إنتهاء الخدمة للعاملين في الجهات الحكومية
كتبه: محمد نجيب

نص كل من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية على أسباب إنتهاء الخدمة للعاملين في الجهات الحكومية والتي تتمثل هذه الأسباب في التالي:
أ- المادة رقم 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والتي نصت انه تنتهي الخدمة لأحد الاسباب التالية:
1- الاستقالة.
2- عدم تجديد التعيين في الوظائف القيادية.
3- الاحالة الى التقاعد.
4- الفصل التأديبي.
5- …………..
6- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
7- سقوط الجنسية الكويتية او سحبها.
8- عدم اللياقة للخدمة صحيا او استنفاد الاجازة المرضية ايهما اسبق.
9- بلوغ الخامسة والستين للكويتيين وغير الكويتيين أما ائمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدماتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين كل ذلك وفقا للقواعد والإحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.
10- الوفاة
ولقد رددت المادة 71 من مرسوم نظام الخدمة المدنية نفس اسباب انتهاء خدمة الموظف في الجهات الحكومية الواردة في المادة 32 من قانون الخدمة المدنية المشار اليها اعلاه.
ولقد اوضحت المادة 74 من نظام الخدمة المدنية الاحكام الخاصة بالاستقالة حيث جاء نصها كالتالي «للموظف ان يقدم استقالته من وظيفته ويصدر القرار بقبولها من الوزير اذا كان الموظف من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ومن وكيل الوزارة بالنسبة لغيرها من الوظائف وللسلطة المختصة بقبول الاستقالة إرجاء النظر فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون».

ولا يجوز تأجيل قبول الاستقالة لأكثر من ستة اشهر تعتبر بانقضائها مقبولة.
ويجب ان تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من اي قيد او شرط فإذا اقترنت الاستقالة بقيد او علقت على شرط اعتبرت كان لم تكن ما لم يتقرر قبولها مع اجابة الموظف الى طلبه.

ولا يجوز قبول استقالة الموظف اذا كان قد احيل الى التحقيق او اوقف عن العمل او اتخذت ضده اية اجراءات تأديبية اخرى، فاذا انتهت هذه الاجراءات الى عدم مسئوليته او مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته.

ويتبين من خلال المادة المذكورة ان الاستقالة التي يتقدم بها الموظف تخضع للأحكام التالية.
انه يلزم الموافقة على الاستقالة من الوزير المختص بالنسبة للوظائف القيادية، وكيل وزارة، وكيل مساعد «بينما يكون لغير ذلك من الموظفين من اختصاص وكيل الوزارة.

للجهة المعنية بقبول الاستقالة، ارجاء الموافقة على قبولها من عدمه، في خلال 30 يوما، حيث يجب عليها أن تفصح خلال هذه المدة بالقبول او الرفض ويعد عدم الافصاح خلالها فانها تعتبر مقبولة بحكم القانون وفي كل الاحوال تعتبر الاستقالة مقبولة بمرور ستة اشهر اذا لم يعدل عنها الموظف الذي تقدم بها.

يجب ان تكون الاستقالة من خلال طلب كتابي وخالية من اي قيد او شرط فإذا اقترنت بقيد او تم تعليقها على شرط اعتبرت كأن لم تكن ما لم ترى الجهة المختصة قبولها شريطة ان يتم اجابة الموظف طالب الاستقالة الى طلبه .

لا يجوز قبول استقالة الموظف المحال الى التحقيق او الموقوف عن العمل او تم اخاذ ضده اي اجراءات تأديبية اخرى ولكنه اذا انتهت اجراءات التحقيق الى عدم مسئولية الموظف او تم مجازاته، بغير عقوبة الفصل فانه يجوز للجهة المختصة قبول الاستقالة.
ويراعى الى ان المادة 75 من نظام الخدمة المدنية قد الزمت الموظف بأن يستمر في عمله ، الى ان يتم ابلاغه بقرار قبول الاستقالة او الى ان يتم انقضاء الموعد المحدد لاعتبارها مقبولة .

وفي هذه الحالة فان المادة قد قررت بأن الموظف يستحق مرتبه حتى تاريخ ابلاغه بالاستقالة و انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة حسب ما جاء بالمادة رقم 74 من نظام الخدمة المدنية.

وأما من ناحية سبب انتهاء الخدمة بعدم اللياقة الصحية فقد نصت المادة 72 على التالي:

تثبت اللياقة الصحية للخدمة بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الموظف او الجهة الحكومية التابع لها.

وتنتهى خدمة الموظف من تاريخ هذا القرار او استنفاد الاجازة المرضية المقررة في المادة «52» من هذا النظام ايهما اسبق.

كما نصت المادة «73» على ما يلي «تحدد احوال وشروط عدم اللياقة الصحية وكذا الهيئات الطبية المختصة ونظام العمل فيها بقرار من وزير الصحة العامة بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية».

ويبين من المادتين المذكورتين، ان تقرير ثبوت عدم اللياقة الصحية للخدمة من عدمه يكون بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب من الموظف الذي يريد انهاء خدمته بناء على اسباب صحية او من جهة العمل الحكومية التي يعمل بها.

كما ان احوال وشروط عدم اللياقة الصحية والجهة الطبية ونظام عملها فان كل ذلك يتم تحديده بقرار يصدر من وزير الصحة بعد ان يتم الاتفاق على تلك الاحوال والشروط مع ديوان الخدمة المدنية.

اما من ناحية انهاء الخدمة بسب الاحالة الى التقاعد فان المادة «76» من نظام الخدمة المدنية قد نصت على التالي «يجوز احالة الموظف الى التقاعد بشرط ان يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الاحالة».

وتكون الاحالة الى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا الوظائف القيادية فتكون بقرار من الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير كما نصت المادة «77» على التالي «لا يجوز اعادة تعيين الموظفين الذين يحالون الى التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة بالجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام».

ويتبين من انه وحسب المادة «76» يجوز احالة الموظف الى التقاعد شرط ان يكون مستحقا لمعاش تقاعدي، في حالة اذا انتهت الخدمة بسبب الاستقالة وقت الاحالة وعليه فانه لا يجوز الاحالة الى التقاعد اذا لم يتوفر هذا الشرط، وتكون الاحالة الى التقاعد بقرار من الوزير المختص بالنسبة للموظفين اما بالنسبة للوظائف القيادية «وكيل وزارة، وكيل مساعد» فتكون الاحالة الى التقاعد في هذه الحالة بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناءا على اقتراح الوزير المختص.

ولقد نصت المادة «77» على عدم جواز اعادة تعيين الموظفين الذين يحالون الى التقاعد وفقا لأحكام المادة 76 من مرسوم نظام الخدمة المدنية في اي جهة حكومية تخضع لنظام الخدمة المدنية.

ولقد اصدر ديوان الخدمة المدنية التعميم رقم 20 لسنة 1984 لإيضاح الآلية الخاصة بإنهاء الخدمة بسبب الاحالة الى التقاعد، حيث تناول هذا التعميم قيام بعض الجهات الحكومية بإنهاء خدمات بعض الموظفين بإحالتهم الى التقاعد استنادا لمادتين 7/3/ و «76» من نظام الخدمة المدنية ثم تقرر بعد ذلك اعادة تعيينهم رغم ان المادة «77» من النظام صريحة في حظر من تنتهي خدمته لهذا السبب تأسيسا على ان التكييف القانوني لسبب انتهاء الخدمة هو الاستقالة، وليس الاحالة الى التقاعد باعتبار ان الخدمة قد انتهت بناء على طلب الموظف كما هو حال الاستقالة.

ومن ثم فان الديوان يرى بان ذلك خلط بين الاقالة والاستقالة ومخالفة صريحة لأحكام القانون ورأى الديوان ان الاستقالة تحكمها المادتين «74» و «75» من نظام الخدمة المدنية وإجراءاتها والسلطة التي تقبلها بينما اوضحت المادتين «76» و «77» من النظام شروط الاحالة الى التقاعد والسلطة المختصة بإصدار قرار الاحالة والآثار المترتبة عليه كحظر اعادة تعيين المحال الى التقاعد بالجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

كما يرى الديوان بأنه لا يوجد ما يمنع الموظف من ان يتقدم بطلب احالته الى التقاعد استنادا الى المادة «35» من قانون الخدمة المدنية والأحكام الانتقالية. والتي اجازت لمن بلغ سن 55 سنة عند العمل بالقانون ان يطلب احالته الى التقاعد خلال سنة حتى يستفيد من الميزة التي قررها القانون بضم خمس سنوات الى خدمته مما يعني ان المشرع اجاز ذلك بعد هذه السنة دون اي ميزات، الا انه ينبغي ان ننوه هنا الى ان هذه المادة انتقالية وقد انتهت بمرور الزمن وتؤكد انه لا توجد ميزة اخرى ومن ثم فانه لا ينبغي اعادة تعيين من تم انهاء خدمته طبقا للمادة «77» من النظام.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت