نصوص ومواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية – الامارات

الجريدة الرسمية 572 السنة الرابعة والأربعون بتاريخ 30 / 11 / 2014

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973، في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975، في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981، في شأن الوقاية من الأمراض السارية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1984، في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008، في شأن المسؤولية الطبية،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها،
– وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

الفصل الاول – أحكام عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الجهة الصحية: أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تختص بالشؤون الصحية بالدولة.
الإدارة المعنية: إدارة الطب الوقائي بالوزارة أو ما يقابلها في الجهات الصحية الأخرى.
المرض الساري: مرض معد ينجم عن انتقال عامل ممرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الغير وإصابته بالمرض.
العامل الممرض: العامل المسبب للمرض الساري.
حامل العامل الممرض: الشخص الذي يكمن في جسمه العامل الممرض دون أن تظهر عليه علامات وأعراض المرض.
الوباء: طارئة صحية تتمثل في ظهور حالات من مرض سار بين مجموعة من الناس في منطقة جغرافية محددة خلال فترة زمنية محددة، بزيادة واضحة عن المتوقع الطبيعي مقارنة بفترة مماثلة للفترة السابقة في ذات البقعة والزمن لذات المنطقة، وتسبب قلقاً على المستوى الوطني.
التلوث: وجود عامل معد من العوامل الممرضة أو المسببة للمرض الساري في جسم أو أداة أو مادة.
التطهير: استخدام الوسائل الكيميائية أو الفيزيائية أو غيرها من الطرق المعتمدة، للقضاء على أكبر نسبة من العوامل المسببة للمرض الساري.
المرض المتوطن: مرض موجود بشكل مستمر ضمن منطقة جغرافية أو مجموعة بشرية محددة.
المصاب: كل شخص أصيب بالعامل الممرض أو منتجاته السمية أو إفرازاته سواء ظهرت عليه علامات وأعراض المرض أم لم تظهر.
الشخص المشتبه بإصابته: هو الذي يستدل من تاريخه المرضي أو العلامات التي تظهر عليه بأنه قد يحمل العامل الممرض.
المخالط: كل من كان على اتصال بمصاب، أو حامل للعامل الممرض، اتصالاً يحتمل معه انتقال العدوى إليه خلال فترة انتشار المرض.
العزل الصحي: فصل المصاب أو الشخص المشتبه بإصابته عن غيره من الأصحاء طواعية أو قسراً مدة عدوى المرض في أماكن وظروف صحية ملائمة، وذلك للحيلولة دون انتقال العدوى من المصاب أو الشخص المشتبه بإصابته إلى غيره.
الحجر الصحي: تقييد أنشطة الأصحاء من الأشخاص أو الحيوانات الذين تعرضوا للعامل الممرض أثناء فترة انتشار المرض، وذلك لفترة تعادل أطول مدة حضانة.
الاستشفاء الإلزامي: إخضاع المريض قسراً للإقامة في مؤسسة استشفائية لفترة محددة لتلقي العلاج المقرر له.
الترصد: التفحص المستمر لجميع أوجه حدوث المرض الساري وانتشاره، وذلك عن طريق جمع ومضاهاة وتحليل البيانات لأغراض الصحة العامة بشكل منهجي ومتواصل، وبث المعلومات الخاصة بالصحة العامة في الوقت المناسب لأغراض التقييم والاستجابة الصحية عند اللزوم.
التحصين: حماية الأفراد من الأمراض السارية التي يمكن الوقاية منها بإعطاء اللقاحات أو الأمصال أو الأدوية الوقائية.
المنشأة: المحل أو المصنع أو الشركة أو غير ذلك من الأماكن التي يعمل فيها عدد من الأشخاص.
المنشأة الصحية: المنشأة التي يمارس فيها نشاط صحي أياً كان عدد العاملين بها.
الفحص الطوعي اللااسمي: الفحص الذي يجيز لمن يختاره في إطار الوقاية والعلاج من الأمراض السارية، السرية التامة التي تؤدي إلى عدم إدلاء المريض بهويته عند خضوعه للفحص.

المادة 2
يهدف هذا القانون إلى حماية الصحة العامة بتعزيز جهود الدولة في تنفيذ إستراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع انتشارها، مع الموازنة بين مقتضيات الصحة العامة وحقوق الأفراد، وفق اللوائح الصحية الدولية.

المادة 3
تسري أحكام هذا القانون على كل من يتواجد داخل الدولة، وعلى جميع الأمراض السارية.

الفصل الثاني – التبليغ عن الأمراض السارية
المادة 4
1. تلتزم الفئات التالية متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية المدرجة بالقسم “أ” من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون أن تبلغ الجهة التي تتبعها بحكم عملها فوراً وبحد أقصى 24 ساعة.

أ. الأطباء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ب. الصيادلة وفنيو الصيدلة في القطاع الحكومي أو الخاص.
ج. مزاولو المهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة في القطاع الحكومي أو الخاص.
2. تلتزم الفئات التالية متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بسبب أي من الأمراض السارية المدرجة بالقسم “أ” من الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، أن تبلغ فوراً الوزارة أو أقرب جهة صحية بذلك:
أ. المخالطون للمريض من الراشدين.
ب. المسؤول المباشر في مكان عمل أو دراسة المريض أو الشخص المشتبه بإصابته.
ج. قائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة، إذا كان المريض أو الشخص المشتبه بإصابته مسافراً على أي منها.
د. مدير المنشأة العقابية أو الفندق أو المعسكر أو الملجأ أو أية تجمعات سياحية أو تجمعات أخرى يتواجد فيها المريض أو المشتبه بإصابته.
هـ. المحقق الجنائي.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والوسائل التي يتم بها التبليغ والنماذج التي تستخدم لهذا الغرض.

المادة 5
يجب على الوزارة والجهة الصحية والمنشآت الصحية الخاصة عند اكتشاف أية إصابة بمرض سار من الأمراض الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون أن تبلغ به الإدارة المعنية، على أن يكون الإبلاغ فورياً وبحد أقصى 24 ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم “أ” من الجدول المشار إليه، وبحد أقصى سبعة أيام بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم “ب” من ذات الجدول.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الوسائل التي يكون التبليغ عن طريقها، والنماذج المتعلقة بها.

المادة 6
على كل شخص يعلم أو يشتبه في أن أي حيوان مملوك له أو تحت إشرافه أو مسؤوليته، مصاب بأحد الأمراض السارية التي تنتقل إلى الإنسان والواردة في الجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون، أن يبلغ الجهة البيطرية الحكومية عن مرض الحيوان فوراً، فإذا ظهر لها أن الحيوان مصاب بمرض سار، فعليها أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم لمنع انتشار المرض أو انتقاله إلى الإنسان وأن تبلغ الإدارة المعنية فوراً، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث – التبليغ عن الأمراض السارية
المادة 7
إذا تفشت في منطقة جغرافية أو مجموعة سكانية محددة عدة إصابات بإسهال أو قيء غير عادي أو حالات تسمم نتيجة تناول طعام أو شراب يشتبه بأنه سام أو فاسد بسبب مجهول أو حميات لم يتيسر تشخيصها، فيتعين على الوزارة والجهة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع انتشار المرض وعلاج المرضى.

المادة 8
تنشئ الوزارة والجهة الصحية في المنافذ الحدودية التي تدخل في حدود نطاقها الجغرافي حسب الحاجة وحدة صحية لمراقبة الأمراض السارية للحد من انتشارها، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 9
تتولى الوزارة والجهة الصحية ترصد الأمراض السارية في جميع المنشآت الصحية وغيرها من المنشآت والأماكن والتجمعات، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد الوزارة والجهة الصحية بالمعلومات التي تطلبها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

المادة 10
1. على الوزارة والجهة الصحية عند إبلاغها عن شخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار من الأمراض الواردة في أي من الجدولين رقمي (1) و(3) المرفقين بهذا القانون، القيام فوراً بما يأتي:

أ. الانتقال إلى مكان الإصابة في الحالات التي تستلزم ذلك.
ب. ترصد الحالة للتحقق من المرض ومن مصدر العدوى، والتقصي عن المخالطين وعن الإصابات غير المبلغ عنها.
ج. اتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع انتشار المرض، بما في ذلك العزل إذا اقتضى الأمر ذلك.
د. إجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك جمع وإرسال عينات للفحص المخبري لتشخيص المرض وتحديد مصدر العدوى.
هـ. إحالة المصاب والمخالطين لتلقي العلاج اللازم.
2. على المنشآت الصحية التعاون التام مع الوزارة والجهة الصحية لتزويدها بالمعلومات المطلوبة من تشخيص وعلاج ومتابعة للمريض.

المادة 11
للوزارة والجهة الصحية إصدار قرار للاستشفاء الإلزامي لإخضاع المصابين بالأمراض الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم إخطارهم بضرورة ذلك، وعلى الجهات المعنية مراعاة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه، ولها أن تستعين بالسلطة العامة لتنفيذ هذا القرار.

المادة 12
1. إذا اشتبه مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت في حدوث إصابة بمرض سار لدى أي من الطلاب أو العاملين بالمنشأة فعليه أن يحيل الشخص المشتبه بإصابته إلى الطبيب المختص للكشف عليه وإعطائه تقريراً يبين حالته المرضية، فإذا ثبت أنه مصاب بهذا المرض فيجب عليه إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية عنه فوراً، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار المرض.

2. على كل من مدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت والوزارة والجهة الصحية عزل المصاب والمخالطين له، أو الحجر الصحي عليهم سواء بمنعهم من الحضور للمنشأة أو بأية طريقة تحول دون اختلاطهم بالغير، وذلك مع مراعاة المدد المبينة بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون، أو تلك التي تحددها الوزارة والجهة الصحية.
3. لا يجوز لمدير المؤسسة التعليمية أو غيرها من المنشآت قبول عودة الشخص المصاب بمرض سار إلى المنشأة التي أبعد عنها إلا بعد استيفاء جميع الشروط التي تقررها الوزارة أو الجهة الصحية لعودة المصاب إلى المنشأة التي ينتمي إليها.

المادة 13
1. على الوزارة والجهة الصحية متى استلزم الأمر وبعد موافقة الوزير وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، أن تأمر بتطهير أية وسيلة نقل دولي أو إخضاع أية منطقة جغرافية للحجر، إلى أن يتم تطهيرها وفقاً للوائح الصحية الدولية لمنع انتشار المرض أو الحد من انتشاره.

2. على الوزارة والجهة الصحية متى استلزم الأمر وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات الضرورية لحجز أية وسيلة نقل داخلي، أو تطهير المباني والعقارات أو الممتلكات المنقولة، لمنع انتشار المرض أو الحد من انتشاره.

المادة 14
على الوزارة والجهة الصحية منح المصاب أو المشتبه بإصابته إجازة مرضية إذا ثبت لديها أن ذلك الشخص مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض سار أو أنه حامل للعامل الممرض، وكان استمراره في ممارسة نشاطه من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بصحة الآخرين.

المادة 15
على الوزارة والجهة الصحية التنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية عند احتمال انتشار أي مرض من الأمراض السارية للأمر بإغلاق أية مؤسسة تعليمية أو دار من دور السينما والرياضة والملاهي أو غيرها من الأماكن أو بتمديد فترة إغلاقها لفترة كافية لمنع انتشار أي مرض من الأمراض السارية أو الحد من انتشاره. ويصدر أمر الغلق من الوزير وتلتزم الجهة المعنية بتنفيذه كل في حدود اختصاصها.

المادة 16
على الوزارة والجهة الصحية التنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية للأمر بإزالة أي بناء مؤقت أو إتلاف أمتعة أو ملابس أو غيرها، إذا ثبت لديها تلوثها أو احتمال تلوثها بأي عامل ممرض دون إمكان تطهيرها بالطرق المتبعة.

ويصدر الأمر من الوزير وتلتزم الجهة المعنية بتنفيذه كل في حدود اختصاصها.

المادة 17
على الوزارة والجهة الصحية التنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية للأمر بما يأتي:

1. إتلاف أي طعام أو شراب أو أية مواد تستخدم في تحضير وتجهيز أطعمة تم التأكد من تلوثها بالعامل الممرض لأي من الأمراض السارية التي تنتقل عن طريق الأغذية أو المشروبات، أو التخلص الآمن من أي حيوان مصاب أو تم الاشتباه بإصابته بالعامل الممرض.
2. منع تداول المنتجات عند حصول إصابة بأحد الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية أو المشروبات في أحد مصانع الأغذية أو المشروبات أو المزارع أو محال تحضير الأغذية وبصفة خاصة الألبان ومشتقاتها، إلا بعد التأكد من خلوها من العوامل الممرضة واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة بشأنها.
ويصدر الأمر من الوزارة أو الجهة الصحية حسب الأحوال وتلتزم الجهة المعنية بتنفيذ الأمر كل في حدود اختصاصه.

المادة 18
على الوزارة والجهة الصحية بالتنسيق فيما بينهما ومع الجهة المعنية عند حدوث وباء اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه والأمر بما يأتي:

1. إعلان أي مكان أو منطقة جغرافية مكاناً موبوءاً، وتنظيم الدخول إليه والخروج منه.
2. منع أو تقييد التجمعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة.
3. اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى.
4. اتخاذ الإجراءات المناسبة مع المريض أو الشخص المشتبه بإصابته أو مخالطيهما بغرض منع انتشار المرض أو الحد من انتشاره.
5. اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لضمان سلامة المياه وحماية مواردها من التلوث بأي من العوامل الممرضة.
6. اتخاذ أي إجراء آخر تراه ضرورياً لحماية الصحة العامة والحيلولة دون زيادة انتشار المرض الوبائي.

المادة 19
يحظر نقل جثة أي شخص متوفي بأحد الأمراض السارية، أو فتح صندوق به جثة لمتوفي بالخارج بأحد الأمراض السارية، أو دفن متوفي بأحد الأمراض السارية إلا وفق الشروط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 20
1. يجب تحصين المواليد ضد الأمراض السارية المستهدفة وفق البرنامج الوطني للتحصين الذي تضعه الوزارة، على أن يحصل المشمولون ببرنامج التحصين الوطني على التحصين والخدمات المقدمة بشأنه مجاناً.

2. يصدر الوزير القرارات والجداول المنظمة للتحصين المجاني ضد الأمراض المستهدفة ضمن البرنامج الوطني للتحصين.

المادة 21
1. يجب على ولي الطفل أو من يقوم بكفالته تقديمه لمراكز التحصين لتلقي جرعات التحصين اللازمة وفقاً لبرنامج التحصين المقرر.

2. يجب على أطباء الصحة المدرسية بالتنسيق مع مديري المدارس تحصين الأطفال الذين تحت إشرافهم وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين.

المادة 22
1. مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون، يجوز للوزير بالتنسيق مع الجهة الصحية أن يصدر قراراً – ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة – يحدد فيه المناطق التي يظهر فيها الوباء، أو يحتمل ظهوره فيها، ويمكن السيطرة عليه بالتحصين، أو بأي تدبير وقائي آخر، ويلزم بموجبه أي شخص بالتحصين للوقاية من هذا المرض.

2. تتحمل الجهة الصحية تكلفة الإجراءات الوقائية والعلاجية بما فيها التحصين والتشخيص ودفن الموتى.

المادة 23
1. تلتزم الوزارة والجهة الصحية بالتوعية بالاشتراطات الصحية اللازمة لتجنب المسافرين الإصابة بالأمراض السارية طبقاً للوائح الصحية الدولية.

2. يخضع الراغبون في أداء مناسك الحج أو العمرة للتحصين ضد الأمراض السارية ولغير ذلك من التدابير الصحية قبل مغادرتهم الدولة وعند عودتهم، وذلك وفقاً للإجراءات الصحية الوقائية اللازمة التي تحددها الجهات الصحية المختصة.

المادة 24
يستثنى من التحصين والإجراءات الوقائية أي شخص لا تسمح حالته الصحية بإجراء التحصين أو غيره من الإجراءات الوقائية النوعية، وفقاً لما يقرره الطبيب المختص.

المادة 25
1. للوزارة والجهة الصحية إنشاء أقسام أو وحدات أو برامج تابعة لها يختص كل منها بواحد أو أكثر من الأمراض المتوطنة التي يصدر بتحديدها وإجراءات مكافحتها قرار من الوزير.

2. على الوزارة والجهة الصحية توفير أماكن للعزل وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 26
تتولى الوزارة والجهة الصحية تنظيم إجراءات الكشف الطبي على القادمين إلى الدولة لغرض الإقامة أو العمل أو الدراسة لتقرير مدى خلوهم من الأمراض السارية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

الفصل الرابع – حقوق وواجبات الأشخاص المصابين بأمراض سارية
المادة 27
يحظر وضع أية قيود أو اشتراطات خاصة على المصابين بأمراض سارية تحول دون حصولهم على الحقوق المقررة لهم في التشريعات النافذة في الدولة، وذلك مع مراعاة حالتهم الصحية، وذلك دون الإخلال بالتدابير اللازمة للحد من الأمراض السارية والوقاية منها.

المادة 28
للمصابين بالأمراض السارية المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون الحق في تلقي الرعاية الصحية اللازمة والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون على أن يكون ذلك مجاناً بالنسبة لأمراض القسم (أ) من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، ما لم يكن مشمولاً بالتأمين الصحي.

المادة 29
يحق للأشخاص المصابين بأمراض سارية حماية سرية المعلومات الخاصة بهم والتي لها علاقة بالمرض، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الحالات المقررة قانوناً.

المادة 30
استثناءً من أحكام المادة (4) من هذا القانون، يجوز لأي شخص – وبهدف الكشف عن الأمراض السارية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون – أن يجرى وبصفة طوعية فحصاً لا اسمياً وذلك بالمراكز والمؤسسات الصحية التي يصدر بشأنها قرار من الوزارة أو الجهة الصحية، وفي هذه الحالة فإنه يتعين على الأطباء وجميع العاملين بهذه المراكز والمؤسسات الذين يتولون القيام بهذا الفحص عدم الإفصاح عن هوية المريض أو نتيجة الفحص الخاص به، ويتمتع المصابون الذين تم تشخيص المرض لديهم وفقاً لأحكام هذه المادة بالعلاج، وتظل إقامة الوافدين منهم سارية المفعول إلى نهاية المدة المحددة لها، ويمكن تجديدها إذا أظهرت نتيجة الفحص الطبي أن الوافد لائق صحياً، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة للفحص اللا اسمي وبما يشمل كيفية حماية المخالطين.

المادة 31
1. يحظر على الشخص الذي يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بأي من الأمراض السارية والتي تحددها الإدارة المعنية من بين تلك الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، السفر أو الانتقال إلى أي مكان آخر غير المنشأة الصحية إلا بموافقة الوزارة أو الجهة الصحية.

2. يحظر على أي قادم يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بمرض من الأمراض السارية والتي تحددها الجهة المعنية من بين تلك الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، أن يدخل الدولة إلا بعد إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية بذلك، والحصول على موافقتها، كما يجب عليه إشعارها فور الوصول إلى الدولة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3. على الجهة الصحية اتخاذ التدابير اللازمة مع القادمين للدولة من الدول الموبوءة بأي من الأمراض السارية التي تحددها الوزارة أو الجهة الصحية من بين تلك الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، ويتم إخضاع هؤلاء القادمين للإجراءات الصحية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك للتأكد من مدى خلوهم من الأمراض السارية، وبالنسبة للأشخاص المشتبه بإصابتهم فيتم إخضاعهم للإجراءات التي تقررها الوزارة والجهة الصحية بما في ذلك العزل الصحي وفقاً لحالتهم الصحية.
4. تعلن الوزارة عن الدول الموبوءة، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 32
يجب على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون والمخالطين له، التوجه إلى الوزارة أو الجهة الصحية لتلقي العلاج والمشورة والتوعية بمخاطر الإصابة وطرق انتقال العدوى.

المادة 33
على المصاب عند معرفة إصابته بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، الالتزام بالتدابير الوقائية وتنفيذ الوصفات الطبية والتقيد بالتعليمات التي تعطى له، بهدف الحيلولة دون نقل العدوى إلى الآخرين.

المادة 34
يحظر على أي شخص يعلم أنه مصاب بمرض من الأمراض الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، الإتيان عمداً بأي سلوك ينجم عنه نقل المرض إلى الغير.

الفصل الخامس – التفتيش والعقوبات – التفتيش
المادة 35
يكون لموظفي الوزارة والجهة الصحية المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ورئيس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

الفصل الخامس – التفتيش والعقوبات – العقوبات
المادة 36
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (4) و(6) من هذا القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 37
يعاقب كل من يخالف أحكام البند (1) من المادة (21) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم.

المادة 38
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام البندين (1 و2) من المادة (31) والمادتين (32)، و(33)، من هذا القانون بالحبس، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 39
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (34) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف مدة عقوبة السجن.

المادة 40
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (38) و(39) من هذا القانون، للمحكمة أن تأمر بإخضاع المريض للعلاج أو للاستشفاء الإلزامي بناء على تقرير من الإدارة المعنية.

المادة 41
لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

الفصل السادس – أحكام ختامية
المادة 42
يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة الصحية البرامج الوطنية الخاصة بالأمراض السارية الرئيسية.

المادة 43
تنشئ الوزارة، سجلاً وطنياً لرصد وحصر الأمراض السارية، وأية أنظمة أخرى ذات صلة.

المادة 44
للوزير أن يجري أي تعديل على أي من جداول الأمراض السارية المرفقة بهذا القانون بالتنسيق مع الجهة الصحية وينشر قرار التعديل بالجريدة الرسمية.

المادة 45
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد التنسيق مع الجهة الصحية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة 46
يلغى القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 في شأن الوقاية من الأمراض السارية، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 47
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .