تعريف قانون التأديب وسماته

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

تعريف قانون التأديب : ” هو ذلك الفرع من فروع القانون العام الذى يهتم برسم سياسة الدولة فى تجريم وعقاب التصرفات التى من شأنها أن تحدث بلبلة فى داخل المجتمع الصغير والمتمثل فى الوظيفة العامة.”

سمات قانون التأديب :-
1- قانون تأديب الوظيفة العامة ” قانون” :-
يجب التأكيد من البداية على الصفة القانونية للقواعد التى تجرم وتعاقب التصرفات التى من شانها أن تحدث بلبلة فى نطاق الوظيفة العامة.

لان قانون التأديبى يتضمن قواعد تتفق ومقتضيات الوظيفة العامة ومن ثم تهدف إلى تحقيق الصالح العام ، فهو يقدم من ناحية أولى ، الواجب أو الالتزام بطريقة موضوعية، ومن ناحية أخرى، يتضمن مجموعة من ضوابط تنظيم العلاقات الاجتماعية.

2- قانون التأديب فى الوظيفة العامة ” قانون عام”:-
قانون التأديب يندرج تحت طائلة القانون العام وينتمي لذلك الفرع من القانون الادارى وذلك وفقا لثلاث وجهات للنظر:-
أ- عضوية . ب- موضوعية. ج- غائية.

أ- وفقا لوجهة النظر العضوية:-
ربط الإدارة بالجانب الحكومى هو الذى يجعل من عملها خاضعا لنظام قانونى يتسم فى الوقت نفسه باحتوائه على مميزات للإدارة ويستلزم تطبيق القانون العام على كل من يتصرف فى حدود ممارسة السيادة.
ذلك لأن جوهرالقانون الإدارى لا يخرج عن كونه مرتبط بوظيفة الإدارة وبمعنى أكثر تحديدا مرتبط بالإدارة العامة.
وقانون التأديب الذى يحدد واجبات كل موظف فى نطاق المؤسسة الوظيفية ويحدد أيضا جزاءات تضمن احترام هذه الواجبات من جانب الأشخاص العاملين بالدولة يعد جزء لا يتجزأ من قواعد القانون الإدارى. فقانون التأديب يعد قبل كل شئ صورة من صور التنظيم الداخلى للسلطة.

ب- وفقا لوجهة النظر الموضوعية:-
المعيارالموضوعى لتحديد قواعد القانون الإدارى يستند إلى موضوع القاعدة القانونية ذاتها لتحديد طبيعتها. وبمعنى آخر فهو يؤسس رأيه على أنشطة الهيئات العامة التى تهدف فى مضمونها إلى تحقيق مصلحة عامة…

والتى تمثل عصب القانون الإدارى وتهدف فى مجملها إلى تحقيق المرافق العامة وضمان استمرارها وذلك لإشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات العامة ومن ثم تحقيق المصلحة العامة.

فى هذا الخصوص فإن القانون التأديبى استنادا إلى جوهره الذى يتمثل فى التأكيد والحفاظ على النظام فى نطاق الوظيفة العامة يعد من هذه الزاوية مرتبطا بالقانون الإدارى فهو يهدف إلى تنظيم متجانس للعلاقات الاجتماعية داخل الجهاز للوظيفى.

ج- وفقا لوجهة النظر الغائية:-
هذا المعيار يقوم أساسا على فكرة الغاية أوالهدف المحدد للقاعدة القانونية . فى هذا المقام يمكن القول بوجود قانون ادارى عندما تهدف القاعدة القانونية إلى تحقيق المنفعة العامة.

وفكرة المصلحة العامة من الأفكار الأساسية للقانون الإدارى حتى أن فقهاء هذا القانون استخدموها كمعيار لتطبيق هذا القانون وكذلك تحديد اختصاص القضاء الإدارى وبناء عليه نكون بصدد قانون إدارى عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة.
هذه المصلحة00 هى مجموعة من الضرورات الأساسية التى يلزم تحقيقها ضرورة أن يهدف العمل الإدارى إلى إشباع وتحقيق المصلحة العامة.

واخيرا :- فإن التأديب فى الوظيفة العامة يهدف فى حقيقة الأمر إلى تحقيق الصالح العام ومن ثم فإنه يندرج تحت تحت ما يسمى بذلك الفرع من فروع القانون العام المعروف بالقانون الإدارى