نماذج وصيغ  لمذكرة دفاع في دعوى تعويض عن هطول أمطار – القانون الكويتي

( الـوقـائـــــــع )

تخلُص وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي عقد الخصومة فيها، ضد المدعى عليهم، بموجب صحيفة، موقعة من محامٍ، أودعت إدارة كتاب المحكمة بتاريخ 28/9/2017م، وأعلنت قانوناً، طلب في ختامها الحكم له بندب خبير في الدعوى لتحديد الأضرار التي لحقت بسيارة المدعي، وتحديد المتسبب فيها، وتقدير قيمة التعويضات الجابرة لكافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعي، لإلزام المدعى عليهم بالتضامم فيما بينهم بما يسفر عنه تقرير الخبرة.

وأورد المدعي شرحاً لدعواه أنه يمتلك سيارة من نوع تويوتا كورولا، موديل عام 2017، لوحة معدنية رقم (………)، بيضاء اللون، رقم الشاصي (…………).

وإنه في يوم 24/3/2017م، وأثناء تواجد المدعي بمُجمع (………) الكائن في منطقة أبو حليفة، المملوك للشركة المدعى عليها الثالثة، قام المدعي بإيقاف وصف سيارته بموقف السيارات المخصص لذلك في سرداب المُجمع المذكور، ومن ثم صعد للمُجمع لإنجاز بعض أعماله.

وفي أثناء ذلك، هطلت الأمطار، ونظراً لعدم جودة وكفاءة شبكة وخطوط المجاري الصحية (المسئول عنها المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما – وكيل وزارة الأشغال ومدير عام بلدية الكويت)، ولعدم اتخاذ أي تدابير احترازية من المسئولين عن إدارة المُجمع المذكور (والمملوك للشركة المدعى عليها الثالثة)، فقد تجمعت مياه الأمطار وارتفع منسوبها في الموقف المخصص لإيواء السيارات الكائن في سرداب المجمع سالف الذكر، حتى غمرت المياه سيارة المدعي وغطتها بشكل تام وكامل.

وتم ذلك كله تحت نظر وبصر ومشاهدة ومراقبة العاملين بالمُجمع والمسئولين عن إدارته، ورغم ذلك لم يسعوا إلى جلب صهاريج لشفط المياه ومنع تراكمها، بل وحتى لم يكلفوا أنفسهم مجرد التنبيه على قائدي ومالكي السيارات المصفوفة في سرداب المجمع للخروج بسياراتهم من ذلك الموقف أو الانتقال بسياراتهم إلى مواقف السيارات الكائنة بالأدوار التي تعلوه مباشرة.

ونتج عن غمر مياه الأمطار لسيارة المدعي بالكامل، تلفها وهلاكها هلاكاً كلياً (بناء على تقرير فني صادر عن وكيل شركة تويوتا في الكويت)، على الرغم من إنها موديل ذات العام (2017)، ولم يقتنيها المدعي إلا حديثاً جداً، وسدد ثمنها من ثمرة جهده وعرقه وكده وعمله لسنوات طويلة، كل ذلك ذهب هباءً منثوراً في لحظات قليلة بسبب يُعزى إلى المدعى عليهم؛ مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 2/11/2017م قضت عدالة المحكمة الموقرة بإحالة الدعوى للخبرة الفنية بوزارة العدل، لبحث ومباشرة المأمورية الواردة في ذلك الحكم، والذي نُحيل إليه منعاً للتكرار ولعدم الإطالة.
ونفاذاً لهذا القضاء باشر الخبير المنتدب المأمورية المنوطة به، ومن ثم أودع تقريره رقم (خ.هـ/3709/ف/2017) المؤرخ في 14/3/2018م، بملف الدعوى، والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها أن:
1- تم الانتقال إلى حيث مكان الواقعة، للوقوف على حالته، من حيث مدى توافر وسائل تصريف مياه الأمطار والمجاري من عدمه.
2- إن وسائل تصريف مياه الأمطار والمجاري متوافرة بمكان الواقعة المبين وصفاً بصدر صحيفة الدعوى، وأن لها القدرة للعمل بكفاءة، وبالقدر الذي كان سيحول دون إتلاف سيارة المدعي، وفقاً للتفصيل الوارد في بند رأي الخبير (فقرة رقم 2).
3- إن وصول مياه الأمطار لسيارة المدعي كان بسبب هطول كميات أمطار كبيرة جداً تعدت 400% من الكميات المتعارف عليها بدولة الكويت، وليس بسبب أعطال في معدات تصريف مياه الأمطار، أو إجراءات الصيانة الدورية لها، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في بند رأي الخبير (فقرة رقم 3).
4- من خلال الاطلاع على تقرير وكيل شركة تويوتا في الكويت، تعتبر سيارة المدعي “هلاكاً كلياً”، نتيجة غمرها بالمياه.
5- قيمة التعويض نتيجة هلاك السيارة هي ـ/5,387 د.ك (خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتياً).

( الــدفــــــــاع )

في مستهل دفاعنا نتمسك بجميع أوجه الدفاع والدفوع والطلبات والأسانيد المبداة منا بصحيفة افتتاح الدعوى، المؤيدة بحوافظ مستنداتنا المقدمة فيها، وكذا مذكرات الدفاع وحوافظ المستندات المقدمة منا سواء لعدالة المحكمة الموقرة أو للخبرة الفنية، ونعتبرها جميعاً جزءاً لا يتجزأ من دفاعنا الراهن. ونركز في هذه المذكرة فقط على النقاط التالية:

والمدعي يشير – تقديماً وتأصيلاً لطلباته الختامية المُعدَّلة في الدعوى الماثلة، بعد إيداع الخبير الفني لتقريره – إلى أنه:
من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإنه: “للمدعي أن يعدل طلباته أثناء سير الخصومة، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، أو بمذكرة أثناء نظر الدعوى، فإذا عدل المدعي طلباته على هذا النحو، كانت العبرة في تحديد ما طرحه على محكمة أول درجة هي بطلباته الختامية في الدعوى، لا بالطلبات التي تضمنتها صحيفة افتتاحها”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 1990 عمالي – جلسة 3/2/1992م ]]

ومن المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز، فإن: “الخطأ الموجب للمسئولية عن العمل غير المشروع، وعلى ما تقضي به المادة 277 من القانون المدني، الانحراف عن السلوك المألوف، وما يلزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر، حتى لا يضر بالغير، في مثل الظروف المُحيطة بالمنسوب إليه الخطأ. وكان من المقرر أيضاً أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بالأوراق”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 73 لسنة 1995 مدني – جلسة 8/4/1996م ]]

كما قضت محكمة التمييز بأن: “التعويض عن الضرر المادي، شرطه: الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر مُحققاً، بأن يكون قد وقع بالفعل، أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 65 لسنة 1998 مدني – جلسة 22/6/1998م ]]

وكذلك قد استقر قضاء التمييز على أن: “الضرر الأدبي، على ما بينته الفقرة الثانية من المادة 231 من القانون المدني، يشمل ما يلحق الإنسان من أذى نفسي، وأن نطاق التعويض عن هذا الضرر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له واعتمد في قضائه على أسباب سائغة”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 6 لسنة 1992 عمالي – جلسة 28/12/1992م ]]

كما إنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض، أن: ” تقرير الخبير ليس إلا عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض، فلمحكمة الموضوع، في حدود سلطتها التقديرية، أن تأخذ بتقرير الخبير كله، أو ببعض ما جاء به وتطرح بعضه الآخر، بل لها أن تطرحه كلية، لأنها غير مقيدة بآراء أهل الخبرة، إذ هى لا تقضى إلا على ما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة”.

[[ نقض مدني، في الطعن رقم 1393 لسنة 49 قضائية – جلسة 19/3/1986م ]]

لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق – المقدمة أمام الخبرة من كافة أطراف التداعي – والذي نعيد تقديمه لعدالة المحكمة الموقرة بحافظة مستندات المدعي المقدمة بجلسة اليوم – أنه تم عرض مذكرة على معالي وزير الأشغال العامة (بشأن توصيات لجنة تحقيق تجمع مياه الأمطار بمحافظة الأحمدي ونفق المنقف – والمُشكلة بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 2017)، والثابت فيها، وورد فيها نصاً ما يلي:

“تقدمت لجنة التحقيق المذكورة أعلاه بمجموعة من التوصيات تتعلق بمشكلة تجمع مياه الأمطار في محافظة الأحمدي، وجاءت التوصيات على النحو التالي:

البدء بالأخذ بتوصيات المستشار المتعلقة بتطوير شبكة مجاري الأمطار بمنطقة الصباحية قطعتي (1 ، 2) لعدم قدرة الشبكة الحالية بهاتين القطعتين على استيعاب كميات الأمطار، خاصة بعد زيادة المناطق التي تستخدم الشبكة لإنشاء مدن جديدة لم تكن موجودة وقت تنفيذ الشبكة الحالية، وذلك بتعزيز الميزانية لمواجهة الأخطار الناجمة عن هطول الأمطار وغيرها … “.

أي إن هذه المذكرة الرسمية، بشأن توصيات لجنة التحقيق الرسمية، قد أثبتت على وجه القطع واليقين “رسمياً” أن الشبكات الحالية لا تستوعب كمية الأمطار، ووجوب البدء في تطوير شبكات مجاري الأمطار، الأمر الذي يثبت خطأ المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما، بما يرتب مسئوليتهما، التي لا ينبغي لهما – بحكم منصبهما – من أن يتنصلا منها تحت أي ذريعة.

حيث يتعين على وزارة الأشغال – باعتبارها المسئولة عن تدشين مناهل تصريف مياه الأمطار – أن تراعي مواسم الأمطار، وقدرة وكفاءة أنابيب تصريف المياه، مع الوضع في الاعتبار امتداد المناطق السكنية المحيطة بها، والتي تعتمد هي الأخرى في صرفها على تلك المناهل.

كما يتعين على بلدية الكويت باعتبارها الحارس والمسئول عن نظافة الطرق والمحافظة عليها من الأتربة والمعوقات التي تزيد من صعوبة تصريف المياه.

وبالنسبة للشركة المدعى عليها الثالثة، فقد كانت سيارة المدعي في حراستها، فتقوم مسئوليتها عملاً بنص المادة 243 من القانون المدني.

ولما كان خطأ المدعى عليهم قد أصاب المدعي بأضرار مادية تمثلت في إتلاف مركبته (محل التعويض) لغرقها، وكان الثابت بتقرير الخبرة أن قيمة التعويض نتيجة هلاك سيارة المدعي تبلغ ـ/5,387 د.ك (خمسة آلاف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ديناراً كويتياً)، الأمر الذي يكون معه طلب التعويض عن هلاك سيارة المدعي قائماً على سند من حقيقة الواقع وصحيح القانون خليقاً بالقبول وإجابة المدعي إلى طلباته فيها.

ويضاف إلى قيمة التعويض عن الأضرار المادية ما لحق المدعي من خسارة وما فاته من كسب وفوات الفرصة، حيث إن تغيب المدعي عن عمله لعدة أيام (منقطعة) سعياً وراء حقه في التعويض عن هلاك سيارته، مما أثر عليه بالسلب في وظيفته ومكانته بجهة عمله، كما اضطر إلى استئجار سيارة بديلة لقضاء حاجاته وإنجاز أعماله، كما اضطر إلى توكيل محامٍ لعمل دعوى إثبات حالة مستعجلة، ثم إقامة دعوى تعويض الموضوعية (الماثلة)، وهو ما كلفه أتعاب مكتب المحاماة سعياً وراء حقه الضائع.

كما لحقت المدعي أضرارٌ أدبية ونفسية من جراء هلاك سيارته الجديدة (موديل العام – 2017) بعد أقل من شهرين من تاريخ شرائه لها، وسداده ثمنها من حصيلة جهده وعمله واستقطاع رزقه على مدار سنوات عديدة، ليذهب كل ذلك هباء في لحظات معدودات بلا أي ذنب جناه، وحسرته على ضياع سنوات عمره وثمرة جهده وفقدان سيارته الجديدة التي لم يتهنا بها، ومشقة التردد على ساحات المحاكم والخبراء والمخافر لإثبات ما لحقه من ضرر والمطالبة بحقوقه المشروعة.

والمدعي يقدر كافة التعويضات الجابرة لجميع الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به بمبلغ إجمالي قدره ـ/10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي).

لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد.

( بنــــــــاءً عليــــــــه )

يلتمس المدعي الحكم له، بطلباته الختامية المُعدَّلة، وهي:

إلزام المدعى عليهم – بالتضامم فيما بينهم – بأن يؤدوا للمدعي، مبلغاً وقدره -/10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) كتعويض نهائي عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل الأتعاب الفعلية للمحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعي، أياً ما كانت.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .