الطعن 2342 لسنة 51 ق جلسة 16 / 12 / 1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 401 ص 2114

برياسة السيد المستشار/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وليم بدوي، عبد السلام خطاب، محمد لطفي السيد عبد الله حنفي.
————
دعوى “ترك الخصومة”.
ترك الخصومة لا يتم بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله . المادتان 141 و142 مرافعات . لا حاجة للقبول عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار الخصومة .
يجرى نص المادة 141 من قانون المرافعات على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع محضر عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر ، ويجرى نص المادة 142 من ذات القانون على أنه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى والمقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا حاجة لقبول الخصم الآخر ترك الخصومة عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار الخصومة .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولتين أقامتا على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 2034 سنة 1980 مستعجل الإسكندرية بطلب الحكم بصفة مستعجلة باعتبار الحكم رقم 486 سنة 1977 مستعجل الإسكندرية قائماً وبأحقيتهما في تنفيذه طبقاً لمنطوقه وإلزام المطعون ضده الثاني بتسليمهما صورة تنفيذية ثانية لذات الحكم واحتياطياً فرض الحراسة القضائية على شركة مطعم …… وتعيين حارس من الجدول لإدارتها، قضت المحكمة في مادة مستعجلة بعدم اختصاصها بالطلب الأصلي ورفض الطلب الاحتياطي، استأنفت المطعون ضدهما، الأولتين الحكم بالاستئناف رقم 539 سنة 1981 مستأنف مستعجل الإسكندرية، وبتاريخ 10/11/1981 قضت المحكمة الاستئنافية أولا بقبول الاستئناف شكلاً ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة بالشق الخاص باعتبار الحكم 486 سنة 1977 مستعجل الإسكندرية قائماً ثالثاً: برفض الدعوى في الشق الخاص بإلزام المطعون ضده الثاني بتسليم صورة ثانية من الحكم 486 سنة 1977 مستعجل الإسكندرية رابعاً: وفي الموضوع بفرض الحراسة القضائية على الشركة بتعيين خبير الجدول صاحب الدور حارساً قضائياً لاستلامها واستغلالها فيما أعدت له وتوزيع نصف الأرباح على الشركاء كل بحسب نصيبه وإيداع الباقي خزينة المحكمة، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 10/12/1983 قدم وكيل الطاعنة طلباً يفيد ترك موكلته الخصومة في الطعن وأرفق إعلانا على يد محضر بتاريخ 19/11/1983 تنذر فيه الطاعنة المطعون ضدهما الأولتين بترك الخصومة في الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
—————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر …. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن نص المادة 141 من قانون المرافعات يجرى على أن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله من اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا بالجلسة وإثباته في المحضر ويجرى نص المادة 142 من ذات القانون على أنه “لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى والمقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا حاجه لقبول الخصم الآخر ترك الخصومة عند انتفاء مصلحته المشروعة في استمرار الخصومة وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قررت في الإنذار الموجه منها للمطعون ضدهما والمعلن لهما بتاريخ 19/11/1983 بترك الخصومة – بعد فوات مواعيد الطعن – وكانت الأخيرتين قد دفعتا بعدم جواز الطعن ومن ثم فليس لهما مصلحة في استمرار الخصومة الأمر الذي يتعين معه إثبات ترك الطاعنة للخصومة في الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .