القانون الإداري في المملكة العربية السعودية

الدكتور جابر سعيد حسن محمد

1427 / 1428 هـ  الطبعة الثانية

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

” إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ “

مقـدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدية وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين وبعد:
فإن القانون الإداري يعد من الأنظمة الهامة في العصر الحديث حيث يتولى بيان الأحكام النظامية التي توضح أساليب التنظيم الإداري، وتحدد قواعد ممارسة النشاط الإداري، وتبين أسس ومبادئ حل المنازعات الإدارية التي تنجم عن مباشرة الأجهزة الإدارية لأنشطتها ، وتنظم ولاية الفصل في هذه المنازعات وبيان الإجراءات الواجب إتباعها . ويقوم القضاء الإداري في المملكة ممثلا في ديوان المظالم بهذه المهمة ، هذه الموضوعات الهامة والمتشعبة تجعل هذا القانون جديرا بالبحث المستمر والدراسة المستفيضة خاصة في المملكة العربية السعودية التي تأخذ باستمرار بأسباب التقدم والتطور الإداري كي يـلائم النهضة الاقتصادية والاجتماعية والتي تتطلب بدورها قواعد نظامية متطورة تساهم في تطوير الأجهزة الإدارية والأساليب التي تتبعها بما يمكنها من تلبية الحاجات العامة للمجتمع وتحقيق التوازن المنشود بين المصلحة العامة والمصالح الفردية لأبناء هذا المجتمع ، ونظراً لأن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر للأنظمة واللوائح ويوجب عدم الخروج على قواعدها في إطار السياسة المعمول بها في الدولة ، فإن ذلك يتطلب عدم تعارض قواعد القانون الإداري من أنظمة ولوائح وعرف إداري مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما سيتضح في حينه من هذه الدراسة.والله ولي التوفيق

الفصل الأول : التعريف بالقانون الإداري وخصائصه ومصادره :
تمهــيد :يعرف النظام أو القانون بصفة عامة بأنه : ” مجموعة القواعد الرسمية التي تحكم سلوك الأفراد في مجتمع معين وتقترن بجزاء لزجر مخالفيها ” ، والقانون يختلف عن العادات والتقاليد ، فالأخيرة لا تقترن بجزاء رسمي يوقع على مخالفيها ، ويعتبر القانون علما يهتم بالمحافظة على الروابط والعلاقات الاجتماعية في إطار القيم التي تسود المجتمع الإنساني ، وهذه الروابط تتعدد وتختلف تبعاً لتنوع المصالح في هذا المجتمع ، ويتشكل القانون بأشكال الروابط الاجتماعية، حيث تنشأ لكل مجموعة ما يناسبها من القواعد القانونية ، بحيث تتميز كل مجموعة قانونية عن المجموعة الأخرى تبعاً لاختلاف نوع العلاقات الاجتماعية التي تحكمها (1) ، فقواعد القانون الجنائي تحكم روابط تتميز عن الروابط التي تحكمها قواعد القانون المدني أو التجاري ……الخ ، ونتيجة لهذا التنوع في العلاقات والروابط تم تقسيم فروع القانون إلى فرعين رئيسيين هما : الفرع الأول : القانون العام : ويشمل الآتي :
1. القانون الدولي العام الذي يحكم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية على أساس المساواة 0
2. القانون الدستوري ( يسمى في المملكة النظام الأساسي للحكم ) يبين شكل الدولة ودينها ونظام الحكم فيها وسلطاتها والعلاقة بين هذه السلطات وعلاقة الدولة بالأفراد 0
3. القانون الإداري يحكم الإدارة العامة تنظيما ونشاطا ورقابة 0
4. القانون المالي يبين إيرادات الدولة ونفقاتها 0
5. القانون الجنائي يبين أحكام الجرائم والعقوبات والإجراءات الجزائية ( أعمال الاستدلال والقبض والتفتيش والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام )
الفرع الثاني : القانون الخاص : ويشمل الآتي :
1. القانون المدني الذي يبين أحكام الملكية وما يتعلق بها من قواعد البيع والإيجار والتأمين ويبين أحكام الرهن الاختصاص والامتياز..الخ.
2. القانون التجاري والذي يتناول الأعمال التجارية والقائمين بها من أفراد وشركات تجارية كما يبين أحكام الأوراق التجارية 0
3. القانون البحري والجوي والذي يشمل القواعد التي تحكم المنازعات في البحروالجو 0
4. قانون العمل الذي يوضح إطار العلاقة بين العامل وصاحب العمل0
5. القـانون الدولي الخاص ( ويتناول موضوعات الجنسية ومركز الأجانب وتنازع القوانين ) 0
6. قانون المرافعات الشرعية ويبين الإجراءات الواجب إتباعها أمام المحاكم الشرعية منذ إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم فيها وذلك فيما يتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ) .
التوضيح السابق قصد منه تحديد مركز القانون الإداري بين فروع القانون وتبين انه فرع من فروع القانون العام والذي تتميز قواعده عن قواعد القانون الخاص بأنها تمنح الدولة امتيازات السلطة العامة عند تعاملها مع الأفراد والتي تمنحها صلاحية إصدار الأوامر، والنواهي ، وكافة القواعد الملزمة للأفراد ، وهي بهذا تخضع الأفراد لسلطانها باعتبارها الطرف الأقوى ، أما قواعد القانون الخاص فتحكم العلاقات بين الأفراد طبقاً لمبدأ المساواة في المراكز القانونية ، والتي لا يظهر فيها طرف أقوى من الآخر (1) ، على سبيل المثال فإن الدولة تملك نزع ملكية عقار أحد الأفراد بالقوة ومنحه تعويضا لأنها تهدف إلى المصلحة العامة ، لكن الفرد لا يستطيع أخذ عقار مملوك لغيره إلا برضا المالك ووفقا للثمن الذي يتفقان عليه طبقا لقاعدة المساواة أمام القانون .
أوجه التمييز بين القاعدتين الشرعية والوضعية :-
1- من حيث المصدر: فإن لأحكام الشريعة الإسلامية المصدرين الأساسين القرآن الكريم، والسنة النبوية ، وكذلك المصادر الأخرى التي تعتمد عليهما من إجماع وقياس ومصالح مرسلة وغيرها .. الخ ، بينما القانون الوضعي مصدره القواعد التي تضعها السلطة المختصة في الدولة ، وهي السلطة التنظيمية ( التي تصدر الأنظمة ) والسلطة التنفيذية ( التي تصدر اللوائح والقرارات الفردية) .
2- من حيث التطبيق : تعد القاعدة الشرعية أوسع نطاقاً من القاعدة الوضعية سواء من حيث المخاطبين بها أو من حيث الزمان والمكان 0
لأن الشريعة الإسلامية تخاطب الناس جميعاً في أي زمان وأي مكان أما القانون الوضعي فيتحدد بإقليم وشعب دولة معينة ويتغير من زمن لآخر .
3- من حيث الجزاء : عند مخالفة القاعدة الشرعية يكون الجزاء دنيوياً وأخروياً أما عند مخالفة القاعدة الوضعية فيكون الجزاء دنيوياً فقط (1) .
المبحث الأول
تعريف القانون الإداري
وأهمية دراسته
أولا: تعريفه : هو مجموعة القواعد النظامية التي تحكم تنظيم الإدارة الحكومية وتحدد نشاطها وتضع القواعد اللازمة لحل المنازعات الإدارية ، فهو قانون الإدارة العامة تنظيما ونشاطا ورقابة ويتمثل في مجموعة الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية التي تضبط سير الإدارات الحكومية
كما يشمل أيضا الأعراف الإدارية المعمول بها في هذه الإدارات ، والمبادئ القانونية العامة التي مصدرها الأحكام القضائية .
من هذا التعريف يتبين أن موضوعات القانون الإداري هي :
1- القواعد القانونية للتنظيم الإداري في الدولة : والتي تتمثل في الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدد الهياكل التنظيمية للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ، وتبين أساليب توزيع السلطة الإدارية بين الجهات ( المركزية واللامركزية ) ، وتشمل القواعد المتعلقة بالعاملين في الإدارة العامة ( مثل قواعد التعيين والحقوق والواجبات والترقيات والنقل والندب والإعارة والتفويض والإنابة والحلول وتوزيع العمل والاختصاصات بين الأجهزة الإدارية) ، وتعود أهمية دراسة التنظيم الإداري إلى أنه يشكل الإطار الذي تمارس الأجهزة الحكومية نشاطها الإداري من خلاله .
2- قواعد تحديد النشاط الإداري : وتعني مجموعة القواعد القانونية التي تبين سلطات الإدارة العامة وامتيازاتها حين تمارس السلطة العامة ، وما يتصل بذلك من تنظيم صور النشاط الإداري والتي تتمثل في الآتي :
أ ـ المرافق العامة التي تقدم خدمات عامة مثل الأمن والصحة والتعليم والدفاع والعدل وغيرها ، وتقوم بها وزارات مثل الداخلية والدفاع والعدل
ب ـ الضبط الإداري الذي يسعى لحماية الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة والآداب العامة في المجتمع ، وتقوم بهذا الضبط وزارات الداخلية والتجارة والإعلام والصحة وكذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلديات ومصلحة الجمارك ….الخ ، ويحدد القانون الإداري أساليب الضبط الإداري والقيود التي تنظم الأنشطة الفردية حماية لحقوق الأفراد ومراعاة للتوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة .
3- القضاء الإداري : تبين قواعد القانون الإداري أحكام رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة العامة وأسس ووسائل حل المنازعات الإدارية (1) التي تثور بين الإدارات الحكومية والأفراد ، ويتولى ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية مهمة القضاء الإداري الذي يفصل في المنازعات الإدارية ، كما يبين القانون الإداري أيضا طرق التظلم من القرارات الإدارية وجهات الفصل فيها سواء كان التظلم ولائياً أو رئاسياً ويتضمن قواعد التحقيق مع الموظفين والجهات المختصة بهذا التحقيق والعقوبات التي توقع عليهم عند ارتكابهم مخالفة مالية أو إدارية ، فالقانون الإداري بهذا ينظم الإدارة العامة باعتبارها فرعاً للسلطة التنفيذية فيبين هيئاتها ونشاط هذه الهيئات وعلاقاتها ببعضها وبالأفراد ، ويبين كيفية مواجهة الآثار التي تلحق بالأفراد من جراء هذا النشاط وجهة القضاء المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية الناجمة عن ممارسة الإدارة لنشاطها(2) .
ثانيا : أهمية دراسة القانون الإداري : تتضح هذه الأهمية من الآتي :
1 ـ أن القانون الإداري هو قانون الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على تعدد فروعها وأقسامها ، فهو يحكم العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين وبين الموظفين وأفراد المجتمع حيث يحدد اختصاصات ومهام كل موظف ، والصلاحيات والسلطات التي يتمتع بها إعمالا لقاعدة التوازن بين السلطة والمسؤولية ويؤدي تحديد الاختصاصات إلى معاقبة المقصر وإثابة المجد حماية للمصلحة العامة.
2- إنه يوضح أهم القواعد التي تتناول أحكام القانون الإداري في الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ، وكافة القواعد الإدارية الأخرى التي تحكم التنظيم والنشاط الإداريين للأجهزة الحكومية ، ويبين كيفية حل المنازعات الإدارية سواء تمثلت هذه القواعد في الأنظمة الإدارية أو اللوائح الإدارية أو العرف الإداري أو أحكام القضاء الإداري.
3- إنه يوضح أساليب التنظيم الإداري التي تتمثل في المركزية واللامركزية بصفة عامة وهيئات المركزية واللامركزية في المملكة العربية السعودية بصفة خاصة ، ويحدد الاختصاصات الإدارية لكل من السلطات المركزية واللامركزية ، حيث تعتمد المركزية على تركيز السلطة في يد الحكومة المركزية في العاصمة بينما تعتمد اللامركزية على الاستقلال النسبي عن السلطة المركزية مع تمتع الأخيرة بالرقابة الإدارية على السلطات اللامركزية ، والمملكة العربية السعودية تطبق الأسلوب الملائم لطبيعة كل مرفق عام .
4- إنه يبين المرافق العامة المختلفة سواء كانت إدارية مثل الوزارات أو اقتصادية مثل النقل الجماعي والمياه ، أو اجتماعية مثل هيئة التأمينات الاجتماعية والهلال الأحمر.
5- إنه يضع الضوابط اللازمة لممارسة هذه المرافق العامة لمهامها مثل مبادئ المساواة والاستمرارية والقابلية للتغيير ، ويبين أيضاً طرق إدارة هذه المرافق سواء كانت الاستغلال المباشر، أو أسلوب المؤسسة العامة أو أسلوب الامتياز أو أسلوب الشركات المساهمة
6- إنه مصدر لبيان حقوق وواجبات منسوبي المرافق العامة سواء كانت مرافق مدنية أو مرافق عسكرية ، حيث توجد كثير من القواعد النظامية التي تتضمن هذه الحقوق والواجبات مثل نظام الخدمة المدنية ، نظام خدمة الضباط في القوات المسلحة العربية السعودية ، ونظام خدمة الأفراد في القوات المسلحة العربية السعودية ، وأنظمة المؤسسات العامة ( تعليمية أو اقتصادية أو اجتماعية …الخ ) ، وهذه الأنظمة تتناول طرق التعيين وشروطه والرواتب والمكافآت والعلاوات والترقيات والواجبات الوظيفية ، وأيضاً النظام القانوني للمؤسسات العامة وما إذا كانت المؤسسة ( مثل الجامعة ) تتمتع بالشخصية المعنوية من عدمه .
7- إنه يتضمن الهياكل التنظيمية للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من توزيع كل مصلحة إلى إدارات عامة وتقسيم كل إدارة عامة إلى إدارات والإدارات إلى أقسام….الخ ، وتتضمن هذه الهياكل أيضا وظائف الرؤساء والمرؤوسين في هذه المصالح واختصاصات كل منهم .
8- إن قواعد هذا القانون تظهر الفارق بين الأنظمة التي تحكم شكل ونشاط الأجهزة الحكومية والأنظمة التي تحكم شكل ونشاط المشروعات الخاصة ، فعلى سبيل المثال لا يسري نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين إلا على منسوبي الخدمة المدنية في الحكومة أما العاملين في القطاع الخاص فيطبق عليهم نظام العمل والعمال ، كذلك فإن منسوبي القطاعات العسكرية لا يطبق عليهم أي من النظامين السابقين وإنما يخضعون لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد في القوات المسلحة العربية السعودية ونظام العقوبات العسكري.
9- إنه يبين وسائل وسلطات الإدارة العامة مثل إصدار اللوائح والقرارات الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة ، والاستيلاء المؤقت على العقارات … الخ ، كما يتناول العقود الإدارية من حيث بيان أنواعها وأركانها وإجراءات إبرامها والشروط الاستثنائية في هذه العقود.
10- إنه يوضح مظاهر النشاط الإداري التي قد تكون مرافق عامة تقدم خدمات عامة للأفراد سواء كانت خدمات تعليمية أو صحية أو أمنية أو نقل ومواصلات أو بريد . الخ ، وقد يكون هذا النشاط ضبطاً إدارياً يسعى للمحافظة على النظام العام والآداب في المجتمع.
11- إن قواعده تبين عناصر المرافق العامة والتي تتمثل في الأموال العامة وهي العنصر المادي لهذه المرافق ، والعاملين في المرافق العامة باعتبارهم العنصر البشري لهذه المرافق ، ويبين القانون الإداري كل ما يتعلق بشأن هؤلاء العاملين.
12- إن نصوصه توضح جهة فض المنازعات الإدارية والتي تثور بين الأفراد والمرافق العامة أو بين الإدارة العامة ومنسوبيها حيث يبين نظام ديوان المظالم جهة القضاء الإداري في المملكة التي تفصل في هذه المنازعات كقاعدة إلا ما استثني نظاميا.
13- ويظهر دور القانون الإداري في مجال القيادة الإدارية من الآتي :
أ ـ أن قواعده تمثل مصدر السلطة الرسمية للقيادة الإدارية والتي تمارس مهامها في إطار هذه عن هذه القواعد.
ب ـ أنه يضع الإطار القانوني لصحة القرارات الإدارية ببيان أركان القرار الإداري وهي السبب والشكل والاختصاص والمحل والغاية.
جـ ـ أنه يتناول عيوب القرار الإداري التي تؤدي إلى بطلانه وهي عيب السبب وعيب الشكل وعدم الاختصاص وعيب المحل والانحراف في استعمال السلطة .
د- إنه يوجب على القائد الإداري تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية المعمول بها في الدولة والالتزام بالعرف الإداري وأحكام القضاء ، وسنحاول إن شاء الله التعليق على الموضوعات المشار إليها في البنود السابقة على صفحات هذا الكتاب ، ولا تخفى على المتخصص أصول القواعد العامة في الأنظمة و تفسيرها والأمثلة التوضيحية المطلوبة لإبراز هذه الموضوعات 0
وحتى نتناول كل هذه الموضوعات بالتفصيل ، فإن هذا الأمر يستدعي إعداد موسوعة تحتاج إلى وقت طويل لدراستها وهو ما يتعارض مع الإطار المحدد للدراسة.

المبحث الثاني
نشأة القانون الإداري وخصائصه
يتناول هذا المبحث نشأة القانون الإداري وخصائصه في مطلبين على النحو التالي :
المطلب الأول
نشأة القانون الإداري
هناك رأيان لدى شراح القانون الإداري(1) حول نشأته تتم الإشارة إليهما في الفرعي التاليين :
الفرع الأول
عدم اشتراط قضاء إداري
أي لا يشترط وجود قضاء إداري للقول بوجود قانون إداري في الدولة فهذا الرأي يذهب الى أن القانون الإداري وجد مع وجود الإدارة العامة ليحكم تنظيمها الإداري بتحديد الهيكل التنظيمي للإدارات الحكومية وتقسيم الإدارات والفروع ، وتقسيم الأعمال على هذه الإدارات ، وتحديد اختصاصات كل إدارة وبيان العلاقة بين هذه الإدارات وكيفية إدارتها سواء بالأسلوب المركزي أو اللامركزي ، ويحدد هذا القانون أيضا نشاط الإدارة العامة بتحديد الوظائف والمهام التي يقوم بها منسوبي الإدارات المختلفة ، ويبين الامتيازات التي تتمتع بها الإدارات الحكومية عند ممارسة هذا النشاط منها : إصدار اللوائح والقرارات الإدارية الملزمة لمنسوبيها وأفراد المجتمع ، وسلطة فرض الشروط الاستثنائية في العقود الإدارية ، وتمتعها بالسلطة التقديرية في اتخاذ القرار أو عدم اتخاذه ، وسلطة التنفيذ المباشر لقراراتها دون حاجتها لللجوء إلى القضاء ، وسلطة نزع الملكية للمنفعة العامة، والاستيلاء المؤقت على العقارات ….الخ ) ، فطبقا لهذا الرأي فإنه طالما كانت قواعد التنظيم الإداري والنشاط الإداري مقننة وتحمي حقوق الأفراد بما لا يخل بالمحافظة على المصالح العامة فإن القانون الإداري يكون موجودا سواء كانت الدولة تأخذ بالقضاء العادي أو القضاء الإداري طالما أن القاضي يطبق قواعد قانونية تمنح الإدارة العامة الامتيازات اللازمة لتحقيق المصلحة العامة ، ويتفق هذا الرأي مع التاريخ لأن القول بعدم وجود قانون إداري إلا بوجود قضاء إداري يعني أن الإدارات العامة في الدول التي لم يوجد بها هذا القضاء كانت بدون قواعد تحكم التنظيم والنشاط الإداريين ، وهذا غير منطقي بدليل أن كثيرا من شراح القانون الإداري قالوا بوجود قانون إداري في مصر قبل إنشاء القضاء الإداري “مجلس الدولة” ، والواقع في المملكة العربية السعودية يؤكد وجود قانون إداري قبل صدور نظام ديوان المظالم عام 1402هـ .

الفرع الثاني
ضرورة القضاء الإداري
يشترط الرأي الثاني لوجود القانون الإداري أن يوجد قضاء إداري ـ بجانب القواعد القانونية للتنظيم والنشاط الإداريين ـ ليتولى حل المنازعات الإدارية باعتباره قضاء متخصصا يجيد إجراء الموازنة بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة بما يحمي حقوق كل من الإدارة العامة والأفراد بدرجة أفضل من عرض هذه المنازعات على قضاء ينظر في كافة المنازعات بنفس الدرجة من المساواة فلا يفرق بين منازعة إدارية ومنازعة مدنية أو تجارية أو جنائية ، فالقضاء الإداري في نظر هذا الرأي ركن إذا تخلف ينتفي القول بوجود قانون إداري بالمعنى الفني الدقيق ، وإبداءً للرأي حول هذين الاتجاهين يمكن القول بالآتي :
أن القانون الإداري يوجد مع تناوله لأحكام التنظيم والنشاط الإداريين بطريقة تحدد الاختصاصات والمهام والجهات الإدارية المختصة بالقيام بها على نحو تقوم معه بواجباتها تحقيقا للمصلحة العامة وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم سواء عرضت المنازعات الإدارية على قاض عادي أو إداري ، لكن هذا لا يعني الإقلال من شأن القضاء الإداري فإن عرض المنازعات الإدارية على قاض متخصص يجعله أقدر من غيره على حسن تقدير الأمور، فمن خلال اطلاعه على الكثير من القضايا الإدارية يكون أكثر دراية بأبعاد العمل الإداري ويستطيع بما له من سعة اطلاع وحسن تقدير أن يحمي المصلحة العامة من اعتداء الأفراد ويحمي الأفراد من تعسف الإدارة ، ولهذا يكون من الأفضل إسناد الفصل في المنازعات الإدارية لقضاء إداري متخصص في نظرها ، مما يجعل من قواعد القانون مصدرا حقيقيا للتوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية ، وهذا يتحقق إذا وجد الخبير بكيفية وأبعاد هذه الموازنة ، أي القاضي الإداري المتخصص .
خلاصة القول : أن القانون الإداري وجد مع قيام الإدارة العامة سواء كانت الدولة بها قضاء إداري أم لا ، لكن وجود القضاء الإداري يجعل له دوراً أكثر أهمية عند قيام المنازعات الإدارية ، ويؤكد ذلك أنه قبل صدور نظام ديوان المظالم عام 1402هـ كانت توجد في المملكة قواعد قانونية إدارية تبين تنظيم الإدارة العامة وتحكم نشاطها ، واستمرت هذه القواعد بعد إصدار هذا النظام الذي جعل من ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة تفصل في المنازعات الإدارية ، وبذلك يكون قد تحقق لدى المملكة مزايا التخصص بإسناد الفصل في المنازعات الإدارية لقاض متخصص على دراية بأبعاد ومراحل العمل الإداري وما ينجم عن ممارسته من آثار ، وبهذا التطور أيضا فإنه يوجد في المملكة الآن بجانب قواعد التنظيم الإداري وقواعد النشاط الإداري قضاء إداري متخصص في نظر المنازعات الإدارية المترتبة على ممارسة الإدارة العامة للنشاط الإداري ، وبهذا تكون موضوعات القانون الإداري الثلاثة ؛ التنظيم الإداري ، والنشاط الإداري ، والقضاء الإداري موجودة في المملكة منذ عام 1402هـ (1).
والدليل على ما سبق : نذكر أمثلة من القواعد النظامية على التنظيم والنشاط الإداريين قبل عام 1402هـ وبعده :من الأنظمة التي كانت تحكم التنظيم والنشاط الإداريين في المملكة قبل أن يصبح ديوان المظالم قضاء إداريا مستقلا ما صدر من أنظمة في الأعوام التالية :
سنة 1345هـ نظام التدريس في المسجد الحرام ، وسنة 1346هـ نظام كتاب العدل، نظام النقد الحجازي النجدي ، نظام العمد ، نظام دائرة بلدية مكة المكرمة، نظام مجلس الشورى ، وفي سنة 1350هـ نظام المأمورية العامة ، وفي عام 1397هـ : نظام الخدمة المدنية ، ونظام الأحوال المدنية، ونظام مشتريات الحكومة (1) ، ولقد صدر نظام النيابة العامة عام 1344هـ الذي عين بموجبه رئيسا للحكومة ومرجعا للدوائر الرسمية ، أيضا صدرت التعليمات الأساسية عام 1345هـ وقضت الأوامر الملكية بالآتي: إنشاء المجالس الاستشارية، ومجلس الشورى ، ومجالس الإدارة في جدة المدينة ، ومجالس النواحي ، ومجالس القرى والقبائل، والمجالس العمومية البلدية، وديوان المحاسبات ، والمفتشية العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، ولجنة التفتيش والإصلاح ، ومجلس الوزراء..الخ(1) ، وبذلك يكون القانون الإداري قد نشأ في المملكة قبل عام 1402هـ وإن كان قد حالفه التطور منذ إنشاء ديوان المظالم وصدور المجموعات النظامية عنه وأخيرا بلوغه المزيد من التطور بعد أن أصبح الديوان هيئة قضاء إداري مستقلة تعمل على تطوير أحكام القانون الإداري بمراعاة التوازن بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة.

المطلب الثاني
خصائص القانون الإداري
وعلاقته بعلم الإدارة العامة
يتناول هذا المطلب خصائص القانون الإداري وعلاقته بعلم الإدارة العامة في الفرعين التاليين :
الفرع الأول
خصائص القانون الإداري
تتمثل أهم هذه الخصائص في الآتي :
1ـ عدم تقنين كل قواعده : إن القانون الإداري في المملكة العربية السعودية شأن غيرها من بلدان نظام القانون والقضاء المزدوج لا تجمع قواعده مجموعة نظامية واحدة كتلك التي تجمع قواعدها مجموعة واحدة ( مثل النظام الأساسي للحكم والعمل والعمال والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ) .
وهذا مرجعه التطور المستمر في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والذي يشمل الأجهزة الإدارية وأنشطتها المختلفة .
المقصود بالتقنين : ويقصد بتقنين فرع معين من فروع الأنظمة : تجميع قواعد هذا الفرع في مجموعة نظامية واحدة تشمل كافة القواعد التي يقوم عليها هذا الفرع فأحكام العمل والروابط بين العمال والمسؤول عن العمل مثلا يجمع قواعدها مجموعة نظامية واحدة يطلق عليها نظام العمل والعمال ، ولا شك أن التقنين يضفي على النظام المقنن ثباتاً وأفضلية على النظام غير المقنن مما يجعل من اليسير الرجوع إلى قواعده من قبل كل من : القاضي والباحث وغيرهما ، والتقنين يجعل من السهل أيضا تطبيق هذه القواعد من قبل موظفي الجهات الحكومية المخاطبةبتطبيقها .
وهذا بالتأكيد أفضلمن تفرق هذه القواعد بدرجة يصعب معها الرجوع إليها ، ويلاحظ أن سمة التقنين هذه تتعارض إلى حد كبير مع طبيعة قواعد القانون الإداري حيث لا تقتصر هذه القواعد على تلك التي تصدر في شكل أنظمة وإنما تشمل أيضاً :ما تتضمنه اللوائح المختلفة والتي كثيراً ما تتغير وتتبدل لمواجهة التطور في أي ظروف من شأنها التأثير في العلاقات الإدارية وأيضا كثرة الأعراف الإدارية التي تسير عليها الجهات الحكومية والتي تختلف من جهة إلى أخرى ، وهذا يجعل سمة عدم الثبات تسري على الأنظمة واللوائح الإدارية بالمقارنة بغيرها من الأنظمة واللوائح لأن الأولى تواجه المشاكل الإدارية المتجددة باستمرار .
وهذا بدوره يجعل من الصعوبة بمكان إعداد تقنين يجمع كل نصوص وقواعد القانون الإداري ، وحلا لهذه المشكلة يتم إعداد تقنين جزئي لبعض الموضوعات الإدارية التي تتفق طبيعتها مع التقنين الثابت ثباتاً نسبياً مثل : نظام الخدمة المدنية ونظام مجلس التعليم العالي ونظام تأمين مشتريات الحكومة ونظام خدمة الضباط ونظام الكليات العسكرية …إلخ.
2- لديوان المظالم دور متميز في تطوير أحكامه : نظراً للدور المتميز الذي يقوم به القاضي الإداري في مجال القواعد القانونية الإدارية أطلق شراح القانون الإداري اصطلاح ” القانون القضائي” على القانون الإداري
وهم يعنون بهذا أنه وإن كان القاضي في مجال تطبيق فروع القانون الأخرى يقوم بتفسير النصوص النظامية وتحديد ضوابطها متقيدا بهذه النصوص فهو في مجال القانون الإداري له دور أوسع مدى وأبعد عمقاً ويتمتع بسلطة أوسع (1) ، وكثيرا ما يستنبط مبادئ قانونية عامة لحل المشكلات الإدارية إذا لم تسعفه النصوص الموجودة ، فالقضاء الإداري ( ديوان المظالم ) يقوم بدور هام وأساسي لإيجاد الحلول للمشكلات والمنازعات الإدارية حتى تلك التي لا توجد نصوص نظامية أو لائحية تضع لها حلولاً.
ويراعي الديوان ضرورة التوازن بين المصلحة العامة ومصالح الأفراد(1) ، وكان للقضاء الإداري دور بناء في إيجاد وتطوير نظريتي القرارات الإدارية والعقود الإدارية وتطبيق مبدأ المساواة في التمتع بخدمات المرافق العامة والمساواة في التكاليف والأعباء العامة وكفالة حق الدفاع أمام القضاء…الخ ، والقاضي الإداري وإن كان يتمتع بسلطة أكبر حيال المنازعات الإدارية إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة وإنما تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية ونصوص الأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة .
ومن المبادئ التي قررها ديوان المظالم في هذا الشأن:” أن الديوان يفصل في المنازعات التي تثور بين جهات الإدارة المختلفة والأفراد بوصفه قاضيا إداريا على نحو يحقق التوازن والانسجام بين مقتضيات النشاط الإداري ومتطلبات المصلحة العامة التي تقوم عليها الإدارة وبين كفالة حق الطرف الآخر في المنازعة ومصلحته الخاصة ، نتيجة لذلك إذا لم تكن ثمة قاعدة نظامية تحكم موضوع النزاع المطروح فللديوان أن يجتهد في وضع الحل المناسب الذي يتسق مع وقائع المنازعة وملابسات إثارته ” (1).
ـ المرونة والتطور : يتسم القانون الإداري بالمرونة والقابلية الدائمة للتطور ، فنظراً لأن حاجات المجتمع تتطور باستمرار نتيجة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتقني الذي يترجم تطور وظيفة الدولة الحديثة واتساع صور أنشطتها ، فإن هذا التطور واتساع صور النشاط يترتب عليهما التغير المستمر في ظروف المجتمع مما يحتم على الإدارة الحكومية الاستجابة لهذا التطور ، ويتطلب من المنظم أيضاً مسايرة هذا الوضع بقواعد نظامية إدارية مرنة ومتطورة تساعد الإدارة الحكومية على القيام بتبعاتها وتحريرها بقدر المستطاع من الروتين والجمود مساهمة في نمو وتقدم المجتمع وازدهاره (2) ، والذي يرصد سير الوزارات والإدارات الحكومية خلال المائة عام الماضية يتبين له صدور كثير من المراسيم والأوامر السامية بشأن إنشاء وزارات جديدة أو التوسع في مهام تلك الوزارات أو إنشاء مؤسسات عامة جديدة أو إلغاء بعض الإدارات الحكومية أو إدماج بعضها مع الآخر.
على سبيل المثال : فقد مر تطور النظام الإداري لبعض الأجهزة الحكومية في المملكة بالآتي : تولى المجلس الأهلي عام 1433هـ مهام الإدارة في الحجاز وكان يعاونه مجالس استشارية ، وعندما تأسست النيابة العامة عام 1345هـ أصبحت الشؤون الداخلية جزءاً منها.
وفي عام 1350هـ صدر نظام مجلس الوكلاء وألغيت النيابة العامة وتم تقسيمها إلى قسمين :
القسم الأول : وزارة الداخلية: ويتبعها : المحاكم والشرطة العامة والبلديات ومديرية الصحة ومديرية البرق والبريد ومديرية المعارف.
والقسم الثاني: رئاسة مجلس الوكلاء ويتبعه: وزارة الخارجية ومجلس الشورى ورئاسة القضاء ومديرية الشؤون العسكرية ووكالة المالية وأمراء ملحقات الحجاز ، وفي عام 1353هـ تم دمج وزارة الداخلية مع ديوان رئاسة مجلس الوكلاء وظل وضعها كذلك حتى صدر المرسوم الملكي رقم (5/11/ع/8697) وتاريخ 26/8/1370هـ بتشكيل وزارة الداخلية . أيضا قبل صدور المرسوم الملكي بإنشاء مجلس الوزراء عام 1373هـ وجد بالمملكة ست وزارات هي الداخلية والدفاع والطيران والمالية والصحة والمواصلات , وبعد ذلك وحتى عام 1389هـ أنشئت وزارات جديدة مثل الحج والأوقاف والعمل والإعلام والتجارة والصناعة والمعارف بالإضافة إلى مؤسسات عامة وهيئات وأجهزة إدارية أخرى .
أيضا تم إنشاء وزارة البرق والبيد والهاتف ثم ألغيت بعد ذلك . كذلك تم تغيير مسمى وزارة المعارف إلى مسمى وزارة التربية والتعليم . أيضا ألغيت الرئاسة العامة لتعليم البنات وتم ضمها إلى وزارة المعارف والتي سميت بوزارة التربية والتعليم .
مما سبق يتضح أنه صدرت عدة قرارات إدارية بإنشاء وزارات ومؤسسات عامة عاصرها أوامر ملكية بتعيين وزراء ورؤساء للتنظيم الإداري لهذه الإدارات ، وطرأ تطور على هذه الإدارات بالإلغاء والتعديل والإنشاء وصدور قرارات إدارية تعكس مرونة القانون الإداري واستجابته للحداثة والتطور(1) ، ونظرا لأن المال العام يعد من العناصر المادية للمرافق العامة فإن ديوانالمراقبة العامة يتابع مدى ملاءمةالأنظمة المالية للتطورات التي تطرأ على الإدارة العامة ويقدم الاقتراحات اللازمة لتطويرها ، ويستفاد هذا من نص المادة (8/ج) من نظام الديوان لعام 1391هـ والتي تقضي بالآتي: ” تقوم أجهزة الديوان بمتابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تطرأ على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها ، وعند دراسة اللجنة العليا للإصلاح الإداري نجد أن من أهم اختصاصاتها اتخاذ القرارات التي توصي بتعديل بعض الأنظمة ورفعها لجهة الاختصاص لتعديلها طبقا للإجراءات الواجبة الإتباع.

الفرع الثاني
علاقة القانون الإداري
بعلم الإدارة العامة
إن علم القانون الإداري وعلم الإدارة العامة وإن كانا علمين مستقلين إلا أن الصلة بينهما وثيقة لأنهما يتناولان موضوعا واحدا هو الإدارة العامة
وأنه وإن كان الموضوع واحداً إلا أن زاوية تناول كل منهما له تختلف عن الأخرى ، حيث يتناول علم القانون الإداري التنظيم الإداري والنشاط الإداري وموضوعات الإدارة العامة الأخرى من زاوية نظامية فيتناول النصوص والقواعد القانونية المتعلقة بها وشروط تطبيقها على هذه الإدارة ، والحقوق والالتزامات التي تترتب عليها والتي يكفلها القضاء الإداري ( ديوان المظالم ) ، فعلم القانون الإداري بهذا يتناول القواعد النظامية القائمة بقصد بيانها وتوضيحها وتحديد حالات وشروط تطبيقها .
فهو يتناول القواعد النظامية على ما هي عليه دون زيادة أو نقص مثل قواعد التعيين والترقيات والإجازات والندب والنقل والإعارة والتفويض وغيرها ، أما علم الإدارة العامة فيتناول الجوانب العملية والفنية للعمليات الإدارية من تخطيط وتنظيم وقيادة واتخاذ قرارات واتصالات ورقابة وتفتيش… الخ ، وذلك على نحو ما يجب أن تكون عليه من حيث التطبيق لا كما هي قائمة بالفعل .
ويتم هذا بحثاً عن أفضل الطرق والوسائل الفنية التي بها تحقق العمليات الإدارية المصلحة العامة التي تتغياها السياسة العامة للدولة ، فعلم الإدارة العامة يمنح القائد الإداري الأصول الفنية للنظريات الإدارية وبيان أوجه تطبيقها في إطار السلطة التقديرية التي لا تمثل خروجا على قواعد القانون .
لكن ما سبق لا يعني قيام الانفصال التام بين علم الإدارة العامة وعلم القانون الإداري حيث أنهما يؤثران في بعضهما بأي تقدم يحققه أحدهما .
فالقانون الإداري يتجاوب مع التطور الذي يحققه علم الإدارة العامة بغية تمكين هذه الإدارة من مسايرة التطور مع الحاجات الاجتماعية والاقتصادية وتمكينها من أداء وظائفها على الوجه الأكمل (1) .وإن كان هذا التطور بطيئا نسبيا ، لأن نصوص القانون توضع في ظروف معينة يطرأ على البيئة المحيطة بها التغير من حيث الزمان والمكان ، أما علم الإدارة العامة فهو يساير الواقع بدرجة أسرع ويعمل على مسايرة الجوانب الإيجابية فيه تطويرا إلى الأفضل وتنمية للواقع الإداري ، الأمر الذي يفرض على المنظم الاستجابة للتطور الإداري بأنظمة ولوائح تدعمه ولا تعوق استمراره كما سبقت الإشارة إلى المرونة والتطور في الصفحات السابقة.
أمثلة توضيحية للعلاقة بين علمي القانون الإداري والإدارة العامة :
1 ـ عملية اتخاذ القرارات :تمر هذه العلمية في إطار علم الإدارة العامة بعدة مراحل أهمها:
1. تحديد المشكلة وتشخيصها.
2. جمع المعلومات والبيانات عن هذه المشكلة وإخضاعها للتحليل .
3. وضع عدة بدائل لحل المشكلة وتقييم كل بديل وترتيب هذه البدائل تبعا لأهميتها .
4. اختيار البديل الأمثل لحل هذه المشكلة .
5. رفع الأمر لصاحب الصلاحية كي يتولى إصدار القرار(1) .
وهنا ينتهي دور علم الإدارة العامة ويبدأ دور القانون الإداري حيث أن القائد الإداري هو المختص بإصدار القرار طبقا للقانون الذي منحه هذه الصلاحية ، ويقوم قبل إصداره بالتأكد من توافر الأركان النظامية للقرار الإداري ، كي يصدر خاليا من العيوب وهذه الأركان هي: السبب ، الشكل، الاختصاص ، المحل ، الغاية ، لأنه إذا صدر القرار الإداري مع تخلف أحد أركانه كان باطلا نظاما لمخالفته لأحكام القانون ، وينطبق هذا على قرارات التعيين والرقابة والتفتيش والتأديب والترقية والإنابة والندب والإعارة وغيرها من القرارات الإدارية.
2 ـ المثال الثاني : تعيين الموظف العام : فالإدارة عندما تواجهها مشكلة تكدس الأعمال وعدم كفاية موظفيها للقيام بهذه الأعباء تقوم ببحث المشكلة وجمع البيانات والإحصاءات الدقيقة عنها وتقوم ببحث البدائل الممكنة لمواجهة المشكلة ومدى إمكانية سد العجز القائم وذلك بالمفاضلة بين إجراء الندب أو الإعارة من جهات حكومية أخرى أو من إدارات تابعة لنفس القطاع الإداري ، أو أن هذا حل مؤقت ولابد من التعيين أو النقل من جهات أخرى .
وبناءً عليه تقوم بترتيب البدائل لسد العجز مؤقتا عن طريق الندب الجزئي ثم تقوم بإجراء مسابقة للتعيين أو النقل ووضع الشروط اللازمة .
ثم تقوم بإجراء المفاضلة بين المرشحين وقبل إصدار القرار يجب على صاحب الصلاحية التأكد من توافر الشروط النظامية للتعيين التي يحددها القانون الإداري طبقا للنظام القانوني للمرفق العام ، ويصدر قرار التعيين إذا توافرت أركانه النظامية من سبب واختصاص وشكل ومحل وغاية .
كما سنرى عند دراسة موضوع القرارات الإدارية كامتياز من امتيازات الإدارة العامة إن شاء الله ، فعلم الإدارة العامة يهتم عند دراسته للوظيفة العامة بالبحث عن أفضل الطرق لشغل الوظيفة العامة وتصنيف الوظائف وبيان أهم اختصاصات كل وظيفة وكيفية ممارسة كل اختصاص وأفضل السبل للتدريب على ممارسة الاختصاص وبيان كيفية التعامل بين الرئيس والمرؤوس …الخ ، أما القانون الإداري فيتعرض عند دراسته للوظيفة العامة إلى بيان الشروط النظامية لشغلها من حيث الجنسية والسن والمؤهل والخبرة وحقوق وواجبات الموظف والجهة المختصة بالتأديب وصلاحياتها في توقيع العقوبات التأديبية وإنهاء الخدمة كل ذلك قي إطار النصوص النظامية التي تحكم هذه المسائل ، مما سبق يتضح أن علم القانون الإداري يتولى شرح وبيان النصوص النظامية والتعليق عليها ، أما علم الإدارة فيتناول الفن الإداري وما يجب أن تكون عليه الإدارة من الناحية العلمية.
المبحث الثالث
مصادر القانون الإداري
تتمثل مصادر القانون الإداري السعودي في المصدر الأصلي وهو الشـريعة الإسلامية والمصادر الفرعية غير المتعارضة معها كالأنظمة واللوائح والعرف الإداري والقضاء الإداري والفقه الإداري كما يلي :-
المطلب الأول
الشريعة الإسلامية
تعتبر الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في المملكة العربية السعودية والمرجعية الرئيسية للمصادر الأخرى ويتضح هذا من الإطلاع على نصين من النظام الأساسي للحكم لعام 1412هـ وهما: المادة (1) تنص على أن : المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، و المادة (67) تقضي بالآتي : تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى ، من النصين السابقين يتبين أن الشريعة الإسلامية تعد على قمة النظام القانوني في المملكة العربية السعودية ، ومن ثم تكون جميع الأحكام الواردة بها واجبة التطبيق، وتكون أيضاً مصدراً لكافة الأنظمة واللوائح والأعراف والقرارات الإدارية وغيرها ، نظراً لما للشريعة الإسلامية من سمو ومكانة رفيعة وتضمنها للقواعد الصالحة للتطبيق في مختلف العصور ، وصدق الله العظيم القائل (وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) (الأنعام :38) وقوله سبحانه ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ) (المائدة:3)
فالأمور التي ورد بشأنها حكم شرعي يجب تطبيق هذا الحكم عليها ، وما لم يرد فيها حكم شرعي يتم تنظيمها عن طريق الاجتهاد في إطار القواعد العامة في الشريعة الإسلامية ، لذا يجب أن لا تخالف قواعد القانون الإداري أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة (1).
بعض قواعد الشريعة التي تعد مصدراً للقانون الإداري:
1- يقول تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودُ ” (2) فمن مجالات تطبيق هذه الآية العقود الإدارية التي تعد من وسائل الإدارة لممارسة نشاطها الإداري ، فتلتزم جهة الإدارة طبقا لها بالوفاء بالتزاماتها العقدية وعدم الإخلال بهذه الالتزامات (3) ويلتزم بها أيضاً المتعاقد مع الإدارة .
2- يقول سبحانه وتعالى : ” وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ” (4) ، ويشمل تطبيق هذه الآية العلاقة بين الإدارة العامة والأفراد ليتعاون الجميع على البر والتقوى من أجل تحقيق المصلحة والأهداف العامة للدولة لتستطيع تلبية الحاجات العامة للمواطنين ومراعاة حقوقهم ، وهذه الآية ملزمة كذلك للعاملين بالإدارة العامة في علاقاتهم يبعضهم وعلاقاتهم برؤسائهم وعلاقاتهم بالمواطنين ، فالمؤمنون ملزمون بالعمل بما يرضى الله من فعل الخيرات واجتناب المنكرات ، وملزمون بعدم التعاون على الشرور والآثام التي حرمها الله من الظلم والعدوان وسائر ما حرم الله .
3- يقول سبـحانه وتعالى ” يَا أَيُّهَآ الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ “(المائدة:8) ، ويشمل تطبيق هذه الآية مجال الانتفاع بخدمات المرافق العامة في الدولة بوجوب إعمال العدل والمساواة وعدم التفرقة بينهم بسبب الجنس أو اللون أو الدين وضرورة إعمال مبدأ المساواة بينهم في الأعباء والتكاليف العامة طالما أن الشخص توافرت فيه الشروط التي حددها القانون ، ويعد مبدأ المساواة من الضوابط اللازمة والأساسية لسير المرافق العامة بانتظام واطراد (1)
4- قوله سبحانه وتعالي ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ” (الأنفال:27) ، وعن أبي ذر قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها” (3) ، الآية الكريمة والحديث الشريف يشملان بأحكامهما أعمال الوظيفة العامة باعتبارها أمانة أودعها المجتمع ذمة الموظف العام كي يقوم بمسؤولياتها مراقباً ربه في السر والعلن ، فالوظيفة العامة تكليف وأمانة وليست تشريفا ومكانة ، وإنها يوم القيامة خزي لصاحبها وندامة إلا إذا أدى واجباتها ووفاها حقوقها ، فعلى الرؤساء والمرؤوسين أن يتقوا ربهم في علاقاتهم يبعضهم وفي قراراتهم التي يصدرونها في حدود اختصاصاتهم كي تستمر المرافق العامة في أداء دورها خير قيام طبقا لمبدأ الاستمرارية الذي يعد من المبادئ الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة ، ومن مجالات تطبيق الآية الكريمة أيضا العقود الإدارية حيث توجب مراعاة الأمـانة في تطــبيق بنودها وإعمال مقتضياتها في كافة مراحلها وعند تقرير الحاجة إليها أو في إبرامها بالمناقصات أو المزايدات أو الممارسات أو عند إرساء العطاءات أو عند تنفيذها ، وفي حالة مخالفة حكم كل من الآية والحديث المذكورين يمكن إثارة المسؤولية الإدارية ضد الإدارة العامة عن أي خطأ إداري أو عمل إرادي ضار يصدر عنها باعتبار أن الشريعة مصدر الأنظمة في الدولة .
5- يقول سبحانه وتعالى : ” وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ” (آل عمران :104) ، ويقول سبحانه وتعالى ” كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ “(آل عمران:110) ، هاتان الآيتان تعدان ركنين أساسيين لعمل كافة الأجهزة الإدارية بصفة عامة ورجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأمن بصفة خاصة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مقصود الولاية، وصلاح البلاد والعباد يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بهما صارت الأمة الإسلامية خير الأمم (3)، وأهمية الآيتين أنهما توجبان على الإدارة العامة وعلى أفراد المجتمع الأمر والائتمار بالمعروف والنهي والانتهاء عن المنكر كي يكون مجتمعاً معافى من الفساد والرذيلة ويعيش في إطار الخير والفضيلة كل هذا بفضل إعمال أحكام الشريعة الإسلامية .
6- الصدق والإخلاص في أداء أعمال الوظيفة العامة وتجنب الغش والكذب والخداع والتهرب من أداء الأعمال طبقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن العبد ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، وإن الكذب فجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد ليتحرى الكذب حتى يكتب كذابا”(1) .وقوله صلى الله عليه وسلم ” ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة ” (2).
7- إن القائد مسؤول عن مرؤوسيه وإن الموظف (مدني أو عسكري) مسؤول عن أعمال الوظيفة المسندة إليه ، لذا يجب على كل منهم القيام بمسؤولياته خير قيام لأنه سيسأل عنها ” يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ” (الشعراء88، 89) ، وهذا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم :” ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته” (1).
8- حسن الخلق ملزم للموظف في تعامله مع رؤسائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب من لين في القول وأدب في التخاطب وشفافية في اللقاء وترحيب بالقادم عليه وحسن الاستماع لطلباته بعد حسن رد السلام وعدم رفع الصوت عليه ، وأن يتعامل مع المراجعين في تواضع وأدب يعكس حسن تربيته وأصالة معدنه ونبل أخلاقه وتأسيه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه :” فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ “(آل عمران:159)، وعملا بقوله تعالى : ” وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ” (18:لقمان) ، وفي سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة حيث قال : ” ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله”(2) وقال “سباب المسلم فسوق وقتاله كفر” (3) : وقال ” المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه” (1) : وقال ” لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر”(2) : وقال ” من يحرم الرفق يحرم الخير” ، وقال “إن الرفق لا يكون في شئ إلا زانه ولا ينزع من شئ إلا شانه” (3) ، وقال “إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه” (4) .
9- يجب على منسوبي الجهات الإدارية إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات تجنبا للروتين والتعقيد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “من سمَّع سمَّع الله به ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة” (1) وفي الحديث تحذير وتنفير من الرياء وإدخال المشقة على الناس، وقال صلى الله عليه وسلم “إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا”(2).
10- يجب على الموظف (مدني أو عسكري) طاعة رؤسائه في غير معصية الله لأنهم من أولي الأمر ، وعليه تجنب الفتن وأوجه الاختلاف مع زملائه ورؤسائه وعليه أيضا رد الاختلاف إن وجد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طبقا لقوله سبحانه : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ” (النساء:59) وطبقا لقوله صلى الله عليه وسلم : ” من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني”(1) ، والطاعة للرؤساء مقيدة بعدم معصية الله لقوله صلى الله عليه وسلم “على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ”
11- يجب على منسوبي الجهات الإدارية عدم قبول الرشوة أو الهدايا التي ظاهرها التقدير وحقيقتها الرشوة والحصول على حقوق الآخرين وعلى الرؤساء مراقبة مرؤوسيهم وتوجيههم ومحاسبتهم في هذا الشأن وغيره سيرا على هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولقد أورد الإمام مسلم في صحيحه بابا سماه “باب تحريم هدايا العمال” وذكر الحديث التالي : “عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى إبن الأتبيّة فلما جاء حاسبه. قال هذا مالكم وهذا هديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ” ؟. ثم خطبنا بحمد الله وأثنى عليه ثم قال :” أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحدكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة : فلأ عرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر” ثم رفع يديه حتى روي بياض إبطيه ثم قال ” اللهم هل بلّغت ” (1).
12- يجب على الموظفين قادة ومرؤوسين مراقبة الله في السر والعلن وتطبق حقيقة معنى الإحسان الوارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك” (1) : والعبادة كما قال الإمام ابن تيمية : ” اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الباطنة والظاهرة وأن يذعن العبد إذعانا كاملا”(2)، فهي ليست مجرد أقوال باللسان وحركات بالجوارح مجردة المعنى وإنما هي مراقبة لله تعالى في السر والعلن لأنه سبحانه”يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور” ، فعلى منسوبي المرافق العامة مراعاة حمى الله باجتناب محارمه إعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم ” الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب”(1).
13- على كل موظف أن يعي حقيقة أن المركز الوظيفي الذي يشغله مؤقت وزائل بأقرب الأجلين الموت أو الإحالة إلى التقاعد، لذا يجب عليه تجنب أمراض القلب من حسد، وغل، وبغضاء، وشحناء، وعجب، وخيلاء، ونفاق، ورياء وتزلف وإراقة ما للوجه من ماء، وجدال، وحقد وسعي للانتقام، وظلم ونهب للمال الحرام لأن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت مطّلع على أعمال خلقه”لا تأخذه سنة ولا نوم” سبحانه ” يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، لذا وجب على الموظف حسن القيام بتبعات الوظيفة العامة على خير ما يرام كي يكون مطعمه حلالا وملبسه حلالا وتنشأ ذريته من حلال ويبارك الله له في رزقه ووقته وبذلك يكسب رضا خالقه لأنه مطلع على عمله وسيحاسبه على التقصير فيه لقوله تعالى : ” وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ” (التوبة:105)، وأنه سبحانه يحاسب الظالمين على أعمالهم كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته” ثم قرأ ” وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ” (هود: 102) ، لكل هذا وجب على الموظف أن يتقي الله ولا يظلم عباده ولايكسب إلا حلالا لأن خالقه سبحانه :”وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ “(سورة الأنعام:3)
14- يجب على الموظف أن يوقن حق اليقين ويؤمن بقلبه حق الإيمان لا مجرد ألفاظ باللسان أن الرزق بيد خالقه الرزاق وحده سواء أكان الرزق ترقيات أو منح علاوات أو بعثات أو انتدابات ، فكل هذا وغيره من مزايا استمرار الوظيفة أو إنهاء الرابطة الوظيفية بيد الله وحده القائل في محكم التنزيل ” إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ” (الذاريات:58)والقائل ” لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ ” (النور:38)والقائل ” وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ” (هود:6)، والقائل ” وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ” (العنكبوت:60) ، والقائل ” اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ” (الشورى:19) ، وليعلم كل موظف أن الأجل بيد الله وحده القائل في كتابه الكريم : ” وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ “(المنافقون:11) ، والقائل :”وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ “(النحل:61) ، والقائل : ” هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ” (الأنعام:2) ، والقائل ” وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ “(آل عمران:145) ، فطالما أن الرزق والأجل بيد الله فعلى كل موظف أن يتقي الله في أي قرار يصدره ويؤدي أعمال الوظيفة بإخلاص لله دون نفاق للرؤساء أو خداع لخلق الله من المستحقين لخدمات المرافق العامة ، وأن يعمل لغده الذي هو آت لا ريب فيه ولا يشغله حاضره الذي هو زائل لا راد عنه ، يقول سبحانه وتعالى : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ” (الحشر:18)، ويقول سبحانه: ” وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ” (القصص:77) ، ويقول سبحانه وتعالى : ” مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ” (الاسراء:15) ، ويقول سبحانه :” مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ “(الجاثية:15) ، لذا كان على الموظف أن ينجو بنفسه من زخارف الدنيا الزائلة وشرورها العاجلة والآجلة بتقوى الله الذي تكفل لمن تمسك بتقواه بالمخرج من كل مأزق ومنحه الرزق الحسن ، يقول سبحانه وتعالى: ” وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا “(الطلاق:2، 3) ، وليعلم كل موظف أنه لن ينفعه ماله ولا مركزه ولا قريب له ولا حسيب وإنما التقوى فقط هي معيار التفاضل عند رب العالمين يقول تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ “(الحجرات:13)،ويقول سبحانه”يَوْمَ يَفِرُّالْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ.وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ.وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ.لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ”(عبس:37:34) وليعلم كل موظف يضيع وقت العمل في الغيبة والنميمة واستخدام الهاتف في إهدار وقت العمل أنه محاسب عن كل قول يصدر عنه لقوله تعالى: ” مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ “(ق:18).
15- يجب على الموظف تجنب النفاق والذي بين خصاله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه :” أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر” وفي رواية “آية المنافق ثلاث وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم”(3).
16- يجب على منسوبي المرافق العامة وأفراد المجتمع أن يكون التعامل بينهم على أساس من الود والحب والتفاهم والتماس الأعذار والحلم والصبر وإتباع الحكمة والموعظة الحسنة في القول والعمل وأن تكون النصيحة خالصة لله في إطار الأخوة الصادقة إتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال :” عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : «لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ «أَفْشُوا السَّلاَمَ بَينَكُمْ». ” وقال :” «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ “(1) ، فإذا طبقت القواعد السابقة وغيرها من قواعد الشريعة الإسلامية في تعامل منسوبي المرافق العامة رؤساء ومرؤوسين سواء فيما بينهم أو مع أفراد المجتمع لكان هذا هو الطريق القويم لتقدم المجتمع وازدهاره ، ومصدر حسن النية في تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية في إطار السياسة الشرعية المستمدة من قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية التي يسعد في ظلها موظفي المرافق العامة وأفراد المجتمع الذين يترددون عليهم للحصول على المنافع والخدمات العامة.
المطلب الثاني
المصادر الفرعية
يقصد بالمصادر الفرعية : تلك المصادر التي تنظم أوضاع الإدارة العامة ولا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتتمثل هذه المصادر في الأنظمة واللوائح والعرف الإداري وأحكام القضاء الإداري والفقه الإداري ، وهو ما ستتم الإشارة إليه إن شاء الله في الفروع التالية :

الفرع الأول
الأنظمة واللوائح
أولاً : الأنظمة :تعد الأنظمة من مصادر القانون الإداري ، وتتمثل في النظام الأساسي للحكم(1) ، ونصوص الأنظمة العادية كما يتبين مما يلي:
1- النظام الأساسي للحكم : يعد هذا النظام إطاراً للسلطات الثلاث في الدولة وهي السلطة التنظيمية والقضائية والتنفيذية ويتضمن كثيراً من النصوص التي تعتبر مصدرا أساسيا لأحكام القانون الإداري منها على سبيل المثال : أ- أن قواعد الشريعة الإسلامية هي مصدر الأنظمة الإدارية واللوائح الإدارية(2).
ب- يشترط لإبرام عقود الامتياز إصدار مرسوم ملكي وهي من العقود الإدارية الهامة(1) .
جـ-تلتزم الدولة بدفع التعويض العادل لمن تنزع ملكيته للمنفعة العامة، والمصادرة العامة محظورة(2).
د- تحمي الدولة الأموال العامة من الاعتداء عليها لأنها عصب المرافق العامة(3).
هـ- تلتزم الدولة بتوفير الأمن لأفراد المجتمع تحقيقا لأهم أغراض الضبط الإداري(4).
و ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء” على نص شرعي أو نظامي ولا أثر رجعي للنظام(1) ، وتعد هذه القاعدة مصدرا لكافة الأنظمة واللوائح الإدارية وغير الإدارية.
ز ـ للأفراد حق اللجوء إلى السلطات العامة للمطالبة بحقوقهم سواء في هذا السلطة التنفيذية أو القضائية (القضاء الشرعي) أو ديوان المظالم (القضاء الإداري(2)
حـ ـ الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، ويصدر أمرا ملكيا بتعيينهم وكذلك تعيين من هم في المرتبة الممتازة والقضاة والضباط(1) .
ط- يعد النظام الأساسي مصدر نظام الخدمة المدنية ومصدر تفويض ولي العهد وإنابته بأمر ملكي عندما تستدعي الظروف ذلك(2) .
ي- يعلن الملك حالة الطوارئ ويصدر لوائح الضرورة إذا توافرت دواعيها( 3
2- الأنظمة الإدارية:
ويقصد بها كل نظام يحكم الإدارة العامة ومن المعلوم أن النظام يصدر بمرسوم ملكي بعد دراسته من مجلس الشورى والتصويت عليه وصياغته وإعداد مشروع بشأنه من مجلس الوزراء والتصديق عليه من الملك ونشره في الجريدة الرسمية ، وتتناول الأنظمة الإدارية كقاعدة موضوعات القانون الإداري الرئيسية وهي التنظيم الإداري والنشاط الإداري والقضاء الإداري ( لحل المنازعات الإدارية ) كما يتضح من الآتي :-
أ- التنظيم الإداري : فقد تصدر أنظمة تنظم القطاعات المركزية مثل نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ، وقد تصدر أنظمة تختص بالقطاعات اللامركزية سواء كانت لامركزية محلية مثل نظام المناطق ونظام البلديات والقرى أو لامركزية مرفقية مثل أنظمة المؤسسات والهيئات العامة كنظام مجلس التعليم العالي والجامعات ونظام معهد الإدارة العامة ونظام هيئة التأمينات الاجتماعية ، وقد تكون الأنظمة شاملة لبعض العاملين في القطاعات المركزية واللامركزية مثل نظام الخدمة المدنية ونظام تأديب الموظفين .
ب- النشاط الإداري :تقوم الأجهزة الحكومية عند ممارسة نشاطها بالآتي:
مراقبة نشاط الأفراد : باستخدام وسائل الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام بعناصره الآتية : الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة والآداب العامة وجمال الرونق وتقوم بهذه الوظائف عدة وزارات وهيئات مثل الداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية ممثلة في البلديات والمجمعات القروية ووزارة التجارة ومصلحة الجمارك وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..الخ ، ويحكم نشاط هذه الجهات أنظمة مثل نظام الخدمة المدنية ونظام خدمة الضباط والأفراد ونظام المناطق ونظام البلديات والقرى ونظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تقديم الخدمة العامة : حيث تقوم الدولة بتقديم الخدمة العامةوذلك بإنشاء المرافق العامة أو المساعدة في إنشائها وإدارتها بالاستغلال المباشر أو مشاطرة الاستغلال أو إبرام عقود الامتياز أو إنشاء الشركات المساهمة طبقا للمراسيم الملكية والقرارات المنظمة لهذه الأمور كما سيتضح إن شاء الله عند دراسة المرافق العامة .
جـ- القضاء الإداري : أنشأت المملكة ديوان المظالم للفصل في المنازعات الإدارية بين الدولة والأفراد وصدر نظام للديوان عام 1402هـ أصبح بموجبه قضاء إداريا مستقلا وبجانب ديوان المظالم هناك العديد من الهيئات والمجالس التي تصدر قرارات نهائية لا تخضع لأي رقابة قضائية مثل مجالس التأديب العسكري التي تعتبر قراراتها نهائية بعد التصديق عليها طبقا للنظام.
ثانيا : اللوائح الإدارية :تعتبر اللوائح الإدارية مصدرا خصبا من مصادر القانون الإداري وهي أهم صور القرارات التنظيمية العامة ، وهذه القرارات قد تصدر من الملك مثل لوائح الضرورة أو عن السلطة التنفيذية طبقا للمادة 67 من النظام الأساسي للحكم والتي تقضي بالآتي: “تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة العامة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية”
أو تصدر في صورة قرار من مجلس الوزراء أو قرار وزاري من أحد الوزراء أو في صورة أمر عسكري أو منشور وزاري وقد يصدر القرار التنظيمي من جهة معينة أعطاها النظام صلاحية إصدار هذا النوع من القرارات مثل المجلس الأعلى للجامعات ، واللوائح قد تكون تنفيذية أو تفسيرية أو لوائح تنظيم المرافق العامة أو لوائح ضرورة (1) وتتم الإشارة هنا إلى أهم هذه اللوائح :

أنواع اللوائح الإدارية :
1- لوائح الضرورة :وهي اللوائح التي يصدرها الملك بصفته رئيسا للدولة في الظروف الاستثنائية التي تتطلب إصدارها ويكون لها قوة النظام ، بل تملك تعديل الأنظمة القائمة أو إلغاءها أو وقف العمل بها أثناء الظروف الاستثنائية، وتجد هذه اللوائح سندها النظامي في النظام الأساسي للحكم على النحو التالي : تقضي المادة (61) بالأتي ” يعلن الملك حالة الطوارئ أو التعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك وتقضي المادة (62) بالآتي :”للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة الخطر .وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما” .
2- لوائح الضبط الإداري : وهي ذلك النوع من أنواع اللوائح الذي يهدف إلى المحافظة على النظام العام سواء بحماية الأمن العام أو السكينة العامة أو المحافظة على الصحة العامة أو حماية الآداب العامة أو المحافظة على جمال ورونق المباني والمنتزهات والشوارع ، وقد تصدر لائحة الضبط من الملك ، أومن وزير الداخلية أو وزير الصحة أو وزير الشؤون البلدية والقروية أو الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبقا لطبيعة الموضوعات التي تتضمنها لائحة الضبط ووفقا للنظام الذي يحدد سلطة إصدار اللائحة كما سيتبن عند دراسة لوائح الضبط الإداري .
ومن أمثلة لوائح الضبط الإداري:
أ- اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية تطبيقا لنص المادة (208) من نظام المرور.
ب- اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطبيقا لنص المادة (19) من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاتفاق بين وزير الداخلية والرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
جـ- لوائح تنظيم المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة الصادرة بقرارمجلس الوزراء رقم 1054 في 8/9/1393هـ.
3- لوائح تنظيم المرافق العامة : وهي اللوائح التي تصدر لإنشاء أو تعديل أو إلغاء المرافق العامة ( كوزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية ) وهذه اللوائح من اختصاص مجلس الوزراء أو من يفوضه حيث تقضي المادة (24/2) من نظام مجلس الوزراء بأن إحداث وترتيب ( تنظيم ) المصالح العامة من الاختصاصات التنفيذية لمجلس الوزراء ولقد فوض مجلس الوزراء اللجنة العليا للإصلاح الإداري بإنشاء وتعديل المرافق العامة بموجب قراره رقم 520 وتاريخ 5/7/1383هـ، كما سنرى عند دراسة اختصاصات اللجنة.
4- اللوائح التفسيرية : وهي اللوائح التي تصدر لتفسير وتوضيح نصوص نظام معين ، مثل اللائحة التفسيرية التي صدرت لتوضيح جدول العلاوات المقررة في نظام قوات الأمن الداخلي، واللوائح التفسيرية التي صدرت تفسيراً لنظام جامعة أم القرى والتي شملت اللائحة المالية، ولائحة الدراسة الجامعية ، ولائحة الدراسات العليا ولائحة النظام الأساسي لمراكز البحوث ، ولائحة توظيف غير السعوديين.
أ- وقد يحدد النظام سلطة تفسير نصوصه وهنا تكون هذه السلطة صاحبة الاختصاص في التفسير على سبيل المثال : تقضي المادة (160) من نظام خدمة الضباط بأن لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام ، وتقضي المادة (209) من نظام المرور بأن لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام.
ب- وقد لا يحدد النظام السلطة المختصة بتفسيره وهنا يكون الاختصاص بالتفسير من سلطة مجلس الشورى طبقا لنص المادة (15/ج ) من نظام مجلس الشورى والتي تعطي للمجلس صلاحية تفسير الأنظمة ، ولا شك أن اللوائح التفسيرية لها أهمية لا تخفى خاصة عند خلو النظام من النص على إعطاء جهة معينة صلاحية إصدار لوائح تنفيذية .
5- اللوائح التنفيذية أو التكميلية : وهي اللوائح اللازمة لوضع النظام موضع التنفيذ إذا علق تنفيذه على صدور اللائحة التنفيذية .
أما إذا لم يعلق التنفيذ على صدورها فيتم تنفيذ النظام دون انتظار لصدوره ، وتصدر اللائحة التنفيذية عادة متضمنة الأحكام التفصيلية للنظام وتنظيم أوضاع تنفيذه وتيسير كيفية التنفيذ ، ويشترط في كافة الأحوال ألا تضيف هذه اللائحة أحكاما جديدة للنظام تتعارض مع قواعده.
والسلطة المختصة بإصدارها هي السلطة التنفيذية سواء مثّلها مجلس الوزراء أو الوزير المختص تبعا للنص النظامي الذي يحدد صاحب الصلاحية في إصدار اللائحة التنفيذية ، على سبيل المثال يقضي نظام خدمة الأفراد في القوات المسلّحة العربية السعودية في المادة (69) منه على الآتي: ” يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا النظام” وينص نظام المناطق في المادة (40) منه على الآتي : ” يصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام”
ومن أمثلة اللوائح التنفيذية : اللائحة التنفيذية لنظام المرور واللائحة التنفيذية لنظام خدمة الضباط ، واللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، واللوائح التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، واللائحة التنفيذية لنظام التحكيم ، واللوائح الخاصة بنظام مباشرة الأموال العامة …الخ ، وتعتبر اللوائح الداخلية من اللوائح التنفيذية للنظام مثل اللائحة الداخلية للكليات العسكرية الصادرة طبقا للمادة (38) من نظام الكليات العسكرية .
اختلاف اللوائح عن القرارات الفردية : تتميز اللوائحالإدارية كقرارات تنظيمية عن القرارات الإدارية الفردية (1)حيث تعد الأخيرة الأداة القانونية التي يمارس بها القائد الإداري أعماله بصفة أساسية مع مرؤوسيه ويستمد الموظف سلطة إصدارها من الأنظمة واللوائح الإدارية أما اللوائح فتتضمن قواعد عامة مجردة لا تخص شخصا باسمه أو حالة فردية بالذات بعكس القرارات الإدارية الفردية ، والقرارات الإدارية الفردية قد تكون للتعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة أو لإنهاء الخدمة أو توقيع جزاء أو إلزام المواطن بعمل كإلزامه بتسليم عقاره بموجب القرار الصادر بنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت على عقاره أو إلزامه بهدم منزله الآيل للسقوط أو تكليفه بالحضور إلى مركز الشرطة أو عدم المرور في شوارع معينة بسيارته في ساعات معينة أو منحه رخصة أو سحبها منه …الخ ، وتعد القرارات الإدارية سواء كانت تنظيمية أو فردية من امتيازات الإدارة العامة ويستخدمها موظفي المرافق العامة لإدارة أعمالها على نحو يحقق المنفعة العامة المرجوة من هذه المرافق وسيتم دراسة القرارات الإدارية بالتفصيل عند دراستها كامتياز من امتيازات الإدارة العامة إن شاء الله .
الفرع الثاني
العرف
والقضاء والفقه الإداري
أولا: العرف الإداري :
تمهيد :العرف في الفقه الإسلامي : ” هو ما اعتاد عليه الناس واستقامت به أمورهم سواء كان في القول أو العمل”(1) ، وفي اصطلاح علماء الأصول : “هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطبائع السليمة بالقبول” (2) ، ودليل العرف قول الله سبحانه وتعالى “خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين”(3) ، والمقصود بالعرف في هذه الآية هو كل قول أو عمل دعا الله له أو ندب إليه(4) ، وروي عن ابن مسعود رض الله عنه قوله: “مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن”(1) .وهناك قواعد فقهية مشهورة منها فيما يتعلق بالعرف: قاعدة “العادة محكمة” أي النزاع يحتكم إليها .
ومن فروع هذه القاعدة : “المعروف عرفا كالمشروط شرطا” ، ” التعيين بالعرف كالتعيين بالنص”، “الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي” ، ” استعمال الناس حجة يجب العمل به ا” ، ” تعتبر العادات إذا اضطردت أو غلبت ” ، ” الممتنع عادة كالممتنع حقيقة”(2) ، والعرف إما قولي أو فعلي . والفعلي إما صحيح أو فاسد.
والعرف المعتبر ( الصحيح ) :” هو الذي لم يصادم نصا ثابتا أو إجماعا يقينيا، ولم يكن من ورائه ضرر خالص أو راجح”.
والعرف الفاسد : هو ” المصادم للنصوص الذي يحل الحرام أو يبطل الواجبات أو يقر البدع في دين الله، أو يشيع الفساد أو الضرر في دنيا الناس وهذا العرف لا اعتبار له ولا يجوز أن يراعى في تقنين أو فتوى أو قضاء ، ولا شك أن الأحكام المبنيةعلى العرف تتغير بتغير هذا العرف زمانا ومكانا ، ومن أمثلة العرف الفاسد:التعامل بالربا وكشف العورات(1) ، ومن أمثلة العرف الصحيح :اعتبار الكفاءة في الزواج ، وتحكيم العرف في مقدم الصداق ومؤخره، ولاشك أن العرف من دلائل مرونة الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لمختلف الظروف حيث ترك المشرع الكثير من الأشياء للعرف الصحيح ولم يحددها تحديدا جامدا يجد معه الناس عسرا ومشقه(2) ، كما ورد في النصوص التالية :قوله تعالى “وللمطلقات متاع بالمعروف”(1) ، وقوله سبحانه “وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف”(2) ، وهذا من رحمة الله بعباده إنه سبحانه الرحمن الرحيم العليم الحكيم الخبير.
مدى تطبيق العرف في المملكة : يثور التساؤل هنا عن مدى أخذ المملكة العربية السعودية بالعرف ؟والإجابة على هذا التساؤل تتضح من ذكر بعض نصوص الأنظمة التي تضمنت نصوصها الإحالة إلى العرف صراحة والتي يتضح من خلالها أن العرف مصدر أساسي له مكانته واعتباره في المملكة ، فمن نصوص الأنظمة واللوائح التي تدل على ذلك:
– المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم(3) تقضي بالآتي: “يكون المحكم من الوطنيين أو الأجانب المسلمين من أصحاب المهن الحرة أو غيرهم ويجوز أن يكون من بين موظفي الدولة بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف وعند تعدد المحكمين يكون رئيسهم على دراية بالقواعد الشرعية والأنظمة التجارية والعرف والتقاليد السارية في المملكة” .
– المادة (17) من تعليمات إيجار عقار الدولة: تقضي بالآتي:
” يضاف …كل شرط آخر تقتضيه المصلحة بحسب العرف المحلي أو تقترحه الشعبة الزراعية الفنية لدى المالية في حالة وجودها “، والفقرة ب/2 من شروط المزايدة والإيجار الملحق بالتعليمات السابقة تفرض على المستأجر الآتي: “أن يقوم بتشذيب الأشجار وتعديل أقنية المياه وتسميد الأرض ورفع الأحجار والأعشاب الضارة بها وبكل ما يلزم للصيانة والحفظ وزيادة المحصول بحسب العرف والعادة وتوصيات الشعبة الزراعية الفنية لدى المالية”
– في نهاية الشروط السابقة نصت الفقرة (2) من الملاحظات على الآتي:
” تضاف الشروط الأخرى التي يقتضيها العرف المحلي على الأخص فيما يتعلق بزمن استحقاق بدلات الإيجار”.
– المادة (8)من نظام حماية حقوق المؤلف(1):
– تعتبر أن من أوجه الاستخدام المشروعة للمصنف (العمل الأدبي أو العلمي أو الفني) الآتي :
– “الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر بشرط أن يكون ذلك الاستشهاد متمشيا مع العرف وأن يكون الاستشهاد بالقدر الذي يبرره الهدف المنشود وأن يذكر المصدر واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد”.
العرف الإداري : العرف الذي سبقت الإشارة إليه هو العرف في العلاقات الاجتماعية وفي المجتمع بصفة عامة أو في أمور خاصة بمنطقة دون غيرها “العادات والتقاليد” ، أما العرف الإداري فهو الذي يسود مجتمع الإدارة الحكومية ويرضى به المتعاملون معها كما يتبين من الآتي :-
المقصود بالعرف الإداري: يقصد بالعرف الإداري (1):كل سلوك مشروع اعتادته إدارة حكومية إزاء مشكلة معينة فترة زمنية رسخ معها الاعتقاد ( من الإدارة والأفراد ) بلزوم اتباعه في الحالات المماثلة .
أركان العرف الإداري : من تحديد المقصود بالعرف الإداري يتبين أنه يقوم على ثلاثة أركان:
1- الركن المادي: ويتمثل في سلوك الاعتياد الإداري على قاعدة معينة فترة زمنية كافية تطبقه الإدارة على كل حالة مماثلة ويشترط في هذا السلوك القدم والثبات والعمومية.
2- الركن المعنوي: يقصد به الشعور الذي يرسخ لدى كل من الإدارة الحكومية والأفراد المتعاملين معها بأن السلوك الذي اتبعته تجاه حالة معينة أصبح قاعدة واجبة التطبيق على العلاقة بين الإدارة والأفراد .
3 ـ الركن الشرعي : ويقصد به عدم مخالفة العرف الإداري للقواعد المكتوبة سواء كانت الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أو اللوائح المطبقة في الدولة أو الأعراف الأعلى مرتبة مثل العرف الدستوري والعرف السائد في جهة إدارية أعلى.
أنواع العرف:
1- العرف المفسر : هو السلوك الإداري الذي اعتاد تفسير النصوص الغامضة وتوضيحها وتحديدها بطريقة معينة وتطبيق هذا التفسير على كل الحالات التي تواجه الإدارة بنفس المعنى وحصول هذا التفسير على رضاء كل من الإدارة العامة والأفراد.
2- العرف المكمل : هو السلوك الإداري الذي تعتاد عليه جهة الإدارة في تنظيمها لمسألة لم تتناولها النصوص ويرسخ لدى كل من الإدارة والأفراد أنه سلوك ملزم.
وبعد بيان أنواع العرف يثار التساؤل عن القيمة النظامية لما يسمى بالعرف المخالف للنصوص النظامية أو ما يسمى بالعادة غير النظامية وتتضح الإجابة من الآتي: أن العادة غير النظامية لا ترقى إلى مرتبة العرف الإداري مهما طال الأخذ بها لأنها تفتقر إلى الركن الثالث للعرف الإداري وهو الركن الشرعي ، ومن ثم لا اعتبار لمايسمى بالعرف المخالف للنصوص النظامية ولا لما يسمى بالعرف المسقط للنصوص النظامية لأن النصوص النظامية أعلى مرتبة من العرف الإداري ، فمن ثم لا يجوز للعادة الإدارية أن تخالف أو تعدل أو تسقط نصا نظاميا ورد في نظام أو لائحة.
أهمية العرف الإداري :
1- يكمل ما نقص في النصوص ويفسّر ما غمض منها وبذلك يساعد الإدارة على تسيير أعمالها ، ويحقق مصالح المواطنين بما يجعل من مرونة النصوص واقعا عمليا.
2- يمنح الإدارة العامة سلطة تقديرية في تسيير المرافق العامة على نحو يؤدي إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة على أحسن وجه.
3- يعد مصدرا خصبا لتطوير الأنظمة واللوائح الإدارية حيث تستعين به السلطتان التنظيمية والتنفيذية في تطوير أحكام هذه الأنظمة واللوائح بالتعديل أو الإلغاء.
4- يكون ملزما لجهة الإدارة والأفراد فإذا صدر قرار إداري يخالف قاعدة عرفية يكون هذا القرار باطلا لمخالفته لقاعدة تنظيمية ملزمة.
5- توجب الاعتبارات العملية الأخذ به ، لأن الإدارة العامة تتطور من خلال حسن إعمال الفن الإداري وأنه يستحيل على الأنظمة و اللوائح أن تتضمن كافة التفصيلات والوقائع التي تحدث مستقبلا من ثم يقوم العرف الإداري بدور بناء في تطوير أداء المرافق العامة لمهامها ومساعدتها في اللحاق بركب التطور.
6- يساهم العرف الإداري في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، حيث يتم على أساسه إعمال مبدأ المساواة في الانتفاع بخدمات المرافق العامة والمساواة في الأعباء والتكاليف العامة إعمالا لما نصت عليه قواعد الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والأنظمة المطبقة في المملكة، فالقاعدة التي تطبقها الإدارة على عدة حالات فردية تلتزم بتطبيقها على من تتوافر فيه شروط تطبيقها بعد ذلك إعمالا لقاعدة المساواة طالما إن هذه الإدارة لم تقم بإلغاء هذه القاعدة بصفة نهائية ، وإذا أغفلت الإدارة تطبيق مبدأ المساواة أمكن للأفراد مقاضاتها أمام ديوان المظالم .
مدى أحقية الإدارة في إلغاء العرف الإداري: من المعلوم أن السلطة الإدارية هي التي تبدأ في اتباع عادة إدارية معينة ومع توفر الأركان الثلاثة للعرف في هذه العادة تصير عرفا إداريا ملزما ، ولكن مع التطور والحرص على المصلحة العامة إذا رأت الإدارة العامة العدول عن هذا العرف فلها ذلك بشرط أن يكون العدول نهائيا فإذا عدلت عنه في حالة فردية لشخص ما ثم عادت وطبقته على آخر فهنا يعد عدولا مخالفا للقاعدة العرفية ويحق للشخص الأول مطالبة الإدارة العامة بحقه ، لكن إذا عدلت عنه نهائيا وثبت هذا من استمرارها على هذا العدول فلا تثريب عليها.
إثبات العرف الإداري : لاشك أن إثبات العرف الإداري يقع على المدعي ومن المعلوم أنه إذا كان المدعي فردا في مواجهة الإدارة العامة فإنه يكون الطرف الأضعف لذلك فإن دور القاضي الإداري يكون معضدا وأساسيا في مساعدة المدعي في إثبات قيام العرف الإداري ، ويمكن للقاضي أن يستشف هذا من اعتياد الإدارة العامة على تصرفات معينة في حالات مماثلة ، وله أيضا أن يقبل أي وسيلة لإثبات هذا العرف مثل شهادة الشهود وآراء مؤسسات أو هيئات مختصة أو أوراق مكتوبة توجد لدى جهة الإدارة ويلزمها القاضي بتقديمها…الخ.
مجالات العرف الإداري : يقوم العرف الإداري بدور هام في تفسير وتكملة الكثير من النصوص التي ترد فيها بعض المصطلحات عامة بصورة غير محددة وغير واضحة، أو أن هذه النصوص تحيل إلى العرف صراحة تحقيقا للمرونة وحفاظا على النصوص- إلى أكبر وقت ممكن- من الحاجة إلى التعديل المستمر مما يجعل هذه النصوص متسمة بالمرونة التي تمنح الإدارة العامة والمتعاملين سلطة إنشاء أعراف صحيحة لا تخالف أحكام هذهالنصوص والمطلع على نصوص الأنظمة واللوائح يجد مصطلحات كثيرة دون تحديد لمعناها أو ضوابط لتطبيقها .
ومن أمثلة هذه المصطلحات :
1 ـ الدقة، الأمانة، النشاط، السياسة، الجدارة، آداب اللياقة في التعامل، أسرار الوظيفة، حاجة العمل.
2 ـ المصلحة العامة، العذر المشروع، شرف الوظيفة، حسن سير العمل، مقتضيات الواجب الوظيفي.
3 ـ الضبط والربط، حسن النية، حسن السلوك، استغلال النفوذ، المنفعة العامة، إساءة استعمال السلطة.
فإذا قامت جهة الإدارة بالسير على تفسير معين لهذه المصطلحات وغيرها مما يرد في الأنظمة واللوائح فترة طويلة من الزمن وتوافر لهذا التفسير أركان العرف الإداري الثلاثة فإن هذا العرف يعتبر ملزما ومصدرا للرضا بالقرارات أوالتظلم منها أو رفع الدعاوي بشأنها ، ولا شك في أهمية وخطورة القرارات الإدارية التي تصدر بناء على هذا التفسير والتي تتضمن إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين مثل :
قرارات التعيين والنقل والندب والإعارة ومنح المكافآت والترقية وتوقيع الجزاء التأديبي ونزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت على العقارات وإبرام العقود الإدارية وبصفة عامة تنظيم سير العمل، وإصدار القرارات الإدارية الملزمة لمنسوبي الجهات الإدارية أو لأفراد المجتمع سواء عند الانتفاع بخدمات المرافق العامة أو استخدام سلطات الضبط الإداري لتقييد النشاط الفردي حماية للمصلحة العامة.
ومن أمثلة النصوص النظامية التي وردت بها مصطلحات عامة تكون محلا للعرف الإداري :
1- من نظام الخدمة المدنية:
المادة (1) تنص على الآتي:
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
المادة (4) :
تتطلب ضمن شروط التعيين في الوظائف العامة حسن السير والأخلاق.
المادة (11) تنص على أنه:يجب على الموظف خاصة: أن يترفّع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه ، وأن يراعي آداب اللياقةفي تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه ، وأن يخصص وقت العمللأداء واجبات وظيفته .
وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.
والمادة (12) تحظر الآتي: إساءة استعمال السلطة الوظيفية، واستعمال النفوذ ، وقبول الهدايا والإكراميات أو خلافه بالذات أو بالواسطة بقصد الإغراء من أرباب المصالح ، وإفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته.
المادة (15) : كل موظف مسؤول عما يصدر منه مسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.
المادة (35) : يتم ابتعاث الموظفين الذين تقتضي مصلحة العمل ابتعاثهم للدراسة…
المادة (30) : من أسباب إنهاء خدمة الموظف الغياب بغير عذر مشروع.
من نظام خدمة الضباط :
المادة (16) يجب على الضابط:
المحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة…. .
وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم واللوائح ، وتأدية المسؤوليات المنوطة به بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص .
وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة .
وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية ، والتصرف في أدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب .
والمحافظة على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن” .
والمحافظة على الضبط والربط وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلا أعلى في ذلك.
المادة (17) يحرم على الضابط:
إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات الميول السياسية، والاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة
وتوزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة .
والإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية ولا سيما تلك التي تحتفظ بالسرية بطبيعتها أو بناء علىتعليمات سرية بشأن سريتها ويستمر هذا العمل قائما على الضابط بعد تركه للخدمة.
المادة (4) يشترط في تعيين الضابط عدة شروط منها:
أن يكون حسن الأخلاق والسمعة.
من نظام خدمة الأفراد:
المادة (4) تتطلب من شروط التعيين أن يكون الفرد حسن السير والسلوك
والمادة (27) : لا يجوز نقل الفرد من وحدته إلى أي وحدة أخرى أو من جهة إلى أخرى إلا بناء على مقتضيات مصلحة العمل .
والمادة (36) : يجوز إلحاق الفرد من قوة إلى قوة أخرى ….. وذلك بناء” على مقتضيات مصلحة العمل ولظروف طارئة .
والمادة (43) : يجوز ابتعاث الأفراد التي تقتضي مصلحة العمل ابتعاثهم
والمادة (56): تعتبر من أسباب إنهاء خدمة الفرد: الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات صالح العمل.
من نظام المطبوعات والنشر(1): المادة (33) تنص على أنه : لوزارة الإعلام حق مصادرة أو إتلاف أي عدد من أية صحيفة صادرة في المملكة وبدون تعويض إذا تضمن ما يمس الشعور الديني أو يعكر الأمن أو يخالف الآداب العامة أو النظام العام ويعاقب المسؤول طبقا لأحكام النظام.
المادة (34) تنص على أنه : لوزير الإعلام ولمقتضيات المصلحة العامة وقف أية مطبوعة في المملكة عن الصدور لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما وما زاد عن ذلك يكون بعد موافقة مجلس الوزراء.
ثانيا: أحكام القضاء الإداري : القضاء الإداري مصدر لأحكام القانون الإداري لأنه قضاء إنشائي وليس مجرد قضاء تطبيقي ، فهو مطالب كما أسلفنا بوضع القواعد التي تضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تنشأ بين الإدارة العامة والأفراد إذا لم يوجد نص في نظام أو لائحة يضع لها حلا
أي أنه إذا وجد نص شرعي أو نظامي التزم به القاضي الإداري ، أما إذا لم يوجد نص قائم يحكم الواقعة ـ ونظراً لأن نسبة كبيرة من قواعد القانون الإداري غير مقننة والمرافق العامة تتطور باستمرارـ فإن القاضي الإداري مطالب بالاستجابة لهذا التطور ووضع حل للنـزاع مراعياً في هذه القاعدة ضرورة التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الفردية ، ولقد استقر رأي الغالبية من شراح القانون الإداري على اعتبار القضاء الإداري مصدرا للكثير من القواعد القانونية الملزمة للهيئات العامة والأجهزة الإدارية المختلفة ، لأن القاضي الإداري يعمل جاهدا على استخلاص المبادئ القانونية العامة الملزمة للإدارة ، لذا تكون هذه المبادئ والقواعد التي يستخلصها القضاء الإداري ملزمة للإدارة ، والملزم هنا هو الحكم القضائي الصادر بها وليس المبدأ نفسه بالمبدأ لأن القضاء الإداري مصدر غير رسمي أي أنه ليس كالنظام أو العرف الإداري من حيث وجوب التزام الإدارة به على سبيل المثال فإن نظرية القرارات الإدارية من حيث بيان أركانها وعيوبها ، وأيضا نظرية العقود الإدارية من حيث تحديد شروط العقد وطرق إبرامه والشروط الاستثنائية فيه وأيضا نظرية الظروف الطارئة وإعادة التوازن المالي للعقد ونظرية الموظف الفعلي…الخ (1) ، هذه النظريات وغيرها كانت من صنع القضاء ويصدر أحكامه الملزمة للإدارة بها وبعد أن أصبحت محل نصوص نظامية بعد ذلك أصبح مصدر الإلزام هو النص القانوني وليس الحكم القضائي ، ويقوم ديوان المظالم بدور كبير في هذا المضمار حيث يضع الحلول المناسبة لكثير من المنازعات الإدارية التي تثور بين الإدارة العامة والأفراد والتي لا توجد لها نصوص مكتوبة تضع الحلول المسبقة لمثل هذه المنازعات ، كما سيتبين عند دراسة ديوان المظالم.
ثالثا : الفقه الإداري: يقصد بالفقه الإداري مجموعة القواعد التي يستخلصها المتخصصون في علم القانون الإداري من خلال دراساتهم وأبحاثهم ، ولا يعد الفقه الإداري مصدراً ملزماً أو رسمياً للقانون الإداري إنما لقواعده أثر أدبي ملموس على كل من المنظم حينما يَشرع في سن نصوص معينة ، وعلى القاضي حينما يريد إصدار حكم معين خاصة في الأمور التي تكون حلولها من القواعد النظامية غير واضحة وإن كان للفقه أثره الكبير في كل فروع الأنظمة فله في القانون الإداري أكبر الأثر نظراً لعدم تقنين كل قواعده ، ولقابليته للتطور باستمرار تلبية لاحتياجات الإدارة العامة الدائمة الأخذ بالتطور(1) ، وللفقه الإداري دوره البارز في تطوير مبـادئ القـانون الإداري في بعض الدول خاصة تلك التي تأخذ بنظام القانون والقضاء المزدوج وهذا يلقي على الفقهاء تبعة كبيرة في بيان قواعد القانون الإداري المنصوص عليهافي الشريعة الإسلامية وقياس ما لا يوجد فيها على الأحكام المقررة في هذه الشريعةأي عليهم الاجتهاد الدائم لاستنباط الأحكام للأمور التي لا توجد لها نصوص محددة في المصادر الرسمية (2).
المطلب الثاني
تنظيم القانون الإداري
للمركزية الإدارية
تتمثل الإدارة المركزية في المملكة العربية السعودية في : الملك، مجلس الوزراء ، الوزراء، بالإضافة إلى هيئات إدارية مركزية أخرى ، ويبين هذا المطلب الاختصاصات الإدارية للسلطات المركزية المذكورة من خلال النظم المطبقة في الدولة والتي تتضح من خلال الفروع الآتية :
الفرع الأول
الملك
لاشك أن للملك اختصاصات سياسة كرئيس للدولة وهذه موضعها مؤلفات نظم الحكم ، وله اختصاصات إدارية باعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية في المملكة وهي التي نتناول أهمها هنا:
الصلاحيات الإدارية للملك (1) :
1- الإشراف على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والتأكد من التزام كافة الأجهزة الإدارية بإعمال أحكامها من عدل ومساواة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإقامة أركان الإسلام والالتزام بأحكام الشورى والتعاون على البر والتقوى والإخلاص في العمل والأمانة …..الخ.
2- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة في الدولة.
3- تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في مرتبة الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ورؤساء المصالح المستقلة والضباط والقضاة بأمر ملكي….الخ.
4- مراقبة تنفيذ الأجهزة الحكومية للسياسة العامة للدولة في كافة المجالات وكفالة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية وضمان الاستمرار والوحدة لأعمال مجلس الوزراء والوزراء والأجهزة الحكومية.
5- إصدار لوائح الضرورة والقرارات اللازمة للتنظيم الإداري كقرار بهيكل تنظيمي لوزارة أو مؤسسة معينة أو تحديد نشاط إداري لجهة إدارية معينة.
الفرع الثاني
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء السعودي هيئة نظامية يرأسها الملك، ومقر المجلس مدينة الرياض .
شروط عضوية مجلس الوزراء : يشترط في عضو المجلس :
1) أن يكون سعودي الجنسية أصلاً ومنشأ.
2) أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
3) ألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف .
4) لا يحق لشخص الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى إلا إذا رأى الملك بصفته رئيساً للمجلس ضرورة تدعو لذلك .
5) يتم تعيين الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي (1)
تشكيل مجلس الوزراء :
يتشكل مجلس الوزراء من هيكل تنظيمي يشمل العنصر البشري والتقسيم الإداري على النحو التالي :
أولا العنصر البشري يتمثل في:
الملك رئيس للمجلس ، ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء العاملين ووزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي ومستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء (2).
ثانيا : الهيكل التنظيمي لمجلس الوزراء( التقسيم الإداري) : يأتي الملك على قمة الهرم الإداري لمجلس الوزراء وله نائب أو أكثر والوزراء والمستشارون ـ كما سبق ـ ويوجد في مجلس الوزراء أجهزة هامة تعاونه على القيام بمهامه وهي : أولاً : ديوان رئاسة مجلس الوزراء : ويتشكل من العديد من الإدارات العامة والفرعية وأهمها :
1- الشؤون السياسية.
2- الحقوق.
3- شؤون الأجانب.
4- شؤون الأنظمة.
5- الشؤون المالية والإدارية.
6- المشاريع.
7- الشؤون السرية.
8- المستشارون.
9- التنظيم والميزانية.
النشاط الإداري لديوان رئاسة مجلس الوزراء : يقوم الديوان بالعديد من المهام أهمها :
1- صياغة الأوامر السامية الصادرة من رئيس المجلس ونائبيه.
2- التعليق على الدراسات المتعلقة بالأنظمة.
3- استقبال المعاملات من الأجهزة الحكومية والأفراد ورفعها لرئيس المجلس أو نائبيه.
4- إبلاغ قرارات مجلس الوزراء إلى الجهات المعنية.
ثانياً : هيئة الخبراء بمجلس الوزراء : يرأسها رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة ويوجد مساعد له ، وتضم الهيئة العديد من المستشارين من المتخصصين وتتولى القيام بعدة مهام على النحو التالي :
اختصاصات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء :
1- العمل الدائم على دراسة الأنظمة واللوائح المطبقة وتقديم الرأي القانوني حولها وبيان مدى الحاجة لإلغائها أو تعديلها.
2- دراسة مشروعات القوانين واللوائح التي ترفعها الأجهزة الحكومية لبيان مدى اتفاقها أو تعارضها مع نصوص الأنظمة واللوائح المعمول بها وبيان مدى أهمية هذه المشروعات.
3- صياغة مشروعات الأنظمة واللوائح وقرارات مجلس الوزراء.
4- بحث ما يحال إليها من رئيس المجلس ونائبيه ولجان المجلس.
ثالثاً : الأمانة العامة لمجلس الوزراء : يرأسها أمين عام بمرتبة وزير ويعاونه مساعد الأمين بالمرتبة الممتازة وتقوم الأمانة بالمهام الآتية [1])
1. إعداد قرارات مجلس الوزراء.
2. ترتيب جدول أعمال المجلس وإبلاغها إلى الوزراء.
3. تنظيم أعمال اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
أهم الاختصاصات الإدارية لمجلس الوزراء تتمثل فيما يلي:
1) مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات ومراعاة تطبيقها في إطار الشريعة الإسلامية .
2) إنشاء وتعديل المصالح الحكومي.ولقد فوض مجلس الوزراء اللجنة العليا للإصلاح الإداري للقيام بهذه المهمة كما سيتبين في حينه.
فالمجلس يختص نظاما بإنشاء المرافق العامة،ومراقبة قيامها بأعمالها، وتنظيم هذه المرافق بما يحقق مصلحة البلاد .
3) متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق أهداف هذه الخطة بالتأكد من قيام كافة الأجهزة المعنية كل في مجال تخصصه بتحقيق متطلبات هذه الخطة وتطبيق بنودها والعمل على تحقيق أغراضه.
4) إنشاء لجان للتحري عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية أو لجمع المعلومات عن قضية معينة ، ثم تقوم هذه اللجان برفع نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت المحدد لإنجاز مهامها فيه ثم ينظر المجلس في نتائج هذه التحريات واتخاذ ما يلزم بشأنها .
5) يحق للمجلس إنشاء لجان أخرى للتحقيق والبت في نتائج التحريات التي قامت بها اللجان السابقة مع ضرورة مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح في المملكة (1) .
6) إن المجلس باعتباره المسئول عن رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة يشرف على تنفيذ هذه السياسات .
7) يعد المرجع الأعلى لسائر الوزارات والأجهزة الحكومية في الشؤون الإدارية والمالية (1).
8) يتولى مجلس الوزراء إصدار اللوائح التنفيذية للأنظمة ، وإصدار لوائح الضبط الإداري لكفالة النظام العام والآداب في المملكة .
9) يختص المجلس بشغل وظائف المرتبة الحادية عشر فما فوقها بالتعيين أو الترقية.
10) ويتولى أيضاً فصل الموظف لاعتبارات المصلحة العامة.
11) الإعفاء من بعض شروط التعيين في الوظائف العامة(2).
الفرع الثالث
الوزارات
يتولى الوزير رئاسة الوزارة ويأتي على قمة الهرم الإداري لها وله صلاحيات واختصاصات عديدة ويعاونه نائب الوزير في الوزارات المعين لها نائب ويعاون الوزير أيضاً وكلاء الوزارة الذين يعاونهم وكلاء وزارة مساعدون وللوزارة هيكل تنظيمي ونشاط إداري يميز كل وزارة عن الأخرى كما يتضح من الآتي:
أولا : الاختصاصات الإدارية للوزير عديدة أهمها :
1. يمثل الدولة في كل ما يتعلق بأعمال وزارته كإبرام العقود الإدارية التي تزيد عن مبلغ معين والنيابة القانونية عن الدولة في الدعاوى القضائية والعلاقة بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى .
2. إعداد مشروع الموازنة وسواها من التصرفات القانونية التي تتعلق بالوزارة التي يرأسها .
3. يتولى إصدار اللوائح التنفيذية حينما تعهد إليه الأنظمة بذلك
4. يقوم بإصدار القرارات التي تنظم الشؤون الداخلية للوزارة وكذلك الفروع الرئيسية لها.
5. فمن سلطته توزيع العاملين على الفروع والمصالح والأجهزة الإدارية التابعة لوزارته وتنظيم سير العمل بها وإصدار قرارات التفويض في بعض الاختصاصات التي يمنحه النظام التفويض فيها مع الأخذ في الاعتبار صلاحيات اللجنة العليا للإصلاح الإداري في هذا الشأن .
6. يباشر كافة الاختصاصات والسلطات التي تخولها له الأنظمة واللوائح باعتباره القائد الإداري الأعلى لوزارته كممارسته للصلاحيات الآتية :
7. التعيين والنقل والترقية والتأديب…الخ ، ورقابة وتوجيه العاملين في أجهزة وفروع وزارته بإصدار التعليمات والقرارات الإدارية ذات الأهمية
8. له سلطة إلغاء وتعديل وإقرار أعمال مرؤوسيه (1).
ثانيا : الوزارات : التنظيم والاختصاصات : ان القانون الإداري يقنن أحكام التنظيم الإداري للوزارات من حيث هياكلها التنظيمية وأنشطتها الإدارية ([2] )ونبين بإيجاز التنظيم الإداري لكل وزارة واختصاصاتها علي النحو التالي :
1 : وزارة التعليم العالي : تم إنشاؤها عام 1395هـ ويرأسها وزير التعليم العالي ويعاونه وكلاء الوزارةوفيما يلي نشير الى هيكلها التنظيمي ونشاطها الإداري على النحو التالي :
أولاً : الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي : تتكون وزارة التعليم العالي من الإدارات العامة والفرعية ويتبعها عدد من الجامعات والتي سيتم توضيحها عند تناول المؤسسات العامة كتطبيق لللامركزية الادارية ، وفيما يلي أهم الإدارات العامة والفرعية : الإدارة العامة لتطوير التعليم العالي ـ الإدارة العامة للبعثات ـ الإدارة العامة للشؤون المالية ـ دارة الملك عبد العزيزـ المركز الوطني للبحوث، هذا بجانب عدة إدارات أخري معاونة
ثانياً: النشاط الإداري لوزارة التعليم العالي : يتمثل نشاطها الإداري في قيامها بمهام عديدة أهمها :
1- تطوير التعليم العالي .
2- متابعة شؤون المبتعثين عن طريق المكاتب التعليمية بالخارج
3- معادلة الشهادات الجامعية الصادرة من الخارج وتحديد الجامعات الأجنبية المعتمد شهاداتها بالمملكة .
4- إجراء الدراسات والاقتراحات بإنشاء جامعات جديدة أو كليات ضمن الجامعات الموجودة .
5- العمل علي تبادل الزيارات بين أساتذة الجامعات وطلابها بالمملكة ونظرائهم في الخارج .
6- تنظيم المنح الدراسية .
7- يرأس وزير التعليم مجلس كل جامعة من جامعات المملكة .
2 : وزارة التربية والتعليم ، يرأسها وزير التربية والتعليم وله نائبان أحدهما لتعليم البنين والثاني لتعليم البنات يعاونه وكلاء وزارة ووكلاء وزارة مساعدون ولها هيكل تنظيمي ونشاط إداري علي النحو التالي :
أولاً : الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم : يظهر في العديد من الإدارات التي يتبعها عدد من الإدارات الفرعية .[3]
ثانياً : النشاط الإداري لوزارة التربية والتعليم : تضطلع وزارة التربية والتعليم بالمملكة بعدة مهام واختصاصات أهمها:
1- الإشراف علي الشؤون التعليمية للبنين والبنات سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية يصفة أساسية.
2- الاهتمام بتعليم الكبار وإنشاء دور العلم الخاصة بهم .
3- إقامة المعسكرات والأنشطة الخاصة بالكشافة .
4- إقامة المعارض والمؤتمرات التي تخدم الثقافة .
5- غرس القيم والمبادئ الإسلامية .
6- العمل علي توطيد العلاقة بين دور التعليم والأسرة .
7- تطوير التعليم العام والعمل مواكبته التطور بما لا يتعارض مع الشرع الحنيف .
3 : وزارة الصحة : تم تأسيسها عام 1370هـ ويرأسها وزير الصحة ويعاونه وكلاء وزارة ، وفيما يلي بيان مختصر بهيكلها التنظيمي ونشاطها الإداري :
أولاً : الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة : يتكون الهيكل من عدة إدارات عامة وإدارات فرعية وأقسام وأهم هذه الإدارات العامة :الإدارة العامة للطب العلاجي ويتبعها الآتي : المستشفيات – المراكز الصحية – المختبرات والدم – الصحة النفسية ، والإدارة العامة للطب الوقائي وتتمثل في : الصحة الوقائية – الأمراض الطفيلية والمعدية ، هذا بجانب عدة ادارات اخرى [4] ):
ثانياً: النشاط الإداري لوزارة الصحة : يتمثل هذا النشاط في الاختصاصات والمسؤوليات الآتية :-
1- مكافحة الأمراض والأوبئة واتخاذ ما يلزم للوقاية منها .
2- تهيئة سبل ووسائل العلاج بمعرفة المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات في مختلف مناطق الدولة .
3- تطوير الخدمات الصحية .
4- تطوير القوي العاملة في مجال الشؤون الصحية ( الفنية والإدارية ).
4 : وزارة الداخلية : تم إنشاؤها عام 1350هـ ويرأسها وزير الداخلية ويساعده نائب وزير ووكلاء وزارة ونبين فيما يلي هيكلها التنظيمي ونشاطها الإداري :
أولا : الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية :يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية من عدد من المناطق والمديريات والإدارات العامة والفرعية كما يظهر مما يلي : 1ـ المناطق وهي : منطقة مكة المكرمة ، منطقة المدينة المنورة ، منطقة الرياض ، منطقة عسير ، المنطقة الشرقية ، منطقة الحدود الشمالية ، منطقة حائل ، منطقة تبوك ، منطقة الباحة ، منطقة القصيم ، منطقة نجران ، منطقة جازان ، منطقة الجوف .
2- المديريات العامة : المديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية ، المديرية العامة للجوازات ، المديرية العامة للسجون ، المديرية العامة لحرس الحدود ، مديرية الأمن العام ، المديرية العامة للمباحث ، المديرية العامة للدفاع المدني ، حرس المنشآت ، المديرية العامة للأحوال المدنية .
3- بعض الإدارات الهامة الأخرى[5] ):
ثانياً: النشاط الإداري لوزارة الداخلية : تقوم وزارة الداخلية بعدة مهام لحفظ النظام العام والآداب من هذه المهام:
1- العمل علي حماية السكينة العامة بتوفير الهدوء والراحة والطمأنينة لأفراد المجتمع .
2- صيانة الأمن العام الداخلي.
3- منع الجرائم قبل وقوعها .
4- ضبط الجرائم بمعرفة رجال الأمن والتحقيق فيها بمعرفة هيئة التحقيق والإدعاء العام .
5- حماية الأرواح والأعراض والأموال .
6- المحافظة علي حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم المساس بها إلا في حدود النظام .
7- التنسيق مع الوزارات والمصالح المعنية بحماية النظام العام (الأمن – السكينة – الصحة ) والآداب العامة مثل هيئة الأمر بالمعروف ووزارة الصحة والبلديات والإعلام ……..الخ
5 : وزارة العدل : ويرأسها وزير العدل ويساعده وكلاء وزاره وللوزارة هيكل تنظيمي ونشاط إداري يتبين فيما يلي :
أولاً الهيكل التنظيمي لوزارة العدل : أهم العناصر التي يتكون منها الهيكل التنظيمي لوزارة العدل .
1- المحاكم الشرعية وتشمل المحاكم العامة والجزئية .
2- كتابات العدل في المناطق .
3- إدارات الشؤون القضائية وتشمل القضايا والبحوث .
4- هذا الى جانب بعض الإدارات الهامة الأخرى[6] .
النشاط الإداري لوزارة العدل : تقوم وزارة العدل بالعمل على حفظ العدالة حماية حقوق المجتمع والأفراد كما يتبين مما يلي :
1- الإشراف الإداري علي مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز وكتابات العدل والمحاكم الشرعية:العامة و الجزئية .
2- التفتيش الفني علي المحاكم الشرعية وفروع الوزارة والجهات التابعة لها
3- تقديم التوصيات والمقترحات لمجلس الوزراء عن كل ما يتعلق بتطوير مرافق وزارة العدل من محاكم وكتابات عدل … الخ
4- تقديم مشروعات الأنظمة واللوائح للسلطة التنظيمية فيما يتعلق بتعديل أو إلغاء أو استحداث الأنظمة واللوائح المعمول بها والتي تحتاج إليها مرافق الوزارة لتيسير الإجراءات .
5- تهيئة المباني الملائمة لقيام منسوبي الوزارة بأعمالهم وتيسير تلقي المواطنين لخدمات الوزارة .
6 : وزارة الدفاع والطيران : ويرأسها وزير الدفاع والطيران ويعاونه نائب وللوزارة هيكل تنظيمي ونشاط إداري يتضحان مما يلي : الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع : تتركز أهم عناصره في الآتي : رئاسة هيئة الأركان العامة . القوات البرية . القوات البحرية .القوات الجوية . الدفاع الجوي . المصانع الحربية . كلية الملك فيصل الجوية . مصلحة الأرصاد وحماية البيئة . كلية الملك عبد العزيز الحربية رئاسة الطيران المدني . الخدمات الطبية
النشاط الإداري لوزارة الدفاع يتمثل في الآتي:
1- الدفاع عن الإسلام ثم الملك والوطن ضد أي عدوان يتهدد الدولة .
2- معاونة القوات المسلحة الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة .
3- الإشراف علي الطيران المدني .
4- الإشراف علي شؤون الأرصاد والبيئة وحماية الحياة الفطرية
7 : وزارة الخارجية : تم تأسيسها عام 1349هـ ويرأسها وزير الخارجية وله مساعد ويعاونه وكلاء وزارة يعاونهم وزارة مساعدون وللوزارة هيكل تنظيمي ونشاط إداري يتبين مما يلي :
الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية : نذكر هنا أهم الشعب والفروع علي النحو التالي :أولاً : ديوان عام الوزارة ويتبعه عدد من الشعب الآتية :
1- الشعبة الاقتصادية : تسعي إلي دعم التعاون الاقتصادي بين المملكة وغيرها من الدول .
2- الشعبة السياسية : وتهتم بالشؤون السياسية التي تحظى باهتمام المملكة في علاقاتها بالدول والمنظمات العربية والأجنبية
3- الشعبة الإدارية : وتتولى الإشراف الإداري علي فروع الوزارة والاهتمام بشؤون منسوبيها .
4- شعبة المراسم : ومن أهم اختصاصاتها :
ا- إعداد أوراق اعتماد الملك لممثلي المملكة في الخارج وممثلي الدول الأخرى في المملكة
ب- إعداد الحصانات الدبلوماسية خاصة امتيازات الدبلوماسيين الأجانب في المملكة ومعاملة ممثلي المملكة في الخارج بالمثل .
ج – إعداد برامج الزيارات الرسمية من قبل الوفود الأجنبية للمملكة.
د- التخطيط للأنشطة الاجتماعية بين المملكة وغيرها من الدول .
5- الشعبة القنصلية وتتولي منح التأشيرات للأجانب المسموح لهم بدخول المملكة والتصديق علي الأوراق من الجهات الأجنبية للعمل بها في المملكة .
6- معهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض.
ثانياً : السفارات : يتبع وزارة الخارجية العديد من السفارات في دول العالم المختلفة والتي تعامل المملكة بالمثل طبقا للعرف والتعاون الدولي ويتبع كل شعبة وفرع وإدارة عامة العديد من الإدارات والأقسام الرئيسية والمساعدة التي تحقق الهدف من هيكلها التنظيمي وهو حسن القيام بنشاطها الإداري .
اختصاصات وزارة الخارجية :
1- تنفيذ سياسة المملكة نحو الخارج .
2- دعم العلاقات والروابط بين المملكة الدول الأخرى في المجالات المختلفة
3- رعاية مصالح الشعب السعودي في الخارج .
4- رعاية شؤون التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الداخل والخارج .
8 : وزارة المالية :تم إنشاؤها عام 1351هـ ويرأسها وزير المالية ويعاونه نائب وزير ولها هيكل تنظيمي ونشاط إداري .
الهيكل التنظيمي لوزارة المالية : يتكون من عدة مصالح وصناديق وبنوك وعدة إدارات عامة وإدارات فرعية وأهمها (1).
النشاط الإداري لوزارة المالية : تقوم الوزارة بالعديد من المهام منها :
1) الإشراف على مصلحة الجمارك ومراقبة تطبيق نظام الجمارك ومكافحة التهرب الجمركي وتحصيل الرسوم الجمركية ومراقبة الملاحة البرية والبحرية والجوية لمنع دخول إيه ممنوعات حظرت الأنظمة دخولها المملكة.
2) الإشراف على مصلحة الإحصاءات العامة ومتابعة جمع البيانات والمعلومات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتبويب هذه البيانات للاستفادة منها سواء في إعداد ميزانية الدولة او تقديمها للباحثين والمختصين لتوظيفها في خدمة المملكة .
3) الإشراف على مصلحة أملاك الدولة ومراقبة سبل المحافظة علي أملاك الدولة والتنسيق مع الهيئات الحكومية الأخرى لحماية هذه الأملاك مثل وزارة الداخلية والمناطق والبلديات وغيرها.
4) إعداد الميزانية العامة للدولة بعد مناقشة مشروع موازنة الجهات الحكومية مع المسؤولين فيها ورفع الصيغة النهائية للموازنة إلى مجلس الوزراء .
5) ضبط الحساب الجاري بين وزارة المالية والجهات الحكومية .
6) ضبط الحساب الجاري لمؤسسة النقد العربي السعودي .
7) مراجعة الحسابات الختامية السنوية للأجهزة الحكومية .
8) التأكد من مطابقة أوجه الصرف من قبل الجهات الحكومية مع الأنظمة واللوائح المالية .
9) مراقبة الإيرادات العامة ومدى تنفيذ التعليمات الخاصة بها .
10) تقديم الإرشادات والإجابة على استفسارات الأجهزة الحكومية فيما يتعلق بالأمور المالية .
11) الإشراف على كافة الإدارات والمصالح التابعة للوزارة وتلك التي تخضع لإشرافها مثل: مصلحة مطابع الحكومة. الصندوق السعودي للتنمية ، صندوق التنمية الصناعية ، صندوق التنمية الصناعية مؤسسة النقد العربي السعودي
9: وزارة الحج : تم تأسيسها عام 1381هـ ويرأسها وزير الحج ويعاونه وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون ومدراء عموم وللوزارة هيكل تنظيمي ونشاط إداري يتضح كل منهما ميما يلي:
أولاً: الهيكل التنظيمي لوزارة الحج : يتمثل في : فروع الوزارة : فرع المدينة المنورة – فرع مكة المكرمة – فرع ينبع ، بالإضافة إلى الإدارات العامة والفرعية ( [7] ) .
النشاط الإداري لوزارة الحج: تقوم الوزارة بالاختصاصات التالية :
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لنجاح خطة الحج والإشراف علي الحجاج ورعاية شؤونهم
2- التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتأمين سلامة الحجاج كوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية…الخ
3- التوعية الإسلامية للحجيج بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد وغيرها من جهات الاختصاص والمعنية بهذا الأمر.
4- ا لإشراف علي خدمات الطوائف
5- التقدم بالمشروعات التي من شأنها تطوير خدمات الحج
10 : وزارة البترول والثروة المعدنية : تم تأسيسها عام 1380هـ ويرأسها وزير البترول والثروة المعدنية ويعاونه عدد من وكلاء الوزارة ، وهيكلها التنظيمي ونشاطها الإداري يظهران فيما يلي :
أولاً: الهيكل التنظيمي لوزارة البترول :يتكون من عدد من الإدارات العامة وفروعها [8].
النشاط الإداري لوزارة البترول والثروة المعدنية : تقوم الوزارة بالاختصاصات التالية :
1. الإشراف علي التنقيب عن البترول والثروات المعدنية وإنتاجها.
2. تصدير البترول والثروات المعدنية تنفيذاً لسياسة الدولة.
3. التسويق الداخلي والخارجي لمنتجات البترول والثروة المعدنية .
4. الإشراف علي أسعار المنتجات محل نشاط الوزارة .
5. العمل علي تطوير كل ما من شأنه تحسين التنقيب والإنتاج والتسويق والتصدير .
11 : وزارة التجارة والصناعة :تم تأسيسها عام 1373هـ ويتولى وزير التجارة والصناعة رئاستها ويعاونه وكلاء وزارة وللوزارة هيكل تنظيمي ونشاط إداري يتبين مما يلي :
الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة : يتكون هيكلها التنظيمي من عدة إدارات عامة و وإدارات فرعية موزعة على عدة أقسام واهم الإدارات : التجارة الخارجية والتجارة الداخلية والتخطيط والتنظيم والفنادق والجودة والنوعية وحسم المنازعات التجارية والتموين والشؤون المالية والإدارية والتراخيص الصناعية والإحصاء الصناعي والحماية الصناعية واستثمار المال الأجنبي والمناطق الصناعية والميزانية والمراقبة المالية والفنية .
النشاط الإداري لوزارة التجارة والصناعة :
يتمثل في قيامها بعدة اختصاصات أهمها :
1. إقامة المؤتمرات والإشراف على المعارض في مجال التجارة والصناعة على المستويين المحلي والدولي .
2. محاربة الغش التجاري ووضع الحلول للمشكلات الاقتصادية التي تعترض التجارة المحلية .
3. مراقبة تنفيذ نظام الشركات والتفتيش عليها .
4. إعداد مشروعات أنظمة الموازنة والمعامل ودمغ المعادن والمصوغات والتقدم بها لمجلس الوزراء .
5. تنظيم الاستيراد والتصدير وجمع البيانات عن الضرائب التي تؤثر عليها وتطوير التجارة الخارجية والداخلية للمملكة .
6. وضع التعريفة الجمركية والاستفادة من أنشطة المنظمات الدولية في المجالات الاقتصادية والتجارية .
7. تسويق المنتجات المحلية وتشجيعها في المنافسة وإزالة المعلومات التي تعترضها .
8. تعيين الملحقين التجاريين بالسفارات السعودية في الخارج وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية .
9. التنسيق مع وزارة المالية بشان المشروعات الاستثمارية ورفعها لمجلس الوزراء .
10. القيام بالإحصاءات اللازمة التي تبين حجم الصادرات والواردات والإنتاج المحلي.
11. تحقيق التوازن التجاري عن طريق تنويع السلع الأجنبية المستوردة .
12. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات والأنشطة التجارية والصناعية .
13. التخطيط للمشروعات الصناعية الحكومية وتنفيذها ومراقبتها.
14. إعداد وتهيئة الظروف المناسبة للمنشات الصناعية وتوفير الحماية لها
15. تنمية الصناعة في المناطق وتحقيق التوازن في انتشارها .
16. إنشاء المدن الصناعية في مدن المملكة .
17. توفير احتياجات التصنيع من المواد الخام وغيرها .
18. مراعاة المواصفات القياسية في المنتجات وعند التبادل التجاري استيرادا وتصديرا
19. مواكبة الحداثة والتطور في مجال التجارة الاليكترونية والصناعات الحديثة وتبادل الخبرات الفنية في إطار الاتفاقيات الدولية .
20. تقديم الاستشارات الفنية للقطاع الخاص في المجالين التجاري والصناعي وتذليل العقبات التي تواجهه .
21. دعم التعاون والترابط مع الدول العربية والأجنبية في المجالات الصناعية والتجارية .
22. دعم التنمية البشرية في المجالين التجاري والصناعي وإعداد الخطط الطموحة .
12: وزارة العمل : يرأسها وزير العمل ويعاونه عدد من وكلاء الوزارة ولها هيكل تنظيمي ونشاط إداري يتبين مما يلي :
الهيكل التنظيمي لوزارة العمل:يظهر هذا الهيكل في العديد من الإدارات العامة والفرعية والهيئات والمكاتب التي تهيئ للوزارة القيام بنشاطها الإداري[9] .
النشاط الإداري لوزارة العمل :
أ‌- تطبيق نظام العمل والعمال .
ب‌- الشؤون المتعلقة بالمنازعات العمالية .
ت‌- التوظيف في القطاع الأهلي .
ث‌- شؤون الاستقدام لغرض العمل .
وتنفيذا لهذه المسؤوليات يكون من اختصاصاتها الآتي :
1. منح تراخيص العمل للعمالة الأجنبية التي تتطلبها القطاعات الأهلية.
2. التنسيق مع القطاعات الأهلية لتشغيل العمالة الوطنية .
3. توجيه المواطنين إلى الأعمال التي تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم
4. حل المنازعات العمالية بين أصحاب الأعمال والعمال من خلال اللجان الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية .
5. مراقبة تنفيذ نظام العمل والعمال من قبل القطاع الأهلي والتفتيش على مؤسساته .
6. تحقيق التعاون مع الدول العربية والأجنبية في مجال العمل .
13 : وزارة الشؤون الاجتماعية : يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية وتتكون من عدة إدارات أهمها: إدارات الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي [10] .
ثانياً : النشاط الإداري لوزارة الشؤون الاجتماعية : تمارس وزارة الشؤون الاجتماعية نشاطها في المجالات التالية : شؤون الضمان الاجتماعي ، شؤون الرعاية الاجتماعية ، شؤون التنمية الاجتماعية الجمعيات الخيرية والتعاونية ، البحوث والدراسات الاجتماعية ، ولتحقيق الأهداف في هذه المجالات تقوم الوزارة بممارسة المهام والاختصاصات الآتية :
1. رسم السياسة الاجتماعية في إطار القيم الإسلامية .
2. التخطيط الجيد والتنظيم الفعال للبرامج الاجتماعية .
3. بحث قضايا الإصابات وكيفية التعويض اللازم لها .
4. العمل على رفع المستوى الاجتماعي للمواطنين وتقديم العون لهم تأهيل المعوقين مهنياً واجتماعياً كي يصبحوا عناصر فعالة في المجتمع وليسوا طاقات معطلة .
5. تقديم يد العون والمساعدة للفقراء والعاجزين كلياً والأرامل .
6. إنشاء الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية وتشجيع القطاع الأهلي في ذلك .
7. نشر الوعي الفكري في المجالات التعاونية والاجتماعية.
14 : وزارة الثقافة والإعلام : تم تأسيسها عام 1382هـ يرأسها وزير الثقافة والإعلام ويساعده وكلاء الوزارة ومساعديهم ولها هيكل تنظيمي ونشاط إداري يتبين مما يلي :
أولاً : الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة و الإعلام : يظهر هذا الهيكل في عدة إدارات عامة في الشؤون الإعلامية والمالية والإدارية المختلفة [11] )
النشاط الإداري لوزارة الثقافة والإعلام:يتضح من قيام الوزارة بالآتي:
1- البث الإعلامي من خلال الصحافة والإذاعة والتليفزيون وفقاً للمبادئ التي تسير عليها المملكة.
2- إبراز النهضة الحضارية التي تحققت وتستمر في النمو داخل المملكة وتعريف العالم الخارجي بها.
3- اطلاع المواطنين والمقيمين على الإحداث والوقائع الدولية والمحلية.
4- مناهضة الإلحاد والتيارات الهدامة والأفكار المنحرفة.
5- دعم حرية وسائل الإعلام بما لا يسيء إلى علاقة المملكة بالدول العربية والإسلامية والأجنبية.
6- تأمين متطلبات الإذاعة والتليفزيون لتسجيل أو تصوير البرامج والمسلسلات المفيدة.
7- تحقيق التعاون الإعلامي مع الدول العربية والإسلامية.
8- تقديم البرامج الترويحية بما لا يتعارض مع القيم الإسلامية.
9- مراقبة وسائل الإعلام لمنع الازدواج بين البرامج التي تقدمها.
10- العمل على تطور وسائل الإعلام واستخدام التقنيات الحديثة.
11- متابعة الأخبار والبرامج النافعة في وسائل الإعلام الأجنبية وترجمة النافع منها وإذاعة ما يعود بالخير على أفراد المجتمع.
12- العمل على ابتعاث منسوبي الوزارة إلى الجهات العربية والأجنبية للاستفادة في المجالات الهندسية وغيرها مما يطور الإعلام السعودي.
13- مراقبة المطبوعات داخل المملكة وتلك التي تأتي إليها من الخارج للمحافظة على عدم الإضرار بالنظام العام والآداب.
15 : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد :تم تأسيسها عام 1414هـ ويرأسها وزير وله نائب ويعاونه وكلاء وزارة ولها هيكل تنظيمي ونشاط إداري يتضحان فيما يلي :
أولاً : الهيكل التنظيمي للوزارة :
يظهر في عدة إدارات عامة وإدارات فرعية [12]
ثانياً : النشاط الإداري للوزارة : يتضح من خلال قيام الوزارة بالآتي:
1- تشييد المساجد ومدها بالأئمة والمؤذنين والعمال وتوفير متطلباتها.
2- طباعة القرآن الكريم وترجمته وتوزيعه في داخل المملكة وخارجها.
3- توزيع كتب التراث الإسلامي بعد طبعها والعمل على نشر كل ما يحقق ويدعم الثقافة الإسلامية.
4- التشجيع على حفظ القرآن الكريم وتقديم الدعم لمكاتب التحفيظ.
5- دعم الجاليات والأقليات المسلمة.
6- الإشراف على الأوقاف الخيرية
7- دعم وسائل الدعوة والإرشاد على المستويين المحلي والدولي.
8- دعم الجامعات والمعاهد والمراكز الإسلامية.
16 : وزارة الشؤون البلدية والقروية : تم تأسيسها عام 1395هـ ويرأسها وزير الشؤون البلدية والقروية، ويعاونه عدد من وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ، وللوزارة هيكل تنظيمي ونشاط إداري على النحو التالي:
أولاً : الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية : تتضح أهم ملامح هذا الهيكل التنظيمي في عديد من الإدارات العامة والمصالح والبلديات والإدارات الفرعية وأهمها :
1- بلديات مناطق المملكة المختلفة التي تعمل وفق نظام البلديات.
2- المصالح القائمة على شؤون المياه والصرف الصحي في عدد من مناطق المملكة مثل مصلحة المياه والصرف الصحي بكل من منطقة الرياض والمدينة المنورة والقصيم.
3- إدارات التخطيط والبرامج.
4- الإدارة العامة لتخطيط المدن وتشرف على عدة إدارات (1) .
النشاط الإداري لوزارة الشؤون البلدية والقروية : تقوم الوزارة بتقديم العديد من الخدمات لإفراد المجتمع من هذه المهام:
1- الإشراف على البلديات في مختلف المناطق والعمل على تطويرها.
2- مراقبة قيام إدارات الشؤون البلدية والقروية بالمحافظة على صحة المواطنين ونظافة البيئة ومقاومة التلوث.
3- متابعة أعمال تجميل المدن وتشجيرها والتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمنتزهات.
4- تطوير التخطيط العمراني وتوفير متطلبات بالتعاون والتنسيق مع مجالس المناطق والبلديات.
5- توفير متطلبات المناطق من الطرق المرصوفة وصيانتها المستمرة بالتعاون مع المناطق والتنسيق بينها وبين البلديات والمجمعات القروية.
6- العمل على تطوير القرى وتوفير الخدمات اللازمة لتحسين البيئة القروية.
7- اقتراح كل ما من شأنه دعم وتطوير المدن والقرى لإدراجه في الميزانية.
17 :وزارة الزراعة : تم تأسيسها عام 1373هـ يرأسها وزير الزراعة ويعاونه وكلاء وزارة وللوزارة هيكل تنظيمي ونشاط إداري يتضحان مما يلي :
أولاً : الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة :تتضح معالم هذا الهيكل في العديد من الإدارات العامة والإدارات والمؤسسات الفرعية [13] .
ثانياً : النشاط الإداري لوزارة الزراعة : تباشر الوزارة العديد من الاختصاصات في مجالي المياه والزراعة كما يتبين مما يلي :
1- دعم وتشجيع الأبحاث العلمية التي تخدم المجالات الزراعية .
2- تطوير وسائل الزراعة وتطبيق الأساليب الحديثة في استخدامها.
3- القيام باستصلاح الأراضي القابلة للزراعة وتوزيعها على المواطنين.
4- العمل على استثمار الأراضي البور في الزراعة والرقابة على توزيعها على الأفراد.
5- معاونة البلديات وتقديم الدعم اللازم لتشجير وزراعة الميادين العامة والخطوط الفاصلة بين الطرق والشوارع وجوانبها قدر المستطاع.
6- الإشراف على الشؤون الزراعية وتقديم الدعم والتوجيه للمزارعين وإرشادهم نحو طرق الزراعة المثلى وتوعيتهم بأفضل أنواع البذور التي تحقق أعلى إنتاجية.
7- التنسيق مع البنوك الوطنية لمنح القروض والإعانات للمزارعين.
8- تشجيع المزارعين على تصدير منتجاتهم الزراعية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة.
18 : وزارة النقل : تأسست عام 1424 هـ وكانت تسمى وزارة المواصلات التي أنشئت عام 1372هـ ويرأسها وزير المواصلات ويعاونه وكلاء الوزارة الذين يلونهم وكلاء مساعدون وللوزارة هيكل تنظيمي ونشاط إداري كما يتبين مما يلي:
أولاً : الهيكل التنظيمي لوزارة النقل : تتضح أهم معالمه في العديد من الإدارات العامة والإدارات الفرعية [14] .
ثانياً : النشاط الإداري لوزارة النقل : يظهر هذا النشاط في ممارسة الوزارة للعديد من المهام أهمها :
1- تولي مهام النقل العام البري والبحري.
2- إنشاء الطرق الرئيسية داخل المدن الكبرى والطرق الدائرية وإقامة الجسور خارجها وما بين المدن والقرى.
3- صيانة الجسور والطرق في مناطق المملكة.
4- جمع المعلومات والبيانات وعمل الإحصائيات اللازمة عن قطاعات النقل البري والبحري.
5- عمل الأبحاث الاقتصادية والفنية في مجال النقل البري والبحري.
6- التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة بنشاط الوزارة لحسن القيام بالمهام المسندة للوزارة وتطوير خدماتها.
19: وزارة الخدمة المدنية:يرأسها وزير الخدمة المدنية وهيكلها الإداري يقوم على عدة إدارات عامة وإدارات فرعية ولها نشاط إداري متميز تمارس من خلاله العديد من الاختصاصات التي تخدم شؤون الخدمة المدنية وله على وجه الخصوص :
1) الرقابة الإدارية على جميع ما يؤدي ضمن شؤون الخدمة المدنية من أعمال وإجراءات من قبل الأجهزة الحكومية في الدولة بما في ذلك الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء فيما يتعلق بالتعيين والتفويض والإنابة والنقل والترقية والندب والإعارة .
2) التأكد من تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة يشئون الخدمة المدنية, مثل نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية……..الخ .
3) تحسين إجراءات وأساليب العمل في الأجهزة الحكومية .
4) الرد على استفسارات الجهات الحكومية فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة يشؤون الخدمة المدنية .
20 : وزارة الاقتصاد والتخطيط : تأسست عام 1424 هـ وكانت في السابق تسمى وزارة التخطيط التي تم إنشاؤها عام 1395هـ ، يرأسها وزير الاقتصاد التخطيط ويعاونه وكيل وزارة ويوجد عدد من وكلاء الوزارة المساعدين وتقوم الوزارة بدور بناء في وضع البرامج والخطط اللازمة في عدة مجالات بما يجعل منها أسسا للتنظيم الإداري وأدوات تنفيذ للمهام العامة ، وللوزارة هيكل تنظيمي ونشاط إداري يتضحان مما يلي :
أولاً : الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد التخطيط : يتمثل في العديد من الإدارات الهامة [15].
النشاط الإداري لوزارة الاقتصاد والتخطيط: تقوم الوزارة بعدة مهام هي:
1- إعداد خطط التنمية الاقتصادية سواء كانت طويلة الأجل أو متوسطة أو قصيرة الأجل.
2- إعداد تقرير اقتصادي دوري عن اقتصاد المملكة على هيئة تحليل اقتصادي واقعي للدولة وما يتوقع من تطورات تنموية .
3- إعداد الأبحاث والدراسات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية في المجالات المختلفة صناعية وزراعية وتجارية.. الخ.
4- التنسيق مع الأجهزة الحكومية وتقديم المساعدة لها في أمور التخطيط حيث توجد إدارة للتخطيط بكل وزارة ومؤسسة وهيئة عامة.
5- تقديم المشورة التي يطلبها الملك في المجالات التي تتطلب إعداد خطط مدروسة على أسس علمية صحيحة.
21 : وزارة المياه والكهرباء :يرأسها وزير المياه والكهرباء ويعاونه عدد من المسئولين ويوجد بالوزارة عدد من المسئولين وللوزارة عدة إدارات عامة وأخرى فرعية وتقوم بالعديد من المهام والاختصاصات أهمها في مجال المياه والكهرباء وخاصة الآتي :
1) دعم وتشجيع الأبحاث العلمية التي تخدم مجالات والمياه والكهرباء
2) تطوير وسائل الحصول على المياه والكهرباء وتطبيق الأساليب الحديثة في استخدامها.
3) تحليه مياه البحر وحفر الآبار لتوفير احتياجات المواطنين بين المياه الصالحة للشرب والزراعة.
4) توفير احتياجات التصنيع من الكهرباء وغيرها .
5) مراعاة المواصفات القياسية في توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها .
6) مواكبة الحداثة والتطور في مجالي المياه والكهرباء وتبادل الخبرات الفنية في إطار الاتفاقيات الدولية .
7) تقديم الاستشارات الفنية للقطاع الأهلي في مجال تحليه المياه واستغلال الطاقة الكهربائية وتذليل العقبات التي تواجهه .
8) دعم التعاون مع الدول الصديقة في مجالات المياه والكهرباء .
9) دعم التنمية البشرية في مجالات المياه والكهرباء وإعداد الخطط الطموحة لذلك.
22 : وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تم تأسيس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عام 1424 هـوكانت تسمىوزارة البرق والبريد والهاتف عام التي أنشئت عام 1395هـ وتتمثل القيادات الإدارية في الوزير ووكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين وللوزارة شأن بقية الوزارات .
النشاط الإداري لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات :
1- تحقيق أعلى استفادة من الشبكة العنكبوتية في تطوير مرافق الوزارة لتطوير خدماتها على أفضل وجه ممكن.
2- مراقب تقديم الخدمات البريدية للجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والأفراد داخل وخارج الدولة.
3- استخدام الأقمار الصناعية لتطوير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
4- الإشراف على تقديم الخدمات الهاتفية والعمل على تطوير الاتصالات والاستعانة بالتقنيات الحديثة.
5- الإشراف على الإدارات التي تقدم خدمات البريد والهاتف في مختلف مناطق المملكة.
6- التنمية الإدارية والبشرية التي تواكب التطورات الحديثة في مجال الاتصالات .

الفرع الرابع
سلطات مركزية أخرى
توجد في المملكة سلطات مركزية أخرى مثل : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، واللجنة العليا للإصلاح الإداري، وهيئة الأركان العامة، والحرس الوطني، والاستخبارات العامة ، وديوان المراقبة العامة ، وهيئة الرقابة والتحقيق … الخ (1) ، ونكتفي هنا بالإشارة إلى مهام اللجنة العليا للإصلاح الإداري ، ونرجئ تناول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة إلى موضعها من الكتاب.
اللجنة العليا للإصلاح الإداري : يرأس اللجنة العليا للإصلاح الإداري الملك وهي مفوضة في مباشرة صلاحياتها بقرار من مجلس الوزراء لأنه صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن(1) ولقد فوض مجلس الوزراء هذه اللجنة في إنشاء وتنظيم وإلغاء المرافق العامة ( التي تعد من المجالات الهامـة لأحـكام القانون الإداري ).
أهم اختصاصات اللجنة العليا للإصلاح الإداري:
1- إنشاء وترتيب الأجهزة الحكومية وذلك بإنشائها أو تعديلها أو إلغائها.
2- اتخاذ القرارات التي توصي بتعديل بعض الأنظمة ورفعها لجهة الاختصاص (مجلس الوزراء) لاتخاذ ما يلزم بشأن تعديها .
3- دراسة المشكلات التي تواجه الأجهزة الحكومية واتخاذ ما يلزم لحلها.
4- إصدار التعليمات والقرارات التي من شأنها تعديل أو إلغاء أية قرارات أو تعليمات سبق إصدارها.
5- إصدار اللوائح للأجهزة والوزارات الحكومية .
6- دعوة المسئولين في أي وزارة أو مصلحة حكومية للاستئناس بآرائهم فيما هو معروض على اللجنة من تقارير وتوصيات.
7 ـ إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بالتعليمات والقرارات الواجبة التنفيذ .
8 ـ ومراقبة تنفيذ القرارات التي سبق وأن أصدرتها اللجنة وتم إبلاغها للإدارات الحكومية.
7- اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق إصلاح وتطوير الأجهزة الحكومية(1).
المبحث الثاني
اللامركزية الإدارية
يتناول هذا المبحث القواعد العامة اللامركزية الإدارية وتطبيقات لها في المملكة العربية السعودية على النحو التالي :
المطلب الأول
قواعد اللامركزية الإدارية
أولاً : تعريف اللامركزية الإدارية : هي الطريقة التي توزع بها الوظائف الإدارية بين السلطة المركزية في العاصمة من جهة وبين هيئات محلية ( المناطق والبلديات والمجمعات القروية) أو مصلحيه (المؤسسات والهيئات العامة) من جهة أخرى بموجبها تتمتع الأخيرة باتخاذ القرارات وتدبير شؤونها، وتباشر عملها تحت إشراف الحكومة المركزية(1).
الفرع الأول
أركان اللامركزية الإدارية
1- وجود مصالح محلية أو مرفقيه متميزة : فمن الأسباب الدافعة إلى الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية وجود مصالح متميزة يكون من الأفضل إسناد الأشراف عليها لمن يعنيهم أمر هذه المصالح ومن هم أكثر دراية بها ، وذلك كي تتفرغ السلطة المركزية في العاصمة للمصالح القومية التي تهم الدولة بأكملها ، فعلى سبيل المثال فإن كل منطقة أو بلدية أو مؤسسة عامة( تعليمية أو اقتصادية أو مالية..) تكون أدرى بشؤونها واحتياجاتها وبمصالحها المتميزة عن الإدارة المركزية وبالتالي تكون الأقدر على القيام بأمورها والوفاء باحتياجاتها وتيسير تقديم الخدمة العامة بعيدا عن تعقيد الإجراءات .
2- توزيع السلطات بين الإدارة المركزية والأجهزة اللامركزية: تطبيق أسلوب اللامركزية على مرفق معين يتطلب نقل الاختصاصات المتعلقة بالنشاط الذي من أجله أنشئ هذا المرفق من السلطة المركزية إلى المرفق اللامركزي بحيث تصبح الصلاحيات والسلطات المتعلقة بهذا النشاط من اختصاص المرفق اللامركزي (كالتعيين لمنسوبيه وترقياتهم وإبرام العقود الإدارية…الخ) ، فالجامعة تمارس اختصاصاتها وسلطاتها في استقلال نسبي عن وزارة التعليم العالي ، والبلدية تمارس صلاحياتها في استقلال نسبي عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ، والمنطقة تصدر الكثير من قراراتها وفقا لنظام المناطق دون الرجوع إلى وزارة الداخلية إلا في الأمور الهامة وتلك التي تخرج عن اختصاصاتها و تقدم تقريرا سنويا عن أعمالها للوزير.
3- قيام مجالس للأجهزة اللامركزية: يوجد لكل جهاز لا مركزي مجلس يشكل من منسوبي هذا الجهاز وأعضاء من خارجه تتمتع بالصلاحية والخبرة ويشرف هذا المجلس على قيام الجهاز الإداري بأعماله (مثل مجلس المنطقة ومجلس البلدية ومجلس الجامعة ومجلس الغرفة التجارية والصناعية).
4- الوصاية الإدارية: تخضع الإدارات اللامركزية في مباشرة نشاطها لرقابة السلطات المركزية ، فرغم أنها تتمتع بالاستقلال عن السلطة المركزية إلا أن استقلالها نسبي وليس مطلقا فوزارة التعليم العالي تباشر الإشراف الإداري على الجامعات للتنسيق بينها ، ووزارة الشؤون البلدية تشرف على البلديات ، ووزارة الداخلية تشرف على المناطق وديوان المراقبة العامة يشرف ماليا على كافة الأجهزة الحكومية سواء مركزية أو لامركزية .
1- تتمتع المؤسسات العامة والبلديات بالشخصية المعنوية التي تجعلها أهلا لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات ، وهو ما سيتضح في حينه إن شاء الله.
ثالثاَ: صور اللامركزية الإدارية :
1- اللامركزية المرفقية : تتحقق هذه الصورة في شكل المؤسسة أو الهيئة العامة والتي يمنحها النظام الشخصية المعنوية مثل الجامعة وهيئة التأمينات الاجتماعية وغيرهما من المؤسسات العامة (1) .
2- اللامركزية الإقليمية أو المحلية : وتتحقق هذه الصورة عند قيام المنظم بمنح جزء من إقليم الدولة سلطة الإشراف على المرافق المحلية التابعة له ويكون له مجلس محلي ويتمتع بإدارة شؤونه كما هو الشأن بالنسبة للمناطق والبلديات والمجمعات القروية كما سنوضحه في حينه.
الفرع الثاني
تقييم اللامركزية الإدارية
1 ـ إيجابياتها:
أ- أنها تخفف العبء كثيراً عن عاتق السلطة المركزية دون تهديد للمصلحة العامة، وأنها تؤدي إلى تجنب البطء والتعقيد الإداري في إصدار القرارات مما يجعلها تحقق المصالح المحلية بدرجة أسرع.
ب- أن مجالس الإدارات اللامركزية تكون أكثر دراية بمصالحها من السلطات المركزية التي تكون بعيدة عن المعرفة الدقيقة بالمتطلبات المحلية و المرفقية والتي قد تختلف من منطقة إلى أخرى ومن مرفق لآخر.
جـ- أنها تساهم في زيادة كفاءة المـرافق العــامة .
د ـ أنها تساهم في إعداد القادة الإداريين وتزيد من درجة الوعي بالمصالح العامة (1).
2 ـ سلبياتها :
أ‌- يؤخذ عليها أنها تمس بالوحدة الإدارية للدولة حيث توزع الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية واللامركزية.
ب‌- أن الهيئات اللامركزية تكون خبرتها أقل.
ت‌- أنها تكون أكثر إسرافاً من السلطة المركزية,
ث‌- أنها تؤدي إلى التناحر بين الهيئات اللامركزية لتحقيق أكبر قدر من المنافع على حساب غيرها.
ج‌- أنها تفضل المصالح المحلية على المصالح العامة.
المطلب الثاني
تنظيم القانون الإداري

لللامركزية الإدارية

اللامركزية الإدارية ـ كما سبق ـ لها صورتان: اللامركزية الإقليمية تتمثل في المناطق والبلديات والمجمعات القروية ، واللامركزية المرفقية أو المصلحية تتمثل في المؤسسات العامة ، وقد نظمهما القانون الإداري على النحو التالي : –
الفرع الأول
اللامركزية المرفقية في المملكة
(المؤسسات العامة)
تتمثل اللامركزية المرفقية أو المصلحية في المؤسسات والهيئات الحكومية كما يتبين مما يلي:-
أولاً: تعريف المؤسسة العامة : هي الجهة الحكومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية وتمارس نشاطا محدداً لتحقيق المصلحة العامة في إطار الرقابة الإدارية بناءً على نص نظامي يحدد ذلك(1) ، فالقانون الإداري يبين التنظيم الإداري للمؤسسة العامة ويمنحها الشخصية المعنوية ويحدد نشاطها الإداري مع بيان مدى الرقابة الإدارية عليها.
ثانيا : أنواع المؤسسات العامة : تتعدد هذه الأنواع تبعا للنشاط الذي تقوم به فمنها:
1- المؤسسات العامة المالية والاقتصادية : مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي، والصندوق السعودي للتنمية، وبنك التسليف السعودي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة … الخ.
2- المؤسسات الاجتماعية: مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر السعودي
3- المؤسسات العامة التعليمية : مثل جامعة الملك عبد العزيز ، جامعة أم القرى ، وجامعة الإمام محمد بن سعود، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، وغيرها من الجامعات الحكومية ، ومعهد الإدارة العامة
4ـ المؤسسات العامة الإدارية مثل : الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، (1).
ثالثا : إنشاؤها وتنظيمها وإلغاؤها : يتم بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري، بناء على تفويض من مجلس الوزراء صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن .
رابعا : السمات المميزة للمؤسسات العامة: توجد عدة سمات تميز المؤسسات العامة عن غيرها من الأجهزة الادارية على النحو التالي :
(1) تمتعها بالشخصية المعنوية العامة: تتمتع المؤسسات العامة بالشخصية المعنوية العامة وفيما يلي توضيح المقصود بالشخصية المعنوية وذكر النتائج التي تترتب عليها .
أ- المقصود بالشخصية المعنوية ‎: هي مجموعة من الأشخاص والأموال الخاضعة للدولة منحها القانون كيانا ذاتيا مستقلا له أهلية اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات (2) .
ب- النتائج التي تترتب على الشخصية المعنوية العامة :
* يكون للشخص المعنوي العام نائب قانوني يمثله أمام القضاء والجهات الأخرى المركزية ( مثل مدير الجامعة أو مدير إحدى المؤسسات العامة الأخرى ) .
* يكون له موطن مستقل (مركز الإدارة) فمثلا المركز الرئيسي لمؤسسة الخطوط في جدة والمركز الرئيسي لجامعة الإمام بالرياض والمركز الرئيسي لمعهد الإدارة العامة بالرياض .
* يكون له حق التقاضي .
* تكون له ذمة مالية مستقلة عن منشئيه (حيث يخصص له مبلغ مالي في موازنة الدولة كل عام بجانب ما يسمح له القانون بتحصيله من رسوم واشتراكات نظير الانتفاع بالخدمة) .
* بصفة عامة يكون له الأهلية القانونية لاكتساب الحقوق والوفاء بالواجبات بما يتفق مع طبيعته فيكون من حقه : قبول التبرعات والهبات والوصايا ، والتعويض عن الأضرار التي تلحق به، ويلتزم أيضا بالوفاء بما عليه من التزامات منصوص عليها في عقود إدارية أو بموجب أحكام بالتعويض ضده ، وينظم القانون حقوق وواجبات الشخص المعنوي.
* يكون للشخص المعنوي حق ممارسة جزء من سلطة الدولة الإدارية فيحق له: استخدام أساليب القانون العام كإبرام العقود الإدارية ، وإصدار القرارات الإدارية، وتعيين موظفيه ونقلهم وترقيتهم، واستغلال أمواله حسبما يقضي به النظام ، وله أيضا سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت على العقار ، فإذا رأت مؤسسة عامة معينة ( كهيئة التأمينات الاجتماعية أو مؤسسة النقد العربي السعودي أو جامعة معينة) أنها في حاجة لقطعة أرض لإقامة مبنى عليها يمكنها إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا للقانون المنظم لإجراءات نزع الملكية.
* تكون مسؤولية الشخص المعنوي مستقلة عن مسؤولية الدولة بمعنى أنها تكون مسؤولية مباشرة ، فترفع إليه المطالبات والتظلمات وترفع الدعاوى ضده مباشرة نظرا لاستقلاله المالي والإداري ، على سبيل المثال إذا كان هناك عقد إداري بين الجامعة وأحد الأفراد ولم تنفذ الجامعة التزاماتها العقدية يحق للمتعاقد معها رفع دعوى أمام ديوان المظالم ويختصم الجامعة مباشرة وليس وزارة التعليم العلي لأن الجامعة مستقلة ماليا وإداريا عن الوزارة .
6 ـ استقلال الشخص المعنوي عن الدولة ليس مطلقاً وإنما هو استقلال نسبي حيث يكون للدولة في أي وقت ـ طبقا لمقتضيات المصلحة العامة ـ إلغاء هذا الاستقلال ، والتحكم في مداه طبقاً للأنظمة المعمول بها(1) .
أهمية دراسة الشخصية المعنوية : وتعود أهمية دراسة الشخصية المعنوية إلى الآتي :
1ـ أن الروابط في القانون الإداري يكون أحد أطرافها شخصاً معنوياً أو أكثر
2ـ أن لمرافق التي تتمتع بها لها أهمية في المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية .
3ـ أهمية الآثار التي تترتب على ممارسة المرافق المتمتعة بها لأنشطتها المختلفة ومنها قيام منازعات إدارية بينها وبين الأفراد.
تطبيقات نظامية على الشخصية المعنوية:
1. تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي(1)” .
2. “يكون لبنك التسليف شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة يكون له بموجبها أهلية التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام النظام”(2) ، “أنشأت المملكة العربية السعودية جمعية الهلال الأحمر _ لها شخصيتها الاعتبارية- ومركزها الرئيسي مدينة الرياض”(3) ، “الاتحاد الرياضي لكل لعبة أو نشاط له علاقة بالرياضة يعتبر هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية”(4) .
3. تعتبر اللجنة الأولمبية العربية السعودية هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية ” .
4. “تكون للهيئة العربية للمواصفات والمقاييس شخصية اعتبارية ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ويمثل الهيئة رئيس مجلس إدارتها أمام جميع الجهات الحكومية والقضائية والإدارية والأهلية وفي كافة معاملاتها مع الغير” (1) .
(2) خضوعها للوصاية الإدارية:
تخضع المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية شأن غيرها من البلدان للوصاية (الرقابة) الإدارية من قبل السلطة المركزية ، وهذا يؤكد ما سبقت الإشارة إليه بأن استقلال المؤسسات العامة يعد استقلالاً نسبياً وليس مطلقا، حيث تخضع هذه المؤسسات للرقابة المالية والإدارية من قبل الدولة ، ويختلف مدى هذه الرقابة من مؤسسة إلى أخرى طبقا للنظام القانوني لها(2).
على سبيل المثال: تقضي المادة 13 من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات بالآتي: “يرأس وزير التعليم مجلس كل جامعة وهو المسؤول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حاليا والتي تنشأ فيما بعد وتخضع لإشرافه” ، وأيضا تقضي المادة التاسعة من نظام ديوان المراقبة العامة بالآتي : “تخضع لرقابة الديوان وفقا لهذا النظام :
1 – جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها.
2-البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه.
3- المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة ….الخ ) ” ،وفيما يلي نماذج واقعية وتطبيقات فعلية على الشخصية المعنوية :
الفرع الثاني
الأنظمة الإدارية
لبعض المؤسسات العامة
نتناول فيما يلي أهم القواعد المنظمة لبعض المؤسسات العامة كأمثلة لجهات لامركزية مرفقية تتمتع بالشخصية المعنوية على النحو التالي :
أولا : الجامعات : الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية وتتولى تنفيذ السياسة التعليمية في المملكة بتوفير التعليم الجامعي في مختلف مستوياته والنهوض بالبحث العلمي وخدمة المجتمع([16])
الشخصية المعنوية للجامعة : تتمتع كل جامعة بالشخصية المعنوية التي تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي فهي لا مركزية مرفقية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري .
الجامعات الحكومية الحالية هي :
1-جامعة أم القرى تأسست عام 1369 هـ وبدأت بكلية الشريعة في مكة المكرمة .
2-جامعة الملك سعود بمدينة الرياض وبدأت بكلية الآداب عام 1377هـ
3-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض وبدأت بكلية الشريعة عام 1373 وكلية اللغة العربية عام1374هـ .
4-الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .
5-جامعة الملك فيصل بمدينة الدمام أنشئت عام 1395 هـ.
6-جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة والتي بدأت عام 1384 هـ على هيئة جامعة أهلية ، وفي عام 1391 هـ صدر قرار مجلس الوزراء بضمها إلى الدولة
7-جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران وبدأت بكلية البترول والمعادن عام1383هـ .
8-جامعة الملك خالد في أبها وصدر قرار إنشاؤها في عام 1419
9ـ جامعة القصيم وصدر قرار إنشاؤها في عام 1424.
10ـ جامعة الطائف وصدر قرار إنشاؤها في عام 1424.
11 ـ جامعة طيبة وصدر قرار إنشاؤها في عام 1424.
12ـ جامعة الجوف .
13ـ أي جامعة حكومية اخري يصدر بها فرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه .
وتتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحوث والعمادات والمراكز المساندة.. الخ ، وتتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام ويكون لكل منها صلاحيات علمية ومالية وإدارية طبقاً لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود صلاحياته.
السلطات الإدارية والعلمية في الجامعة : مجلس التعليم العالي ووزير التعليم ومدير الجامعة ووكلاؤها وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام والمجالس العلمية :ونتناول اختصاصات بعض هذه السلطات على النحو التالي :
أولاً : مجلس التعليم العالي : مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسؤولة عن شؤون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليم العسكري ، وبالنسبة للجامعات له على الخصوص:
1- توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك.
2- الإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته.
3- تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية.
4- الموافقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومراكز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه.
5- إقرار القواعد الخاصة بإنشاء المتاحف والجمعيات العلمية وإصدار الدوريات.
6- إصدار اللوائح المشتركة للجامعات.
7- إصدار اللوائح المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ، بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
8- إصدار القواعد المنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين وترقياتهم وإعارتهم وندبهم ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية ، وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية .
9- إصدار اللائحة المنظمة للشؤون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المنظمة لمكافآت وإعانات الطلبة وغيرهم، وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية .
10- إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها أو القيام بإجراء بحوث محددة بمراكز البحث العلمي وتحديد مكافآتهم.
11- اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.
12- مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
13- إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات، والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا.
14- إقرار القواعد المنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والإشراف عليها.
ثانياً : مجلس الجامعة : يتألف مجلس الجامعة من كل من :
1) وزير التعليم العالي.
2) مدير الجامعة.
3) وكلاء الجامعة.
4) أمين عام مجلس التعليم العالي.
5) عمداء الكليات.
6) ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات.
اختصاصات مجلس الجامعة : يتولى مجلس الجامعة تصريف الشؤون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، وله على الخصوص :
1- اعتماد خطة التدريب و الابتعاث.
2- اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها، أو دمجها أو إلغائها.
3- إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.
4- منح الدراجات العلمية لخريجي الجامعة.
5- منح الدكتوراه الفخرية.
6- تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.
7- إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك.
8- إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناءً على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة.
9- اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها.
10- الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي.
11- إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية.
12- اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.
13- مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي.
14- تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.
15- مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
16- إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة.
17- البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي.
18- قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
19- وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها.
20- النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها.
ثالثاً : مدير الجامعة : يعين ويعفى من منصبه بأمر ملكي بناء على اقتراح وزير التعليم ويعين في المرتبة الممتازة.
اختصاصات مدير الجامعة :
1- يتولى إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية.
2- الإشراف على تنفيذ نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه.
3- الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ولوائح الجامعة وقرارات مجلس الجامعة.
4- تمثيل الجامعة في مواجهة الغير.
5- يفوض بعض صلاحياته المقررة نظاماً.
6- تقديم تقرير سنوي عن شؤون الجامعة إلى وزير التعليم.
رابعاً : وكيل الجامعة : يعين ويعفى من منصبه بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويقوم وكيل الجامعة بمعاونة مدير الجامعة في إدارة شؤونها وإذا تعدد الوكلاء يقوم أقدمهم مقام مدير الجامعة عند غيابه أو خلو منصبه.
خامساً : المجلس العلمي : ينشأ في كل جامعة مجلس علمي يتولى الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر. وله على الخصوص:
1- التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
2- البت في الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقرها مجلس التعليم العالي.
3- تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر، وله في سبيل ذلك:
أ‌- وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية.
ب‌- اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي.
ت‌- التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها.
ث‌- تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة.
ج‌- تحديد المكافآت التشجيعية والتقديرية للأعمال العلمية وتحكيمها والأمر بصرفها.
ح‌- نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها.
خ‌- التوصية بإصدار الدوريات العلمية.
د‌- التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها.
ذ‌- إقرار ما يحال إليه من الكتب الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعة.
4- تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون.
5- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.
تشكيل المجلس العلمي : يتألف المجلس العلمي على الوجه الآتي :
1- وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيساً.
2- عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس عن كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مدير الجامعة.
3- ويجوز بقرار من مجلس الجامعة أن ينضم إلى عضوية المجلس عدد آخر من الأعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلمية لا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ، وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
سادساً : مجلس الكلية أو المعهد : تشكيل المجلس : يتألف مجلس الكلية أو المعهد من العميد رئيساً، والوكيل، ورؤساء الأقسام ولمجلس الجامعة الموافقة على انضمام ثلاثة أعضاء هيئة تدريس إلى عضوية مجلس الكلية.
اختصاصات مجلس الكلية : يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد. وله على الخصوص:
1- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.
2- اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.
3- اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في أقسام الكلية أو المعهد.
4- تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
5- اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
6- اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
7- اقتراح خطط التدريس والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد.
8- اقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية.
9- البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
10- النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.
سابعاً : العمادة المساندة : يعين عمداء العمادات المساندة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من وزير التعليم العالي بناءً على ترشيح مدير الجامعة ، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويجوز أن يعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية وكلاء للعمادات المساندة. ويتم التعيين بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح العميد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد ويعاون الوكيل العميد في أعماله و ينوب عنه أثناء غيابه أو خلو منصبه.
ثامناً : أقسام الكليات والمعاهد :يكون لكل قسم من أقسام الكليات والمعاهد مجلس قسم يتألف من أعضاء هيئة التدريس فيه. ولكل قسم صلاحيات في الشؤون العلمية والمالية والإدارية طبقا لنظام مجلس التعليم العالي ولوائحه.
اختصاصات مجلس القسم :
1- يقترح مجلس القسم على مجلس الكلية خطة الدراسة والمناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع.
2- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين وترقياتهم.
3- يقوم بدراسة مشروعات البحوث العلمية .
4- توزيع المحاضرات والتمرينات والأعمال التدريبية على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين تنظيم أعمال القسم وتنسيقها.
5- ويتولى كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد إقرارها من مجلس الجامعة.
6- لمجلس القسم تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضاءه.
ويعين رئيس القسم من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية أو المعهد ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد وهو المسؤول عن تسيير الأمور العلمية والإدارية والمالية فيه. ويقدم للعميد تقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل سنة دراسية.
ثانيا : معهد الإدارة العامة : معهد الإدارة العامة مرفق تعليمي تدريبي يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ومقره الرئيسي مدينة الرياض. وله ميزانية خاصة تدرج تحت فصل مستقل في ميزانية الدولة([17]).
هدف المعهد : يهدف المعهد إلى رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علمياً وعملياً كي تصبح لديهم المقدرة على القيام بواجباتهم الوظيفية وممارسة الصلاحيات الموكلة إليهم على نحو يكفل الارتفاع بمستوى الإدارة العامة التي يعد نجاحها أساساً للتطور الإداري والاقتصادي.
اختصاصات معهد الإدارة العامة :يقوم المعهد بالعديد من الاختصاصات أهمها
1- وضع وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة.
2- إجراء وتوجيه البحوث والدراسات التي تخدم وظائف المعهد والإشراف عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.
3- عقد مؤتمرات وندوات حول التنمية الإدارية للمستويات الإدارية العليا في الدولة.
4- إقامة المؤتمرات الإقليمية والعربية والدولية في المملكة والتي تهتم بتطوير الإدارة العامة.
5- الاشتراك في المؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بالإدارة العامة.
6- تشجيع البحوث العلمية في شؤون الإدارة وتقرير المنح الدراسية والمكافآت لهذه البحوث.
7- العمل على ابتعاث الكوادر السعودية للاستفادة من متحصلاتها العلمية في التدريس والبحث والتدريب وخلافه.
8- الاستعانة بالدعم الذي تقدمه الهيئات الدولية والخاصة في ممارسة المعهد لمهامه.
9- نشر البحوث العلمية والبيانات الإدارية وتبادلها مع الدول العربية والهيئات العلمية المهتمة بعلم الإدارة العامة.
10- قبول الدارسين من الدول العربية.
11- القيام بالدراسة عن طريق المحاضرات وحلقات البحث والنقاش والمشاهدات الواقعية والتدريب العملي.
12- المساهمة في التنظيم الإداري للإدارات الحكومية وتقديم ما تطلبه هذه الجهات من مشورة في المشاكل الإدارية.
13- توثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة.
السلطات الإدارية في المعهد : تتمثل في مجلس إدارة المعهد ومدير المعهد كما يتبين مما يلي :
أولاً : مجلس إدارة المعهد : يتشكل هذا المجلس من رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رئيساً ومدير عام معهد الإدارة نائباً للرئيس إلى جانب بعض المختصين بالمجالات التعليمية والإدارية وممثلين من وزارة المالية ووزارة التعليم ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني([18]).
اختصاصات مجلس إدارة المعهد : يختص المجلس بالعديد من الاختصاصات أهمها على سبيل المثال :
1- وضع السياسة العامة للمعهد ومراقبة تنفيذها.
2- إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية الخاصة بنظام سير العمل بالمعهد فنياً وإدارياً ومالياً.
3- وضع قواعد الابتعاث والمنح العلمية والعملية والإجازات الدراسية.
4- منح الإعانات والمكافآت لتشجيع البحوث والدراسات الإدارية ووضع لقواعد والأسس التي تحكمها.
5- إيفاد مندوبين عن المعهد لحضور المؤتمرات الدولية والقيام بالزيارات العلمية للخارج.
6- تعيين كبار موظفي الإدارة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.
7- قبول الهبات والإعانات والوصايا والمنح الدراسية.
8- الموافقة على مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي.
9- لمجلس الإدارة حق تفويض بعض صلاحياته وسلطاته لمدير الجهة.
مدير المعهد : يكون للمعهد مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس الإدارة.
اختصاصات مدير معهد الإدارة العامة : يتولى مدير عام المعهد العديد من الاختصاصات أهمها :
1- تمثيل المعهد في علاقاته بالغير.
2- تنفيذ قرارات مجلس إدارة المعهد.
3- اقتراح خطط وبرامج المعهد وتنفيذها والإشراف عليها بعد موافقة مجلس إدارة المعهد.
4- ندب القائمين بأعمال السكرتارية لمجلس الإدارة من بين موظفي المعهد.
5- إعداد مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي وعرضها على مجلس إدارة المعهد.
6- الترخيص بالصرف في حدود اعتمادات الميزانية.
7- اقتراح اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية المتعلقة بنظام سير العمل بالمعهد ورفعها لمجلس الإدارة لمناقشتها والتصديق عليها.
ثالثـا
المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية
تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المرافق العامة اللامركزية التي يتمتع بالشخصية المعنوية العامة ([19]) ولها الاستقلال الإداري والمالي، ومركزها الرئيسي مدينة الرياض ولها مكاتب في أنحاء المملكة، وتتبع إداريا وزارة العمل .
اختصاصات المؤسسة :
1- تقديم التعويضات في حالات إصابات العمل.
2- تقديم التعويضات في حالات العجز غير المهني والشيخوخة والوفاة.
السلطات الإدارية في المؤسسة : أولاً مجلس إدارة المؤسسة : تشكيله:
يتكون مجلس إدارة المؤسسة من أحدى عشر عضواً من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو التالي :وزير العمل رئيساً، ومحافظ المؤسسة نائب للرئيس، وثلاثة أعضاء يمثلون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمالية والاقتصاد الوطني والصحة ، وثلاثة أعضاء من المشتركين ، وثلاثة أعضاء من أصحاب العمل.
اختصاصات مجلس الإدارة :
1- الإشراف على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه وتحسين أداء عمل المؤسسة.
2- إقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية.
3- اقتراح تحديد مراحل التطبيق وفق أحكام النظام واقتراح أحداث فروع أخرى للتأمينات.
4- إقرار إنشاء مكاتب المؤسسة.
5- إقرار الخطة الحسابية والميزانية والتقرير المالي والحساب الختامي للمؤسسة.
6- الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار.
7- وضع وإقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة وإقرار المجالات التي يراها لتوظيف هذه الأموال ضمن نطاق هذه الخطة.
8- إبداء الرأي في كل مسألة يحيلها إليه رئيس المجلس أو نائبه.
9- قبول الهبات والوصايا.
10- تحديد الهيكل الإداري للمؤسسة بناء على اقتراح المحافظ وتحديد عدد الموظفين وفئاتهم ودرجاتهم ورواتبهم.
11- القيام بأية مهام أخرى طبقاً للأنظمة.
ثانياً : محافظ المؤسسة : وهو الذي يدير شؤون المؤسسة ويعين بأمر ملكي بناء على ترشيح وزير الشؤون الاجتماعية.
اختصاصات محافظ المؤسسة :
1- تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى وله تفويض من يراه في ذلك.
2- تنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة وهو المسؤول مباشرة أمام مجلسها.
3- إدارة مصالح المؤسسة والإشراف على موظفيها ومباشرة أعمالها الإدارية والمالية التي تدخل في اختصاصه والتأكد من حسن سير أعمالها.
4- له تفويض بعض صلاحياته لمعاونيه أو لموظفين آخرين في المؤسسة.
ثالثاً : لجنة المراقبة :
1- تشكيل اللجنة : تشكل من رئيس يعينه الوزير، وعضوين أحدهما يعينه وزير المالية والاقتصاد الوطني والآخر يعينه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
2- اختصاصات اللجنة :
أ‌- مراقبة أعمال الإدارة المالية للمؤسسة.
ب‌- التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لاستثمار أموال المؤسسة.
ت‌- إبداء الرأي حول موازنة المؤسسة قبل عرضها على مجلس الإدارة والتحقق من مدى صحتها نظامياً وصدق محتوياتها.
ث‌- مراجعة النظام المالي والمحاسبي والخطة الحسابية واقتراح تطويرهما.
ج‌- تقويم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة.
ح‌- التحقق من صحة دفاتر المحاسبة.
خ‌- ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها الوزير إليها.
د‌- تضع اللجنة لائحتها الداخلية.
الوصاية الإدارية :تخضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للرقابة الإدارية من قبل وزارة العمل .
الفرع الثالث

اللامركزية المحلية في المملكة

تطبق المملكة العربية السعودية أسلوب اللامركزية المحلية أو الإقليمية والتي تتمثل في المناطق والبلديات والمجمعات القروية .
وقد بين القانون الإداري المتمثل في نظام المناطق ونظام البلديات والقرى تنظيمها ونشاطها الإداريين على النحو التالي:
أولا: المناطق : يوضح نظام المناطق النشاط الإداري للمنطقة والذي يتمثل في الارتفاع بمستوى العمل الإداري والتنموي في المملكة والمحافظة على النظام والأمن وكفالة حقوق المواطنين في المملكة العربية السعودية في إطار الشريعة الإسلامية (1) .
التنظيم الإداري للمنطقة :تتكون كل منطقة من عدد من المحافظات ( محافظة أ ، محافظة ب ) والمراكز ( مركز أ ، مركز ب ) التي يراعى في تكوينها الاعتبارات الجغرافية والسكانية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات ، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي بناء على توصية من وزير الداخلية ، أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من أمير المنطقة ، ويرأس كل منطقة أمير بمرتبة وزير ويعاونه نائب بالمرتبة الممتازة يتم تعيينهما بأمر ملكي ويكون لكل منطقة وكيل أو أكثر بمرتبة لا تقل عن الرابعة عشرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية (1) .