها .

الهوامش

(1) – احمد فاضل محاضرات في قانون الإجراءات المدنية القيت على طلبة الليسانس في كلية الحقوق جامعة الجزائر السنة الجامعية 2011-2012 ص 50 .
(2) – تركي بن محمد بن عبد الله الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة مقارنة جامعة نايف للعلوم الأمنية سنة 2008 ص 36 .
(3) – نبيل صقر الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية دار الهدى للنشر 2008 ص 281 .
(4) – عمر زودة الإجراءات المدنية على ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء دار انسكلوبيديا للنشر الجزائر 2011 ص 188 .
(5) – محمد علي راتب قضاء الأمور المستعجلة الجزء 1 الطبعة 6 عالم الكتاب القاهرة دون سنة نشر ص 475 .
(6) – فتحي والي الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية دار النهضة العربية للنشر طبعة 2009 ص 130-131.
(7) – محمد إبراهيمي القواعد والمميزات الأساسية للقضاء المستعجل الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة الجزء الأول ديوان المطبوعات الجامعية 2005 ص 130 .
(8) – احمد خليل أصول المحاكمات المدنية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2005 ص 217 .
(9) – سلام حمزة الدعاوى الاستعجالية الجزء الثالث دار هومة للنشر الجزائر 2013 ص 94.
(10) – سلام حمزة مرجع سابق ص 80 – 81 .
(11) – احمد خليل مرجع سابق ص 215 .
(12) – محمد إبراهيمي مرجع سابق ص 338 .

(13) – بوبشير محند أمقران قانون الإجراءات المدنية الطبعة الثالثة ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 2008 ص 397.
(14) – بوبشير محند أمقران نفس المرجع ص 366 .
(15) – محمد علي راتب مرجع سابق ص 159 .قائمة المراجع 1 – القوانين 1- القانون 08-09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية المؤرخ في 25/02/2008 الجريدة الرسمية رقم عدد
2- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 28 شتنبر 1974 يتضمن المصادقة على نص قانون المسطرة المدنية المحيين بصيغة 20 مارس 2014 .
2 – الكتب القانونية العامة 1 – احمد خليل أصول المحاكمات المدنية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2005
2 – بوبشير محند أمقران قانون الإجراءات المدنية الطبعة الثالثة ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر 2008
3 – عمر زودة الإجراءات المدنية على ضوء أراء الفقه وأحكام القضاء دار انسكلوبيديا للنشر الجزائر 2011 .
4 – فتحي والي الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية دار النهضة العربية للنشر طبعة 2009.
5 – نبيل صقر الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية دار الهدى للنشر 2008
3 – الكتب القانونية المتخصصة 1 – سلام حمزة الدعاوى الاستعجالية الجزء الثالث دار هومة للنشر الجزائر 2013
2- محمد إبراهيمي القواعد والمميزات الأساسية للقضاء المستعجل الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة الجزء الأول ديوان المطبوعات الجامعية 2005
3- محمد علي راتب قضاء الأمور المستعجلة الجزء 1 الطبعة 6 عالم الكتاب القاهرة دون سنة نشر4 – المطبوعات والرسائل
1 – احمد فاضل محاضرات في قانون الإجراءات المدنية القيت على طلبة الليسانس في كلية الحقوق جامعة الجزائر السنة الجامعية 2011-2012
2 – تركي بن محمد بن عبد الله الدعاوى المستعجلة في الفقه والنظام دراسة مقارنة جامعة نايف للعلوم الأمنية سنة 2008