الإثبات في المسائل الإدارية:

من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وفقاً للمادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من التاريخ الذي يتحقق معه إعلام صاحب الشأن بالقرار. وكانت القرارات الإدارية التنظيمية يتحقق العلم بها عن طريق النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أما القرارات الفردية فيتم العلم بها عن طريق إخطار الأفراد بها ما لم يقرر المشرع جواز العلم بها عن طريق النشر استثناء. والمقصود بذلك هو العلم اليقيني بالقرار الذي يتحقق به الإحاطة بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقه الطعن فيه. ولا يحمل مجرد تنفيذ القرار على أنه قرينه تحقق هذا العلم. ويقع على عاتق الإدارة عبء إثبات هذا العلم بحيث إذا لم تفلح في إثباته لم يعتبر العلم متوافرا ويظل ميعاد الطعن مفتوحا أمام صاحب الشأن، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم المشرع حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب عليه الإدارة.

(الطعن 73/2000 إداري جلسة 21/1/2002)

من المقرر قانوناً أن القرار الإداري يفترض فيه أن يكون محمولاً على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك بفضل ما يحاط به من ضمانات، وأن عبء إقامة الدليل العكسي يقع على عاتق المتضرر من القرار، إلاّ أن يحرم من سبل التمكن من إثبات العكس بفعل الإدارة العكسي أو تقصيرها.

(الطعن 568/1999 إداري جلسة 24/6/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها الذي يبرر إلغاء القرار الإداري هو من العيوب القصدية في السلوك فيلزم أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري وأن تكون قد أصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة. لهذا فإن العيب لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه. وتقدير ثبوت إساءة استعمال السلطة بهذا المعنى من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. وإذ كان النص في المادتين 15، 23 من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة الصادرة بقرار وزير التربية بصفته الرئيس الأعلى للجامعات رقم 9 بتاريخ 12/2/1986 قد حدد المدة الأصلية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه بخمس سنوات يجوز تمديدها لسنة واحدة بذات الراتب والمخصصات فإذا لم يحصل المبعوث خلالها على درجة الدكتوراه توقف البعثة بعد انتهاء الست سنوات، إلا أنه يجوز بموافقة اللجنة العامة للبعثات أن تصبح البعثة أجازه دراسية بحد أقصى سنة واحدة بعدها يتم سحب البعثة وتنتهي خدمات المبعوث وللجامعة حينئذ أن تسترد منه جميع ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة، لما كان ذلك وكان الثابت وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أنه بموجب القرار رقم 1224 في 14/12/1988 عينت المطعون ضدها الطاعن في وظيفة معيد عضو بعثة بكلية العلوم “قسم الرياضيات” على أن تكون بعثته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمس سنوات للحصول على درجة الدكتوراه تخصص علم الحاسب وأنه تم تمديد البعثة لمدة سنة جددت لسنة أخرى كما منح الطاعن سنة ثالثة بديلة عن فترة الغزو العراقي الغاشم فضلاً عن مدة ستة أشهر أخرى كمدة توقف سمحت له بها الجامعة وفقاً للمادة 25 من اللائحة المذكورة وإذ لم يحصل على درجة الدكتوراه حتى ذلك الحين أصدرت المطعون ضدها قرارها المطعون عليه بسحب البعثة اعتباراً من نهاية دوام 9/6/1997 الأمر الذي تكون معه قد التزمت بأحكام القانون واضعة في تقديرها الظروف التي يثيرها الطاعن بما ينفى عنها الانحراف بالسلطة فلا يحق له مطالبتها بالتعويض ويسوغ لها من ناحية أخرى مطالبته بكافة ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة. وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما ينحل معه النعي بهذين الوجهين إلى جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.

(الطعن 169/2002 إداري جلسة 27/1/2003)

من المقرر أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر بناء على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون مطلق التقدير في ملاءمة التدخل أو الامتناع واختيار وقت هذا التدخل وكيفية وفحوى القرار الذي تتخذه، أو أن تكون سلطتها مقيدة حيث لا يترك لها الشرع حرية التقدير سواء في المنح أو الحرمان بل يفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصه، وتتمثل الرقابة القضائية بالنسبة إلى القرارات الصادرة بناء على السلطة المقيدة في التحقق من مطابقة هذه القرارات للقانون أو عدم مطابقتها واثر ذلك في النتيجة التي انتهت إليها هذه القرارات، أما بالنسبة إلى القرارات المبنية على سلطتها التقديرية فإن تلك الرقابة إنما تجد حدها في التأكد من أنها صدرت بباعث من المصلحة العامة، وغير مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، ومن المقرر أن هذا العيب من العيوب القصدية وأنه لا يفترض وإنما يقع على المدعى به إثباته وتقديم الدليل عليه. لما كان ذلك، وكان ما ورد بنص المادة (11) من الدستور بكفالة الدولة معونة المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم، والمادة 15 منه من أن “ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة” مفاده -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن الدستور وإن تكفل بوضع القواعد العامة لحقوق المواطنين وواجباتهم، إلا أنه ترك للقانون تنظيم هذه الأمور، وكان قرار وزير الصحة رقم 19 لسنة 1991 قد أعاد تشكيل اللجنة الطبية العليا وناط بها ما يتعلق بالعلاج بالخارج وتقرير الحالة الصحية للمريض وتقدير ما إذا كانت تحتاج إلى العلاج بالخارج، أو يمكن علاجه بدولة الكويت يكون ما تنتهي إليه في هذا الشأن من الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الإدارية المختصة بلا معقب عليها طالما كان قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.

(الطعن 827/2001 إداري جلسة 3/3/2003)

من المقرر أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها الذي يبرر إلغاء القرار الإداري هو من العيوب القصدية في السلوك، مما يلزم أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة الذي يجب أن يتغياه القرار الإداري، بأن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، ومن ثم فإن هذا العيب لا يفترض، بل يجب إقامة الدليل عليه، وهو ما يقع عبء إثباته على عاتق المدعي، ومن المقرر أن تقدير ثبوت عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها بهذا المعنى هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها طالما كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق.

(الطعن 90/2002 إداري جلسة 19/5/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا استلزم المشرع نشر القرار الفردي في الجريدة الرسمية فإنه بالنظر لطبيعته والغرض من ذلك الإعلان فإن هذا النشر لا يعد ركناً في القرار، ويكون على القاضي الاعتداد به إذا أقام أي من الخصوم الدليل عليه، ويخضع تقدير هذا الدليل لمحكمة الموضوع التي لها كامل السلطة في استخلاص فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.

(الطعن 673/2002 إداري جلسة 10/11/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت العقود الإدارية تخضع لنظام قانوني خاص يختلف اختلافاً أساسياً عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية نظراً لما يمثله كل طرف من طرفي العقد الإداري من مصالح غير متعادلة إذ تنشد الإدارة فيه تحقيق المصلحة العامة بينما المتعاقد معها يتعاقد لصالحه الخاص الأمر الذي يحق معه لجهة الإدارة أن تضمن عقودها الإدارية مع الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة من الجزاءات المالية غير المألوفة في عقود القانون الخاص ما تستهدف به تأمين المرافق العامة وضمان حسن سيرها واضطراد وكفالة احترام المتعاقد معها لشروط العقد وبذل العناية والدقة في تنفيذه، وهذه الجزاءات لا تستهدف إعادة التوازن بين الالتزامات المتبادلة بين الطرفين ولا تتسم بطابع العقوبات فحسب وإنما هدفها الأساسي الوصول إلى تنفيذ الالتزام المتصل بالمرفق العام بما يحقق المصلحة العامة بضمان سيره بانتظام واطراد، وهذه الحكمة لا تتحقق إلا إذا كان هناك عقد من العقود يجرى تنفيذه فعلاً، أما إذا كان العقد قد استنفد أغراضه بانتهاء الأعمال التي ابرم من اجل القيام بها فلا يجوز للإدارة استعمال تلك السلطات الاستثنائية أو توقيع جزاءات مالية على المتعاقد معها بدعوى إخلاله بالتزاماته أثناء تنفيذ العقد، كما أنه من المسلم به أن المتعاقد مع الإدارة يبرأ من كل مسئولية، إذا قدرت الإدارة الظروف التي تحيط بتنفيذ العقد وظروف المتعاقد وقررت إعفاءه من مسئولية التأخير. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، والأخذ بما تطمئن إليه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وطرح ما عداه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة، وهى غير ملزمة أيضاً بتتبع أقوال الخصوم ومناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت أدلتها الرد الضمني المسقط لما عداها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من إلزام الوزارة بأداء المبلغ المقضي به قد ارتكز على الاعتبارات التي استمدها من واقع الأوراق المقدمة في الدعوى وما استخلصه منها من أن الجهة الإدارية ذاتها كانت زاهدة في توقيع أية غرامات على الشركة المطعون ضدها وذلك لما ارتأته وكان محلاً لتقديرها من أن التأخير أو التقصير لم يكن مرجعه إلى الشركة وإنما كان لأسباب خارجة عن إرادتها حسبما جاء بالكتاب الصادر من مهندس الطرق بالوزارة وكتاب الوزارة ذاتها لديوان المحاسبة وهو ما من شأنه نفي التقصير عن الشركة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وهو الأمر الذي تنتفي معه أحقية الوزارة الطاعنة في احتجاز المبالغ المستحقة للشركة والامتناع عن عدم الوفاء بها، وأن الثابت من الأوراق أن الوزارة، الطاعنة لم توقع غرامة التأخير بنسبة 10% أثناء تنفيذ العقد أما بالنسبة للغرامات الموقعة ومقدارها 180920.00 د.ك فإن جهة الإدارة قامت بتوقيعها على الشركة المطعون ضدها في بادئ الأمر وخصمتها من مستحقاتها أثناء تنفيذ العقد إلا إنها عادت وبتاريخ 5/6/1989 وأفرجت عنها بشهادة الدفع رقم 18 واكتفت بتقديم المطعون ضدها لكفالة بنكية وهو ما يمثل عدولاً من جهة الإدارة عن توقيع هذه الغرامة وأن الأوراق خلت من صدور قرار من الوزارة بتوقيع الغرامات الموقعة مرة أخرى على المطعون ضدها أثناء تنفيذ العقد، ورتب الحكم على ذلك أن قيمة الغرامة البالغ مقدارها 280000 دينار والتي احتجزتها جهة الإدارة هى واجبة الرد للمطعون ضدها لاحتجازها بدون سند قانوني، وإذ كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من انتفاء تقصير الشركة المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وانتفاء دواعي و أسباب توقيع غرامات التأخير والغرامات الموقعة عليها وعدم توقيع غرامات التأخير أثناء تنفيذ العقد مما ينهض معه تبعاً لذلك حق الشركة في استئداء مستحقاتها عن الأعمال التي نفذتها، نزولاً على ما يقتضيه الأصل المقرر قانوناً من وجوب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية الذي يُظل العقود جميعا والذي من مقتضى إعماله ألا يتعسف أي طرف في العقد في المطالبة بحقوقه الناشئة أو المنبثقة عنه، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مجموعه استدلال موضوعي سائغ له معينه الصحيح من الأوراق يكفي لحمله، ولا يعدو أن يكون النعي عليه بوجهيه محض جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز فمن ثم يكون النعي على غير أساس

(الطعن 228/2003 إداري جلسة 26/1/2004)

من المقرر أن المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي يصيب المضرور، من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، ما دام كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من عناصر ثابتة بالأوراق، وأن التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون ليس في حكم المرتب، وإنما هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة بمراعاة عدة عناصر قد يكون من بينها المرتب وعناصر أخرى كالضرر المادي أو الأدبي، وكل ذلك من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له، واعتمد قضاءه على أساس مقبول، كما أن تحديد مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر، مما يدخل في تقدير قاضي الموضوع، ولما كان الحكم المطعون فيه استخلص مسئولية جهة الإدارة عن الخطأ في إصدار القرار رقم 5058 لسنة 2000 بإنهاء خدمة المطعون ضده، اعتقاداً منها بأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإيداعه مستشفى الطب النفسي لعلاج الإدمان بمثابة عقوبة جنائية مقيدة للحرية، الأمر الذي ترتب عليه أن حالت جهة الإدارة بينه وبين مباشرة العمل، إلى أن أصدرت القرار رقم 112 لسنة 2000 بسحب ذلك القرار، ونفي الحكم مساهمة المطعون ضده في الخطأ على سند من أن إيداعه مستشفى الطب النفسي لعلاجه من الإدمان لا يعدو أن يكون حالة مرضية، وقرر الحكم بأن هذا الخطأ رتب ضرراً للمطعون ضده، تمثل في حرمانه من الراتب والمزايا طول فترة الحرمان وهو من الحكم استخلاص سائغ له معين من أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن، يعد جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع، وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.

(الطعنان 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)

من المسلم به هو عدم جواز الالتجاء إلى اليمين الحاسمة في الإثبات أمام القضاء الإداري لتعارض ذلك مع طبيعة الدعوى الإدارية وإجراءاتها، واستبعاد توجيهها إلى الإدارة، وهو مما لا مندوحة معه من استبعاد توجيههـا أيضـاً للفرد دون الإدارة وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة بين الطرفين.

(الطعن 970/2003 إداري جلسة 31/1/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت المادة الثالثة من مرسوم إجراءات التظلم من القرارات الإدارية أوجبت على الجهة التي تتلقى التظلم أن تقوم بقيده في سجل خاص وتسلم المتظلم إيصالاً مبيناً فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه، إلا أن عدم اتخاذ الإدارة لهذا الإجراء التنظيمى لا يحول دون إثبات تاريخ وصول التظلم بطريق آخر لأنه إجراء قصد به التيسير على المتظلم وتفادى العنت في إثبات هذا التاريخ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدها قدمت تظلمها من القرار المطعون فيه في الميعاد المقرر لذلك قانوناً على سند من أنه قد ثبت لتلك المحكمة من واقع المستندات التي قدمتها المطعون ضدها بجلسة 6/3/2004 والتي اطمأنت إليها المحكمة أنها تظلمت من القرار المطعون فيه واستلم تظلمها مدير إدارة مكتب نائب رئيس المجلس واستلامه يكفى لأنه يعمل بالمجلس فضلاً عن أن إشعارات البريد المقدمة منها كافية لإثبات أن المذكورة فيه تظلمت من القرار المطعون عليه في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ كان الثابت من صورة التظلم المرفقة بالمحافظة المشار إليها أنه موجه إلى رئيس مجلس الأمة، فإن هذا الذي حصله الحكم وخلص إليه يكون له أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من نتيجة ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحي على غير أساس.

(الطعنان 584، 610/2004 إداري جلسة 13/6/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن جهة الإدارة إنما تعبر عن إرادتها بقرارات إدارية قد تصدر بناء على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون السلطة في أن تتدخل أو تمتنع، واختيار وقت هذا التدخل وكيفيته وفحوى القرار الذي تتخذه، وإما أن تكون سلطتها في شأنه مقيده ويكون ذلك في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها سلطة التقدير من حيث المنح أو الحرمان فيفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعة في خصوصه، وأنه وإن كان الفرد في الحالة الأخيرة يستمد أصل حقه من القانون مباشرة إلا أن ذلك لا يعنى أن دور الجهة الإدارية في هذا الصدد يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص المقيد بل إن الأمر يقتضى منها تحديد مجال انطباق النص بتعيين الفرد الذي يسرى عليه وذلك بعد تحققها من توافر الشروط المقررة فيه، ويكون هذا التعيين بقرار إداري فردى تفصح به جهة الإدارة عن تحديد هذا الشخص بذاته لا بصفة مجردة، ولا ينبغى أن ينفى عن هذا القرار صلاحيته لإنشاء مركز قانوني خاص أو تعديله بدعوى أنه صدر تنفيذاً لنص قانوني مقيد ذلك أن كل قرار إداري منشئ لمركز قانوني بناء على السلطة التقديرية للإدارة هو في الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية وكذا في حالة النص المقيد فإن ما يقرره من قاعدة تنظيمية عامة لا تسند بمجردها الحق إلى فرد معين بذاته وإنما يكون ذلك بإفصاح جهة الإدارة بقرار إداري تعلن فيه عن إرادتها بشأن مدى توافر الشروط المقررة في صاحب شأن بعينه وصلاحيته لاكتساب الحق من عدمه فيتولد له نتيجة تدخلها هذا مركز قانوني فردى أو خاص متميز عن المراكز العامة المجردة التي تقتصر النصوص القانونية على تقريرها، ومن المقرر أيضاً أن شرط المصلحة المباشرة اللازم توافرها لقبول دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري في ذاته تحقيقاً لمبدأ المشروعية لا يقف عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال في دعوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في تحقيق مبدأ المشروعية فيتوافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء إذا كان رافع الدعوى في مركز قانوني أو في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً في مصلحة جدية له حالة أو محتملة مادية كانت أم أدبية. لما كان ذلك، وأنه وإن كان مفاد المادة 74 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن النقابة تعتبر قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون مستوفاة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتلتزم الوزارة بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية بما يعنى أن سلطتها في هذا الشأن هى سلطة مقيدة إلا أن ذلك لا يعنى أن دورها يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص بل إن الأمر يقتضى منها وعملاً بالمادة 75 من القانون بحث الطلب والتحقق من توافر الشروط وسلامة الإجراءات في الطلب المقدم فإن إرتأت موافقته للقانون أفصحت عن ذلك بقرارها بإشهاره في الجريدة الرسمية وإن وجدته مخالفاً نبهت أصحاب الشأن إلى وجه المخالفة فإن لم يمتثلوا لتصحيحها في الميعاد رفضت أو امتنعت عن إجراء الشهر بما يعد معه موقف الجهة الإدارية في جميع الحالات قرار إداري مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء وفقاً للبند خامساً من المادة الأولى من القانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما وهماً من العاملين بجامعة الكويت قد اجتمعا وآخرون في صورة جمعية تأسيسية لتكوين نقابة للعاملين بالجامعة واختير الأول رئيساً لمجلس إدارة النقابة والثاني نائباً له ثم تقدم بهذه الصفة إلى الجهة الإدارية “الطاعنة في الطعن الأول “بطلب لشهر هذه النقابة إلا إنها امتنعت وأصدرت قرارها رقم 122/2003 بإشهار نقابة أخرى لذات الجهة بناء على طلب الطاعن في الطعن الثاني ومجموعة أخرى من العاملين بالجامعة بوصفهم كونوا جمعية بتشكيل مختلف ومن ثم فلا مشاحة أن المطعون ضدهما تبعاً لذلك وجدا في حالة قانونية خاصة يكون معها هذا القرار قد مس مصلحة لهما مادية كانت أو أدبية تتمثل في حملهما لواء تكون النقابة وتمثيلهما لها فيحق لهما مخاصمة القرار وطلب إلغائه، والقول بغير ذلك من شأنه غلق باب المنافسة في النشاط النقابي بما يفضى إلى إجهاض حق الموظف الدستوري في ممارسته وإفراغه من مضمونه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى تكييف الدعوى بأنها طلب إلغاء القرار الإداري المنوه عنه سلفاً وما يترتب على ذلك من آثار وقضى بقبولها شكلاً بما يعنى توافر شرائطها ومن بينها شرط المصلحة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويغدو النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.

(الطعنان 672، 680/2005 إداري جلسة 10/10/2006)

النص في المادة 74 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن “يتبع في إجراءات تكوين النقابات ما يأتي:- 1- اجتماع عدد من العمال الكويتيين ممن تتوفر فيهم الشروط النقابية ولا يقل عددهم عن خمسة عشر عضواً وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية…… 2- تقوم هذه الجمعية بوضع النظام الأساسي للنقابة…… 3- تنتخب الجمعية العمومية التأسيسية مجلس إدارة….. 4 -على مجلس إدارة النقابة الذي انتخبته الجمعية العمومية التأسيسية أن يودع خلال” 15 ” يوماً من تاريخ انتخابه أوراق التأسيس التالية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقوم بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية: أ- نسختين من النظام الأساسي للنقابة موقعاً عليهما من أعضاء مجلس الإدارة. ب- نسختين من محضر جلسة الجمعية العمومية التي انتخب فيها مجلس الإدارة. ج- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة….د- كشف بأسماء أعضاء النقابة….. هـ- اسم المصرف الذي تودع فيه أموال النقابة و- شهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين. وتعتبر النقابة قائمة قانوناً ولها الحق في مباشرة أعمالها بمجرد إيداعها الأوراق مستوفاة طبقاً لأحكام هذا القانون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل “، والمادة 75 من ذات القانون على أن “لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تبلغ اعتراضها على إجراءات تكوين النقابة المخالفة لأحكام القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في البند الرابع من المادة 74. فإذا لم تقم النقابة بتصحيح الإجراءات المعترض عليها خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاعتراض اعتبر تكوين النقابة باطلاً منذ البداية “يدل على أن المشرع قد جعل ميلاد النقابة قانوناً واكتسابها الحق في مباشرة أعمالها ومن ثم الحق في إشهارها في الجريدة الرسمية رهيناً باجتماع عدد من الكويتيين ممن تتوافر فيهم الشروط النقابية لا يقل نصابه عن خمسة عشر عضواً وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية، وأن تضع هذه الجمعية النظام الأساسي للنقابة ثم تنتخب مجلس إدارة، ولا يكون للنقابة وجود قانوني إلا إذا أودع ممثلها رئيس مجلس الإدارة لدى الجهة الإدارية “الطاعنة في الطعن الأول “مع طلب الشهر كامل أوراق التأسيس التي حددها المشرع وهى نسختين من النظام الأساسي موقعاً عليهما من أعضاء مجلس الإدارة، ونسختين من محضر جلسة الجمعية التي تم فيها الانتخاب، وكشف ببيانات أعضاء مجلس الإدارة، وآخر ببيانات أعضاء النقابة واسم المصرف الذي تودع فيه أموالها، وشهادة بعدم اعتراض وزارة الداخلية على أي من المؤسسين. وعلى ذلك فإن مناط قبول الجهة الإدارية طلب الشهر والتزامها بإجرائه هو إتمام تلك الإجراءات وإيداع هذه الأوراق مستوفاة فإذا لم يتم الإيداع على هذا النحو فإن ميلاد النقابة لا يكون قد نشأ بعد ولا يكون هناك محلاً لإلزام الجهة بوجوب شهرها. لا يغير من ذلك ما رخصت به المادة 75 آنفة البيان للجهة الإدارية من الاعتراض على إجراءات تكوين النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الأوراق وحق ذوى الشأن في تصحيحها في غضون الخمسة عشر يوماً التالية إذ أن محل ذلك أن تكون الإجراءات قد اتخذت فعلاً وتم إيداع كامل الأوراق المطلوبة مستوفاة وغاية الأمر أن عواراً شابها أما القول بأن مجرد تقديم الطلب قبل مباشرة تلك الإجراءات وذلك الإيداع يترتب عليه وجود النقابة قانوناً ومن ثم الأحقية في طلب الشهر فهو أمر يتأبى على المنطق القانوني وصراحة النص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدهما تقدما في 19/5/2003 إلى الجهة الإدارية بطلب لإشهار نقابة للعاملين بجامعة الكويت وأرفقا بهذا الطلب كافة أوراق التأسيس التي تطلبها المشرع والدالة على انعقاد الجمعية العمومية التأسسية في حدود النصاب القانوني وتصديقها على النظام الأساسي وانتخاب مجلس الإدارة، ولم تخطر الجهة الإدارية المطعون ضدهما بثمة اعتراض على الطلب ومن ثم يضحي على هذا النحو مستوفياً شرائط قبوله بما يستتبع ميلاد النقابة قانوناً ويستنهض ولاية الجهة لاتخاذ إجراءات شهرها وأنه لا يغير من ذلك ما يتذرع به الطاعنان من أن أحد الأشخاص الواردة أسماؤهم كأعضاء الجمعية التأسسية”………… “قد تنهل من انضمامه إليها بداءه بما يعنى نقص العدد عن النصاب القانوني إذ أن ذلك مردود عليه بأن الثابت من محضر اجتماع الجمعية التأسسية في 26/4/2003 ومحضر اجتماع اللجنة المؤقتة في 4/5/2003 حضوره وتوقيعه قرين اسمه فضلاً عن إثبات حضوره بمحضر الجمعية يوم 18/5/2003 لانتخاب مجلس الإدارة واختياره عضواً كما أثبت حضوره بمحضر اجتماع مجلس الإدارة وهو ما أقر به بالطلب المقدم منه للانسحاب في 24/5/2003 ومن ثم فلا عبرة بانسحابه بعد أن كان النصاب مستكملا وحتى تقديم الطلب خاصة وأن الجهة لم تنازع فيما تمسك به المطعون ضدهما من زيادة النصاب قبل الانسحاب، كما أطرح الحكم الطلب المقدم من الطاعن في الطعن الثاني والمقدم بتاريخ 13/5/2003 استناداً -وعلى ما ورد بالطلب ذاته –إلى أن الجمعية التأسسية لم تكن قد انعقدت وأنه كان محدداً لها يوم 20/5/2003 ولم يتم بعد التصديق على النظام الأساسي للنقابة ولم تجر انتخابات مجلس الإدارة وبالتالي لم يستوف الأوراق المطلوبة ويكون مقدماً من غير ذي صفة فاقداً شرائط قبوله فلا ينتج أثراً في مزاحمة الطلب المقدم من المطعون ضدهما لا ينال من ذلك استيفاء الأوراق في تاريخ لاحق هو 21/5/2003 لأن التاريخ المعول عليه هو وقت تقديم الطلب، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون بما يضحي معه النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.

(الطعنان 672، 680/2005 إداري جلسة 10/10/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .