الطعن 2747 لسنة 78 ق جلسة 18 / 4 / 2016

باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور ” نائب رئيس المحكمـــــــــة “
وعضوية السادة المستشارين / محــمد عـــــبد الـراضى ، عــــبـد الفـــــــــــتاح أبـــو زيد
عبد السلام الـمزاحـى ، عــــــــز أبــــو الحــــــــســـن
” نــــــواب رئيس المحكمة “
وحضور السيد رئيس النيابة / ياسر عمرو .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد عبد المنجى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 11 رجب لسنة 1437 هـ الموافق 18 من أبريل لسنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2747 لسنة 78 ق .
المرفــوع مــن
– ……….. . المقيم / ناحية ………- محافظة الغربية .
– لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــــد
1- …….. المقيمين / ….. – محافظة الغربية .لم يحضر عنهم أحد .

الوقائــــــــــــع
فى يوم 18/2/2008 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصـادر بتاريـخ 24/12/2007 فى الاستئنافين رقمى 243 ، 3311 لسنة 57 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم .
وفى نفس اليوم أودع محامى الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 28/2/2008 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها نقض الحكم .
وبجلسة 15/2/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر.
وبجلسة اليوم سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم .

” الـمـحـكـمـــــــــة “
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــقرر/ ………” نائب رئيس المحكمة” والمرافعة ، وبعد المداولة : ــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 1601 لسنة 2001 مدني كلي طنطا ، بطلب الحكم بتسليمه المساحة المباعة له موضوع العقد المؤرخ في 16/4/1995 ، وقال بياناً لذلك : إنه بموجب هذا العقد اشترى من المطعون ضدهما هذه المساحة لقاء ثمن قدره 7500 جنيه ، وبما أن التسليم أثر من آثار العقد ، فقد أقام دعواه ، وأثناء نظرها ، تدخل المطعون ضده الثالث هجومياً في الدعوى ، بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتسليمه أرض التداعي ، على سند من شرائها منهما بموجب عقد بيع مؤرخ في 7/4/1990 ، الذي أقام عنه الدعوى رقم 268 لسنة 2002 مدني كلي طنطا ضدهما بطلب تسليمه ذات الأرض ، ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره فيها ، وبتاريخ 24/4/2005 حكمت المحكمة بوقف الدعوى الماثلة اتفاقاً لمدة ستة أشهر ، لحين الفصل في الدعوى رقم 268 لسنة 2002 سالفة البيان ، ثم عجل الطاعن دعواه من الوقف، وأثناء نظرها ، قدم هو والمطعون ضدهما الأول والثانية محضر صلح مؤرخ في 27/5/2001 ، وطلبوا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي ، ودفعوا باعتبار التدخل الهجومي كأن لم يكن ، طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات ، وبتاريخ 30/11/2006 حكمت المحكمة باعتبار التدخل الهجومي كأن لم يكن، ورفض الدعوى الأصلية ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 243 لسنة 57 ق. طنطا ، وأقام المطعون ضده الثالث استئنافاً فرعياً أمام ذات المحكمة ، قيد برقم 3311 لسنة 57 ق. ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، قضت بتاريخ 24/12/2007 بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه ، فيما قضى به من جواز الاستئناف الفرعي سالف الذكر المرفوع من المطعون ضده الثالث ، وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ، ببطلان الحكم المطعون فيه ، فيما قضى به من جواز الاستئناف الفرعي رقم 3311 لسنة 57 ق. طنطا ، المرفوع من المطعون ضده الثالث ، على أن هذا الأخير قبل الحكم الابتدائي الصادر باعتبار تدخله كأن لم يكن ولم يستأنفه في الميعاد ، والطاعن أقام الاستئناف رقم 243 لسنة 57 ق. طنطا مختصماً فيه المطعون ضدهما الأول والثانية ، عما قضى به الحكم الابتدائي من رفض الدعوى الأصلية.
وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ، ولكل من الخصوم ، والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن ، وكان جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمراً متعلقاً بالنظام العام ، فإن لمحكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها ، عملاً بالحق المخول لها في الفقرة الرابعة من المادة 253 من قانون المرافعات ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث تدخل هجومياً أمام محكمة أول درجة ، بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بتسليمه أرض التداعي ، على سند من شرائها منهما بموجب عقد بيع مؤرخ في 7/4/1990 ، والتي حكمت باعتبار تدخله كأن لم يكن ، وإذ كان من شأن هذا الحكم ، ألا يعتبر طالب التدخل خصماً في الدعوى الأصلية ، أو طرفاً في الحكم الصادر فيها ، إلا أنه يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – محكوماً عليه في طلب التدخل ، ويكون له أن يستأنف الحكم القاضي بعدم قبول تدخله ، أو باعتباره كأن لم يكن ، فإذا هو لم يستأنف هذا الحكم ، فإنه لا يجوز له أن يتدخل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى الأصلية ، وإذ كان المستأنف في الاستئناف الأصلي لم يختصم الخصم المتدخل فيه ، فلا يجوز له أن يرفع استئنافاً مقابلاً أو فرعياً ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف الفرعي من المطعون ضده الثالث ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث إنه – فيما عدا ما تقدم – فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن ، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، والفساد في الاستدلال ، والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك ، يقول : إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قضى برفض الدعوى لاستحالة تنفيذ التسليم ، على سند مما انتهى إليه الخبير في تقريره ، من حيازة المطعون ضده الثالث الأرض محل التداعي ، بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ في 7/4/1990 ، رغم أن هذا العقد قُضى في الدعوى رقم 268 لسنة 2002 مدني كلي طنطا ، برد وبطلان توقيع المطعون ضدها الثانية عليه ، وتقديم الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية محضر صلح بالطلبات ، مما كان على المحكمة التقيد به، وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، وجعله في قوة السند التنفيذي ، بعد أن اعتبرت تدخل المطعون ضده الثالث كأن لم يكن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن النص في المادة 553 من القانون المدني على أن ( تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات ، التي نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائياً ) وفي المادة 103 من قانون المرافعات على أن ( للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى ، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ، ويوقع منهم أو من وكلائهم ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه …..) ، يدل على أن الصلح يحسم المنازعات التي تناولها ، فلا يجوز تجديدها أو المضي فيها ، وتنقضي به ولاية المحكمة في الفصل فيها ، فإن شمل موضوع الدعوى كله ، ترتب عليه انقضاء الخصومة بغير حكم فيها ، مما مفاده أنه متى استوفى عقد الصلح شروط صحته ، وطلب الخصوم إثباته بمحضر الجلسة ، فإنه يمتنع على القاضي أن يعرض لموضوع الدعوى أو شكلها ، وتقتصر مهمته على إثبات ما اتفقوا عليه وتوثيقه ، بمقتضى سلطته الولائية ، وليس بمقتضى سلطته القضائية ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق ومن مدونات الحكم الابتدائي ، أن الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثانية حضروا أمام محكمة أول درجة بجلسة 19/2/2006 ، وقدموا محضر صلح مؤرخ في 27/5/2001 طلبوا إلحاقه بمحضر الجلسة ، وإثبات محتواه فيه ، وجعله في قوة السند التنفيذي ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، قضى في موضوع الدعوى برفضها ، دون أن يعرض لهذا الطلب ، الذي تنقضى به ولاية المحكمة في الفصل في النزاع ، ويترتب عليه انتهاء الخصومة بغير حكم في شكلها أو في موضوعها ، رغم قضائها باعتبار التدخل الهجومي من المطعون ضده الثالث كأن لم يكن ، ومن ثم تكون دعواه غير مطروحة على المحكمة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

لــذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .