التأمين الإجباري والتعويض
الكاتب: أيمن بدر المنصور

نص قرار وزير الداخلية رقم (81) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور فى الباب الثالث (التأمين) بالمادة (63) «التأمين على المركبات الآلية إجبارياً لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية من حوادث المركبة إذا وقعت فى الكويت بجميع حدودها الإقليمية».

ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الأضرار الجسمانية والوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبة.

وبالرجوع إلى هذا النص نرى أن القانون تطرق إلى موضوعين مهمين:
1 – التأمين إجباريا لمصلحة الغير (مسؤولية مدنية).
2 – التعويض .

وحيث إن التأمين إجباري على المركبات الآلية التي تسير داخل حدود دولة الكويت وشركات التأمين (المؤمن) تقوم بتعويض المتضرر جراء الحوادث الخاصة بحوادث المركبات مهما بلغت قيمتها، ونعاني في دولة الكويت بعدد هائل من الحوادث، والتي أودت بحياة الكثير وتسببت في إصابات وعاهات دائمة كما أن التعويض ذكره القانون صراحة مهما بلغت قيمته يسدد من قبل المؤمن وهو شركة التأمين أي لا سقف للمبلغ المسدد.

وختاماً نرى بأن الوعي التأميني قد يكاد مفقوداً لدينا وبعدم دراية المواطن والمقيم بالقوانين الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون المرور، حيث لا يعلم المؤمن له بخطورة فيما لو وقع حادث بالحالات التي نص عليها القانون للرجوع بما أداه المؤمن للمضرور ومنها (المخدرات – السرعة – عكس السير – الإشارة الحمراء) فهنا يوجد حق للمؤمن بالحصول على حوالة حق من المضرور للرجوع بأي مبالغ وتعويضات قد يحصل عليها نتيجة مخالفة المؤمن له لشروط الوثيقة وفي تلك الحالات قد تصدر أحكام بمبالغ كبيرة ضد المؤمن له نتيجة الإصابات او الوفيات إضافة الى مسؤولية المؤمن له التضامنية مع المتسبب بالضرر اذا كانت المركبة باسم المؤمن له وكان يقودها شخص آخر غير المؤمن له، وهو مالك السياره فالحرص واجب بالاطلاع على شروط الوثيقه بعدم جواز الاعتذار الجهل بالقانون.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت