جريمة تقليد الرسم الصناعي في ضوء أحكام القانون المصري – تقليد الاختراع

الطعن 2244 لسنة 50 ق جلسة 9 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ق 190 ص 1067 جلسة 9 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
————–
(190)
الطعن رقم 2244 لسنة 50 القضائية

1 – اختراع. نماذج صناعية. تسجيل “تسجيل النماذج الصناعية” تقليد “تقليد الاختراع” “براءات الاختراع”. جريمة “أركانها”. دعوى مدنية. خطأ. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. ماهيتها؟ المادة 37 قانون 132 لسنة 1949.
ابتكارها أساس ملكيتها. أثر ذلك؟.
2 – ملكية صناعية. جريمة “أركانها”. تقليد “تقليد الرسم الصناعي”. بيانات تجارية. قانون “تطبيقه”.
جريمة تقليد الرسم الصناعي. المقصود بها ومناط تحقق أركانها؟.
اختلاف مجال تطبيق كل من القانون 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. والقانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن البيانات والعلامات التجارية.
استناد الحكم في قضائه بالبراءة من تهمة تقليد نموذج صناعي الى اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك؟.

————
1 – لما كانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هي ابتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا أي انها تتعلق بالفن التطبيقي أو الفن الصناعي فحسب، والملكية فيها تنشأ من ابتكارها وحده، فالتسجيل لا ينشئ ملكيتها ولو أنه يعد قرينة قانونية على الملكية، وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فان استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعي المسجل من قبل باسم الطاعن – واعتبار ذلك دليلا على ملكيته له، يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
2 – لما كانت المادة 48 من القانون آنف البيان تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في صدر هذه المادة وكان يكفى لتحقق أركان جريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في هذه المادة والتي قصد بها حماية الرسوم والنماذج الصناعية أن يوجد تشابه في الرسم والنموذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية، وهي التي عرفتها المادة 26 من هذا القانون بأنها كل ايضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها وبالجهة التي صنعت فيها وطريقة صنعها والعناصر الداخلة في تركيبها واسم المنتج أو الصانع لها ووجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية والاسم أو الشكل الذى تعرف به، وأوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة وذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن حقيقة ما تعرض عليه من منتجات. لما كان ذلك وكان محل تطبيق كل من القانونين يختلف عن الآخر ولكل منهما أحكام متميزة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة الى اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين، فانه يكون قد تردى في خطأ قانوني آخر بالخلط بين أحكام قانون الرسوم والبيانات الصناعية وبين أحكام قانون العلامات والبيانات التجارية، مع أن الشارع أماز هذه عن تلك. لما كان ذلك وكان خطأ الحكم في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن بحث عناصر تقليد النموذج الصناعي التي أقامها الطاعن على المطعون ضده، فانه يتعين نقض الحكم.

الوقائع
أقام المدعى بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه قام بتقليد موضوع النموذج الصناعي المملوك للشركة والمسجل – وقام بتعبئة انتاجه من الشراب المسكر في زجاجات ذات الشكل الخاص بالزجاجات محل احتكار الشركة التي تملكها. وطلبت عقابه بالمادتين 48 و50 من القانون 132 لسنة 1949 والزامه أن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما نسب اليه ورفض الدعوى المدنية. فأستأنف المدعى بالحق المدني. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض. الخ…

المحكمة
من حيث ان مما ينعاه الطاعن (المدعى بالحقوق المدنية) على الحكم المطعون فيه أنه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة تقليد نموذج صناعي مسجل ورفض الدعوى المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه أسس قضاءه ذاك على أن المطعون ضده سجل نموذجا صناعيا باسمه كما سجل علامة تجارية، وأن المستهلك العادي يعنيه جودة البضاعة ولا يعنيه الشكل الخارجي، مع أن تسجيل النموذج الصناعي ليس دليلا على الملكية بل هو قرينة عليها تقبل اثبات العكس، كما أن تسجيل العلامة التجارية لا دخل له بأحكام النماذج الصناعية. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد ان بين واقعة الدعوى أقام قضاءه بالبراءة على قوله “وحيث انه من الثابت أن المتهم قد تحصل على ترخيص النموذج الصناعي الذى يستخدمه في تعبئة الشربات فضلا عن كون كل زجاجة مكتوب عليها ماركتها واسم المصنع المنتج بما لا يدع مجالا للمشترى أن يلتبس عليه أمر التمييز بين انتاج كل مصنع انما المستهلك يبحث عن اسم المصنع الذى يشتهر انتاجه بالجودة والامتياز ولا يبحث في ذلك عن شكل خاص للزجاجات سواء كانت مثلثة أم مربعة أم مستديرة فالعبرة بما تحويه الزجاجة نفسها من انتاج يجعل اسم منتجها عليها ليميز المستهلك بين انتاج المصانع المختلفة فألذى تعود على انتاج شركة (جروبي) مثلا لا يهمه شكل الزجاجة بقدر ما يهمه اسم جروبي الملصق على الزجاجة ذاتها وهكذا في اسماء جميع الشركات المنتجة للحلوى السائلة طالما ثبت اسمها وبياناتها كاملة على الزجاجة ومن ثم ينتفى قصد غش المستهلك بالنسبة لشكل الزجاجات وتكون التهمة غير ثابته في حق المتهم الأمر الذى يتعين معه القضاء ببراءته عملا بنص المادة 304/ 1 اجراءات جنائية”. لما كان ذلك وكانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية هي ابتكارات ذات طابع فنى يكسب المنتجات الصناعية جمالا وذوقا أي انها تتعلق بالفن التطبيقي أو الفن الصناعي فحسب، والملكية فيها تنشأ من ابتكارها وحده، فالتسجيل لا ينشئ ملكيتها ولو أنه يعد قرينة قانونية على الملكية، وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته، فان استناد الحكم المطعون فيه قضائه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعي المسجل من قبل باسم الطاعن – واعتبار ذلك دليلا على ملكيته له، يكون قد اخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكانت المادة 48 من القانون آنف البيان تعاقب كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في صدر هذه المادة وكان يكفى لتحقق أركان الجريمة تقليد الرسم الصناعي المنصوص عليها في هذه المادة والتي قصد بها حماية الرسوم والنماذج الصناعية أن يوجد تشابه في الرسم والنماذج من شأنه أن يخدع المتعاملين بالسلعة التي قلد رسمها أو نموذجها وذلك بصرف النظر عما يكون قد أثبت فيها من بيانات تجارية نص عليها القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية، وهي التي عرفتها المادة 26 من هذا القانون بأنها كل ايضاح يتعلق بعدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها وبالجهة التي صنعت فيها وطريقة صنعها والعناصر الداخلة في تركيبها واسم المنتج أو الصانع لها ووجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية والاسم أو الشكل الذى تعرف به، وأوجبت المادة 37 منه أن تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة وذلك بقصد حماية جمهور المستهلكين من كل تضليل في شأن حقيقة ما تعرض عليه من منتجات. لما كان ذلك وكان محل تطبيق كل من القانونين يختلف عن الاخر ولكل منهما أحكام متميزة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة الى اختلاف البيانات التجارية في كل من الرسمين، فانه يكون قد تردى في خطأ قانوني أخر بالخلط بين احكام قانون الرسوم والبيانات الصناعية وبين أحكام قانون العلامات والبيانات التجارية، مع أن الشارع أماز هذه عن تلك. لما كان ذلك وكان خطأ الحكم في تطبيق القانون قد حجب المحكمة عن بحث عناصر تقليد النموذج الصناعي التي أقامها الطاعن على المطعون ضده، فانه يتعين نقض الحكم والاعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .