ما الاجراء المتخذ في حالة فقدان الحكم وعدم وجود صورة مصدقة عنه حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 473 :

[1] إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه، ولم تكن طرق الطعن فيه قد استنفذت وعثر على قرار الاتهام، اتخذت إجراءات المحاكمة وإصدار حكم جديد.

[2] إن لم يكن ثمة قرار اتهام أو لم يعثر عليه، أعيدت الإجراءات ابتداء من الجزء المفقود من الأوراق.