إجراءات التحقيق الإبتدائي

المحامية: منال داود العكيدي
يهدف التحقيق الابتدائي الى معرفة وجه الحق في الدعوى الجزائية لهذا فان للمتخصص بالتحقيق اتخاذ كل الاجراءات القانونية التي تؤدي الى اكتشاف الحقيقة بشان الجريمة التي يجري التحقيق بها. وقد حدد القانون والزم القائم بالتحقيق ان يقوم باجرائها على وفق الاصول والقواعد التي حددها .

وقد قسم الفقه الجنائي هذه الاجراءات على نوعين : النوع الاول يهدف الى جمع الادلة المثبتة لوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها وفحص تلك الادلة وتدقيقها وبيان مدى دلالتها على وقوع الفعل من جانب المتهم وتشمل تلك الاجراءات الانتقال الى محل الحادث وسماع الشهادات وانتداب الخبراء وتفتيش الاماكن والاشخاص والاشياء والاستجواب .

اما النوع الثاني فيشمل الاجراءات التي تهدف الى احضار المتهم امام سلطة التحقيق والاجراءات الاحتياطية التي تتخذ ضده لمنعه من الهرب او التأثير على الادلة وهذه الاجراءات هي تكليف المتهم بالحضور والقاء القبض عليه وتوقيفه. ومن الجدير بالذكر ان القانون لم يلزم القائم بالتحقيق باتباع ترتيب معين في مباشرة هذه الاجراءات بل ان له الحرية التامة في اتخاذ اي اجراء من هذه الاجراءات وعلى وفق الترتيب الذي يراه مناسبا لظروف التحقيق وملابساته.

ويمر التحقيق الابتدائي بعدة مراحل وهي مرحلة الاخبار والتحقيق الاولية وهذه المرحلة تقع بصورة عرضية تسبق مرحلة التحقيق الابتدائي ولايشترط ان تتم اثناء التحقيق في جميع الجرائم ويمكن تعريف الاخبار على انه:( إبلاغ السلطات المتخصصة عن وقوع الجريمة سواء كانت على مال ام شخص المخبر أو شرفه أو على شخص أو مال أو شرف الغير) وقد يتعلق الاخبار بوقوع اعتداء على الدولة وهو اما ان يكون تحريريا او شفويا كان يكون من خلال مكالمة هاتفية ولم يضع القانون شروطا معينة ينبغي توفرها بالمخبر لكنه اي القانون الزم بعض الجهات بالاخبار عن الجرائم وهم كل من: المكلف بخدمة عامة علم أثناء تأديته العمل أو بسببه بوقوع جريمة ، وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه بها ، وكل من كان حاضرا ارتكاب جناية مشهودة أو علم بموت مشتبه به أو وقعت جريمة أمامه . ولا بد ان نذكر هنا ان القانون يعاقب على الاخبار الكاذب الذي يهدف الى تضليل العدالة واشغال اجهزة التحقيق او كان مبنيا على اعتبارات شخصية كالاضرار باحد الاشخاص.

ثم تأتي بعد ذلك مرحلة جمع الادلة وهي تشمل اجراءات التحقيق الابتدائي من النوع الاول التي ذكرناها اعلاه وهي الانتقال الى مكان ارتكاب الجريمة وتثبيت ما يتعلق بالمكان ، والمعاينة أي الكشف على محل الحادث وتنظيم المخطط التوضيحي، وكذلك الشهادة وتعني (إدلاء الشخص بالمعلومات التي لديه عن الجريمة وفقا للقواعد العامة التي تحكم الشهادة) ثم يمكن كذلك في هذه المرحلة الاستعانة بالخبراء وتعرف الخبرة على انها:(التقدير المادي أو الذهني الذي يبديه أصحاب الفن أو الاختصاص في مسألة فنية لايستطيع القائم بالتحقيق في الجريمة معرفتها بالمعلومات الخاصة ، سواء كانت تلك المسألة الفنية متعلقة بشخص المتهم ام بجسم الجريمة أو المواد المستعملة في ارتكاب آثارها).

ويعد التفتيش واحدا من الاجراءات المهمة التي يقوم عليها التحقيق الابتدائي بالرغم من انه استثناء على القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز المساس بحريات الناس وحرمة مساكنهم والغرض من التفتيش هو الحصول على كل ما له صلة بالواقعة محل التحقيق ويهدف الى الحصول على الادلة الجنائية المتعلقة بضبط الاشياء التي تتعلق بالجريمة والمجرم كما انه اي التفتيش يساعد في كشف الحقيقة.

وهناك اجراء اخر يمكن اتخاذه في مرحلة التحقيق الابتدائي هو الاستجواب ويقصد به (مناقشة المتهم في الأدلة القائمة ضده بشأن الجريمة المسندة إليه)، والغاية من الاستجواب هو المعرفة والتوصل الى الحقائق التي لها علاقة بتلك الجريمة فيعترف من خلالها المتهم بالفعل او ينفي فهو اذن اجراء اتهام ودفاع عن النفس في الوقت عينه.

ولابد من الاشارة هنا الى ان تلك الاجراءات واقصد بها النوع الاول من اجراءات التحقيق الابتدائي لم ترد على سبيل الحصر وبذلك يمكن للمحقق ان يقوم باي اجراء اخر فيه فائدة لاثبات الواقعة وكذلك التحقيق على شرط ألّايترتب على ذلك الاجراء اي مساس بحريات الافراد لذا فان هناك بعض الاجراءات التي يمكن للمحقق ان يقوم بها وان لم ينص عليها القانون مثال ذلك الاستعانة بالكلاب البوليسية لغرض التعرف وبصورة عامة فان هذه الاجراءات تخضع جميعها الى الاحكام العامة للتحقيق الا اذا وجد تنظيم خاص بها.

اما النوع الثاني من الاجراءات فهي الاجراءات الاحتياطية ضد المتهم وتشمل صدور امر بالقبض على المتهم او توقيفه لاعتبارات تتعلق بسلامة التحقيق مثل حالة الخشية من هروب المتهم او تاثيره على التحقيق او الشهود او العبث بالادلة او لاعتبارات تتعلق بجسامة الفعل وقد اطلق قانون المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 على هذه الاجراءات طرق الاجبار على الحضور وهي: التكليف بالحضور والقبض والتوقيف وأخلاء السبيل وحجز أموال المتهم الهارب والاستجواب.