حكم نقض جنائي قطع اسلاك التليفون

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي، أحمد محمود هيكل، محمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
(155)
الطعن رقم 4150 لسنة 52 القضائية
1 – جريمة “أركانها”. قصد جنائي. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
مناط تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادتين 164، 166 عقوبات؟
2 – جريمة “أركانها”. قصد جنائي. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”.
تقدير توافر القصد الجنائي في الجريمة. موضوعي.
3 – حكم “بطلان الحكم” “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. محكمة الموضوع. “سلطتها في تقدير الدليل”.
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
1 – القانون يوجب في الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 164، 166 من قانون العقوبات توافر أمرين: – انقطاع المواصلات بالفعل وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصوله.
2 – توافر القصد الجنائي في الجريمة أو عدم توافره مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنأي عن مراقبة محكمة النقض متى كان استخلاصه سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.
3 – التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة تسبب عمداً في انقطاع المواصلات التليفونية التي أنشأتها الحكومة وذلك بقطعة الأسلاك التليفونية بأن جذب الأسلاك التليفونية من فوق ترامسها الموجودة بداخل بوكس التليفونات وذلك على النحو المبين بالأوراق.. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك….. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 164، 166 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه قطع المواصلات التليفونية عمداً قد شابه القصور في التسبيب واعتوره التناقض، ذلك أنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن واكتفى في الإدانة بالأخذ بشهادة شهود الإثبات من أنه جذب الأسلاك التليفونية من مكانها مع أنه يمكن حمل ذلك على أن المتهم كان يحاول إصلاح سلك تليفونه، هذا إلى أن الحكم في الوقت الذي أوقع فيه على الطاعن العقوبة الأصلية بالحبس استبعد التعويض المنصوص عليه كعقوبة تكميلية لانتفاء موجبه وهو ما أوقعه في التناقض مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الشرطة وهي أدلة سائغة وكافية لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون يوجب في الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 164، 166 من قانون العقوبات توافر أمرين: –

انقطاع المواصلات بالفعل وكون هذا الانقطاع نتيجة لتعمد المتهم ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصوله، وكان الحكم قد خلص في بيان كاف إلى قيام هذين الركنين وتوافر الدليل عليهما، ودلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن بقوله “أنه ثبت من أقوال الشاهدين الأول والثاني أن المتهم الذي قام بجذب أسلاك هذه الخطوط التليفونية بيده من فوق ترامسها الموجود بداخل هذا الصندوق متعمداً ارتكاب هذا الفعل لضيقه من عطل تليفونه في الوقت الذي يعمل فيه تليفون محل والد الشاهد الثاني مما ترتب عليه انقطاع المواصلات التليفونية الأمر الذي يقطع بتوافر القصد الجنائي على ارتكاب الفعل الذي تسبب عنه حصول الانقطاع” وكان توافر القصد الجنائي في الجريمة أو عدم توافره مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تنأي عن مراقبة محكمة النقض متى كان استخلاصه سليماً مستمداً من أوراق الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة –

أما ما يثيره الطاعن من احتمال أن يكون ما أتاه كان بقصد إصلاح تليفونه دون المساس بتليفونات الآخرين فإنه فضلاً من عدم إبدائه أمام محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً تأدياً إلى عدم الأخذ بالصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الضرر ليس شرطاً لقيام الجريمة المسندة للطاعن والتي يكفي لتوافرها تحقق الركنين السابق ذكرهما، ومن ثم فلا ضير على الحكم المطعون فيه أن يقضى بالإدانة ويستبعد الحكم بالتعويض لانتفاء الضرر الموجب له مما ينفى عن الحكم المطعون فيه قالة التناقض لما هو مقرر من أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.