بحث قانوني و دراسة حول لجان مجلس النواب

دراستنا تأخذ تحديداً المجلس السادس عشر :

اللجان الدائمة :-

تتشكل اللجان الدائمة بموجب المادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية أعضاء لجانه الدائمة والتي يبلغ عددها ( 14) لجنة. وتستمد كل لجنة من هذه اللجان مهامها ووظائفها والية عملها من النظام الداخلي لمجلس النواب.
يبلغ عدد اللجان الدائمة 14 لجنة وهم :

1- اللجنة القانونية

2- اللجنة المالية والاقتصادية

3- لجنة الشؤون العربية والدولية

4- اللجنة الادارية

5- لجنة التربية والثقافة والشباب

6- لجنة التوجيه الوطني

7- لجنة الصحة والبيئة

8- لجنة الزراعة والمياه

9- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية

10-لجنة الطاقة والثروة المعدنية

11-لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار

12- لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين

13-لجنة فلسطين

14- لجنة الريف والبادية

النظام الداخلي لمجلس النواب/الفصل السادس: لجان المجلس .

المادة 35
ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية اعضاء اللجان التالية :
1 _ اللجنة القانونية.
2 _ اللجنة المالية والاقتصادية.
3 _ لجنة الشؤون العربية والدولية.
4 _ اللجنة الادارية.
5 _ لجنة التربية والثقافة والشباب.
6 _ لجنة التوجيه الوطني.
7 _ لجنة الصحة والبيئة.
8 _ لجنة الزراعة والمياه.
9 _ لجنة العمل والتنمية الاجتماعية.
10 _ لجنة الطاقة والثروة المعدنية.
11 _ لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار.
12 _ لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين.
13 _ لجنة فلسطين.
14 _ لجنة الريف والبادية.

المادة 36

تناط باللجنة القانونية المهام التالية :

أ _ دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين الاجراء والأحوال الشخصية والجنسية والاستملاك والايجار والدفاع والعفو العام والمخدرات والمؤثرات النفسية والسير والنقابات، وما في حكم تلك التشريعات، وأي قوانين لا تدخل في اختصاص لجنة اخرى.

ب _ دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله.
ج _ دراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب.
د _ مساعدة لجان المجلس الاخرى في صياغة النصوص التشريعية.

المادة 37

تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية :

أ _ دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والاقتراحات التي تتعلق بها.
ب_ دراسة موازنات الدوائر المستقلة.
ج _ دراسة القوانين المالية التي لها علاقة بزيادة الواردات او النفقات او انقاصها.
د _ دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار وما في حكم هذه المواضيع.
ه _ دراسة الحسابات الختامية للحكومة ودوائرها المستقلة.
و _ دراسة تقارير ديوان المحاسبة .
ز _ دراسة الوضع التمويني.

المادة 38
تناط بلجنة الشؤون العربية والدولية المهام التالية :

أ _ النظر في كل الأمور والاقتراحات التي لها صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات العربية والاسلامية والدولية.
ب _ دراسة المعاهدات والاتفاقيات التي تختص بالسياسة الخارجية.
ج _ تنظيم العلاقات مع البرلمانات الاخرى والاتحادات البرلمانية.
د _ اعداد مشاريع البيانات السياسية التي يصدرها المجلس.

المادة 39
تناط باللجنة الادارية المهام التالية :

أ _ دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية.
ب_ دراسة القوانين والأمور التي تتعلق بالموظفين العموميين وبخاصة اسس التعيين وانهاء الخدمة والتقاعد والتعويض.
ج _ دراسة تقارير ديوان الرقابة والتفتيش الاداري.

المادة 40
تناط بلجنة التربية والثقافة والشباب المهام التالية :

– دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب. المادة 41 تناط بلجنة التوجيه الوطني المهام التالية :

– دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالاعلام والمطبوعات والصحافة والوعظ والارشاد والأوقاف. المادة 42 تناط بلجنة الصحة والبيئة المهام التالية :

– دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحية وشؤون البيئة.

المادة 43

تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية :

– دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة الحيوانية، والمياه واستخداماتها والسدود والصرف الصحي.

المادة 44
تناط بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية المهام التالية :

– دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل.

المادة 45
تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية :

– دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة الاخرى والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها.

المادة 46
تناط بلجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار المهام التالية :

أ _ دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالأشغال العامة والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالات.
ب_ دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالسياحة وسبل تطويرها والآثار وسبل حمايتها.

المادة 47
تناط بلجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين المهام التالية :

– دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بحريات المواطنين وحقوقهم التي كفلها الدستور.

المادة 48

تناط بلجنة فلسطين المهام التالية :

أ _ النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين .
ب_ الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين.
ج _ متابعة ومعالجة اوضاع اللاجئين الفلسطينين والنازحين، بهدف عودتهم لبلادهم.
د _ متابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين الى الأردن.
ه _ الاهتمام بتوثيق العلاقات الأخوية بين الأردن وفلسطين وتمتين تلك العلاقات في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.

المادة 49
تناط بلجنة الريف والبادية المهام التالية :

– دراسة جميع الأمور والاقتراحات التي تتعلق باعمار الريف والبادية وتنميتها، وتطوير خدماتهما.

المادة 50

أ _ تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضوا كحد اقصى، ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر

ب _ لا يجوز ان يكون النائب عضوا في اكثر من لجنتين دائمتين، فاذا انتخب في لجنتين لم يعد من حقه الترشيح لأي لجنة اخرى الا اذا اعلن انسحابه خطيا من لجنة انتخب لعضويتها.

ج _ لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين منصب رئيس المجلس او نائبه.

المادة 51
للمجلس ان يشكل لجانا مؤقتة يرى ان الحاجة ماسة لتشكيلها، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها، وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة اليها.

المادة 52
لكل لجنة من اللجان الدائمة والمؤقتة ان تختار من اعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع معينة، وعلى اللجنة الفرعية ان تقدم تقريرا بنتيجة اعمالها الى اللجنة الأصلية.

المادة 53
يجوز اجتماع لجنتين او اكثر لدراسة مشروع قانون او امر معين بناء على قرار من المجلس وتنتخب اللجنة المشتركة رئيسا ومقررا لها بالشكل الذي تراه مناسبا.

المادة 54

أ _ يدعو رئيس المجلس كل لجنة في اول كل دورة عادية الى الاجتماع لتنتخب من بين اعضائها رئيسا ومقررا.
ب _ يقوم رئيس اللجنة بتنظيم اعمالها وتحديد ابحاثها والدفاع عن قراراتها في المجلس.
ج _ يضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس.
د _ يرأس المقرر اللجنة عند غياب الرئيس.
ه _ يترأس رئيس المجلس اجتماع أي لجنة يحضره.
و _ يكلف رئيس المجلس احد موظفي المجلس (على الأقل) للقيام بمهام امين سر اللجنة يتولى ضبط وقائع جلساتها ومتابعة اجراءاتها الادارية.

المادة 55

أ _ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه بناء على تكليف من هذا الأخير او من رئيس المجلس، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس من ثلث اعضائها على الأقل.

ب _ تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية، بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او المقرر.
ج _ يبلغ امين سر اللجنة اعضاءها بموعد الجلسة مرفقا بنسخة من المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة على جدول الأعمال وذلك قبل الموعد المعين بيوم على الأقل.

المادة 56

أ _ يقتصر حضور جلسات اللجان على اعضاء المجلس وامانة سر كل لجنة والخبراء اللذين تستدعيهم.
ب_ تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

المادة 57
تدرس اللجنة الأمور والمواضيع المحالة اليها باعتبار قدم تاريخ الاحالة اليها، باستثناء مشاريع القوانين المستعجلة والأمور التي يقرر المجلس او اللجنة تقديمها على سواها.

المادة 58

أ _ للجنة ان تطلب استدعاء الوزير المختص او مقدم الاقتراح او من ترى لزوم سماع رأيه.
ب_ لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور جلسات اللجنة اذا طلب ذلك، وعليها ان تبلغه بموعد الاجتماع حيث الموضوع الذي يتعلق به، ولكل منهما حق الاشتراك في المناقشة، واذا تعدد مقدمو الاقتراح فلهم ان يبينوا عنهم احدهم لحضور الجلسات.
ج _ يجوز للوزير ان يصطحب معه او ينيب عنه أحد كبار موظفي وزارته، الا اذا رأت اللجنة حضور الوزير بالذات. د _ للجنة ان تطلب من الوزير المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضوع البحث، فاذا امتنع الوزير ترفع اللجنة الأمر الى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في اول جلسة تالية واعطائه اولوية على سائر الأعمال .

المادة 59
اذا رأى المجلس ان موضوعا قد تأخر في احدى اللجان فله ان يحدد لها وقتا معينا لانجازه.

المادة 60
يوضع لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه اسماء الأعضاء الذين حضروا الجلسة او غابوا عنها ووقائعها وما اتخذ فيها من قرارات، ويوقع المحضر رئيس اللجنة ومقررها وأمين سرها

المادة 61
يرفع رئيس اللجنة الى رئيس المجلس تقريرا مفصلا عن كل موضوع انتهت اللجنة مندراسته وقررت عرضه على المجلس، وعلى رئيس المجلس ان يدرج تقارير اللجان في جدول أعمال المجلس وفق ترتيب وصولها مع اعطاء الأولوية للمشاريع المستعجلة.

المادة 62
لا يدرج في جدول اعمال اللجنة عند ابتداء الدورة التالية الا ما يتمسك به اصحابالاقتراحات بطلب خطي يقدمونه الى اللجنة.

المادة 63 يعتبر مستقيلا حكما عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات دون عذر. المادة 64 لكل نائب حق حضور جلسات اللجان التي لا يكون عضوا فيها، وله ان يناقش المواضيع المطروحة على البحث وتقديم الاقتراحات، دون ان يكون له حق الاشتراك في التصويت.

اللجان المؤقتة:

تتشكل اللجان المؤقتة بموجب المادة( 51) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، و تتشكل لانجاز امر أو موضوع معين تدعو الحاجة الماسة اليه ، بحيث تحدد وظائفها و مهامها وعدد اعضائها بقرار من المجلس و تنتهي مهمة هذه اللجنة بانتهاء المهمة الموكولة اليها .

اللجان المختصة :

لجنة الرد على خطاب العرش :-
تتشكل هذه اللجنة بموجب المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس النواب ، لصياغة الرد على خطبة العرش ، بأعداد تقريرها و احالته على مجلس النواب ، فهي تنتخب مرة واحدة في بداية كل دورة عادية من قبل مجلس النواب,و قد تنتخب هذه اللجنة بالتوافق أو بالانتخاب ، و غالبا ما تكون بالتوافق ، و كما يقرها المجلس .
و بعد عرض تقرير اللجنة على جدول اعمال المجلس و مناقشته من قبل اعضاء المجلس و اقرار الصياغة النهائية , يرفع قرار الرد على خطبة العرش الى جلالة الملك و ذلك خلال (14) يوما من القاء الخطبة، على ان ينتخب المجلس وفدا لرفع ذلك الرد و المقر من قبل المجلس الى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية ، و غالبا ما يكون بكامل اعضاء مجلس النواب .
تتكون من 9 أعضاء .

لجان الفصل في الطعون :-

تتشكل هذه اللجان بموجب المادة (23) من النظام الداخلي للمجلس , بحيث ينتخب المجلس في بداية كل دورة تلي الانتخابات العامة او التكميلية لجنة واحدة او اكثر , حسبما تدعو الحاجة الى ذلك للتحقيق في الطعون المقدمة بصحة نيابة اي من اعضاء مجلس النواب .
وتتألف اللجنة من خمسة اعضاء ولا يجوز ان يشترك فيها النائب الذي يعهد اليها التحقيق في صحة نيابته , وتنتخب لجنة الطعون من قبل المجلس , والتي تنتخب رئيسا ومقررا لها في اول جلسة تعقدها , وتمارس اعمالها وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس والمتعلقة بلجان المجلس .

اللجنة التنفيذية :-

تتشكل اللجنة التنفيذية بموجب المادة (161) من النظام الداخلي للمجلس.

الشعبة الوطنية : –

ماهية ومهام الشعبة:-
اعمالا لنظام الاتحاد البرلماني الدولي ولوائحه والتي تنص على ان تشكل في كل برلمان شعبة برلمانية لغايات الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي، وبسب اختلاف التشيكل من برلمان الى اخر، فانه وحسب الانظمة الداخلية المعمول بها في كل من مجلسي الاعيان والنواب في الاردن , اعتبر كامل اعضاء المجلسين اعضاء في الشعبة البرلمانية , على ان يتم تشكيل لجنة تنفيذية تتولى مهام ومتابعة النشاطات والاعمال الخاصة بالاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي ونيابة عن كامل هيئة المجلس .

تشكيل الشعبة:-
يعتبر مجلس الأمة شعبة برلمانية ويرأس الشعبة رئيس مجلس النواب.

اللجنة التنفيذية للشعبة:-

تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من (28) عضوا منهم (18) عضوا من مجلس النواب يمثلون أعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان الدائمة و (9) أعضاء يتم تسميتهم من قبل مجلس الأعيان ، ويكون رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة ونائب الرئيس أحد أعضاء مجلس الأعيان،وينتخبون مقررا لهم .

مهام اللجنة:-
تحضير برامج العمل وتنظيم الشؤون ذات الصلة بالعلاقة بين الشعبة الوطنية البرلمانية الأردنية وكل من الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي، وتقدم اللجنة للمجلس تنسيبا بما تراه من قرارات بهذا الخصوص .
تسيير شؤون عمل اللجنة:
يتم انتخاب لجنة مصغرة تتألف من خمسة أعضاء ، وتتولى إدارة أعمال اللجنة التنفيذية ، وتساعدها الأمانة العامة للمجلس من خلال سكرتارية خاصة باللجنة .