دعوى الفرز و التجنيب – حكم محكمة النقض المصرية

مقال حول: دعوى الفرز و التجنيب – حكم محكمة النقض المصرية

دعوى الفرز و التجنيب

الطعن رقم 0099 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 923
بتاريخ 31-05-1951
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : دعوى فرز وتجنيب
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام دعوى على المطعون عليهم بطلب فرز وتجنيب نصيبه فى منزل فندبت المحكمة خبيرا لإجراء القسمة باشر مأموريته وقدم تقريره وفيه قرر عدم امكان قسمة المنزل عينا فقررت المحكمة بيعه بطريق المزايدة وكلف الطاعن إيداع شروط البيع فأودعها ومنها , ان من يرسو عليه المزاد عدا طالب البيع ملزم بأداء كافة الحقوق الأميرية وملزم بأداء الثمن ورسم البيع ومصاريف الدعوى خزانة المحكمة فى ظرف عشرة أيام من يوم مرسى المزاد وملزم قبل كل شىء وعند رسو المزاد بدفع عشر الثمن ومصاريف الدعوى رسم المزاد والباقى بعد ذلك يدفع فى الميعاد السابق بيانه وان تأخر يعاد البيع على ذمته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار رسمى فان نقص يلزم بالفرق وان زاد تضاف الزيادة على ثمن المبيع و طالب البيع معفى من جميع هذه الشروط سواء كان المشترى لنفسه أو لغيره ،،

و لما رسا المزاد على المطعون عليه الأول دفع كل ما ألزمه به حكم رسو المزاد ماعدا باقى الثمن فأنذره الطاعن بعد ميعاد العشرة الأيام المحددة فى شروط البيع بإيداعه فى ظرف ثلاثة أيام ولما لم يودعه فى خلال هذه المدة طلب الطاعن تحديد يوم لبيع المنزل على ذمة الراسى عليه المزاد ثم صدر أمر القاضى بإعادة البيع على ذمة المطعون عليه الأول وطلب هذا الأخير وقف اجراءات البيع لأنه أودع أخيرا باقى الثمن وأذن الطاعن فى صرف هذا المبلغ مضافا إليه المبلغ السابق إيداعه من قبل دون قيد ولا شرط وقضى بوقف إجراءات البيع على ذمة المطعون عليه الأول لحين الفصل نهائيا فى دعوى بطلان هذه الإجراءات ،

وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان إجراءات إعادة البيع واعتبار ما تم فيها كأن لم يكن قد أقام قضاءه على أن طلب إعادة البيع هو فى طبيعته فاسخ للبيع والأصل هو أن الفسخ لا يقع من تلقاء نفسه بل يلزم لوقوعه أن يصدر به حكم ومن المسلم أن للمشترى أن يتقيه حتى صدور هذا الحكم بدفع باقى الثمن و انه لا محل للالتفات الى ما جاء بشروط البيع فيما يختص بوجوب إعادة البيع فى حالة التأخر عن دفع الثمن فى المواعيد المحددة بهذه الشروط دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ذلك لأنه ثبت من الأوراق ان طالب إعادة البيع قد انذر الراسى عليه المزاد بإنذار نبه عليه بدفع الثمن بحيث إذا تأخر عن الوفاء به يصير إعادة بيع العقار على ذمته وفقا للمادتين 606 و 607 من قانون المرافعات [القديم] وقد حصل هذا الإنذار بعد ميعاد العشرة أيام المحددة فى شروط البيع وهذا معناه أن مرسل الإنذار قد تنازل ضمنا عن التمسك بوقوع الفسخ من تلقاء نفسه ،

فان النعى على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى ان الراسى عليه المزاد ملزم بشروط البيع ما لم تكن مخالفة للنظام العام وان من شروط البيع فى واقعة الدعوى شرطا فاسخا صريحا اتفق عليه الشركاء وهو من حقهم لأن البيع وقع بسبب عدم امكان قسمة العقار عينا هذا النعى يكون فى غير محله ذلك انه لو صح ما يزعمه الطاعن من أن شروط البيع تتضمن شرطا فاسخا صريحا وانه يسرى على الراسى عليه المزاد وهو أحد المتقاسمين فان الطاعن قد أهدره بفعله على ما استبانه الحكم المطعون فيه .

الطعن رقم 0385 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 622
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : دعوى فرز وتجنيب
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد ندبت الخبير لفرز وتجنيب نصيب – المدعين – طالبى القسمة والخصم الثالث الذى إنضم إليهم بينما لم يطلب أحد من المدعى عليهم فرز وتجنيب نصيب له فلا تثريب على الخبير إذا قام بفرز وتجنيب نصيب المدعين وأبقى المدعى عليهم فى الشيوع .

شارك المقالة

1 تعليق

  1. هل يحق للوكيل بقبض ثمن عقار. ان يوقع للمسلم المشتري توكيل بالتصرف بحكم انه وكيل بقبض الثمن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.