يتركز عمل القاضي في كيفية تطبيق القانون تطبيقا صحيحا، وهذا يقتضي منه القيام بعمليتين اساسيتين هما :

العملية الأولى : هي التمحيص والتدقيق في وقائع النزاع المعروضة امامه لغرض التثبت مما صدر فعلا عن أطراف النزاع.

والعملية الثانية : هي بيان حكم القانون فيما ثبت من وقائع واصدار حكم فاصل في النزاع.

والقاضي اذ يقوم بالعملية الأولى يلزم وعدم علمه المسبق بوقائع النزاع، فيجب على الخصوم ان يثبتوا هذه الوقائع وفق الطرق التي يحددها القانون بهذا الخصوص، وبعد ذلك على القاضي ان يكون رأيه في ضوء ما يثبته ذوو العلاقة (1).

فليس له أن يسند قضاءه او يستعين في أحكامه على معلوماته الشخصية وتحرياته الخاصة التي لم يحصل أثبتاها او نفيها بمعرفة أطراف الخصومة، فحكم القاضي مستندا الى علمه الشخصي بالوقائع، يلقي بنفسه الى سوء الظن. لانه ليس شاهدا في الخصومة، وإنما هو حكم فيها وقد أمن الناس بجانب القضاة وتساوى الخصمان امام القضاء، وبقيت الدعوى سجالا بينهما، يحتاج كل منهما على غريمه بما يسر له القانون من وسائل الاثبات وطرق الاقناع (2). كما ليس له ان ينبي حكمه على دليل يستمده بنفسه دون قيام الخصوم بذلك، ويقتصر دوره على بيان ما اذا كان الدليل جائز القبول قانونا او يجب رفضه وفقا لقواعد الاثبات الموضوعية والاجرائية، ولا يجوز له جمع عناصر دليل او ادلة اثبات لصالح الخصمين، بل عوضا عن ذلك، يقدم اي دليل أدلى به خصم الى الخصم الآخر، ليطلع عليه وليناقشه وليثبت عكسه، ان اراد، واذا ما أجرى معاينة او خبرة او تحقيقاً بسماع الشهود مثلا، استدعى الخصمين معا، حتى يوفر لكل طرف فرصة الدفاع بأثبات عكس ما يدعيه الطرف الآخر (3).

كما لا يجوز للقاضي ان يستند في حكمه الى دليل قام في قضية اخرى، اذا لم تكن اوراق هذه القضية ضمت الى الدعوى التي أمامه حيث يمكنه في هذه الحالة الاستئناس بما قام في تلك القضية الاخرى من ادلة متى قام ارتباط بين الدعويين (4) اذ لا يكفي ان يكون حكم القاضي صحيحا في ذاته، وانما يجب ان يبدو كذلك للخصوم، بل للناس كافة (5). وهذا هو المقصود بمبدأ حياد القاضي، ولا يقصد به عدم التحيز، لان هذا هو واجب بداهة على القاضي (6). وهذا المبدأ وثيق الصلة بمبدأ نزاهة القضاء، بل هو مظهر هذه النزاهة في مرحلة نظر الدعوى، فتكون لنزاهة القضاء وسائل ومظاهر في تنظيم القضاء ووسائل ومظاهر اخرى في أداء القضاء، ومن مظاهر حياد القاضي أثناء التقاضي قاعدة عدم جواز الجمع بين صفتي الخصم والحكم، وقاعدة عدم جواز قضاء القاضي بعلمه ووجوب المساواة بين الخصوم امام القضاء (7).

ويختلف عدم التحيز عن الحياد، في ان التحيز يعني وقوف القاضي الى جانب احد الخصمين وتفضيله على الخصم الاخر، وهذا يتعارض مع مبدأ الانصاف والموضوعية في المساواة بين الخصوم، في حين ان الحياد معناه وقوف القاضي بين الخصوم موقف الحكم الذي يزن المصالح القانونية للخصوم بالعدل(8). ويرى الاستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري ان منع القاضي من القضاء بعلمه الشخصي ليس فرعاً عن مبدأ حياد القاضي، بل هو النتيجة المترتبة على حق الخصوم في مناقشة اي دليل يقدم في القضية (9). في حين يرى الدكتور أحمد ابو الوفا، ان مبدأ منع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي لا يتأتى من مبدأ حق الخصوم في مناقشة الأدلة المقدمة في الدعوى، وانما يتأتى من ان ما شاهده القاضي او ما سمعه مما يتصل بوقائع القضية، سوف يؤثر حتما في تقدير القاضي، بل قد يشل هذا التقدير، وهو عندئذ يصلح ان يكون شاهداً في القضية ليقدر قاض آخر شهادته وانما لا يصلح ان يكون قاضيا والا عد قاضيا وشاهدا في وقت واحد (10).

ومع ذلك فان المسألتين مرتبطتان ببعضهما لدرجة لا يمكن الفصل بينهما، فلا شك ان حكم القاضي بعلمه الشخصي في الدعوى يخرجه عن موقف الحياد تجاه الخصمين. ويضمه الى جانب الخصم الذي حكم له، ومن جهة اخرى يؤدي به الى حرمان الخصوم من حق مناقشته بشأن ما قدم من أدلة (11). في حين ان مبدأ المواجهة يوجب تمكين الخصوم من مراقبة ادلة الاثبات في الخصومة (12). وان على القاضي ان كانت لديه معلومات خاصة في القضية المطروحة عليه ان ينزل عن منصة القضاء ويتخذ موقع الشاهد او الخبير لكي يصبح بامكان الخصوم مراقبة مصادر هذة المعلومات وتنفيذها ومناقشتها ودحضها (13).فواجب القاضي ان يجلس على منصة القضاء وهو خالي الذهن عن أية معلومات عن الدعوى التي تطرح أمامه ويكون من شأنها التأثير في حكمه (14). ولو سمح للقاضي ان يتدخل في الاثبات، وان يأتي من عنده بأدلة لم يقدمها الخصوم، لخشي ان يعدل من طلبات المدعي او يجوز فيها وليست هذه مهمة القاضي (15).

ولا يعني مبدأ حياد القاضي سلبيته في قبول الطلب وادارة الدعوى واصدار الحكم المقتضي فيها ومراقبة تصرف الخصوم اثناء مراحل الدعوى. فليس هناك ثمة تعارض بين حياد القاضي وسلوكه الايجابي في ادارة الدعوى بفعالية مؤثرة في نطاق احقاق الحق(16).واذا اشير بصفة عارضة من احد الخصوم الى ظروف او وقائع بسيطة، او بدت هذه من التحقيق وتبين للقاضي انها منتجة في الدعوى فان له، دون خروج عن الواقعة القانونية، ان يوجه انتباه الخصوم الى هذه الوقائع البسيطة او الظروف ويطلب ايضاحات لها على نحو يجعلها محلا للاثبات (17). ولكن ما الحل اذا كانت الواقعة معروفة بشهرتها العامة؟ يجب عدم المبالغة في الزام المتقاضين باثبات الواقعة التي تكون من الشهرة بحيث لا تحتمل الجدل، فالحوادث التاريخية لا يلزم اثباتها بشهود او بأي طريق آخر من طرق الاثبات، ويجب ان يعتبر القاضي مثل هذه الوقائع ثابتة على اساس الشهرة، رغم ان خصم من يتمسك بها تكون مصلحته في ان ينكرها، خاصة اذا كانت الشهرة الصحيحة تتضمن صحة الواقعة وكانت الواقعة المشهورة معروفة عند الناس كافة فلا يمكن ان تكون غير معروفة عند القاضي (18)، كالمعلومات التاريخية والجغرافية والعلمية والفنية الثابتة (19) وعلى هذا نصت المادة (8) من قانون الاثبات (ليس للقاضي ان يحكم بعلمه الشخصي الذي حصل عليه خارج المحكمة .. ومع ذلك فله ان يأخذ بما حصل عليه من العلم بالشؤون حصل عليه خارج المحكمة .. ومع ذلك فله ان يأخذ بما حصل عليه من العلم بالشؤون العامة المفروض المام الكافة بها). ولخطورة مبدأ حياد القاضي فقد نصت المادة (7 / أولا) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 على ان يلتزم القاضي بالمحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته وعدم مزاولة التجارة او اي عمل لا ينفق ووظيفة القضاء ومنعت المادة (8) من القانون المذكور، ان يشترك في هنية قضائية واحدة قضاة بينهم مصاهرة او قرابة لغاية الدرجة الرابعة، ولا يجوز ان ينظر القاضي طعنا في حكم أصدره قاض آخر تربطه به العلاقة المذكورة، ومنع قانون المطبوعات رقم (206) لسنة 1968، المطبوع الدوري من نشر كل ما من شأنه التأثير على القضاء بصدد الدعاوى توسط لدى قاضي او محكمة لصالح احد الخصوم او اضرار به (م 233 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969). ومنعت المادة (235) من هذا القانون، النشر بإحدى طرق العلانية امورا من شأنها التأثير في القضاة الذين انيط بهم الفصل في عدوى مطروحة امام جهة من جهات القضاء او في رجال القضاء او غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق او التأثير في الخبراء او المحكمين او الشهود الذين قد يطلبون لا داء الشهادة في تلك الدعوى او ذلك التحقيق او أمورا من شأنها منع الشخص من الافضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص، وعاقبت المادة المذكورة كل من ارتكب احد هذه الافعال، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. وفي الشريعة الاسلامية يلزم القاضي بالحياد التام في نظر الدعوى وتوجيهها، وفي قبول الاثبات الذي يتقدم به الخصوم، وحياد القاضي شطر من قاعدة المساواة التامة بين الخصوم في الدعوى، وهي قاعدة اساسية في الفقه الاسلامي (20)، وورد في رسالة الخليفة عمر بن الخطاب الى قاضيه ابي موسى الاشعري (آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك)(21).

وفي جواز حكم القاضي بعلمه الشخص، في الفقه الاسلامي اتجاهان :

الاتجاه الأول : يرى جواز حكم القاضي بعلمه الشخصي، ومن يرى الجواز، انقسموا الى رأيين : (الرأي الأول) يرى جواز ذلك مطلقاً في سائر الحقوق، ما كان حقا خالصا لله او حقا خالصا للعبد او مشتركا بينهما، علم بذلك في بلد تولى فيه القضاء او في غيره وفي زمن توليه القضاء او قبل هذا الوقت. (الرأي الثاني) للقاضي ان يحكم بناء على علمه الشخصي اذا حصل عليه القاضي في مكان وزمان ولايته، اي في وقت هو مكلف فيه بالقضاء. ويستند هذا الاتجاه في موقفه الى الادلة الآتية :-

الآية القرآنية الكريمة : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله) سورة المائدة. ان الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين والقاضي من جملتهم بالقسط، وليس من القسط (العدل) ان يعلم القاضي ان احد الخصمين محق والآخر ظالم ويدع كل منهما على حالة.
السنة النبوية الشريفة : ما رواه الجماعة عن النبي (ص) (ان هندا قالت يا رسول الله ان ابا سفاين (زوجها) رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال النبي (ص) : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) فالنبي (ص) لم يسألها البينة ولم يحضر الزوج ويسأله عن الدعوى، استنادا منه الى علمه بالحادثة، وهذا دليل على جواز حكم القاضي بعلمه . وورد في الحديث النبوي الشريف : ( من رأى منكم منكراً فليغيره) والقاضي ان لم يغير ما رأى من المنكر فقد عصى الله ورسوله.
يقضي القاضي بشهادة الشهود، وهذا حكم بغلبة الظن، واذا جاز له الحكم بغالب الظن فان له الحكم بما تحقق وتأكد لديه من باب أولى (22).

الاتجاه الثاني : يرى عدم جواز حكم القاضي بعلمه الشخصي، وينقسم اصحاب هذا الاتجاه الى رأيين (الرأي الثاني) يرى عدم جواز الحكم بعلم القاضي في الحدود الخالصة لله، ويستند هذا الرأي الى الحديث النبوي الشريف (ادرؤ الحدود بالشبهات) فعلم القاضي لا يورث الاطمئنان عند الكافة، وخاصة ما يتعلق بحق الله الذي تطالب به الكافة ويورث شبهة عند الناس، كما ان الحدود حق خالص لله يستوفيها القاضي على سبيل النيابة من غير ان يكون هناك خصم يطلب بها، فلو اكتفى بعلمه لتطرقت إليه التهمة (23)، والحجج التي يستند إليها الاتجاه الثاني، تتلخص بما يأتي :

القرآن الكريم : الآية القرآنية الكريمة : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة) سورة النور آية 4 ، فأمر الله بجلدهم عند عدم البينة وان علم القاضي صدقهم.

السنة النبوية الشريفة : في خصومة قال النبي (ص) للمدعي (شاهداك او يمينه ليس لك منه غير ذلك) فالاثبات لا يكون الا بالشاهدين او اليمين، وهذا يدل على ان علم القاضي لا يجوز القضاء به لانه ليس واحد منهما. وفي قصة الملاعنة قال النبي (ص) (لو كنت راجما احد بغير بينة لرجمتها) وهذا يدل على عدم جواز حكم القاضي بعلمه الشخصي، لعدم وجود البينة. وحديث (انكم تختصمون الي ..فاقضي له على نحو ما أسمع) فهذا الحديث يدل على ان القضاء يكون بحسب المسموع لا بحسب المعلوم.
ان جواز حكم القاضي بعلمه الشخصي، يفضي الى ان يحكم بما يشتهي ويحيله الى علمه، كما ان الحكم بهذا العلم يؤدي الى وجود التهمة. ثم ان الشاهد مندوب للاثبات والقاضي مندوب للحكم، فاذا لم يجز ان يكون الشاهد قاضيا بشهادته ولم يجز ان يكون القاضي شاهدا لحكمه، ولان الشهادة لا تجوز بأقل من اثنين فلو جاز للقاضي ان يحكم لصادر اثبات الحق بشهادة الواحد (24). أما الرأي الراجح فيرى عدم جواز حكم القاضي بعلمه المتحصل عنده خارج مجلس القضاء، وذلك للأسباب الآتية :

الأحاديث التي احتج بها المانعون اقوى في الدلالة لقولهم من الاحاديث التي احتج بها المجيزون لقولهم.
الآثار الكثيرة المروية عن الصحابة الكرام والدالة على منع القاضي من الحكم بعلمه، والصحابة أعلم من غيرهم بمقاصد الشريعة والمعاني المرادة في أحاديث الرسول (ص).

اعتبار التهمة : فالتهمة التي ينظر إليها في الشرع ويقام لها وزن واعتبار تؤثر في ترتيب الاحكام، لذلك لا يقضي القاضي الى من لا تقبل شهادته له للتهمة اي خوفا من انحيازه في الحكم الى المقضي له لقرابة بينهما ونحو ذلك كما لا يقبل حكم القاضي لنفسه للتهمة.
منع القاضي من الحكم بعلمه يقطع الطريق على قضاة السوء ويمنعهم من الحكم على البريء المستور لعداوة او تنفيذ لأهواء وقد قال الامام الشافعي (رحمه الله) (لولا قضاة السوء لقلنا ان للحاكم ان يحكم بعلمه).
اذا اجزنا للقاضي الحكم بعلمه، فمعنى ذلك انه يصدر بناء على هذا العلم دون ان يتمكن الخصوم من مناقشة ما استند إليه القاضي او الطعن فيه وبيان ما يرد عليه او ينقضه مع احتمال ذلك كله، لان علم القاضي الذي يحصل عليه خارج مجلس القضاء معرض للخطأ فهو غير معصوم وما يعلمه عن طريق السمع او الرؤية قد يتطرق إليه الخطأ في هذا المسموع والمرئي (25).

______________________________

1-الدكتور منصور مصطفى منصور. دروس في المدخل للقانون .. القاهرة 1972 ص 24. جمال مولود ذيبان. ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي. بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة – 1992 ص67.

2-حسين المؤمن. حكم الحاكم بعلمه في الشريعة والقانون. مجلة القضاء، العدد الثالث 1976 ص115.

3-محمد الحبيب التجكاني ص70.

4-الدكتور توفيق حسن فرج، قواعد الاثبات (البينات) في المواد المدنية والتجارية. بيروت، الدار الجامعية للطباعة والنشر 1980 ص16.

5-حجازي. فقرة 51 ص38.

6-السنهوري. الوسيط، ص30 هامش (1).

7-الدكتور احمد مسلم، أصول المرافعات، القاهرة، دار الفكر العربي 1971 ص 382.

8-الدكتور أحمد ابو الوفا. الاثبات في المواد المدنية والتجارية، بيروت 1987 ص26.

9-الوسيط ج2 فقرة 25 ص31.

10-ابو الوفا. الاثبات ص 30.

11-تناغو. النظرية العامة في الاثبات فقرة 8 ص20.

12-فتحي والي. مبادئ فقرة 284 ص445.

13-الدكتور عبد المجيد الحكيم. هل يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه الحاصل خارج مجلس القضاء. مجلة الحقوقي، العدد (1، 2). 1974 ص72.

14-الدكتور احمد ابو الوفا، نظرية الاحكام في قانون المرافعات، الاسكندرية 1964 ص209 – 210.

15-السنهوري. الوسيط ج2 ص33 هامش رقم (2).

16-النداوي. مدى سلطة المحكمة المدنية ص64 – 65.

17-فتحي والي. مبادئ فقرة 284 ص445.

18-حجازي، فقرة 34 ص 26. النداوي. دور الحاكم ص205.

19-السنهوري. الوسيط، فقرة 27 ص 33 الهامش رقم 3.

20-الناهي. فذلكة في الاثبات القضائي. القسم الثاني. مجلة القانون المقارن. العددان السادس والسابع 1977 ص257.

21-ابن قيم. اعلام الوقعين. المجلد الأولى ص85 – 86.

22- الكاساني. بدائع الصنائع ج7 ص7. ابن حزم الاندلس. المحلى ج9 ص 520 – 523. ابن عابدين. رد المحتار ج5 ص423. الدكتور عبدالمجيد الحكيم ص80. أحمد عبد المنعم البهي. ومن طرق الاثبات في الشريعة والقانون. القاهرة 1965 ص132. توفيق الفكيكي. الحكم بعلم الحاكم الشخصي في الفقه الاسلامي والقانون. مجلة القضاء، العددان (23) 1943 ص154. الدكتور شوكت عليان. الوجيز في الدعوى والاثبات في الشريعة الاسلامية. بغداد، الدار العربية للطباعة 1978 ص76.

23-البهي. ص133. عليان، ص75.

24-انظر ابن قدامة، المغني ج9 ص 53-55. القرافي، الفروق ج4 ص44-45. الشوكاني، نيل الاوطار ج8 ص286 -279. ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج2 ص459.

25- انظر الرأي الراجح والأسانيد في الدكتور عبدالكريم زيدان. نظام القضاء في الشريعة الاسلامية. بغداد، مطبعة العاني 1984 فقرة 338 – 342 ص216-218.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .