لا يخفى على أحد الدور الفعال والبارز الذي يحتله قانون المرافعات مقارنه بباقي القوانين الاجرائية الاخرى، بحيث لا غنى لباقي القوانين عن قانون المرافعات والذي يسمى بخادم القوانين وبخاصة الاجرائية منها، الامر الذي يوفر للقاضي فرص الخروج من كافه الاشكالات التي قد تواجهه في القوانين الاجرائيه الاخرى عند عدم النص على حالة معينة، حيث يكون بوسع القاضي الرجوع إلى احكام قانون المرافعات لمعالجة المسالة. وبعبارة اخرى، إذا استشكل على القاضي مسالة من المسائل الاجرائية فعليه الرجوع إلى قانون المرافعات للتغلب على العقبة(1).وهكذا الامر بالنسبة لمسالة التبليغات القضائية، حيث تحيل كافة القوانين الإجرائية في مسائل التبليغات إلى قانون المرافعات، الا إذا نص القانون الاجرائي على الية معينة لا تمام التبليغات. ان ما نريد قوله في هذا الصدد انه إذا كانت القوانين الإجرائية متفقة على آلية معينة لاجراء التبليغات فلا إشكال في المسألة. إلا ان الغموض قد يكتنف بعض الإجراءات في قوانين معينة، وقد توحي للبعض انها من قبيل التبليغات القضائية، إلا أنها ليست كذلك، فاختلاف طبيعة هذه الإجراءات والهدف منها يجعلها بعيدة عن مفهوم التبليغات.عليه سنقوم بتمييز بعض الإجراءات والتي قد تلتبس نوعاً ما بمفهوم التبليغات القضائية وبيان الوصف القانوني لها وكالآتي:

أولاً. تمييز التبليغات القضائية عن الإعذار:

كثيرا ما يرد مصطلح (الاعذار) في القانون المدني، وذلك للدلالة على إجراء معين يتحتم القيام به من قبل الدائن قبل البدء بأي إجراء تجاه مدينه وذلك من اجل الحصول على التعويض في حالة التأخر عن التنفيذ أو عدم التنفيذ. يراد بالاعذار، قيام الدائن بدعوة مدينه إلى ضرورة تنفيذ التزامه مع تحميله المسؤولية كاملة في حاله التأخر في التنفيذ وما يترتب على هذا التأخير في التنفيذ من أضرار قد تلحق بالدائن(2). تجدر الإشارة إلى ان توجيه الاعذار إلى المدين يعد من الشروط الأساسية لاستحقاق التعويض، حيث نصت المادة (256) من القانون المدني العراقي على انه (لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين، ما لم ينص القانون على غير ذلك). والى الاتجاه نفسه ذهب المشرع الأردني عندما نصت المادة (361) من القانون المدني من انه (لا يستحق الضمان الا بعد اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك في القانون أو في العقد)، وقد أكدت على ذلك محكمة التمييز الأردنية(3). في قرار لها من ان (الضمان لا يستحق الا بعد اعذار المدين، ويصح ان يكون الاعذار بواسطة كاتب العدل أو بطرق البريد المسجل أو بأية طريقة أخرى تحقق الغرض المقصود وهو تنبيه المدين إلى ان الدائن غير متهاون في حقه بالتنفيذ، عملا بالمادة (361) من القانون المدني).أما بخصوص الحكمة التي من اجلها تم تشريع الاعذار فمرده إلى اعتبارين، قانوني وأخلاقي أما الاعتبار القانوني فأساسه ان المدين بمجرد حلول اجل الدين يصبح في موقع المسؤولية بحيث يكون مسؤولا عن الضرر الذي قد يلحق بالدائن من جراء ذلك، مما يتوجب على الأخير الإفصاح عن رغبته في اقتضاء حقه وان يعلم المدين بذلك ودعوة المدين إلى التنفيذ، أما الاعتبار الأخلاقي فيقوم على أساس انه ليس من القيم الخلقية مفاجأة المدين بالتنفيذ الجبري وما قد يترتب على ذلك من إجراءات قد تمس كرامة وسمعة المدين قبل ان يتم دعوة المدين إلى ضرورة تدارك الأمر عن طريق الاعذار(4).وفيما يتعلق بصور أو طرق توجيه الاعذار، فالملاحظ ان المادة (257) من القانون المدني العراقي قد بينت ذلك بقولها (يكون اعذار المدين بانذاره ويجوز ان يتم الاعذار بأي طلب كتابي آخر، كما يجوز ان يكون مترتباً على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجه إلى إنذار). يلاحظ على النص المتقدم ان المشرع لم يقيد توجيه الاعذار بطريقه محددة، بل ترك المجال مفتوحا امام الأفراد في إمكانية توجيه الاعذار بأية طريقه توحي في جوهرها إلى التنبيه. عليه يمكن ان يتخذ الاعذار صورة الإنذار في ورقه رسميه يتم توجيهها عن طريق الكاتب العدل يبين فيها الدائن رغبته الجدية في اقتضاء حقه، وهذا هو الأصل في الاعذار، كما يمكن ان يوجه الاعذار بأي طلب كتابي آخر اما في ورقه رسميه أو غير رسميه كبرقية أو رسالة الا ان الاجراء الأخير يثير مشكلة الإثبات وما ينجم منها من أمور، أخيراً يمكن ان يتحدد الاعذار بأية طريقه يتفق عليها الطرفان، الا انه في هذه الحالة يتوجب ان يكون قاطعاً في دلالته على قصد الطرفين والا فسر لصالح المدين إذا كان يحمل طابع الشك في طياته(5). وفيما يتعلق بالآثار أو النتائج المترتبة على الاعذار، فالملاحظ ان هناك أثران يترتبان على هذا الإجراء، اما الأثر الأول فيتمثل باستحقاق الدائن تعويضا عن الأضرار التي تلحقه من جراء تأخير المدين في التنفيذ وقت اعذاره، في حين ان الأثر الثاني هو انتقال تبعة الهلاك من عاتق الطرف الذي كان يتحمله إلى عاتق الطرف الاخر، فعلى سبيل المثال في الوديعة إذا هلك الشي المودع تحت يد المودع لديه بفعل قوة قاهرة، فانه يهلك على الدائن (المودع) اما إذا كان الدائن قد اعذر المدين (المودع لديه) بوجوب تسليم الشيء المودع وهلك تحت يده انتقلت تبعة الهلاك على عاتق المدين(6). مما تقدم يتضح اوجه الخلاف ما بين التبليغات القضائية وما بين الاعذار، فرغم وجود بعض ملامح الشبه أو التشابه بين الإجرائين من أن كلاهما يهدفان إلى إعلام أشخاص معينين الا ان نقاط الخلاف تبدو واضحة والتي يمكن إجمالها بما يلي:

أ. ان التبليغات القضائية تعد من الإجراءات القضائية والتي تعد جزءاً من الخصومة القائمة ويرتب عليها القانون اثراً اجرائياً مباشرا، في حين ان الاعذار يعد من الإجراءات الممهدة للأعمال القضائية بمعنى انها سابقه للعمل القضائي وبالتالي لا تعد من الإجراءات القضائية.

ب. ان من الخصائص التي تتصف بها ورقه التبليغ، كونها ورقه رسميه وشكلية، بمعنى انها صادره من جهة رسميه بحيث لا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير، وكونها شكلية أي انها تحوي جملة بيانات واجبة الاتباع والا كانت ورقه التبليغ باطلة، في حين نرى ان الاعذار بدلالة المادة (257) من القانون المدني، قد بينت صوراً متعددة لاجراء الاعذار وتركت للافراد حرية اختيار طريقه الاعذار حتى ولو كانت بطريق الاخطار الشفوي وغيرها إذا تم الاتفاق على ذلك، بمعنى انها لا تكون دائما من جهة رسمية، فضلا انه ليس هناك شكلية محددة توجب على الافراد اتباعها.

ثانيا. تمييز التبليغات القضائية عن مذكرة الإخبار بالتنفيذ:

رسم قانون التنفيذ بعض الإجراءات والتي تقترب نوعا ما من التبليغات القضائية، بحيث قد يلتبس الامر في بعض الاحيان ما بين تلك الإجراءات والتبليغات القضائية، الامر الذي قد يصعب الفصل بينهما. من بين تلك الإجراءات في قانون التنفيذ، ما يتم تنظيمه من قبل مديرية التنفيذ والتي تسمى بـ (مذكرة الإخبار بالتنفيذ)، ويمكن تعريف هذه المذكرة بانها ورقه رسمية تنظم من قبل مديرية التنفيذ والتي يتم بموجبها تبليغ المدين بضرورة تنفيذ المحررات التنفيذية رضاءاً خلال مدة محددة وإلا تم اللجوء إلى التنفيذ الجبري(7).اما بخصوص البيانات التي تحويها هذه المذكرة، فالملاحظ ان المادة (25/اولا) من قانون التنفيذ قد بينتها من حيث اشتمالها على اسم الطرفين وشهرتهما ومهنتهما ومحل إقامتهما والجهة التي أصدرت المحرر التنفيذي ان وجدت فضلا عن ماهيته ومضمونه وما يطلب تنفيذه بصورة مفصلة كذلك توقيع القائم بالتبليغ واسم و توقيع من سلمت اليه الورقة. وفيما يتعلق بأهمية أو الجدوى من مذكرة الاخبار بالتنفيذ، فتبدو الأهمية واضحة، ليس فقط بالنسبة للمدين، بل تتعدى الاهمية لتشمل كذلك الدائن وحتى مديرية التنفيذ، اما الأهمية بالنسبة للمدين، فتتمثل في إعفائه من رسم التحصيل إذا قام بالوفاء خلال مهلة الإخبارية(8). اما فائدته للدائن فتتمثل في حصوله على حقه بسرعة ويسر، اما اهمية المذكرة بالنسبة للمديرية فتكون في تجنيبها عبء اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري في حالة قيام المدين بالتنفيذ رضاءاً مما يوفر عليها جهدا كبيرا(9).ورغم وجود بعض ملامح التشابه بين مذكرة الإخبار بالتنفيذ وبين التبليغات القضائية من حيث ان كلاهما يتولى عملية الإعلام فيها مبلغ قضائي من قلم التبليغات يراعي الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ما لم يوجد نص في قانون التنفيذ يقضي بخلاف ذلك، الا ان اوجه الخلاف تبدو واضحة والتي يمكن اجمالها بما يلي:

أ. ان نقطة الخلاف الأولى، هو ان قانون التنفيذ يعالج المسائل المتعلقة بمذكرة الإخبار بالتنفيذ وما يتفرع منها من امور، وبعبارة أخرى تخضع المسائل المتعلقة بمذكرة الإخبار بالتنفيذ لاحكام قانون التنفيذ، في حين ان التبليغات القضائية تخضع لا حكام قانون المرافعات.

ب. نقطة الخلاف الأخرى تكمن في الهدف أو الغاية، ففي حين أن هدف التبليغات القضائية هو اعمال مبدأ المواجهة من اجل ان يكون بمقدور كلا الطرفين من معرفة ما قدمه خصمه من أدلة أو وثائق ليتعرف عليها وليتمكن بعدها من تفنيدها أو إقرارها، بالمقابل نجد ان هدف مذكرة الاخبار بالتنفيذ، أو إذا صح التعبير كل الإجراءات أو الأوراق التنفيذية تدور في حلقة واحدة الا وهي ضرورة التنفيذ، فمذكرة الإخبار بالتنفيذ توجب على المدين بضرورة التنفيذ رضاءاً خلال مدة معينة وان لم يقم بذلك تم التحول إلى التنفيذ الجبري. كذلك الحال بالنسبة للمدين الذي يتبلغ بالاحالة القطعية فيما يتعلق بالعقار الذي يباع بالمزايدة العلنية، حيث يتبلغ المدين بضرورة تسديد الدين خلال مدة معينة وعند عدم التسديد يتم تسجيل العقار باسم المشتري(10). والامر نفسه فيما يتعلق بمذكرة الإخبار بالتنفيذ للأموال المنقولة وغير المنقولة والتي تدعو المدين إلى ضرورة التنفيذ والا تم اتخاذ إجراءات أخرى بحقه.

ثالثا. تمييز التبليغات القضائية عن الانذار:

لقد جاء قانون ايجار العقار ذو الرقم (87) لسنة 1979 المعدل بعد سلسلة قوانين وآخرها القانون رقم (56) لسنة 2000، والتي من أهدافه معالجة أحكام ايجار العقار، وفي الوقت نفسه من اجل حل المشاكل الاجتماعية طبقاً لقواعد العدالة، وقد جاء هذا القانون على أساس تحديد حقوق المؤجر والمستأجر وتحديد التزاماتهما تحديداً واضحاً والعمل على منع استغلال المؤجر لحاجة المستأجر الملحة للسكن(11).ان المشرع قد ألزم وفي مواضع عدة من قانون ايجار العقار المؤجر بعدم اتخاذ أي إجراء ما لم يعلم المستأجر بذلك، وذلك من باب تحقيق الموازنة بين طرفي العلاقة والحيلولة دون استغلال المؤجر لضعف مركز المستأجر، وفي الوقت نفسه من باب العدالة والتي تقتضي عدم القيام بأي اجراء ما لم يكن لدى الطرف الاخر علم ودراية بفحوى الاجراء المتخذ ضده، والإجراء الذي رسمه المشرع والذي تردد في اكثر من موضع في قانون ايجار العقار هو اجراء (الإنذار) وذلك للدلالة على اعلام المستأجر بأمر ما قبل القيام به من قبل المؤجر. وقد ورد اجراء الانذار في مواضع عدة من قانون ايجار العقار، منها ما جاء في الفقرة (1) من المادة (17) والتي أعطت المؤجر الحق في طلب تخلية المأجور إذا أخل المستأجر بالتزامه بدفع الاجرة عندما اكدت على انه (إذا لم يدفع المستأجر قسط الايجار رغم مرور (7) سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب دفعه خلال (8) ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالإنذار وتكون مصاريف الانذار والايداع في هذه الحالة على المستأجر…).ان الحكمة من هذه المادة هو منع المستأجر من التمادي في إلحاق الضرر بالمؤجر بالامتناع عن تسديد بدل الايجار في كل مرة وذلك لا لجاء المؤجر إلى توجيه الانذار وما يستغرقه ذلك من وقت والذي ينعكس سلباً على المؤجر والذي قد يؤخر في طلب تخلية المأجور(12). ويشترط للحكم بالتخلية وفق الفقرة السابقة من المادة المتقدمة شرطان: الأول استحقاق بدل الايجار، وهذا الشرط بديهي اذ لا يمكن طلب التخلية إذا لم تستحق الأجرة بعد، أما الشرط الثاني والذي يهمنا هو توجيه الإنذار وعدم استجابة المستأجر للإنذار. وتطبيقاً لذلك جاء في قرار لمحكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية(13). (ان القانون يشترط لطلب التخلية وفق أحكام المادة (17-1) من قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل ان يوجه المؤجر إنذاراً للمستأجر بدفع قسط الايجار بعد مرور سبعة أيام على استحقاقه وبعد انقضاء ثمانية أيام على تبليغ المستأجر بالإنذار وعدم دفعه لقسط الايجار المذكور يكون للمؤجر مراجعة المحكمة المختصة لطلب التخلية وفق المادة المذكورة، وحيث ان المميز (المدعي) لم يراع الأحكام المذكورة عند طلبه تخلية العقار فيكون قرار المحكمة المميز القاضي برد الدعوى صحيحاً).ويشترط في الإنذار نفسه ان يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر، وهي توجيه الإنذار بعد مرور سبعة ايام من تاريخ استحقاق بدل الايجار. حيث جاء في قرار لمحكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية(14).(ان الإنذار الموجه من المدعي بواسطة الكاتب العدل لم يستوف الشروط القانونية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابعة عشر من قانون ايجار العقار التي أوجبت توجيه الإنذار بعد مرور سبعة أيام من تاريخ استحقاق بدل الايجار في حين وجه المدعي الإنذار المذكور قبل انتهاء السبعة أيام المذكورة لذا قرر نقض الحكم المميز القاضي بالتخلية).من المواضيع الأخرى التي اشترط فيها المشرع توجيه الإنذار في قانون ايجار العقار ما جاء في المادة التاسعة عشرة بفقرتها الأولى بقولها (يشترط لتطبيق الفقرتين (10-11) من المادة السابعة عشرة من القانون ان يوجه المالك انذاراً إلى المستأجر مرفقة به صورة مصدقة من إجازة البناء قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً من تاريخ طلب التخلية وان يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً من تاريخ التخلية الفعلية). وقد جاء في المادة السابعة عشرة الفقرة (10) (إذا اراد المالك هدم العقار لا عادة بناءه بشكل يشتمل على وحدتين سكنيتين فاكثر أو بشكل عمارة وفق التصميم الأساسي للمنطقة التي يقع فيها العقار) اما الفقرة (11) من نفس المادة فقد نصت (إذا أراد المالك إضافة طوابق جديدة إلى بناء قائم وكانت تخلية المأجور كلاً أو جزءاً ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل).لقد أجاز قانون ايجار العقار، من خلال الفقرتين السابقتين للمؤجر طلب تخلية المأجور، وذلك لأسباب تتعلق بالإسهام في تخفيف أزمة السكن وذلك عن طريق بنائه بشكل أوسع أو إضافة طوابق جديدة اليه(15).ومن اجل الحكم بالتخلية وفقاً للفقرتين المتقدمتين يشترط عدة شروط من أهمها قيام المالك بتوجيه إنذار إلى المستأجر، الا ان توجيه الإنذار وحده لا يكفي لقبول الدعوى، وإنما يجب ان ترفق مع الانذار صورة مصدقة من اجازة البناء قبل مدة لا تقل عن (90) يوما من تاريخ طلب التخلية وان يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على (90) يوماً من تاريخ التخلية الفعلية(16). انه وان كان هناك ملامح تشابه ما بين التبليغات القضائية وبين الانذار، في ان كلاهما يحمل في طياته مضمون الاعلام والذي يقتضي الحاق العلم لأشخاص ذي علاقة من اجل التهيؤ لاجراء ما، رغم ذلك تبدو اوجه التفرقة واضحة ما بين الاجرائين، ففي حين تمثل التبليغات القضائية إحدى الإجراءات القضائية والتي تكون جزءاً من الدعوى المقامة ويرتب القانون عليها اثراً اجرائياً مباشراً، نجد ان الإنذار يعد من الإجراءات الممهدة لا قامة الدعوى، بمعنى انها لا تعد من الإجراءات القضائية، في العمل القضائي.

____________________________________________________

1- تنص المادة (1) من قانون المرافعات العراقي “يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والإجراءات إذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة”.

2- د. عبد المجيد الحكيم، عبد الباقي البكري، محمد طه البشير، القانون المدني، أحكام الالتزام، ج2، طبع جامعة بغداد، 1980، ص46.

3- تمييز حقوق رقم (881/88) مجلة نقابة المحامين، ص1753، سنة 1990، أشار إليه د. عبد القادر الفار، أحكام الالتزام، ط2، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1995، ص70.

4- راجع د. عبد المجيد الحكيم، مصدر سابق، ص46-47.

5- د. عبد المجيد الحكيم وآخرون، مصدر سابق، ص48.

6- د. عبد القادر الفار، مصدر سابق، ص71-72. وهذا يتعلق بتغير صفة اليد من يد أمانة إلى يد ضمان. للمزيد من التفصيل، راجع: أ.د. ليلى عبدالله سعيد، ضمان اليد والمسؤولية التقصيرية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد التاسع، أيلول 2000، ص1 ومابعدها.

7- راجع المادة (25) من قانون التنفيذ العراقي، تجدر الإشارة ان هناك أوراقاً رسمية تنظم من قبل مديرية التنفيذ وهي ذات شبه كبير بمذكرة الإخبار بالتنفيذ من حيث هدفها وهي منح المدين فرص في سبيل التخلص من إجراءات تنفيذية صارمة، منها ما جاء في المادة (69) تنفيذ، والتي تقتضي وجوب تبليغ المدين بايقاع الحجز ليتمكن من إنقاذ أمواله المنقولة المحجوزة قبل بيعها، كذلك المادة (87) تنفيذ، والمتعلقة بايقاع الحجز على العقار ولزوم تبليغ المدين بضرورة تأدية الدين خلال عشرة أيام والا بيع العقار المحجوز، وقد اصطلح على تسمية الاجرائين بـ(اخبارية الحجز).

8- راجع المادة (18) من قانون التنفيذ، والتي تعفي المدين من رسم التحصيل إذا قام بالتنفيذ رضاءً خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغه بمذكرة الإخبار، اما الوزارات ودوائر القطاع الاشتراكي فانها تعفى من رسم التحصيل إذا قامت بالتنفيذ خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغها بمذكرة الإخبار بالتنفيذ، م (20) قانون التنفيذ.

9- د. سعيد عبد الكريم مبارك، احكام قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، ط1، جامعة بغداد، 1989، ص81.

10- تنص الفقرة (ثالثاً) من المادة (97) من قانون التنفيذ على ان (يبلغ المدين بالاحالة القطعية ويكلف باداء الدين خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه والا سجل العقار باسم المشتري).

11- راجع بهذا الصدد المذكرة الايضاحية لقانون ايجار العقار ذو الرقم (87) لسنة 1979 المعدل.

12- راجع أستاذنا د. جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص258.

13- رقم القرار: 663/هـ1/2001 في 27/3/2001، الرصافة، أشار اليه هادي عزيز علي، مصدر سابق، ص41.

14- رقم القرار: 763/ايجارالعقار/2000 في 17/12/2000، الكرخ، اشار اليه هادي عزيز علي، مصدر سابق، ص36.

15- أستاذنا د. جعفر الفضلي، مصدر سابق، ص327.

16- للمزيد من التفصيل راجع أستاذنا د. جعفر الفضلي، مصدر سابق، ص328 وما بعدها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .