الدفع بعدم اختصاص المحكمة لعدم ولايتها
العدد /866 / الهيأة المدنية /2017
ت /800
التاريخ / 8/2/2017
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لعدم ولايتها
المبدأ التمييزي/
ان الثابت من صور السجل العقاري للقطعة المرقمة —- ان المالك وزارة المالية وفق التصرف الى شركاء جنسه أرض زراعية تسقى مطرا وبالتالي فأن اشغال الارض الزراعية للأغراض العسكرية يجعل أختصاص النظر ببدل ايجارها وفقا لأحكام المادة (4) من قانون تقدير بدل أيجار الأراضي الزراعية المشغولة للأغراض العسكرية المرقم 37 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2002 من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام القانون
للحصول على استشارة مجانية تفضل الى رقم مكافحة الابتزاز
|
ولا يدخل النظر في موضوع الدعوى ضمن ولاية المحاكم المدنية وحيث ان الاختصاص في نظر الدعوى من النظام العام لا يجوز تخطيه حيث ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز أبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى عملا بأحكام المادة 77 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث أن الحكم البدائي المميز ألتزام بوجهة النظر القانونية لذا قرر تصديقه
الناشر / المحامي : حيدر العبيدي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل مع محامي متواجد الان
اترك تعليقاً