العقوبات المقررة لبعض المخالفات البسيطة حسب القانون العماني

العقوبات المقررة لبعض المخالفات البسيطة – قوانين سلطنة عمان

المادة (٣١٢ ِ ): يعاقب بالسجن التكديري او الغرامة من ريال الى خمسه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم على :

  1. مخالفة الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون .
  2. رفض قبول العمله المتداولة قانونا بقيمتها .
  3. استخراج العشب او التراب او الحجارة او اي شىء آخر من ملك الدولة بدون اذن .
  4. اقلاق الراحة العامة او الطمأنينة بالصياح والضوضاء بدون داع أو باستعمال اله يمكن ان تزعج الغير او تحدث التشويش في راحة
  5. الاهلين في الامكنه العامه او الخاصه .
  6. رفض تقدم ما يطلبه الموظفون العاملون من المساعدات للاهلين عند حدوث اضطرابات او اي كارثة طبيعية أو غير طبيعيه .
  7. التسول في محل عام او مباح للجمهور سواء بالتظاهر بالمرض او بالظهور بصوره زرية او باستعمال الشعوذه .
  8. الـتقصير في حراسة الحيوانات بصورة تجعلها خطرا على السلامة العامة .
  9. طرح الأقذار بين المساكن او في الممرات العامة .
  10. تم إلغاء هذا البند بموجب المرسوم السلطاني رقم (٧٩/٢١).
  11. نقـض الصيام علنا في شهر رمضان من قبل المسلمين بدون عذر شرعي .
  12. سـد الطرق العامة بما يؤدي إلى منع عبورها او عدم سهولة السير عليها .
  13. الظهور في امكنة عامة بصورة مخالفة للحشمة .
  14. اهمال تدوين هويات النزلاء في دفاتر خاصة من قبل أصحاب المساكن او الفنادق المعدة لمنامة العموم .
  15. قبول دخول الأشخاص الذين هم دون الثامنه عشر من أعمارهم الى المسارح او دور السينما في تمثيليات او افلام محضور حضورها على غير البالغين .

المادة (٣١٣): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من اقدم على :

  1. دخول ارض الغير المحرزه اوالتي فيها محصولات دون ان يكون له حق المرور ، او رعي او ادخال مواشيه في اراضي الغير المحرزه او المزرعه او المغروسه بالاشجار المثمره او الحرجيه بدو ن اذن صاحبها .
  2. الاسائه إلى حيوان داجن او ارهاقه او الاسائه علنا إلى حيوان غير داجن بدون سبب مشروع .
  3. التسبب خطا بموت وإيذاء حيوانات الغير .
  4. رمي او إسقاط اقذار او غيرها على احد الناس بدون انتباه .

المادة (٣١٤): تطبيقا لأحكام المادة السابقة يحدد عدد الجلدات بالنسبه لنوع الجرم وعمر المجرم وفقا لما يلي :

في الجنح :

  1. خمس جلدات إلى عشر اذا كان القاصر قد أكمل الثالثة عشرة من عمره ولم يكمل الخامسة عشرة .
  2. عشر جلدات إلى خمس عشره جلده إذا كان عمره فوق الخامسة عشرة ودون الثامنه عشر .

في الجنايات :

  1.  خمس عشره إلى عشرين جلده بالنسبة لعمره المحدد في البند (١) أعلاه .
  2. عشرون جلدة إلى ثلاثين جلدة بالنسبة لعمره المحدد في البند(٢).