التطليق للزواج بأخرى في القانون المصري – حكم محكمة النقض

الطعن 126 لسنة 60 ق جلسة 18 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 40 ص 190

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، مصطفى جمال الدين شفيق وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.
———–
– 1 أحوال شخصية ” تطليق . التطليق للزواج بأخرى”.
التطليق للزواج بأخرى م 11 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 شرطه إثبات الزوجة تحقق وقوع الضرر معه دوام العشرة بينهما سواء كانت الزيجة الأخرى لاحقة أو سابقة على زواج الزوجة المتضررة طالما لم يثبت تحقق علمها بذلك .
إن النص في المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن “…. على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يعتذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ عملها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت ذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك”. يدل على أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما وسواء كانت الزيجة الأخرى لاحقه أو سابقة على زواج الزوجة المتضررة طالما لم يثبت تحقق علمها بذلك.
– 2 إثبات ” طرق الإثبات . الإثبات بالبينة “. محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات “. نقض ” اسباب الطعن . الاسباب الموضوعية”.
البينة في الإثبات استقلال محكمة الموضوع بتدبيرها متى أقامت حكمها على أسباب سائغة لا يعيب الحم صراحة ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها استقلالا مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها واورد دليلها الرد الضمني المسقط لها المجادلة في ذلك موضوعية لا تجوز أثارتها أمام محكمة النقض .
لمحكمة الموضوع سلطة تقرير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى أقامت حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي تنتهي إليها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن ما استخلصه سائغا من بينتها الشرعية من تعمده إخفاء زواجه السابق عن زواجه منها للمرة الثانية ونفى علمها بهذا الزواج وتضررها من هذه الزيجة السابقة بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه بعد ذلك أن هو أطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها استقلالا ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
– 3 اعلان ” الاعلان في الموطن المختار “.
اتخاذ الطاعن موطنا مختارا له مكتب محاميه أمام محكمة أول درجة إعلانه فيه بحكم التحقيق صحيح .
لما كان الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وكان صدور توكيل من الطاعن لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقا للمواد 10، 72، 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى الموكل هو فيها، وكان الثابت في الدعوى أن محكمة أول درجة كلفت المطعون ضدها بإعلان الطاعن بمنطوق حكم فأعلنته بتاريخ…./…./…/ بمكتب الأستاذ/….. المحامي بوصفه موطن الطاعن المختار وأثبت المحضر غلق المكتب وأعلنه إداريا في ذات التاريخ واخطر بتمام الإعلان بخطاب مسجل في اليوم التالي مباشرة بتاريخ…./…./…. وكان الطاعن لا يماري في تلك الوكالة كما لم يطعن بالتزوير على ورقة الإعلان سالف الذكر يكون صحيحا، وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
——
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم …… لسنة 1987 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن للحكم وحسب طلباتها الختامية بتطليقها عليه لزواجه عليها بأخرى دون رضاها وقالت بيانا لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وبتاريخ 10/8/1987 طلقها ثم راجعها وعقد عليها في 23/10/1987 وأثناء فترة العدة تزوج بأخرى دون علمها ومن ثم أقامت دعواها. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدها حكمت لها بالتطليق. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 204 لسنة 89 ق وبتاريخ 21/3/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
————-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن المناط في أحقية الزوجة الجديدة في طلب التطليق للضرر للزواج بأخرى هو عدم توفر العلم لديها بتلك الزيجة، وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها تعلم يقينا بسبق زواجه بأخرى ومن ثم لا يحق لها طلب التطليق لهذا لانتفاء الضرر وقدم تدليلا على ذلك صورة من صحيفة الجنحة المباشرة رقم 10767 لسنة 1987 المنتزه التي أقامتها ضده وصورة من الحكم الصادر فيها وإقرار عرفي منسوب لأحد أصدقائهما. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتطليقها عليه ونفى علمها بزواجه بأخرى أخذا من بينتها الشرعية وأعرض عن دلالة تلك المستندات بما لا يكفي لحمل قضاءه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن “……. على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها بأن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت ذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك يدل على أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن يثبت تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما وسواء كانت الزيجة الأخرى لاحقة أو سابقة على زواج الزوجة المتضررة طالما لم يثبت تحقق علمها بذلك. وكان الثابت أن محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها الضرر وعدم العلم وصرحت للطاعن النفي. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى أقامت حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي تنتهي إليها وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه سائغا من بينتها الشرعية من تعمده إخفاء زواجه السابق عن زواجه منها للمرة الثانية ونفى علمها بهذا الزواج وتضررها من هذه الزيجة السابقة بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو أطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها استقلالا مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أنه أعلن بالحكم التمهيدي الذي أصدرته محكمة أول درجة على محله المختار دون إخطاره بذلك وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وكان صدور توكيل من الطاعن لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص من شأنه طبقا للمواد 10، 72، 74 من قانون المرافعات أن يجعل موطن هذا الوكيل معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى الموكل هو فيها، وكان الثابت في الدعوى أن محكمة أول درجة كلفت المطعون ضدها بإعلان الطاعن بمنطوق حكم التحقيق فأعلنته بتاريخ 18/12/1988 بمكتب الأستاذ/ ………. المحامي بوصفه موطن الطاعن المختار وأثبت المحضر غلق المكتب وأعلنه إداريا في ذات التاريخ وأخطر بتمام الإعلان بخطاب مسجل في اليوم التالي مباشرة بتاريخ 19/12/1988 وكان الطاعن لا يماري في تلك الوكالة كما لم يطعن بالتزوير على ورقة الإعلان ومن ثم فإن الإعلان سالف الذكر يكون صحيحا وإذ اعتد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بالبطلان في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .