متى يحق لصاحب العمل الخصم من راتب العامل وفقاً للقانون العماني – مقال قانوني

مقال حول: متى يحق لصاحب العمل الخصم من راتب العامل وفقاً للقانون العماني – مقال قانوني

ما الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل الخصم من راتب العامل؟

المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

يجهل بعض العاملين حقوقهم القانونية لدى أصحاب العمل وعلى الأخص حقوقهم المالية مما يدفع أصحاب العمل إلى التصرف –أحيانًا- بشكل جائر بحقوقهم، وخصم مبالغ من رواتبهم كعقوبات أو غرامات تزيد عن المصرح بها وفقًا لأحكام القانون، وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” سنذكر نسبة المبالغ المصرح لصاحب العمل خصمها على العامل والسبب القانوني الصحيح في اتخاذ هذا الإجراء:

1- الخصم كجزاء تأديبي من الأجر لقاء مخالفة ارتكبها العامل:نصت أحكام قانون العمل بشكل واضح وصريح على أنه في حال ارتكاب العامل مخالفة أثناء عمله وأراد صاحب العمل أن يوقع عليه جزاء تأديبي عن هذا الخطأ بالخصم من راتبه أو إيقافه عن العمل مع حرمانه من الأجر كله او بعضه فلا يجوز في هذه الحالة أن تتعدى قيمة الغرامة المخصومة من الراتب عن أجر خمسة أيام أو التوقيف تأديبيًا عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام .وهذا ما أكده نص المادة 31 من قانون العمل العماني التي نصت على ما يلي:” لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبياً عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة أو أن يقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة وقفه عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على خمسة أيام في الشهر الواحد.”

2- الخصم الناتج عن تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل:أوضح قانون العمل بشكل لا خلاف عليه أنه في حال تسبب العامل بفقد أو تلف أي من الأدوات أو المنتجات التي يملكها صاحب العمل فإنه يحق لصاحب العمل أن يقتطع من راتب العامل ما لا يزيد عن 25% من أجر العامل خلال الشهر وهو ما نصت عليه أحكام المادة 35 من قانون العمل والتي جاء فيها ما يلي:
“إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته ، وكان ذلك ناشئاً عن تعمده أو إهماله إهمالاً جسيماً وجب أن يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك ، ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع هذا المبلغ من أجر العامل على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على 25% من أجره في الشهر ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل إلى الدائرة المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالاقتطاع ويتبع في نظر التظلم الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.”

3- الخصم من الراتب وفاء لقرض تسلّمه العامل من رب العمل:نظمت أحكام القانون وبشكل صريح النسبة التي يحق فيها لرب العمل أن يقتطعها من راتب العامل إيفاء لقرض كان قد أعطاه للعامل حيث إنه مهما بلغت قيمة القرض فانه لا يحق للصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من 15% شهرياً كما حظر القانون على صاحب العمل أن يتقاضى أي فوائد أو عوائد اخرى على القرض الذي سبق وأعطاه للعامل، وهذا ما ذكره قانون العمل في المادة 58 منه والتي جاء فيها:” لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 15% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال أثناء سريان العقد ولا أن يتقاضى عن هذه القروض أية عوائد ، ويسري ذات الحكم على الأجور المدفوعة مقدما . ويجوز للوزير تعديل النسبة المشار إليها أو تقرير عائد على القروض إذا كان صاحب العمل قد أدخل نظاماً للقروض معتمداً من الوزارة تمكيناً لعماله من إنشاء مساكن لهم وذلك بما لا يجاوز الحد الأعلى للعائد الذي يضعه البنك المركزي.”

4- الخصم من الراتب نظير تغيب العامل عن العمل:جاءت أحكام القانون واضحة من حيث إن الأجر لقاء العمل حيث من المفروغ منه أن رب العمل ملزم بسداد مستحقات العامل عن الساعات التي يعمل بها، أما وفي حال تغيب العامل عن العمل دون عذر مقبول فيحق معه لرب العمل خصم أجر العامل عن أيام أو ساعات العمل التي تغيب فيها العامل عن عمله، وفي ذلك جاءت المادة 60 من قانون العمل على مايلي:” إذا تغيب عامل المناوبة أو العامل الذي يحدد أجره على أساس الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو نصف الشهر أو الشهر عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لا يحق له الحصول إلا على أجر الساعات التي عمل فيها فعلاً.

ويحسب أجر الساعة للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسمة الأجر الشامل على المدة التي يمنح عنها الأجر ثم على عدد الساعات الأصلية طبقا لعقد العمل أو طبقا للقانون أيهما أقل .ويحسب أجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على أساس قسمة الأجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الأصلية دون الساعات الإضافية.ولا يجوز الخصم من أجر العامل عن أية ساعة أو يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور أمام المحكمة أو الادعاء العام كشاهد .”

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.