جريمة إهانة الموظفين العامين والاعتداء عليهم وتهديدهم حسب القانون القطري

إهانة الموظفين العامين والاعتداء عليهم وتهديدهم

محاماة نت – نصوص القانون القطري – قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

• المادة 166

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو الإشارة، أو التهديد، موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الإهانة على محكمة، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، أو على أحد أعضائها، أثناء انعقاد الجلسة.

• المادة 167

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من تعدى على موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو خدمته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على ستة أشهر، إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالاعتداء أو القوة.

• المادة 168

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من استعمل القوة، أو العنف، أو التهديد، مع موظف عام ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته، أو على الامتناع عنه، ولم يبلغ بذلك مقصده. فإذا بلغ الجاني مقصده، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات.

• المادة 169

يعتبر ظرفاً مشدداً في ارتكاب الجرائم المبينة في هذا الفصل:
1- إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار.
2- إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص.
3- إذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً ظاهراً.
وتُضاعف العقوبة عند توفر أحد هذه الظروف المشددة.