جريمة الايذاء العمد في القانون الجنائي العراقي

جناية الايذاء العمد هي جريمة الايذاء العمد بقصد احداث عاهة مستديمة وجريمة الايذاء العمد المفضي الى عاهة مستديمة وقد عالجتها المادة412 من قانون العقوبات العراقي فبالنسبة لجريمة الايذاء بقصد احداث عاهة مستديمة تتمثل المتطلبات الموضوعية بنشاط الجاني والنتيجة والعلاقة السببية وصور نشاط الجاني وفقا للفقرة 1 من المادة (412) هي الجرح والضرب والعنف و إعطاء المادة الضارة واي فعل اخر مخالف للقانون اما النتيجة فهي حصول العاهة المستديمة وقد عرفت الفقرة السالفة الذكر العاهة المستديمة بأنها كل قطع او فصل لعضو من اعضاء الجسم او فقد منفعته او نقصها او تعطيل احدى الحواس تعطيلا كليا او جزئيا او أي خطر حال على الحياة .

ويقصد بالعاهة المستديمة هي التي لا يرجو شفائها والعبرة في ذلك وقت نظر الدعوى وليس ارتكاب الفعل ولا ينفي العاهة المستديمة اذا تم الاستعانة بعضو اصطناعي ،ويكون الجاني مسؤولا سواء كانت العاهة المستديمة كنتيجة مباشرة لفعله او نتيجة غير مباشرة كإصابة المجني عليه بالصرع او العاهة العقلية نتيجة عملية جراحية لإزالة عظام من الجمجمة بسبب كسر فيها من جراء الضرب بعصا على رأسه .اما العلاقة السببية فهي ان تكون العاهة المستديمة هي نتيجة فعل الجاني . ان هذه الجريمة عمدية وركنها المعنوي هو القصد الجرمي من علم وارادة ، اما عقوبة الجريمة فهي السجن مدة لا تزيد عن خمسة عشرة سنه فهي من وصف الجناية.

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت