تمييز العود عن التعدد و الاعتياد :

1- تمييز العود عن التعدد

يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو في أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي (1)،

فتعدد الجرائم يتفق مع العود في أن كل منهما يلزم لتوافره تكرار الجريمة من الجاني نفسه، إلا أن أهم الإختلافات الموجودة بين الأحكام المقررة لكل منهما ما يلي:

– أن العود لا يتحقق إلا بصدور حكم بات في جريمة سابقة قبل إرتكاب جريمة لاحقة، في حين أن التعدد لا يتطلب وجود مثل هذا الحكم بل تتم محاكمة الجاني عن كافة الجرائم التي إرتكبها.

– إن العود سبب لتشديد العقوبة في حالة توافر شروطه، في حين أن التعدد في ذاته لا يبرر تشديد العقوبة إذ يحكم في كل منها كقاعدة عامة بعقوبتها دون تشديد.

– كما أن التمييز بين العود والتعدد لا يمكن أن يتضح إلا بعرض مبسط وإجمالي لقواعد التعدد بإعتبار أن الفائدة العملية من التمييز بين هذه الأحكام تكمن بالخصوص في العقوبة الواجب تطبيقها من طرف القاضي الجزائي، ذلك أن العود ظرف شخصي لصيق بالجاني، فإن تشديد العقوبة فيه يكون حسب الحالات المقررة قانونا والتي سيأتي شرحها في الفصل الثاني، في حين أن التعدد صفة تلحق نشاط الجاني وسلوكه وتطبيق العقوبة فيه يختلف بحسب ما إذا كنا بصدد تعدد صوري أو حقيقي.

2- تمييز العود عن الاعتياد

أما جرائم الاعتياد فهي التي يتطلب القانون لتجريمها و معاقبة مرتكبيها تكرار الفعل المادي بحيث لا يكفي وقوعه مرة واحدة فقط بل أكثر من مرة حتى يكشف عن الخطورة الأجرامية التي تستوجب تجريم الفعل و العقاب عليه. و أهم جرائم الاعتياد في قانون العقوبات الأردني هي :-

1. الاعتياد على ممارسة البغاء و الفجور.

2. الاعتياد على التسول و تعاطي المخدرات و المواد المسكرة.

و يجب التفرقة بين الاعتياد كجريمة قائمة بذاتها و بين العود كظرف مشدد للعقاب. فعندما يكون الاعتياد جريمة قائمة بذاتها فإن الفعل الذي يرتكب لأول مرة فقط دون تكراره لا يعتبر جريمة و لا يعاقب عليها القانون بالمرة إلا بتكرار الفعل المادي المكون للجريمة. أما في حالة العود كظرف مشدد للعقوبة فإن الجريمة الأولى أو الفعل الأول الذي ارتكبه الجاني كالسرقة لأول مرة معاقب عليها قانونا و في حالة العود تشدد العقوبة اذا وقت السرقة مرة ثانية