للقضاء اذا ما عرض عليه نزاع أن يطلب تقديم الدفاتر التجارية لغرض استخلاص الأدلة من القيود المدونة فيها لغرض المساعدة على حل النزاع المعروض . كما يستطيع الخصم أيضاً أن يطالب من القضاء تكليف الطرف الآخر في الدعوى بتقديم الدفاتر التجارية لغرض اعتبارها دليلاً في الإثبات وأياً كانت الجهة التي تطلب إبراز الدفاتر التجارية فإن عملية الرجوع إليها لا يمكن أن يكون إلا بطريقتين هما التقديم أو الاطلاع الجزئي والتسليم أو الاطلاع الكلي .

الطريقة الأولى التقديم أو الأطلاع الجزائي . La representation يقصد بالتقديم أو الاطلاع الجزئي إبراز الدفاتر التجارية للمحكمة نفسها للاطلاع عليها بناء على طلب الخصم أو من تلقاء نفسها لغرض استخراج القيود التي تتعلق بالنزاع المعروض وتمتاز طريقة التقديم بعدم تخلي مقدم الدفتر التجاري عن حيازته . إذ تقتصر هذه العملية على قيام المحكمة بفحص الدفتر بحضور صاحبه وتحت إشرافه . وتنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 (1) ، بهذا الصدد على ما يلي : ” للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تكليف الطرف الآخر بتقديم الدفتر .. الموجود في حيازته أو تحت تصرفه الذي يتعلق هذا النص أن التقديم لا ينحصر على نوع معين من الدعاوي فيجوز طلب تقديم الدفاتر سواء كان النزاع ذا طبيعة تجارية أو مدنية وسواء كانت الدعوى مقامة من قبل تاجر على تاجر أو من قبل غير تاجر . على أن طلب تقديم الدفاتر من قبل أحد أطراف النزاع يجب أن يتضمن تحت طائلة الرد (2) ما يلي :

أ- أوصاف الدفتر أو السند الذي يتمسك به .

ب- فحوى الدفتر أو السند بقدر ما يمكن من التفصيل .

جـ- الواقعة التي يستدل بها عليه .

د- الدلائل والظروف التي تؤيد بأن الدفتر أو السند في حوزة الخصم أو تحت تصرفه .

هـ- وجه إلزام الخصم بتقديمه (3) .

فإذا أثبت الخصم الطلب أمرت المحكمة عندئذ بتقديم الدفتر إليها للاطلاع عليه (4).

الطريقة الثانية ك التسليم او الاطلاع الكلي : La communication . لم يحدد المشرع قانون التجارة أو قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 معنى التسليم أو الاطلاع الكلي على الدفاتر التجارية وقد جرى الفقه على تحديد معنى ذلك بما يفيد : ” وضع الدفاتر تحت تصرف الخصم فيتخلى صاحبها عن حيازتها له . أو إيداعها قلم المحكمة ليبحث الخصم فيها بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه ويستخرج منها ما شاء من قيود أو بيانات ” (5). وبديهي أن هذا النوع من الاطلاع يسمح للخصم معرفة أسرار المشروع التجاري أو التاجر . كالوقوف على مركزه المالي ووضعه التجاري وأسماء عملائه ، الأمر الذي يؤول الى إيقاع الضرر به وسلب ثقة العملاء منه . وتقصر القوانين التجارية المختلفة عموماً التسليم أو الاطلاع الكلي على حالات معينة لا يجوز تجاوزها حتى على سبيل القياس . وهذه الحالات هي : الإرث أو التركة قسمة الأموال المشتركة ، تصفية الشركات ، وحالة الإفلاس والصلح الواقي منه (6) .

ويلاحظ أنه في هذه الحالات لا ضرر ولا خشية من الاطلاع على الدفاتر ذلك لأن الأمر يتعلق بتصفية الذمة المالية للتاجر ، ولأن الدفاتر تصبح من جهة أخرى ملكا مشتركاً لجميع الأطراف كما هو الحال في تصفية الشركة . أو أنه لم تعد هناك ثمة فائدة من الاحتفاظ بأسرار النشاط التجاري كما هو الأمر في حالة الإفلاس . ولم يتعرض قانون التجارة عندنا للاطلاع الكلي أو التسليم . بيد أن ذلك لا يعني حسب تقديرنا أن المشرع يمنع اللجوء الى هذه الوسيلة فيما إذا استلزمتها الضرورة وحسن سير الدعوى وحسمها . بشرط أن يقتصر هذا الاطلاع فقط على الأحوال التي تتعلق بتصفية الذمة المالية للمشروع التجاري أو التاجر . فلا يحول دون ذلك أي مانع قانوني (7) .

ولكن ما الحكم لو امتنع التاجر عن تلبية المحكمة بتقديم دفاتره التجارية إليها ؟ .

تقرر المادة التاسعة من قانون الإثبات مبدأ عاماً هو أنه : ” للقاضي أن يأمر أيا من الخصوم بتقديم دليل الإثبات الذي يكون بحوزته فإن امتنع عن تقديمه جاز اعتبار امتناعه حجة عليه ” . وتنص المادة الخامسة والخمسون من نفس القانون على أنه : ” إذا أنكر الخصم وجود الدفتر أو السند في حوزته أو تحت تصرفه ولم يقدم طالب الدفتر او السند إثباتاً كافياً بوجوده لدى ذلك الخصم ، فعلى المحكمة تحليف الخصم المنكر بأن الدفتر أو السند المطلوب تقديمه لا وجود له أو أنه لا يعلم بوجوده وأنه لم يخفه ولم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به “. وعند الامتناع عن أداء اليمين المذكورة أعلاه فإنه يحق للخصم إثبات مضمون الدفتر بأي طريق من طرق الإثبات ” (8) . ومع ذلك تذهب بعض الاجتهادات الفقهية الى جواز اللجوء للغرامة التهديدية عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره للقضاء ، وذلك لغرض إجباره على الامتثال لأمرها (9) . كأن يحكم عليه بمبلغ من المال عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ أمر يحكم عليه بمبلغ من المال عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ أمر المحكمة . ويستند هذا الرأي على تطبيق القواعد العامة الواردة في التشريع المدني والتي تقرر أن امتناع المدين عن تنفيذ التزامه عينا يجيز فرض الغرامة المالية عليه إلى أن يقوم بهذا التنفيذ (10) . غير أن ما يؤاخذ عليه هذا الرأي هو أن المشرع لم يتعرض بأي صورة من الصور للغرامة التهديدية كإجراء لإجبار صاحب الدفتر التجاري على تقديمه للمحكمة بناء على أمرها بالإضافة على ذلك فإن الدفاتر التجارية ليست لها حجية مطلقة في الإثبات (11) ، وأن القضاء غير ملزم بالأخذ بم ورد فيها من قيود ، مما يجعل اللجوء على التهديد المالي لغرض تقديم الدفتر للمحكمة أمراً ضئيل الأهمية ولا ينسجم مع حكم القانون .

_________________________

1 . يقابل هذا النص ، نص المادة 38 من قانون التجارة الملغاة بالقانون الجديد ، ولا يختلف حكم النص الحالي عن حكم النص الملغي إلا من حيث جواز لجوء المحكمة على خبير لاستخلاص الأدلة من الدفتر التجاري بدلها .

2 . تقضي الفقرة الثالثة من المادة 53 من قانون الإثبات بما يلي :

” على المحكمة رد الطلب إذ1 لم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة ” .

3 . حددت الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون الإثبات هذه الشروط صراحة .

4 . انظر نص المادة 54 من قانون الإثبات .

5 . انظر : De Juglart et Ippolito: op. cit. p. 213

د. محمود سمير الشرقاوي ، القانون التجاري ، 1978 ص 159 .

6 . انظر نص 16 من قانون التجارة المصري ، م 21 من قانون التجارة اللبناني ، م20 من قانون التجارة الأردني ، م16 من قانون التجارة المغربي ، م12 من قانون التجارة التونسي ، م 15 من قانون التجارة الجزائري ، م20 من قانون التجارة السوري م 14 من قانون التجارة الفرنسي …… إلخ .

7 . لاحظ نص المادة التاسعة والثلاثين من قانون التجارة الملغي ، التي كانت تجيز للمحكمة أن تأمر التاجر بتسليم دفاتره التجارية لإطلاع خصمه في المنازعات المتعلقة بالشركات والشركات وقسمه الأموال المشتركة ولها المحكمة أن تطلع على هذه الدفاتر في حالة الإفلاس والصلح الواقي منه .

8 . انظر نص المادة 56 من قانون الإثبات .

9 . انظر : د. نوري طالباني مصدر سابق ذكره ص 250 السباعي وأنطاكي ، مصدر سابق ذكره ص 81 د. سميحة القليوبي ، مصدر ذكره ص 145 ، د. علي حسن يونس ، مصدر سابق ذكره ص 258 .

10 . انظر نص المادة 253 من القانون المدني .

11 . انظر نصوص المواد : 28 ، 29 ، 30 ، 31 من قانون الإثبات .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .