قرار تمييزي – تملك الزوجة دار مستقلة
المبدأ (ازالة شيوع)
تملك الزوجة دارا مستقلة
محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية
العدد// ١٥٣/حقوقية إزالة شيوع/٢٠٠٩
التأريخ// ٢٠٠٩/٦/١١
اقام المدعون الدعوى على المدعى عليهم وطلبوا فيها ازالة شيوع الدار المرقمة ….. مقاطعة 61 جزيرة التي آلت اليهم إرثا من مورثهم م.ن وبعد جريان المرافعة الحضورية العلنية اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 12/4/2009 قضى بإزالة شيوع العقار ولعد قناعة المميزة ف.ص فقد طعنت فيه تمييزا .
القرار :-
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على قرار الحكم المطعون فيه تمييزا وجد ان المحكمة قد اصابت صحيح القانون وحسبها ان طبقته تطبيقا سليما واقامت قضائها على اسباب سائغة تكفي لحمله حيث تأييد من صورة السجل العقاري ان المميزة ف.ص التي هي زوجة مورث الطرفين تملك دارا على وجه الاستقلال مسجلة باسمها وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 1497 في 29/11/1982 الذي اكمل بالقرار 1611 في 23/12/1982 قد نص على ان الزوجة لا تستفيد من المانع القانوني لازالة شيوع الدار اذا كانت تملك دارا على وجه الاستقلال وهذا النص جاء مطلقا وواضحا وقاطعا في الدلالة على المراد منه و لانه نص امر من النظام العام فلا يجوز الخروج عليه او تأويله او تخصيص عمومه او تقييد مطلقه ولا يجبر شريك على البقاء بحالة الشيوع ومن حقه مراجعة المحكمة لأزالته (المادة 1072 مدني) لذا قرر تصديق القرار المميز.

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت