هل يتوجب على الموظفين العموميين الابلاغ عن الجرائم حسب القانون الفلسطيني؟

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين او المكلفين بخدمة عامة اثناء تأديته بوقوع جريمة ان يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى او طلب او اذن اعمالا لنص المادة 25 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني