أحكام نقض في الزنى

الموجز :
تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية ، ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها . علة ذلك ومؤداه .
إدانة الحكم المطعون فيه للزوجة وشريكها رغم تنازل الزوج عن شكواه قبل رفع الدعوى الجنائية . خطأ في تطبيق القانون .

القاعدة :
إن جريمة الزنى ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني ، فإذا انمحت جريمة الزنى وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم علي الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة .
بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي .
والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنى لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة علي شرف العائلات . لما كان ذلك ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة وشريكها علي الرغم من تنازل زوجها عن شكواه قبل رفع الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 10445 لسنة 64 ق – جلسة 9 / 3 / 2000 )

الموجز :
التنازل عن الشكوى في جريمة الزنى . يرتب انقضاء الدعوى الجنائية . العدول عن التنازل ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً غير جائز .

القاعدة :
إن التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً ، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد
انقضائها ، إذ الساقط لا يعود ، فإن الدعوى الجنائية في واقعة الزنى المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله .

( الطعن رقم 10445 لسنة 64 ق – جلسة 9 / 3 / 2000 )

الموجز:
للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن ينتازل عن شكواه فى أى وقت الى صدور حكم بات فيها . أساس ذلك وأثره ? جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة علة ذلك تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية ينتج أثره . بالنسبة لها ولشريكها . علة ذلك ومؤداه.
القاعدة:
لما كان الثابت من المفردات المنضمة أن وكيل الطاعنين قد اقرارا مذيلا بتوقع الزوج المجنى عليه …………….. مؤثقا بمكتب توثيق كفر الشيخ بمحضر تصديق رقم …….. لسنة 1987 فى ……………. يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته – الطاعنه الثانية – وبارتضائه معاشرتها له كما كانت ، وبيتنازله عن التمسك بالحكم المطعون فيه وعن الآثار المترتبة عليه ، لما كان ذلك ، وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت الى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهى الزوجة ، ويعد الثانى شركيا ، وهو الرجل الزانى فاذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فان التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضا لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة والا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة اجرام ، كما ان العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للقاعدة الأصلية ، لأن اجرام الشريك انما هو فرع من اجرام الفاعل الأصلى ، والواجب فى هذه الحالة أن ي تبع الفرع الأصل ، مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان – ما تقدم فان تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته – الطاعنه الثانية ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها – الطاعن الأول – مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه النسبة للطاعنين والقضاء انقضاء الدعوى الجنائية . للتنازل وبرائتهما مما أسند اليهما.
(م 273 عقوبات/ 9 إجراءات)
( الطعن رقم 7835 لسنة 59 ق جلسة 1990/1/9 س 41 ص 61 )

الموجز:
سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي . عدم التزامها باعادة المهمة الي ذات الخبير وباعادة مناقشته . مثال لرد سائغ علي طلب اعادة المأمورية الي الخبير .
القاعدة:
من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوي المطروحة أمامها وأنها الخبير الأعلي في كل ما تستطيع أن تفصل فيها بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهي في ذلك ليست ملزمة باعادة المهمة الي الخبير أو باعادة مناقشته ما دام استنادها الي الرأي الذي انتهت اليه هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون وهو الأمر الذي لم يخطيء الحكم المطعون فيه في تقديره . وكانت المحكمة قد كونت عقيدتها مما اطمأنت اليه من أدلة وعناصر في الدعوي سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق . وكان تقدير أدلة الدعوي من اطلاقاتها فان ما تثيره الطاعنة بشأن طلب اعادة الأوراق للخبير لفحص اعتراضاتها علي تقريره ـ بفرض صحته ـ ينحل الي جدل موضوعي في تقرير الأدلة لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض .
( المادتين 302 ، 310 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 3356 لسنة 55 ق جلسة 1985/10/13 س 36 ص 854)
( الطعن رقم 3452 لسنة 58 ق جلسة 1988/12/11 س 39 ص 1281)

الموجز:
جريمة الزنا ركن العلم فيها بأن من زنى بها متزوجة أمر مفترض فى حق الشريك ينفيه اثباته أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه .
القاعدة:
ان كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت أن المرأة التى زنى بها متزوجة كما هو الحال فى هذه الدعوى ، وليس عليها أن تثبت علم الطاعن بأنها كذلك أذ أن علمه يكونها متزوجة أمر مفترض . وكان عليه أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه وهو مالم يقم به .
( الطعن رقم 3045 لسنة 58 ق جلسة 1988/10/16 س 39 ص 914 )
زنا الفصل الثاني : دعوي الزنا . لا يشترط القانون شكوي الزوج الا في حالة تمام جريمة الزنا اذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة الزنا لما تقع ، فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد ـ وهو شكوى الزوج ـ الا فى حالة تمام جريمة الزنا .
( المادتين 273 ، 274 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 3045 لسنة 58 ق جلسة 1988/10/16 س 39 ص 914)

الموجز:
الأصل أن حق النيابة في تحريك الدعوي الجنائية ومباشرتها ، مطلق القيد علي حريتها في هذا الشأن أمر استئناني . ينبغي عدم التوسع في تفسيره جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج . مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا . لا ضير علي النيابة ان هي باشرت التحقيق في جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج . رجوعا الي حكم الأصل وما يسفر من جريمة الزنا التي يتوقف تحريك الدعوي الجنائية فيها علي شكوي ما دامت قد قدمت قبل رفع دعوي الزنا الي جهة الحكم . علة ذلك؟
القاعدة:
ان الأصل المقرر بمقتضي المادة الأولي من قانون الاجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوي الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون ، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الا استثناء من نص الشارع ، ومن ثم فان قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية أمر اسثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره علي أضيق نطاق سواء بالنسبة الي الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوي عنها ، أو بالنسبة الي شخص المتهم دون الجرائم الأخري المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوي . ولما كانت جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج ـ التي دين الطاعن بها ـ مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي اتهم بها فلا ضير علي النيابة العامة ان هي باشرت التحقيق في جريمة الاشتراك في التزوير رجوعا الي حكم الأصل في الاطلاق ، ويكون تحقيقها صحيحا في القانون سواء في خصوص جريمة الاشتراك في التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخري مما يتوقف تحريك الدعوي الجنائية فيها علي شكوى ، ما دامت الشكوي قد قدمت قبل رفعها الدعوي الي جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا ـ كما هو الحال في الدعوي المطروحة ـ والقول بغير ذلك يؤدي الي توقف الدعوي الجنائية حالا بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي تقديم شكوي الأمر الذي تتأذي منه حتما العدالة الجنائية ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
( المادة 3,1 من قانون الاجراءات الجنائية )
( المادة 40,32,212,211 / 2،3 ,269 عقوبات )
( الطعن رقم 3045 لسنة 58 ق جلسة 1988/10/16 س 39 ص914 )

الموجز:
الطلاق الحاصل بعد تبليغ الزوج عن الزنا لا يسقط الدعوى ولا تحول دون الحكم على الزوجة .
القاعدة:
متى كان الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة فتطليقه زوجته بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم على الزوجة .
( المادة 274 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 18 لسنة 2 ق جلسة 1987/3/2 )

الموجز:
التنازل عن الشكوى فى جريمة الزنا . يرتب انقضاء الدعوى الجنائية عدم جواز العدول عن التنازل ولو كان ميعاد الشكوى مازال ممتدا . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان يبين من الاوراق ان وكيل الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا … قد تنازل قبل رفع الدعوى الجنائية – عن شكوى هذا الزوج ، وذلك بجلسة لدى نظر أمر مد الحبس الاحتياطى للطاعنين وبموجب توكيل خاص أثبت …… …. بمحضر الجلسة ، ثم عدل الزوج عن التنازل بالجلسة التالية فى اليوم من الشهر ذاته ، لما كان التنازل عن الشكور من صاحب الحق ……… فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه يتعين قانونا اعمال الاثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتدا ، لأنة من غير المستشاغ قانونا العودة للدعوى الجنائية بعد انقاضئها ، اذ الساقط لا يعود ، فان الدعوى الجنائية فى الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامة ، دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله .
( م 10 إجراءات جنائية ، م 251 مكرر إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 8185 لسنة 54 ق جلسة 1986/10/8 س 37 ص 710 )

الموجز:
انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل : عقبة اجرائية تحول دون اتخاذ اجراء فيها اعتبارا من تاريخ الانقضاء . ينبنى عليه عدم قبول الدعوى الجنائية اذا رفعت فى مرحلة تالية . عدم قبول الدعوى الجنائية . يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
القاعدة:
ان انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة اجرائية تحول دون اتخاذ اجراءات فيها اعتبارا من تاريخ الانقضاء ، وينبنى عليه عدم قبول الدعوى الجنائية اذا رفعت فى مرحلة تالية له ، وكان عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما ، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تابعة لها .
( وفقا للمادة 10 ، 251 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 8185 لسنة 54 ق جلسة 1986/10/8 س 37 ص 710 )

الموجز:
التنازل فى خصوص الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية . اقرار الحكم حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية وتعرضه لموضوع الدعوى المدنية التبعية . خطأ فى القانون .
القاعدة:
لما كان التنازل فى خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية ، فان الحكم المطعون فيه اذ أقر حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية ، وتعرض مع ذلك لموضوع الدعوى المدنية التعبية وقضى فيها بالزام الطاعنين بالتعويض يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، متعينا نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
( م 10 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 8185 لسنة 54 ق جلسة 1986/10/8 س 37 ص 710 )

الموجز:
أدلة الزنا التى استوجبت المادة 276 عقوبات توافرها خاصة بشريك الزوجة الزانية . في حين أن اثبات زنا الزوج بطريق الاثبات كافة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في القانون.
القاعدة:
لما كانت المادة 277 من قانون العقوبات قد نصت على أن – كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور – دون أن تضع قيودا على الأدلة التى تقبل ضد الزوج الزانى وكانت المادة 276 من هذا القانون بنصها على أن – الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه – انما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، أما الزوج الزانى فلم يشترط القانون بشأنه ادلة خاصة بل ترك الأمر للقواعد العامة ، بحيث اذا اقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بارتكابه الجريمة فقد حق عليه العقاب ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على انحصار الدليل الذى قبل فى حق المطعون ضده فى ضبطه حين تلبسه بالفعل ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
( مادة 276 ، 277 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 5781 لسنة 55 ق – جلسة 1986/4/9 س 37 ص 470)

الموجز:
تعليق الشارع رفع الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا على شكوى الزوج عدم قبول تلك الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها . جريمة الزنا جريمة وقتيه قد تكون متتابعة وحنئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة فى رباط زمنى متصل جريمة واحدة فى نظر الشارع سريان بدء ميعاد سقوط الحق فى الشكوى من يوم بمبدأ العلاقة الآثمة لا يوم انتهاء أفعال التتابع .
القاعدة:
لما كانت المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا المنصوص عليها فى المادتين 274 ، 275 من قانون العقوبات على شكوى الزوج ، نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وجريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادى المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما اذا ارتبط الزوج بأمرأة أجنبية يزنى بها أو ارتباط أجنبى بالزوجة لغرض الزنا وحينئذ تكون افعال الزنا المتتعابة فى رباط زمنى ومتصل جريمة واحده فى نظر الشارع ما دام قد انتظمها وحدة المشروع الاجرامى ووحدة الجانى والحق المعتدى عليه ، ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فان مدة الثلاثة أشهر تسرى حتما من يوم بمبدأ العلاقة الأثمة لا من يوم انتهاء افعال التتابع .
( وفقا لنص المادتين 274 ، 275 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 884 لسنة 55 ق جلسة 1985/5/9 س 36 ص631 )

الموجز:
بدء سريان الميعاد المنصوص عليه فى المادة 2/3 اجراءات . مناطه . العلم اليقينى لا الظنى .
القاعدة:
من المقرر أن علم المجنى عليه بجريمة الزنا الذى يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا فلا يجرى الميعاد فىحق الزوج الا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى .
( وفقا لنص المادتين 274 ،275 من قانون العقوبات ـ المادة 3 إجراءات )
( الطعن رقم 884 لسنة 55 ق جلسة 1985/5/9 س 36 ص 631)

الموجز:
انتظام جريمتى الأشتراك فى تزوير عقد الزواج والزنا فى خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض انطباق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها قضاء لحكم بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين . وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه بالغاء العقوبة عن الجريمة الأخف . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتى الاشتراك فى التزوير فى عقد الزواج والزنا اللتين دان الطاعنين بهما على الرغم مما تنبىء عنه صورة الواقعة كما أوردها أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعه الوحدة الاجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعنين بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالغاء عقوبة الحبس المقضى بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعنين – وهى جريمة الزنا – اكتفاء بالعقوبة المقضى بها عن التهمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .
( وفقا لنصوص المواد 32 ، 213 ، 274 ، 275 من قانون العقوبات ـ م 35 من القانون 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 884 لسنة 55 ق – جلسة 1985/5/9 س 36 ص 631 )

الموجز:
التلبس بفعل الزنا دليل من أدلة الاثبات علي المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة المادة 276 عقوبات مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل غير لازم لقيام التلبس يكفي مشاهدته في ظروف تنبيء بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك عن أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا.
القاعدة:
نصت المادة 276 من قانون العقوبات على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الاثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة ولا يشترط في التلبس بهذة الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك فى أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعل.
( المادة276 عقوبات)
( الطعن رقم 1357 لسنة 53 ق جلسة 1964/12/16 س 15 ص671 )
( الطعن رقم 477 لسنة 44 ق جلسة 1974/6/10 س 25 ص580 )
( الطعن رقم 796 لسنة 45 ق جلسة 1975/5/19 س 26 ص447 )
( الطعن رقم 1357 لسنة 53 ق جلسة 1983/10/12 س 34 ص832 )
( القواعد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 مجموعه الربع قرن ص708 )

الموجز:
التلبس بجريمة الزنا تحققه بمشاهدة المتهم فى ظروف تنبىء بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك فى أن الجريمة ارتكبت بالفعل مثال لتسبيب سائغ فى جريمة قتل عمد مقترن بالغدر المخفف المنصوص عليه في المادة 237 عقوبات .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر التلبس بجريمة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبىء بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك فى أن جريمة الزنا قد أرتكبت فعلا ، وكانت الوقائع التى أوردها الحكم تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة القتل العمدى المقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه فى المادة 237 من قانون العقوبات بما فى ذلك حالة التلبس بالزنا ، فان ما تنعاه الطاعنة من خطأ الحكم فى القانون يكون علي غير أساس .
( المادتان 237 ، 276 عقوبات – 310 إجراءات)
( الطعن رقم 1357 لسنة 53 ق جلسة 1983/10/12 س 34 ص 822 )

الموجز:
محو جريمة الزوجة ـ بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا ـ وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي علي الشريك . أثرة : محو جريمة الشريك .
القاعدة:
ان جريمة الزنا هى جريمة ذات طبيعية خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهى الزوجة ويعد الثانى شريكا وهو الرجل الزانى . فاذا انمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأساليب وقبل صدور حكم نهائى على الشريك ، فان التلازم الذهنى يقتضي محو جريمة الشريك أيضا ، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، والا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة اجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن اجرام الشريك انما هو فرع من اجرام الفاعل الأصلى ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات .
( المادة 275 عقوبات )
( الطعن رقم 148 لسنة 41 ق جلسة 1971/5/31 س 22 ص 437)
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق جلسة 1980/11/13 س 31 ص 995)
( الطعن رقم 4499 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/8 س 33 ص 173)

الموجز:
محو جريمة الزوجة ـ بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال . آثارها لسبب ما قبل صدور حكم بات . أثره : محو جريمة الشريك .
القاعدة:
لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوي الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت الي أن يصدر في الدعوي حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، ورتب علي التنازل انقضاء الدعوي الجنائية ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهي الزوجة ، ويعد الثاني شريكا وهو الرجل الزاني . فاذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب ، فان التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضا لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، والا كان الحكم علي الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي غدت بمنأي عن كل شبهة اجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن اجرام الشريك انما هو فرع من اجرام الفاعل الأصلي ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة علي شرف العائلات لما كان ما تقدم ، فان تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولي ـ والمقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ ينتج أثره القانوني بالنسبة لها ولشريكها ـ الطاعن الثاني ـ مما يتعيّن معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين ، والقضاء بانقضاء الدعوي الجنائية للتنازل وبراءتها مما أسند اليهما .
( المواد40 ،41 ،274 ، 275 عقوبات ، م 3 ، 10 إ . ج )
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق جلسة 1980/11/13 س 31 ق 192 ص 995 )

الموجز:
تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده . وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض . لتعلقه بالنظام العام . شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.
القاعدة:
إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة ـ سواء أكان قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك ، ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثرة بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فى خصوص جريمة الزنا وهو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية .
( المواد 40 ، 41 ، 274 ، 275 عقوبات ، م 3 ، 10 إ . ج )
( الطعن رقم 148 لسنة 41 ق جلسة 1971/5/31 س 22 ص 437)
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق جلسة 1980/11/13 س 31 ص 995 )

الموجز:
الأدلة التي اشترطها القانون لاثبات جريمة الزنا خاصة بالشريك دون الزوجة . توفر دليل من أدلة الزنا يجيز للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحا في الدلالة عليه ومنصبا .
القاعدة:
إن المادة 238 ع إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة بالزنا ، أما الزوجة نفسها لم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة بحيث إذا اقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها وتوقيع العقاب عليها .
( المادة 238 عقوبات )
( الطعن رقم 680 لسنة 3 ق جلسة 1933/2/13)
( الطعن رقم 826 لسنة 46 ق جلسة 1976/12/13 س 27 ص 934 )

الموجز:
التلبس بجريمة الزنا بالنسبة للشريك تحققه بمشاهدته فى ظروف تنبىء بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك فى ان الجريمة قد ارتكبت بالفعل مثال . القبض على المتهم حال ارتكابه الفعل من الأدلة التى تكون حجة عليه . المادة 276 عقوبات .
القاعدة:
ان المادة 276 من قانون العقوبات قد أوردت القبض على المتهم بالزنا حين تلبسه بالفعل من بين الأدلة التى تقبل وتكون حجة عليه ، ولا يشترط لتوافر التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك فى أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ثبوت الجريمة فى حق الزوجة وشريكها ( الطاعن) من ضبطهما بملابسهما فى حجرة واحدة بالفندق فى وقت متأخر من الليل ومن أقوال المجنى عليه الذى استأذنت الزوحة فى المبيت عند أختها فاذن لها بذلك ومن تقرير مصلحة الطب الشرعى بوجود حيوانات منوية بملاءة السرير ، وكانت الوقائع التى استخلصت منها المحكمة وقوع فعل الزنا من شأنها أن تؤدى الى ما رتب عليها فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
( المادة 276 عقوبات )
( الطعن رقم 796 لسنة 45 ق جلسة 1975/5/19 س 26 ص 447 )

الموجز:
التلبس بفعل الزنا دليل من أدلة الاثبات علي المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة . المادة 276 عقوبات . مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل غير لازم لقيام التلبس يكفي مشاهدته في ظروف تنبيء بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك عن أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا .
القاعدة:
نصت المادة 276 من قانون العقوبات على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الاثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة . ولا يشترط في التلبس بهذة الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك فى أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعل .
( المادة 276 عقوبات )
( الطعن رقم 1357 لسنة 53 ق جلسة 1964/12/16 س 15 ص 671)
( الطعن رقم 477 لسنة 44 ق جلسة 1974/6/10 س 25 ص 580 )
( الطعن رقم 796 لسنة 45 ق جلسة 1975/5/19 س 26 ص 447 )
( الطعن رقم 1357 لسنة 53 ق جلسة 1983/10/12 س34 ص 822 )
( القواعد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 مجموعه الربع قرن ص 708 )

الموجز:
التلبس بفعل الزنا دليل من أدلة الاثبات علي المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة . المادة 276 عقوبات . مشاهدة المتهم حال ارتكابه الزنا بالفعل . غير لازم لقيام التلبس . يكفي مشاهدته في ظروف تنبيء بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك عن أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا.
القاعدة:
نصت المادة 276 من قانون العقوبات على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الاثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة . ولا يشترط في التلبس بهذة الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك فى أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعل.
( المادة 276 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 1357 لسنة 53 ق جلسة 1964/12/16 س 15 ص 671 )
( الطعن رقم 477 لسنة 44 ق جلسة 1974/6/10 س 25 ص 580 )
( الطعن رقم 796 لسنة 45 ق جلسة 1975/5/19 س 26 ص 447 )
( الطعن رقم 1357 لسنة 53 ق جلسة 1983/10/12 س 34 ص 822 )
( القواعد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 مجموعه الربع قرن ص 708 )

الموجز:
اقامة الحكم قضاءه بأن الزنا قد وقع بالفعل . استنادا الى العبارات الدالة على حصول الوطء نقلا عن مكاتيب بخط المتهمة الأولى مع باقى أدلة الثبوت الأخرى . كفايته ردا على الدفاع بنفى التهمة.
القاعدة:
متى كان منعى الطاعنين على الحكم من أنه لم يعن بابراز العبارات التى وردت فى الخطابات المحررة بخط الطاعنة الأولى ، وأن ما أورده منها ينفى حصول الوطء وهو الركن المادى لجريمة الزنا ، مردودا بأن العبارات التى نقلها الحكم عن الخطابات المشار اليها أصلها الثابت فى الأوراق – على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة – وهى كافية فى الافصاح مع باقى أدلة الثبوت الأخرى التى عول عليها الحكم من أن الزنا قد وقع فعلا .
( المادة 276 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 477 لسنة 44 ق – جلسة 1974/6/10 س 25 ص 580 )

الموجز:
محو جريمة الزوجة ـ بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا ـ وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي علي الشريك . أثرة : محو جريمة الشريك .
القاعدة:
ان جريمة الزنا هى جريمة ذات طبيعية خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهى الزوجة ويعد الثانى شريكا وهو الرجل الزانى. فاذا انمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأساليب وقبل صدور حكم نهائى على الشريك، فإن التلازم الذهنى يقتضي محو جريمة الشريك أيضا ، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، والا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة اجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن اجرام الشريك انما هو فرع من اجرام الفاعل الأصلى ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات .
( المادتان 274 ،275 إجراءات) و ( المواد3 ،10 ،40 ، 41 ، 274 ،275 عقوبات )
( الطعن رقم 148 لسنة 41 ق جلسة 1971/5/31 س 22 ص 437 )
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق جلسة 1980/11/13 س 31 ص 995 )
( الطعن رقم 4499 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/8 س 33 ص 173 )

الموجز:
تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة . قبل الحكم النهائي أو بعده . وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض. لتعلقة بالنظام العام . شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.
القاعدة:
اذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة ـ سواء أكان قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك ، ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقة بالنظام العام وينتج أثرة بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية فى خصوص جريمة الزنا وهو ما يرمى اليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الاجراءات الجنائية .
( م 274 ، 275 إجراءات)
(الطعن رقم 148 لسنة 41 ق جلسة 1971/5/31 س 22 ص 437 )
( الطعن رقم 887 لسنة 50 ق جلسة 1980/11/13 س 31 ص 995 )

الموجز:
استفادة الشريك فى جريمة الزنا من تنازل الزوج سواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده . حقه اثارة ذلك ولو لأول مرة أمام النقض. لتعلقه بالنظام . العام . التنازل يشمل الدعويين الجنائية والمدنية فى هذا الخصوص.
القاعدة:
اذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائى أو بعده وجب حتما أن يستفيد منه الشريك ويجوز أن يتمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية وهو ما يرمى اليه الشارع بنص المادتين الثالثة . والعاشرة من قانون الاجراءات الجنائية .
(م 274 ، 275 إجراءات)
( الطعن رقم 1369 لسنة 47 ق جلسة 1978/5/22 س 29 ص 527 )
( الطعن رقم 148 لسنة 41 ق جلسة 1971/5/31 س 22 ص 427 )

الموجز:
تعليق الشارع رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا علي شكوى الزوج عدم قبول تلك الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها جريمة الزنا جريمة وقتية قد تكون متتابعة الأفعال وحينئذ تكون . أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني متصل جريمة واحدة في نظر الشارع سريان بدء ميعاد سقوط الحق في الشكوى من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من انتهاء أفعال التتابع .
القاعدة:
المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا المنصوص عليها فى المادتين 274 و 275: من قانون العقوبات على شكوى الزوج ، نصت فى فقرتها الأخيرة غلي أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة – . – وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وجريمة الزنا ، جريمة الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت ، على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج امرأة أجنبية يزنى بها ، أو ارتبط أجنبي الزوجة لغرض الزنا ، وحينئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني متصل جريمة واحدة فى نظر الشارع كما هو المستفاد من نص المادة 218من قانون الإجراءات الجنائية اعتبارا بأنها وان نفذت بأفعال متلاحقة كل منها يصدق عليه فى القانون وصف الجريمة ، إلا أنه وقد انتظمها وحدة المشروع الإجرامى ووحدة الجاني والحق المعتدي عليه كانت جريمة واحدة ولما كان القانون قد أجري ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة ، فان مدة الثلاثة الأشهر تسري حتما من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا م يوم انتهاء أفعال التتابع ، إذ لا يصح الخلط بين بدء سريان التقادم الذي يحتسب من انتهاء النشاط الإجرامى وبين بدء ميعاد سقوط الحق في الشكوى الذي يرتد إلى العلم بوقوع الفصل المؤثم ، لأن مدة السقوط أجراها الشارع في نصوصه بعامة من وقت قيام موجب الشكوى بصرف النظر عن تتابع الأفعال الجنائية ولا شك في أن علم المجني عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافي بالجريمة ومرتكبها ويتيح له فرصة الالتجاء إلى القضاء ولا يضيف اطراد العلاقة إلى علمه اليقيني جديدا ، ولا يتوقف حقه في الشكوى علي إرادة الجاني في اطراد تلك العلاقة والقول بغير ذلك يخالف قصد الشارع الذي جعل من مضي ثلاثة اشهر من تاريخ العلم بالجريمة وبمرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس علي التنازل لما قدره من أن سكوت المجني عليه طوال هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الشكوى حتى لا يتخذ من حق الشكوى إذا استمر أو تأيد سلاحا للتهديد أو الابتزاز أو النكاية .
( الطعن رقم 1452 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/27 س 18 ص270 )

الموجز:
صور القيود التي ترد علي حق النيابة في رفع الدعوي الجنائية ( الشكوي) وقصد بها حماية صالح المجني عليه الشخصي و ( الطلب ) وهو يصدر من هيئة عامة بقصد حمايتها سواء بصفتها مجنيا عليها أو بصفتها . أمينة علي مصالح الدولة العليا . انصراف الطلب الي الجريمة ذاتها انطواؤه علي تصريح باتخاذ اجراءات التحقيق أو رفع الدعوي عنها دون اعتبار لمرتكبها . تحديد شخص المتهم لا يعتبر بيانا جوهريا في الطلب ـ و ( الاذن ) وأريد به حماية شخص معين ينتسب الي احدي . الهيئات التي قد يكون في رفع الدعوي مساس بما لها من استقلال . تحديد شخص المتهم . بيان جوهري في الاذن .
القاعدة:
الأصل بأن قيد حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة الى الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها ، أو بالنسبة الى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتى لا تلزم فيها الشكوى . ولما كانت جريمتا الاعتياد على ممارسة الدعارة وادارة محل لها ـ اللتان رفعت بهما الدعوى الجنائية ودين الطاعنان بهما ـ مستقلتين فى أركانهما وكافة عناصرهما القانونية عن جريمة الزنا ، فلا ضير على النيابة العامة ان هى باشرت حقها القانونى فى الاتهام وقامت . بتحريك الدعوى الجنائية عنهما ورفعها تحقيقا لرسالتها ولا يصح النعى على الحكم قبوله الدعوى الجنائية والفصل فيها بغير بحث جريمة الزنا ـ التى لم تكن موضع بحث أمام المحكمة لاستقلال الأوصاف القانونية للأفعال الأخرى التى أقيمت بها الدعوى الجنائية عن تلك . الجريمة .
( م 3 ، 8 ، 8 مكرر ، 9 أ.ج )
( الطعن رقم 40 لسنة 35 ق جلسة 1965/2/15 س 16 ص 124)

الموجز:
قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية . أمر استثنائي وجوب قصره علي أضيق نطاق وعدم التوسع في تفسيره ، سواء بالنسبة الي الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوي عنها أو بالنسبة لشخص المتهم دون الجرائم الأخري المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوي . مثال في جريمتي اعتياد علي ممارسة الدعارة والزنا .
القاعدة:
الأصل بأن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره علي أضيق نطاق سواء بالنسبة الي الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوي عنها أو بالنسبة الي شخص المتهم دون الجرائم الأخري المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوي . ولما كانت جريمتا الاعتياد علي ممارسة الدعارة وادارة محل لها ـ اللتان رفعت بهما الدعوي الجنائية ودين الطاعنان بهما ـ مستقلتين في أركانهما وكافة عناصرهما القانونية عن جريمة الزنا ، فلا ضير علي النيابة العامة ان هي باشرت حقها القانوني في الاتهام وقامت بتحريك الدعوي الجنائية عنهما ورفعها تحقيقا لرسالتها . ولا يصح النعي علي الحكم قبوله الدعوي الجنائية والفصل فيها بغير بحث جريمة الزنا ـ التي لم تكون موضوع بحث أمام المحكمة لاستقلال الأوصاف القانونية للأفعال الأخري التي أقيمت بها الدعوي الجنائية عن تلك الجريمة . والحكمة التي ت3ياها الشارع من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوي الجنائية في جريمة الزنا ـ وهي الحافظ علي مصلحة العائلة وسمعتها ـ لا تقوم اذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوي أن ارتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم . زوجها ورضاه مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته وعائلته .
( م 3 أ.ج )
( الطعن رقم 40 لسنة 35 ق جلسة 1965/2/15 س 16 ص124 )

سقوط حق الزوج في تحريك دعوي الزنا اذا ما ارتكب المنكر بعلمه ورضاه .
القاعدة:
الحكمة التى تغياها الشارع من غل يد النيابة العامة ـ عن تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا ـ وهى ـ الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها ـ لا تقوم اذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن ارتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم زوجها ورضاه مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع . لحمايته وعائلته .
( م 3 أ.ج )
( الطعن رقم 40 لسنة 35 ق جلسة 1965/2/15 س 16 ص 124)

الموجز:
الصور الفوتوغرافية لا تقاس علي المكاتيب المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات. علة ذلك : المكاتيب تستمد دلالتها من كونها محررة من المتهم نفسه .
القاعدة:
الصحيح في القانون أن الصورة الفوتوغرافية لا يمكن قياسها علي المكاتيب المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات والتي يشترط مع دلالتها علي الفعل أن تكون محررة من المتهم نفسه .
( المواد275 ، 277 ،276 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 333 لسنة 32 ق جلسة 1962/5/29 س 13 ص 510)

الموجز:
جريمة الزنا. ركن العلم بأن المرأة متزوجة . ذلك مفترض فى حق شريكها . ينفيه : اثبات الشريك أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه .
القاعدة:
كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت فى جرائم الزنا أن المرأة التى زنى بها متزوجة ، وليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك ، اذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض وعليه هو لكى ينفى هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنة من معرفة ذلك لو استقصى عنه .
(المادة 310 أ . ج)
( المواد 274 ،275 ، 276 عقوبات )
( الطعن رقم 333 لسنة 32 ق جلسة 1962/5/29 س13 ص510)

الموجز:
أدلة الزنا. في حكم المادة 276 عقوبات قاصرة علي الشريك المتهم بالزنا. الأدلة قبل الزوجة . يرجع فيها الي القواعد العامة في الاثبات. أدلة المادة 276 عقوبات لا يشترط أن تكون مؤدية بذاتها فورا ومباشرة الي ثبوت فعل الزنا. الاستعانة في تكملة الدليل بالعقل والمنطق لاستخلاص ما يؤدي اليه من وظيفة المحكمة .
القاعدة:
من المقرر أن المادة 276 عقوبات انما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . أما الزوجة نفسها لم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة بحيث اذا اقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة ، فله التقرير بادانتها وتوقيع العقاب عليها . كما أن المادة المشار اليها وقد حددت الأدلة التى لا يقبل الاثبات بغيرها علي الرجل. واذن فعند توافر قيام دليل من هذة الأدلة المعينة كالتلبس والمكاتيب ، يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحا في الدلالة عليه ومنصبا على حصوله ، وذلك متى اطمأن بناء عليه الي أن الزنا قد وقع فعلا . وفى هذة الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما انتهي اليه علي هذه الصورة الا اذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي الي النتيجة التي وصل اليها ، ذلك لأنه بمقتضي القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبني عليه الحكم مباشرا ، بل للمحاكم ـ وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها ـ أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما تري أنه لا بد مؤد اليه .
(المادة 310 أ . ج , المادة 276 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 333 لسنة 32 ق جلسة 1962/5/29 س 13 ص 510)

الموجز:
تحقق جريمة المادة 370 عقوبات . ولو تعينت الجريمة التي كان الدخول الى المنزل بقصد ارتكابها ثبوت أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا . لم تقع . عدم تطلب . شكوى لرفع الدعوي عن جريمة الدخول الي المنزل .
القاعدة:
تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات ولو عينت الجريمة التي كان الدخول الي المنزل بقصد ارتكابها . فاذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى ، ذلك أن القانون لم يشترط هذا القيد ـ وهو شكوى الزوج ـ الا فى حاله تمام جريمة الزنا .
( المادتين 273 ، 370 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2339 لسنة 30 ق جلسة 1961/2/13 ص 568 مجموعة القواعد القانونية ـ الجزء الرابع )

الموجز:
جريمة الزنا ركن العلم فيها بأن من زنى بها متزوجة . أمر مفترض فى حق الشريك ينفيه . اثباته أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو . استقصى عنه
القاعدة:
ان كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت أن المرأة التى زنى بها متزوجة . كما هو الحال فى هذه الدعوى ، وليس عليها أن تثبت علم الطاعن بأنها كذلك أذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفترض . وكان عليه أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه وهو مالم يقم به .
( الطعن رقم 3045 لسنة 58 ق جلسة 1988/10/16 س 39 ص 914 )
زنا الفصل الثاني : دعوى الزنا . لا يشترط القانون شكوي الزوج الا في حالة تمام جريمة الزنا اذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة الزنا لما تقع ، فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد ـ وهو شكوى الزوج ـ الا فى حالة تمام جريمة الزنا
( المادة 275 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2339 لسنة 30 ق جلسة 1961/2/13 س 12 ص 206)

الموجز:
لا يشترط القانون شكوى الزوج الا في حالة تمام جريمة الزنا .
القاعدة:
اذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة الزنا لم تقع ، فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد ـ وهو شكوى الزوج ـ الا فى حالة تمام جريمة الزنا.
( المادتين 273 ، 370 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2339 لسنة 30 ق جلسة 1961/2/13 س 12 ص 206)
الموجز:
البيان المتعلق بصدور الشكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص فى جرائم المادتين 274 و 277 عقوبات هو من بيانات الحكم الجوهرية لإتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية .
القاعدة:
يلزم قانوناً ـ طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ـ صدور شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص لإمكان رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 274 و 277 من قانون العقوبات ، وهذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لإتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية ، ولا يغنى عن النص عليه بالحكم ما تبين من أن الزوج قد تقدم إلى مأمور القسم بالشكوى عن جريمة الزنا وأصر على رفع الدعوى الجنائية عنها فى تحقيق النيابة العامة .
( المادتان 3 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية ) .
( الطعن رقم 1132 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/8 س 10 ص992 )

الموجز:
حالات تعلق تحريك الدعوى الجنائية على شكوى المجنى عليه أو وكيله الخاص : قصرها على شخص المتهم بالنسبة للجرائم التى خصها القانون بالذكر دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتى لا تلزم فيها شكوى الرأى العكسى الذى جرى عليه قضاء النقض فى بعض الأحكام . تعلقه بحالات التعدد الصورى دون المادى . مثال .
القاعدة:
قيد حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية أمر إستثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها ، أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتى لا تلزم فيها الشكوى ـ ولما كانت جريمة الإشتراك فى تزوير عقد الزواج ـ التى دين المتهم بها مستقلة فى ركنها المادى عن جريمة الزنا التى إتهم بها ، فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت حقها القانونى فى الإتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها تحقيقاً لرسالتها ، ولا محل لقياس هذه الحالة بما سبق أن جرى عليه قضاء محكمة النقض فى بعض أحكامها فى شأن التعدد الصورى للجرائم ـ كما هو الحال بالنسبة إلى جريمة دخول البيت بقصد إرتكاب جريمة الزنا فيه .
( المادتان 3 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية ) .
( الطعن رقم 1132 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/8 س 10 ص 992)

الموجز:
جرائم المادتين 274 و 277 عقوبات . وجوب صدور شكوى المجنى عليه أو وكيله الخاص لإمكان رفع الدعوى الجنائية . هذا من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم .
القاعدة:
يلزم قانوناً ـ طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ـ صدور شكوى المجنى عليه أو وكيلة الخاص لإمكان رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 274 و 277 من قانون العقوبات ، وهذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الحكم لإتصاله بسلامة تحريك الدعوى. الزوج قد تقدم إلى مأمور القسم بالشكوى عن جريمة الزنا وأصر على رفع الدعوى الجنائية عنها فى تحقيق النيابة العامة .
( المادتان 3 ،310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1132 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/8 س 10 ص 992)

الموجز:
إدانة المتهم فى جريمتى زنا وإشتراك فى تزوير محرر رسمى . تطبيق المحكمة المادة 32 عقوبات . دخول العقوبة المقضى بها فى نطاق عقوبة الجريمة الأشد وهى الإشتراك فى تزوير محرر رسمى . لا مصلحة له فى التمسك بعدم قبول دعوى الزنا .
القاعدة:
لا مصلحة للمتهم من التمسك بعدم قبول دعوى الزنا ـ بغرض عدم تقديم شكوى المجنى عليه فى شأنها ـ ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة الإشتراك فى تزوير المحرر الرسمى وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ) .
( المادة 40 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 1132 لسنة 39 ق جلسة 1959/12/8 س 10 ص 993)

الموجز:
التمسك بعدم قبول دعوى الزنا . إدانة المتهم بها وبجريمة الإشتراك فى تزوير المحرر الرسمى . تطبيق المادة 32 عقوبات ومعاقبته عن التمسك بوصفها الجريمة الأشد . لا مصلحة فى الطعن .
القاعدة:
لا مصلحة للمتهم من التمسك بعدم قبول دعوى الزنا ـ بفرض عدم تقديم شكوى المجنى عليه فى شأنها ـ ما دامت المحكمة قد دانته في تزوير المحرر الرسمى وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
( المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية )
( المادة 40 من القانون 57 لسنة 1959 )
( الطعن رقم 1132 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/8 س 10 ص 992)

الموجز:
القضاء للزوج بالتعويض عن قتل زوجتة التي لم ترفع عليها دعوي الزنا ولم يصدر حكم يدينها . لا مخالفة فيه للآداب والنظام العام .
القاعدة:
للزوج أن يبقى على الزوجة التى لم ترفع عليها دعوى الزنا ولم يصدر ضدها حكم يدينها وليس فى القضاء له بالتعويض عن قتلها ما يخالف الآداب والنظام العام .
( المادة 251 أ . ج )
( الطعن رقم 26 ق جلسة 1956/3/15 س 7 ص 361 )

الموجز:
المقصود بحالة التلبس في الزنا .
القاعدة:
لا يلزم فى التلبس بالزنا المشار اليه فى المادة 276 من قانون العقوبات أن يشاهد الزانى أثناء ارتكاب الفعل ، بل يكفى لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا فى ظروف تنبىء بذاتها وبطريقة لا تدع مجالا للشك فى أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعل .
( المادة 276 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1262 لسنة 22 ق جلسة 1954/2/24 )

الموجز:
المكاتيب التى يجوز الإستدلال بها على شريك الزوجة هى التى تكون مع صدورها من المتهم دالة على حصول الفعل .
القاعدة:
إن المكاتيب التى أوردتها المادة 276 من قانون العقوبات عن الأدلة التى يجوز الإستدلال بها على شريك الزوجة المتهمة بالزنا هى التى تكون مع صدورها من المتهم دالة على حصول الفعل .
( الطعن رقم 293 لسنة 20 ق جلسة 1950/5/1)

الموجز:
غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب علية تأخير محاكمة المتهم معها .
القاعدة:
متى كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة وعلى شريكها المتهم طبقا للأوضاع التى يتطلبها القانون فى جريمة الزنا ، فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها . و إذن فإدانة الشريك نهائيا جائزة ولو كان الحكم على الزوجة غيابيا والقول بأن من حق الشريك الإستفادة من براءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الإستفادة بالفعل ، أما مجرد التقدير والإحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب فى هذا المقام .
( الطعن رقم 2378 لسنة 18 ق جلسة 1949/3/2)

الموجز:
فى المنزل .
القاعدة:
القانون صريح فى عد وجود المتهم بالزنا فى المحل المخصص للحريم من الأدلة التى تقبل فى الإثبات عليه ، فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وجود المتهم لدى الزوجة بمنزلها و إنفراده بها فى مخدعها ، ومن سائر الأدلة الأخرى المقدمة فى الدعوى أنه لا يزنى بها فى المنزل ، فإن القول من جانب المتهم بتطور العادات فى هذا الصدد ويكون فى الواقع إلا مناقشة فى تقدير الأدلة التى إقتنعت بها المحكمة فى ثبوت الزنا ، فلا يجوز التحدى به لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 2387 لسنة 18 ق جلسة 1949/3/2)

الموجز:
إشتراط وقوع الوطء فعلا لتحقق جريمة الزنا .
القاعدة:
إن القانون يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا . وهذا يقتضى أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولا بد وقع . والقانون حين تعرض فى هذا الصدد إلى بيان أدلة معينة لم يقصد إلا إلى أن القاضى لا يصح له فى هذة الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا كان إقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذة الأدلة كلها أو بعضها ، و إذن فالحكم الذى يدين المتهم فى جريمة الزنا إكتفاء بتوافر الدليل القانونى دون أن يبين كفايته فى رأى المحكمة فى الدلالة على وقوع الوطء فعلا يكون مخطئا واجبا نقضه .
( الطعن رقم 2170 لسنة 18 ق جلسة 1948/12/28 مجموعة الربع قرن ص 715 )

الموجز:
اعتبار أي مسكن يتخذه الزوج منزلا للزوجية ولو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلا .
القاعدة:
للزوجة أن تساكن زوجها حيثما سكن فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أي مسكن يتخذه ، كما للزوج أن يطلبها للإقامة به . ومن ثم فانه يعتبر في حكم المادة 277 ع منزلا للزوجية أي مسكن يتخذه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة به فعلا . وأذن فإذا زنا الزوج في مثل هذا المسكن ، فانه يحق عليه العقاب ، إذ الحكمة التي توخاها الشارع ، وهي صيانة الزوجة الشرعية من الإعانة المحتملة التي تلحقها بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية ، تكون متوافرة في هذة الحالة .
( الطعن رقم 119 لسنة 14 ق جلسة 1943/12/13)

الموجز:
المقصور بكلمة ( دعوي ) الواردة في المادتين 273 و 277 عقوبات .
القاعدة:
إن المادتين 273 و 277 من قانون العقوبات الحالي ( المقابلتين للمادتين 235 و 239 قديم ) إذ قالتا عن المحاكمة في جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة – دعوى – إلى أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى .
( المادتين 273 ، 277 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19)

الموجز:
عدم جواز تحريك دعوي الزنا ومباشرتها أمام المحكمة من صاحب الشكوي الا اذا كان مدعيا بحق مدني .
القاعدة:
إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذي هو قوام الأسرة والنظام الذي تعيش فيه الجماعة ، ولكن لما كانت هذة الجريمة تتأذى بها في ذات الوقت مصلحة الزوج وأولاده وعائلته ، فقد رأى الشارع في سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية بها . وإذ كان هذا الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره علي الحالة الوارد بها النص . وهذا يقتضى اعتبار الدعوى التي ترفع بهذه الجريمة من الدعاوى العمومية في جميع الوجوه إلا ما تناوله الاستثناء في الحدود المرسومة له ، أي فيما عدا البلاغ وتقديمه والتنازل عنه ، واذن فمتي قدم الزوج شكواه فان الدعوى تكون ككل دعوى تجري فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الابتدائي وتسري عليها إجراءات المحاكمة ، ولا يجوز تحريكها ومباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعيا بحق مدني .
( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19)

الموجز:
تقيد القاضي بتنازل الزوج الصريح عن دعوي الزنا .
القاعدة:
إن التنازل الذي يدعى صدوره من الزوج المرفوعة دعوى الزنا بناء علي شكواه لا يصح افتراضه والأخذ فيه بطريق الظن ، لأنه نوع من الترك لا بد من أقامة الدليل على حصوله ، والتنازل إن كان صريحا أي صدرت به عبارات تفيده ذات ألفاظها ، فان القاضي يكون مقيدا به ، ولا يجوز له أن يحمله معنى تنبو عنه الألفاظ ، أما إن كان ضمنيا ، أي مستفادا من عبارات لا تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوة لمن نسب صدورها إليه كان للقاضي أن يقول لقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة والوقائع المعروضة عليه ، ومتى انتهى إلي نتيجة في شأنه ، فلا تجوز مناقشتة فيها إلا إذا كانت المقدمات التي أقام عليها النتيجة لا تؤدي إليها على مقتضى أصول المنطق .
(الطعن رقم 697 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19)

الموجز:
الأدلة التي اشترطها القانون لإثبات جريمة الزنا خاصة بالشريك دون الزوجة . توفر دليل من أدلة الزنا يجيز للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحا في الدلالة عليه ومنصبا .
القاعدة:
إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالي المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا في قولها ( إن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم ) لم تقصد بذلك سوي الرجل الذي يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذي رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لا تجوز ادانته إلا بناء علي دليل أو أكثر منها . أما المرآة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقا للقواعد العامة .
( المادة 276 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19)

الموجز:
علي حصوله .
القاعدة:
إن القانون في المادة 276 عقوبات بتحديد الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فورا ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا ، وإذن فعند توافر قيام دليل من هذة الأدلة المعينة ـ كالتلبس أو المكاتيب ـ يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحا في الدلالة عليه ومنصبا على حصوله . وذلك متى اطمأن بناء عليه إلي أن الزنا قد وقع فعلا وفى هذة الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهي إليه علي هذة الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد ليس من شأنه أن يؤدي إلي النتيجة التي وصل إليها ذلك لأنه بمقتضي القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل يبنى عليه الحكم مباشرا ، بل للمحاكم ـ وهذا من اخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه .
( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19)

الموجز:
المقصور بحالة التلبس في الزنا .
القاعدة:
إن المادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأه المتزوجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . وإذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد . شوهد في ظروف لا تترك عند القاضي مجالا للشك في أنه ارتكب فعل الزنا واثبات هذة الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون لمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية في وقتها بل يجوز للقاضي أن يكون عقيدته في شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه . وذلك لأن الغرض الملحوظ في المادة 276 المذكورة إذ المقصود من المادة الأولى هو بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه ـ لكي يكون عملهم صحيحا ـ أن يجروه ويثبتوه في وقته . أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد في إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحا ومدلوله قريبا من ذات الفعل إن لم يكن معاصرا له ، لا على أمارات وقرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .
( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19)

الموجز:
حق الزوج في الاستشهاد بالمكاتيب التي استولي عليها ولو خلسة من زوجته .
القاعدة:
إن الزوج في علاقته مع زوجه ليس على الإطلاق بمثابة الغير في صدد السرية المقررة للمكاتبات فان عشرتهما وسكون كل منهما إلى الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة في كيانها وسمعتها ـ ذلك يخول كلا منهكا ما لا يباح للغير من مراقبة زميله في سلوكه وفي سيره وفي غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكي يكون علي بينة من عشرته ، وهذا يسمح له عند الاقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوره من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر فيه ما يرتئيه واذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فانه يكون له أن يستولي ـ ولو خلسة ـ على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق في حقيقتها الموجودة في بيته وتحت بصره ، ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأي محاكمتها جنائيا لإخلالها بعقد الزواج .
( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق جلسة 1941/5/19)

الموجز:
سقوط حق المتهم في الدفع لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم جواز اثبات الزنا علية بورقة من أوراقه الخصوصية حصل عليها الزوج بطريقة غير مشروعة .
القاعدة:
اذا كان المتهم قد سكت عن الدفع بعدم جواز اثبات الزنا عليه بورقة من أوراقه الخصوصية لحصول الزوج عليها بطريقة غير مشروعة ولم يعترض علي الآخذ بما ورد فى هذه الورقة باعتبار أنها من الأدلة القانونية التي تتطلبها المادة 276 من قانون العقوبات حتي صدر الحكم الابتدائي بمعاقبته ، فان هذا السكوت يسقط به حقه في الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية اذ هو يعتبر متنازلا عن الطعن في الورقة بعدم حجيتها عليها قانونا فى اثبات التهمة المسندة اليه .
( المادة 276 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 705 لسنة 10 ق جلسة 1940/8/18 )

الموجز:
جواز اثبات حالة التلبس في الزنا بشهادة شهود الرؤية ولو لم يكن قد قبض علي المتهم .
القاعدة:
انه وان كان النص العربى للمادة 276 من قانون العقوبات قد جاء به فى صدد ايراد الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا عبارة القبض على المتهم حين تلبسة بالفعل ( الا أن هذة العبارة فى ظاهرها ) غير مطابقة للمعنى المقصود منها فان مراد الشارع ـ كما هو المستفاد من النص الفرنسى ـ ليس الا مشاهدة المتهم فقط لا القبض عليه واذن فيجوز اثبات حالة التلبس بشهادة شهود الرؤية ولو لم يكن قد قبض علي المتهم . ثم أنه لا يشترط أن يكون الشهود قد رأوا المتهم حال ارتكاب الزنا أذ يكفى أن يكون شريك الزانية قد شوهد معها فى ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا فى أن الزنا قد وقع . فاذا شهد شاهد بأنه دخل على المتهمة وشريكها فجأة فى منزل المتهمة ، فاذا هما بغير سراويل وقد وضعت ملابسهما الداخلية بعضها بعضا بجوار بعض ، وحاول الشريك الهرب عندما أصر الشاهد على ضبطه ثم توسلت الزوجة اليه أن يصفح عنها وتعهدت له بالتوبه فتأثر بذلك وأخلى سبيلهما واستخلصت المحكمة من ذلك قيام حالة التلبس بالزنا فان استخلاصها هذا لا يصح مراجعتها فيه .
( المواد 276 عقوبات , 30 ، 310 إجراءات )
(الطعن رقم 705 لسنة 10 ق جلسة 1940/3/18)

الموجز:
جواز استناد المحكمة في الاقتناع بوقوع الزنا فعلا من وجود المتهم في مسلم في المحل المخصص للحريم . جواز استخلاص المحكمة من وجود المتهم لدي الزوجة بمنزلها وانفراده بها في مخدعها أنه لا بد زني بها .
القاعدة:
ان القانون فى المادة 238 عقوبات قد بين على سبيل الحصر الأدلة التي تقبل لتكون حجة على الشريك فى الزنا ، ومن هذه الأدلة وجود المتهم في منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم . فاذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند اليه فى الاقتناع بوقوع الزنا منه فعلا ، وعلي الأخص اذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف ، بل اكتفي بانكار الجريمة وعجزت الزوجة من جانبها عن نفيها .
( المادة 238 عقوبات )
( الطعن رقم 1317 لسنة 7 ق جلسة 1937/5/17)

الموجز:
أدلة الزنا التى استوجبت المادة 276 عقوبات توافرها . خاصة بشريك . الزوجة الزانية فى حين ان اثبات زنا الزوج يصرف الاثبات كافة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ فى القانون .
القاعدة:
لما كانت المادة 277 من قانون العقوبات قد نصت على ان كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الامر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور دون ان تضع قيودا على الادلة التى تقبل ضد الزوج الزانى . وكانت المادة 276 من هذا القانون بنصها على ان الادلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو اعترافه أو وجود مكاتيب أوراق اخرى مكتوبة منه . انما تكلمت فى الادلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا، اما الزوج الزانى فلم يشترط القانون بشأنه ادلة خاصة بل ترك الامر للقواعد العامة ، بحيث اذا اقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بارتكابه الجريمة فقد حق عليه العقاب ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على انحصار الدليل الذى قبل فى حق المطعون ضده فى ضبطه . حين تلبسه بالفعل ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
( المادتان 276 , 277 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5781 لسنة 55 ق جلسة 1986/4/9 س 37 ص 470 )

الموجز:
استفادة الشريك من امتناع رفع الدعوي العمومية علي الزوجة بسبب تطليقها .
القاعدة:
اذا كانت الوقائع الثابته بالحكم تتوافر فيها أركان جريمة الزنا وامتنع رفع الدعوى العمومية على الزوجة بسبب تطليقها وجب أن يستفيد الشريك من ذلك فلا تصح معاقبته بعدئذ حتى ولا بتهمة أنه دخل منزلا بغرض ارتكاب جريمة فيه .
( الطعن رقم 50 لسنه 6 ق جلسة 1935/12/13)

الموجز:
المقصور بحالة التلبس في الزنا .
القاعدة:
لا يشترط فى التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزانى وقت ارتكاب الفعل أو عقب ارتكابة ببرهة يسيرة بل يكفى لقيام التلبس أن يثبت أن الزانية وشريكها قد شوهدا فى ظروف لا تجعل مجالا للشك عقلا فى أن الجريمة قد ارتكبت فعلا . فاذا كان الثابت بالحكم أن المحكمة تبينت من شهادة المتهمة أن زوج المتهمة وهو مسلم حضر لمنزله فى منتصف الساعة العاشرة ليلا ولما قرع الباب فتحته زوجته وهى مضطربة مرتبكة وقبل أن يتمكن من الدخول طلبت اليه أن يعود للسوق ليستحضر لها حلوى فاستمهلها قليلا ولكنها ألحت عليه فى هذا الطلب ، فاعتذر فعادت وطلبت منه أن يستحضر لها حاجات أخرى فاشتبه فى أمرها ودخل غرفة النوم فوجد فيها المتهم مختفيا تحت السرير وكان خالعا حذاءه وكانت زوجتة عند قدومه لا شيء يسترها غير جلابية النوم فاتخذت المحكمة من هذة الحالة التى ثبتت لديها دليلا على الزنا وحكمت على الزوجة وشريكها بالعقاب باعتباره متلبسا بجريمة الزنا فهى على حق فى اعتباره كذلك . على أن وجود المتهم في المحل المخصص للحريم من منزل الزوج المسلم دليل من الأدلة التى نصت المادة 238 ع على صلاحيتها وحدها حجة على الشريك المتهم بالزنا .
( المادة 238 عقوبات )
( الطعن رقم 59 لسنة 6 ق جلسة 1935/12/2)

الموجز:
عدم جواز اثبات التلبس بشهادة الشهود الا فى باب الزنا .
القاعدة:
ان القانون لا يجيز اثبات التلبس بشهادة الشهود الا فى باب الزنا ، فان المتفق عليه أنه ليس من الضرورى أن يشاهد الشريك متلبسا بالجريمة بواسطة أحد مأمورى الضبطية القضائية بل يكفى أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم أياه فى حالة تلبس بجريمة الزنا وذلك لتعذر اشتراط المشاهدة فى هذه الحالة بواسطة مأمورى الضبطية القضائية .
( م 276 عقوبات )
( الطعن رقم 1124 لسنة 5 ق جلسة 1935/5/27)

الموجز:
محو جريمة الزوجة الزانية لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائي علي الشريك يقتضي محو جريمة الشريك أيضا .
القاعدة:
ان جريمة الزنا جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل من شخصين ، يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهى الزوجة ويعد الثانى شريكا وهو الزانى بها ، فاذا انمحت الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب قبل صدور حكم نهائى على الشريك ، فان التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضا لأنها لا يتصور قياسها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة والا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة اجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ ابقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن اجرام الشريك انما هو فرع عن أجرام الفاعل الأصلى ، بل الواجب فى هذة الحالة أن يتبع الفرع الأصلى . ولا يمنع من تطبيق هذة القاعدة اختلاف الفاعل الأصلي والشريك فى الجنسية والتشريع والقضاء ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع فيه التجزئة وتجب فيه مراعاة ضرورة المحافظة على شرف العائلات فاذا صدر عفو شامل من دولة أجنبية محا جريمة الزوجة قبل صدور حكم نهائى على الشريك لمصرى وجب حتما أن يستفيد هذا الشريك من ذلك العفو .
( الطعن رقم 1073 لسنة 3 ق جلسة 1933/4/10)

الموجز:
دخول المتهم المنزل بقصد الزنا وامتناع رفع دعوي الزنا عليه يمنع من معاقبته علي جريمة الدخول في المنزل .
القاعدة:
ان جريمة ( دخول منزل ) المنصوص عنها في المادة 324 قديم من أركانها ثبوت القصد من البقاء في المنزل بعد دخولة . فاذا كان القصد قد تعيّن وهو الزنا فطلب الزوج الذي طلق زوجته معاقبة الشريك باعتباره مرتكبا جريمة المادة 324 ع أو طلب النيابة ذلك لا بد متناول البحث في ركن القصد والبحث في ركن القصد . والبحث في هذا الركن لا بد متناول مسألة الزنا ولو في الجملة . واذا كانت الزوجة قد امتنع أن ترفع عليها دعوي الزنا بسبب التطبيق فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوي بطريقة أخري في وجه الشريك وحده بل الأشكل بالقانون . وحكمة التشريع أن يقال أن عدم التجزئة ( الذي يقضي بعدم امكان رفع دعوي الزنا علي الشريك ، ما دام رفعها علي الزوجة قد استحال ) يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة ، فلا يعاقب حتي علي جريمة الدخول في المنزل ، ما دام أحد أركانها هو قصد الاجرام ، وما دام الاجرام هنا متعيّن أنه الزنا .
( الطعن رقم 1066 لسنة 3 ق جلسة 1933/3/6 مجموعة الربع قرن ص 294 )

الموجز:
وجوب قيام الزوجية وقت التبليغ عن جريمة الزنا .
القاعدة:
ان التبليغ عن جريمة الزنا انما يكون من الزوج ، أى أنه لا بد أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ . فاذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعا بمقتضى العبارة الأولى من المادة 235 ع أن يبلغ عنها .
( الطعن رقم 1066 لسنة 3 ق جلسة 1933/3/6 مجموعة الربع قرن ص 715 )

الموجز:
سقوط حق الزوج في طلب محاكمة زوجتة الزانية اذا رضي بمعاشرتها له قبل رفع دعوي الزنا .
القاعدة:
اذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها فى طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائة بمعاشرتها له قبل رفع دعوى الزنا ورأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما ادعت به الزوجة ، فرأى المحكمة فى هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه .
( الطعن رقم 680 لسنة 3 ق جلسة 1933/2/13)

الموجز:
الأدلة التي اشترطها القانون لاثبات جريمة الزنا خاصة بالشريك دون الزوجة . توفر دليل من أدلة الزنا يجيز للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحا في الدلالة عليه ومنصبا .
القاعدة:
ان المادة 238 ع انما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة بالزنا ، أما الزوجة نفسها لم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر فى ذلك للقواعد العامة بحيث اذا اقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بادانتها وتوقيع العقاب عليها .
( الطعن رقم 680 لسنة 3 ق جلسة 1933/2/13)
( الطعن رقم 826 لسنة 46 ق جلسة 1976/12/13 س 27 ص 934 )

الموجز:
المقصور بحالة التلبس في الزنا .
القاعدة:
ان القانون انما أراد بحالة التلبس التى أشار أليها فى المادة 238 عقوبات أن يشاهد الشريك والزوجة المزنى بها فى ظروف لا تترك مجالا للشك عقلا فى أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا ، فمتى بين الحكم الوقائع التي استظهر منها حالة التلبس وكانت هذة الوقائع كافية بالعقل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى فلا وجه للاعتراض عليه بأن الأمر لا يعدو أن يكون شروعا فى جريمة الزنا ، لأن تقدير هذا أو ذاك مما يملكة قاضى الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه خصوصا اذا لوحظ أن القانون يجعل مجرد وجود رجل فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم دليلا على الزنا أي علي . الجريمة التامة لا مجرد الشروع .
( الطعن رقم 1168 لسنة 2 ق جلسة 1932/4/25)