قانون المرور
الكاتب: أيمن بدر المنصور

صدر المرسوم الأميري بالقانون رقم 67 لسنة 1976 والمعدل بالمرسوم رقم 52 /2001 في شأن المرور نصت مادته الأولى من باب الأحكام العامة أنه «تسري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له على المركبات بجميع أنواعها ، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة».

وسنتناول حالات يجيز للقانون بها الرجوع على المؤمن له فيما لو خالف القانون، وذلك بما ورد في نص المادة 76 من الشروط الخاصة والتي نصت «يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض في الحالات الأتية:
1 – إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر على قبول المؤمن تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه.
2 – استعمال المركبة في غير الغرض المبين بدفتر ترخيصها أو قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر أو استعمالها في السباق أو اختبارات السرعة.
3 – إذا ثبت أن قائد المركبة سواء كان المؤمن له أو شخصا آخر سمح له بقيادتها، ارتكب الحادث وهو في حالة غير حالته الطبيعية بسبب السكر أو تناول الخمور.
4 – إذا كان قائد المركبة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة لنوع المركبة.
5 – إذا ثبت أن الوفاة أو الإصابة البدنية قد نشأت عن عمل ارتكبه المؤمن له عن إرادة وسبق إصرار.

والحالات السابقة التي تمنح للمؤمن حق الرجوع على المؤمن له تأتي على وثيقة التأمين الإجباري «ضد الغير» إذ بحسب ما نص عليه القانون المدني أن كل من سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض عن ذلك الضرر فالمؤمن هنا «شركة التأمين» تدفع للغير التعويض ثم ترجع على المؤمن له فيما لو صدر حكم جزائي بإدانته بحالة من الحالات سالفة الذكر، إضافة إلى سداد التعويضات بالنسبة للحوادث البسيطة والتي تلزم شركات التأمين بسداد التعويض للمتضرر فيما لو لم تكن هناك إصابات جسمانية خطيرة أو حالات وفاة، أما بالنسبة لوثيقة التأمين الشامل «التكميلي» والتي تمنح المؤمن له التعويض مباشرة قبل صدور الحكم الجزائي إلا أنه فيما لو صدر حكم جزائي بإدانته بالحالات السابقة جاز للمؤمن الرجوع بدعوى الاسترداد على المؤمن له والذي اكتسب التعويض من دون وجه حق.

ونرى أن الشروط الواردة بوثيقة التأمين قد جاءت متفقة ولا تتعارض مع نصوص قانون المرور وقدراته بل هي قيود معقولة على المؤمن له بالنسبة لإستعماله المركبة وقيادتها.

وختاما وبالنسبة لتقدير التعويض يختلف بين التعويض عن الأضرار المادية والتي تلحق بالمركبة أو التعويض الخاص بالإصابة الجسمانية أو التعويض عن الوفاة مضافا له التعويضات المادية والأدبية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت