تفاصيل عن الطبيعة القانونية للسفينة في القانون البحري المصري

السفينة مال منقول لا شخصاً

الحقيقة أن السفينة تعد مالاً منقولا وليست شخصاً كما يرى البعض لكي تتحمل بالواجبات وتتمتع بالحقوق، لدرجة أنه قد اقترح اعتبارها شخصاً في مؤتمر جنوه سنة 1892 وذلك بقصد التوصل إلى تحديد مسئولية مالك السفينة عن الأعمال المتعلقة باستغلالها، وذلك على اعتبار ان السفينة متى كانت شخصاً فإنها تتحمل بالالتزامات الناتجة عن استغلاها أياً كان مصدرها العقد أو الفعل الضار ويظل مالكها بعيداً عن هذه الالتزامات غير أن هذه الفكرة لم تلقي رواجاً

لذلك انتهى الرأي الراجح إلى أنها مال يمكن أن يكون محلاً للملكية، كما يمكن أن ترد عليه التصرفات القانونية الأخرى كالبيع والرهن والتأمين وحقوق الامتياز وغير ذلك من التصرفات الأخرى ـ هذا من ناحية

السفينة مال منقـول

السفينة منقول ذات طابع خاص

إذا قررنا أن السفينة تعد مالا فإن أول ما يتبادر إلى الذهن السؤال الآتي هل يعتبر مال – منقول او عقار؟ وللأجابة علي هذا التساؤل نقول بلا تردد أن السفينة تعد مالا منقولا وذلك لأنها بطبيعتها تنتقل من مكان لآخر في عرض البحر وليست معدة للأستقرار

ويتح هذا من نص المادة 4 بحري التي تنص على أن “السفن التجارية وغيرها من المراكب البحرية وإن كانت من المنقولات إلا انه يبقى حق الدائن عليها مثل العقارات إذا انتقلت إلى يد غير مالكها -حق التتبع-

وإذا ما إنتهينا إلى القول بأن السفينة تعد مالا منقولا فإنه يقذف إلى الأذهان السؤال الآتي هل يعد مالا منقولا عاديا أم أن له طابع خاص يجعله يقترب من العقارات لأهميته القصوي في الملاحة البحرية فهو بناء شامخ يشبه المدن الشاهقة فهو بذلك يقترب من العقارات ، فلا ينظر إليه علي اعتبار أنه منقول كسائر المنقولات الأخرى ولكن تطبق عليه بعض الأحكام الخاصة التي تطبق علي العقارات نظرا للتشابه التام بين السفينة والعقار

أما كون السفينة تشبه العقار ومن ثم فإنها تخضع لبعض أحكامه، فذلك لأن

أ . لأن السفينة لها طابع خاص أصيل ، وتكون لها أهمية خاصة فهي ليست كسائر المنقولات ، ولذلك فإنه في حالة التصرف فيها بالبيع فإنها تخضع للأحكام التي يخضع لها العقار في حالة التصرف فيه بالبيع

ب . وبالنسبة للحقوق العينية التي ترد علي السفينة كالرهن والامتياز ، فإنها بذلك تخضع للأحكام التي تخضع لها هذه التصرفات في العقارات من حيث تنظيم قواعد إشهار التصرفات التي ترد عليها

ج . كذلك فإن قواعد الحجز والتنفيذ علي السفينة تكون هي نفس القواعد والإجراءات التي يخضع لها العقار في حالة التنفيذ عليه

د . وزيادة علي هذا وذاك فإن السفينة تخضع لقواعد لا مثيل لها في المنقولات أو العقارات ، ومن ذلك الأعتراف للدائن العادي للمالك بحق التتبع علي السفينة في أي يد تكون على الرغم من أن هذا الحق لا يخول للدائن في القواعد العامة إلا إذا كان دائناً ممتازاً أو مرتهناً

استبعاد قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية

الحقيقة أن السفينة وإن كانت مال منقول إلا أنها ليست كسائر المنقولات الأخرى نظرا لأهميتها الخاصة وقيمتها الكبيرة. ولذلك فإنه لا تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. إذ رأينا أن نقل ملكيتها لا يتم إلا بسند رسمي

والحيازة في المنقول سند الملكية غير متوافرة في هذا الغرض وذلك لأن السفينة من الأموال قليلة التداول نظراً لأهميتها وكبر حجمها ، الرسمية شرط لنقل ملكيتها ومن ثم فلا تعتبر الحيازة قرينة على تملكها ولا يعفي الحائز من أشياء ملكيته لها

الحالة المدنية للسفينة: الاسم والموطن والجنسية والدرجة والحمولة

انتهينا إلى أن السفينة تعتبر مال منقول ولكنه ليس كسائر المنقولات الأخرى لما له من أهمية خاصة، فضلاً عن أن السفينة تفترق عن الأموال الأخرى، نظراً لما تتمتع به من خصائص وصفات تقربها من الأشخاص، ومن ثم خضوعها لنظام قانوني يشبه إلى حد ما حياة الإنسان فهي مال ولكنها تتمتع بوحدة مستقلة فيكون لها اسم وموطن وجنسية وحمولة ودرجة، ومجموع هذه الخصائص هي التي تسمى بالحالة المدنية للسفينة كما هو الحال بالنسبة للحالة المدنية للإنسان.

الاسم الموطن حمولة السفينة درجة السفينة

اسم السفينة

ونظرا لأن السفينة تشبه الإنسان فإنها يجب أن تحمل اسما مثله يميزها عن غيرها من السفن الأخرى ويستقل مالك السفينة في اختيار هذا الاسم

في شأن تسجيل السفن

وحكمة ذلك هو ضمان عدم تشابه الاسماء التي تحملها السفن فيزيد الخلط بينها وتتلاشي الحكمة التي من أجلها تطلب المشرع أن يكون لكل سفينة اسم يميزها عن غيرها من السفن الأخرى وزيادة في إمعان إبراز اسم السفينة كي يميزها عن غيرها عن السفن فإن المشرع تطلب من مالكها أن يكتب اسمها على مقدمتها من الجانبين،بحروف ظاهرة، وبلون مختلف عن لون السفينة، كما يجب عليه كتابة الاسم بذات الحروف واللون

موطن السفينة

وكما أن للإنسان موطن يعيش فيه ، ويرجع عليه فيه من الغير ، فإن السفينة هي الأخرى يجب أن يكون لها موطن تعود إليه بعد كل رحلة وبعد طول عناء ، حتى تستقر فيه، وهذا الموطن هو الميناء الذي تسجل فيه ويسمى بمرفأ الرباط ويختلف موطن السفينة المعتاد الذي سجلت به عن موطن الاستغلال الذي يتم فيه تجهيز السفينة واستغلالها فهذا الميناء الأخير تتخذه السفينة عادة لمزاولة نشاطها فتتلقى فيه البضائع وتنتظر المسافرين، وفي هذه الحالة تكون العبرة بالموطن الذي سجلت فيه السفينة لا بالميناء الذي باشرت فيه نشاطها والحقيقة أن أهمية تحديد موطن السفينة تبدو واضحة جلية في أن يعين السفينة ويميزها عن غيرها ، كما أنه يمكن الرجوع إليه لمعرفة المعلومات الخاصة بالسفينة من السجلات ، ومعرفة التصرفات القانونية الواردة عليها

حمولة السفينة

ويقصد بحمولة السفينة هي سعتها الداخلية وقدرتها علي تحمل البضائع والأشخاص ، وتقاس بالطن الحجمي وهو مائة قدم مكعب ويختلف عن الطن الوزني

وحمولة السفينة نوعان

الأول – الحمولة الكلية وتشمل جميع محتويات السفينة بما في ذلك المنشآت والآلات القائمة علي سطحها ،

والثاني – الحمولة الصافية وهو حجم الفراغ الذي يكون قابلا بالفعل لتلقي البضائع والركاب علي ظهر السفينة

وتظهر أهمية تحديد حمولة السفينة بالنسبة لتقدير الرسوم الواجب تحصيلها إذ تحدد على أساس حمولة السفينة، كرسوم المواني والأرصفة ورسوم الإرشاد ورسوم المرور في قناة السويس الواجب دفعها لسلطات المواني، وفضلاً عن ذلك فإن حمولة السفينة تتخذ أساساً لتقدير أجرة النقل في حالة النقل بمشارطة الإيجار، كما أنها تكون أساساً لتحديد التعويض المستحق للناقل في حالتي التأخير في الشحن والتفريغ. وفي النهاية تكون الحمولة هي أساساً لتحديد مسئولية مالك السفينة، وفقاً للمعاهدة الخاصة بتحديد مسئولية مالكي السفن بمقدار الرسالة البحرية

 درجة السفينة

لكل سفينة درجة تقدر علي أساس كيفية بنائها وعلي أساس المواد الداخلة في هذا البناء وعلي أساس قوتها ومتانتها وقدرتها علي تحمل المخاطر والأنواء البحرية ، وعلي أساس عمرها ومدي إستيفائها لشروط السلامة البحرية ، وعلي هذا تقسم السفن إلى درجات ومراتب فتكون من الدرجة الأولي أو الثانية أو الثالثة وهكذا

* وتقوم بتقييم السفن وإعطائها درجات تتفق مع الاعتبارات السابقة هيئات إشراف بحرية متخصصة في تصنيف السفن ومنحها الدرجات المناسبة

وتعطي شركات الإشراف لمالك السفينة شهادة بالدرجة التي منحتها للسفينة ، ولهذه الدرجة قيمة دولية معترف بها من كافة دول العالم، وحصول السفينة على درجة معينة من جهات الإشراف كهذه يعد بمثابة شهادة على صلاحية السفينة للملاحة، غير أن هذه قرينة بسيطة يجوز لأصحاب الشأن إثبات عكسها وتبدو أهمية تقدير درجة السفينة من نواحي متعددة فهذه الدرجة تدخل في اعتبار المتعاقدين في مجال التعامل البحري على السفينة، فهي تدخل في اعتبار المشتري للسفينة عندما يقدم على شرائها فيقدر الثمن على أساس هذه الدرجة، وكذلك تدخل في اعتبار الدائن المرتهن عندما تكون السفينة محلاً للرهن الطليق حيث يكون الضمان العام الذي يقدم له، وكذلك الأمر بالنسبة للمستأجر لها حيث تقدر الأجرة على أساس درجتها، وكذلك الأمر في مجال التأمين على السفينة

مسئولية شركات التقدير :

ورغم العناية الفائقة التي تبذلها شركات التقدير في تقدير السفينة وفحصها بدقة لإعطائها الدرجة المناسبة لها فإنها قد تخطيء في التقدير فتعطيها درجة تخالف الحقيقة ، فتكون حينئذ مسئولة عن الضرر الذي قد يصيب الغير من جراء إعتماده علي هذا التقدير الخاطيء فلقد رأينا أن ذوي المصلحة يعتمدون في معاملاتهم البحرية على السفينة بالدرجة التي تمنحها شركات التقدير فالمشتري يقدر الثمن على أساسها وكذلك المستأجر وشركات التأمين. فإذا تبين لهؤلاء فيما بعد أن هذه الدرجة غير صحيحة أصيب هؤلاء بضرر كبير ومن ثم تكون شركة الإشراف والتقدير مسئولة عن تعويض هذا الضرر

مسئولية شركة التقدير في مواجهة المالك

لاشك أن مسئولية هيئة الأشراف والتقدير في مواجهة مالك السفينة تكون مسئولية تعاقدية علي أساس أنه قد تعاقد معها علي معاينة السفينة وتقديرها وإعطاؤه شهادة بذلك فإذا ما أخطأت الشركة في هذا التقدير كانت مسئولة عن تعويض المالك عن هذا الخطأ ، غير أن الشركة غالبا ما تتفادي هذه المسئولية بأن تدرج في عقد التقدير شرط من مقتضاه أن تعفي من المسئولية عن الخطأ في التقدير الذي يقع منها أو من تابعيها ، ولاشك أن شرط الإعفاء من المسئولية يعد صحيحا علي الرغم من الإجحاف الذي يصيب المالك ولكن بشرط ألا يصل إلى حد الإعفاء من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الواقع من الشركة ذاتها أو وقع من تابعيها، وفي الغالب الأعم أن يقع الخطأ من التابعين لأننا كما نعلم أن هذه الشركة تكون لها شخصية معنوية غير أن الشركة غالباً ما تتفادى هذه المسئولية بأن تدرج في عقد التقدير شرط من مقتضاه أن تعفي من المسئولية عن الخطأ في التقدير الذي يقع منها أو من تابعيها

مسئولية شركة التقدير في مواجهة كل متعاقد آخر

كالمؤمن والمستأجر والمجهز عندما يتعاقد مع شركة الإشراف والتقدير علي أن تمنحه شهادة بالدرجة التي تحصل عليها السفينة محل عقد التأمين أو الإستئجار أو التجهيز ، وفي هذه الحالة تكون مسئولية شركة التقدير مسئولية تعاقدية نظراً لأن علاقتها بهؤلاء هي العقد المبرم بينها وبينهم على أساس أن تلتزم الشركة بمقتضاه في مواجهتهم بالإشراف على السفينة ومعاينتها ومنحا الدرجة المناسبة التي تتفق مع حالتها فإذا قصرت السفينة في ذلك فإنها تكون قد أخلت بإلتزامها ومن ثم تكون مسئولة عن الخطأ الذي وقع منها علي أساس العقد المبرم بينها وبين المضرور

مسئولية شركة التقدير في مواجهة الغير

ولكنه إذا وقع من الشركة خطأ ترتب عليه ضرر بالنسبة للغير الذي لم تربطه بها آية علاقة تعاقدية ولكنه أعتمد علي البيانات المدونة في سجلات الشركة كمشتري السفينة أو مستأجرها أو المؤمن عليها غير المتعاقد ففي هذه الحالة تؤسس مسئولية شركة التقدير في مواجهة الغير مضرور علي أساس المسئولية التقصيرية ويتعين علي المضرور –الغير- أن يثبت خطأ الشركة والضرر الذي أصابه وعلاقة السببية بينهما وفي هذه الحالة يمتنع علي شركة التقدير أن تحتج في مواجهة الغير بشروط الأعفاء من المسئولية التي تدرجها في نشراتها وسجلاتها

* غير أن بعض الأحكام القضائية أقرت صحة شروط الإعفاء من المسئولية التي تدرجها الشركة

أوراق السفينة ومستنداتها

يجب أن تحمل كل سفينة المستندات اللازمة لإثبات هذه الأوصاف والمميزات الخاصة بها، فضلا عن أن طبيعة الملاحة البحرية تستلزم وجود هذه المستندات علي ظهر السفينة بصفة دائمة ومستمرة حتي تستطيع السفينة من إتمام رحلتها البحرية وهي :

شهادة التسجيل

نص القانون البحري علي أنه تحمل كل سفينة شهادة التسجيل التي تثبت فيها الجنسية والملكية والموطن… الخ وهذا ما نصت عليه المادة 41 من القانون وتعفي من شرط التسجيل السفن المخصصة للصيد أو التجارة أو التجارة الساحلية، إذا كانت حمولة السفينة لا تزيد على عشرة أطنان، كما يعفي من التسجيل المواعين والبراطيم والصنادل والرافعات… ألخ. “الجهة المختصة بتسجيل السفن هي إدائرة التفتيش البحري بمصلحة النقل وأنه ينشأ مكتب رئيسي للتسجيل بالاسكندرية على أن تعين المواني الأخرى التي ينشأ بها مكاتب للتسجيل بقرار من وزير المواصلات

ويجب أن يشتمل الطلب -طلب التسجيل- علي البيانات التالية

اسم السفينة واسمائها السابقة وآخر ميناء سجلت فيه

تاريخ ومكان إنشاء السفينة واسم وعنوان المصنع الذي قام بإنشائها

نوع السفينة وحمولتها وأبعادها

اسم مالك السفينة أو الملاك علي الشيوع مع بيان جنسياتهم وحصة كل منهم علي الشيوع

اسم الشركة المالكة ونوعها في حالة ما إذا كان المالك عبارة عن شركة

اسم ربان السفينة وجنسيته وموطنه ومؤهلاته البحرية

اسم مجهز السفينة وجنسيته وموطنه

الرهون الموقعة علي السفينة إن وجدت واسم الدائن المرتهن وجنسيته ومحل إقامته

الحجوزات التي وقعت علي السفينة

والحقيقة أن شهادة التسجيل هذه بما تضمنه من بيانات كثيرة من السفينة تعتبر من أهم أوراق السفينة لأنها تبين جنسية السفينة ومالكها وموطنها

ترخيص الملاحة

إذ لا يجوز لأية سفينة مصرية أن تسير في البحر إلا إذا حصلت علي ترخيص ملاحة بناء علي طلب يقدم إلى إدارة التسجيل والتفتيش البحري ويصدر الوزير المختص بالموانئ لائحة يحدد فيها البيانات التي يجب ذكرها في الطلب والأوراق التي ترفق به. “لا يجوز لأية سفينة مصرية أن تسير في البحر إلا إذا حصلت علي ترخيص ملاحة ويحدد الترخيص عدد من الأشخاص الذين يجوز للسفينة نقلهم ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد معاينة السفينة والتحقق من صلاحيتها للملاحة، ويعتبر ترخيص الملاحة قرينة بسيطة علي صلاحية السفينة للملاحة. ويعتبر ترخيص الملاحة قرينة بسيطة على صلاحية السفينة للملاحة

شهادة السلامة

إذ يجب أن تحصل السفينة فضلا عما تقدم شهادة السلامة وذلك في حالة نقل الركاب ، ولعل ذلك يرجع إلى أن سفن الركاب يجب أن تزود بوسائل للراحة والمتعة والأكل والشراب لما للإنسان من أهمية في الوجود ، فما السفينة وغيرها من وسائل النقل إلا وقد جاءت لراحته ولضمان وجود الترخيص وشهادة السلامة وضمان تجديدهما في الميعاد فإنه يكون لإدارة التفتيش البحري في الإسكندرية في كل وقت حق التفتيش على السفن الوطنية والسفن الأجنبية التي توجد أو تمر في المياه الإقليمية للدولة وذلك للتحقق من أن السفن الوطنية، مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون وأنها حاصلة على شهادة ترخيص وشهادة سلامة ومن صلاحية آلاتها للملاح ووسائل صيانتها ولكن شهادة السلامة تكون قاصرة فقط على سفن الركاب دون غيرها من سفن البائع، لأن قواعد السلامة، كما هو واضح تتعلق بأمن وسلامة الركاب والعناية بهم والمحافظة عليهم أثناء الرحلة البحرية

شهادة السفر

إذا تبين لهيئات التفتيش والتسجيل أن السفينة لا تتوافر فيها شروط الصلاحية كلها أو بعضها كان لها أن تأمر بمنع السفينة من السفر وذلك برفض منحها الترخيص بالسفر ، لكن إذا تبين لها توافر هذه الشروط كان عليها أن تعطيها شهادة سفر ولا يجوز للسفينة أن تبحر من الميناء قبل الحصول علي هذه الشهادة

دفتر اليومية

ويجب أن تتضمن أوراق السفينة دفتر اليومية الذي تقيد فيه خط سير السفينة وكل ما يقع فيها من حوادث. وهذا الدفتر يكون مرقم الصفحات ومؤشراً عليه من إدارة التفتيش والموانئ ويبين فيه جميع ما يتعلق بالسفينة أو حمولتها وكافة الظروف والمخاطر التي تطرأ أثناء الرحلة البحرية

إذن أن هناك وثائق هامة وعلي جانب كبير من الخطورة لا تستطيع السفينة الإبحار دون أن تكون بيد الربان علي ظهر السفينة ، فقد عددت المادة 41 من التقنيين البحري المصري هذه الأوراق علي النحو التالي

أولا:سند ملكية السفينة، أو صورة منه مصدق عليها بالأوجه القانونية

ثانيا:سند جنسية السفينة ، وتعتبر شهادة تسجيل السفينة هي الوثيقة الأساسية التي تثبت بها جنسية السفينة

ثالثا:دفتر باسماء ملاحي السفينة

رابعا:سندات الشحن ومشارطات الإيجار

خامسا:قائمة بيان البضائع

سادسا:سندات دفع الجمارك

سابعا:الجواز البحري

ثامنا:شهادة الصحة أي التي تثبت الحالة الصحية للبلد القادمة منها السفينة والحالة الصحية علي ظهر السفينة

تاسعا:نسخة من التقنيين البحري